المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال . ؟؟؟ ( شرعية فتح البرامج المغلقة بحاجز الفترة الزمنية باستخدام ما يسمى بالكراك



زهرة العز
19-06-2006, 09:48 AM
سؤالي هنا الذي ارجو ان اجد الرد عليه لاهميته فمن خلال ما ارى ان الكل يستخدم الكراك بدون تفكير و انا ارى ان استخدامه حرام .. وارجو ان اكون مخطئة فيما اقول ..
سؤالي هو هل هو مباح استخدام مثل هذه البرامج التي تقوم على كسر جدار الحماية الزمني الذي يتم وضعه من قبل الشركات المصنعة للبرامج فكل شركة تقوم بتصنيع برنامج تتطرح في الاسواق نسخ من البرنامج محددة بفترة زمنية معين وحدود معينة يتم بعدها ايقاف تشغيل البرامج والنسخ هذه تكون مجانية الغرض منها تعريف المستهلك بالمنتج الجديد .. ويقوم برنامج الكراك بكسر هذا الحاجز ويصبح البرنامج متاح للاستخدام ؟؟؟
انا من وجه رأي ارى الموضوع كالاتي وكأن هناك بستان وصاحب البستان وضع قفل على الباب لمنع قطف ثمار بستانه من الغرباء حتى جاء شخص ووضع سلم على جدار البستان وسمح للاخرين بتسلق الجدار وقطف الثمار بدون أي وجه حق ؟؟ اليس هذا حرام وفيه تعدي على حقوق الغير ؟؟؟ الم يمنعنا ديننا من هذا .. وان كانت قلة الرقابة على البرامج المطروحة على النت الاتوجد هناك الرقابة الذاتية واستشعار مقولة "ان الله يرانا" ؟؟ ..
اعتذر للاطالة في طرح السؤال ولكني اردت ايضاح طريقة تفكيري فان كان بها ما هو خاطئ وان كان هناك وثيقة متعارف عليها موقعه من قبل الشركات عامة تبيح ان يتم كسر جدار الحماية الزمني الذي تعبت على تصميمه فارجو ايضاح هذه الفكرة لي .. رجاء ..
انا قمت بتصميم برنامج لايزال قيد الدراسة وعندما انتهي منه انوي نشره على النت .. وغرضي منه تسهيل الكمبيوتر للمبتديين وليس لي غرض مادي ولكن ان كان لي غرض مادي كما هو حال الشركات الكبيرة المصنعة للبرامج فانا سارفض بشكل قاطع ان يتم كسر حاجز الحماية الزمني لان هذا سيضر بمبيعات شركتي ؟؟ وتصميم البرامج ليس بالامر الهين كما هو معروف ويحتاج للكثير من الجهد والتعب والمال ومن غير المعقول ان يتم التعدي على كل هذا لمجرد وجود برنامج الكراك هذا ؟؟؟
ارجو منكم مشكورين الرد على السؤال .. والتوضيح ان كان هناك ما هو بحاجة للتوضيح .

أبو ياسر المدني
19-06-2006, 01:44 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

اختلف العلماء المعاصرون في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بذلك على ما يلي:

ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم الجواز، ومن هؤلاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وجاء في نص جوابهم:
(إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود، وصححه السيوطي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى مباح فهو أحق به" رواه أبو داود، وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً).

وقد ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى الجواز إذا كان النسخ للنفع الخاص (دون التكسب من وراء ذلك) خاصة لطلبة العلم الذين يحتاجون إلى مثل هذه الأقراص، ولا يستطيعون الحصول على نسخ أصلية: إما لعدم وجودها في بلادهم، أو لعدم قدرتهم المادية على توفير ثمنها الباهظ غالباً.

والأحوط للمسلم أن لا يشتري الأقراص المنسوخة ولا يستعملها ولا ينسخها خروجاً من الخلاف. فإن تعذر الحصول على النسخ الأصلية فلا حرج في اقتناء الإسطوانات المنسوخة،والله أعلم.

زهرة العز
20-06-2006, 12:06 AM
انا معك فيما قلت ولكني اتحدث عن الكراك والبرامج المنشورة في النت للكل ؟؟؟ وهل لي ان اسالك من المفتي بهذه :

وقد ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى الجواز إذا كان النسخ للنفع الخاص (دون التكسب من وراء ذلك) خاصة لطلبة العلم الذين يحتاجون إلى مثل هذه الأقراص، ولا يستطيعون الحصول على نسخ أصلية: إما لعدم وجودها في بلادهم، أو لعدم قدرتهم المادية على توفير ثمنها الباهظ غالباً.
هل انت جاد ؟؟؟
لو فرضنا ان لدينا شخص فقير وجائع هل هذا يحلل السرقة ؟؟؟

أحمد سعد الدين
20-06-2006, 03:56 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الابنة الفاضلة إم محمد
بارك الله فيك

ومعذرة فلا أتجرأ بالفتيا ولست أهلا لها ، وكل ما عندى هو البحث عن الأحكام وأقوال الأئمة والفقهاء والعلماء من أهل السنة والجماعة كمسائل علمية بحتة لنعرف أحكام شريعتنا ونتجنب الوقوع فى الأخطاء .

أما فى حالة الابتلاء بشئ فتعتبر حالة يلزمها فتوى من المختصين ، فأنصح كل أحد وقع فى شئ أن يستفتى الجهة المختصة بالافتاء فى بلده ، وعليه بالسمع والطاعة لهم دون جدل .

والفتوى هى تنزيل الحكم على حالة مخصوصة بعينها ، ولذلك تختلف الفتوى من حالة لأخرى ، والأحكام ثابتة فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

ولا يستطيع أحد من عوام المسلمين أو طلبة العلم مهما بلغ شأوه فى معرفة الأحكام من القرآن والسنة أن يقوم بالفتيا لحالات معينة .

فالفتوى توقيع عن رب العالمين ولهذا يجب على المفتي أن يكون عالماً بالناسخ والمنسوخ والكتاب والسنة واللغة العربية وقواعدها وكيفية الخروج من الخلاف إذا تعارضت ظواهر النصوص، ومعرفة الحديث الضعيف من المكذوب لأن الضعيف قد يقوى بطرق أخرى؛ فكل هذه المعارف لا يستطيع معرفتها إلا أهل الاجتهاد لأن الفتوى في الأمور المستحدثة تحتاج إلى معرفة كاملة بطرق الاجتهاد وطرق الترجيح ومراعاة الزمان والمكان ولا يقدر على ذلك إلا أولو العزم والاجتهاد.


والله أعلم

أبو ياسر المدني
20-06-2006, 11:36 AM
أختي الكريمة الجواب في الكراك والبرامج المنشورة في النت متفرع عما سبق بيانه!
وأما عن سؤالك عمن أفتى بالجواز فهم بعض الفقهاء المعاصرين -وإن كان قولهم مرجوحا- وتشبيهك للفقير الجائع قياس مع الفارق لأن المسألة تدور حول حق الملكية الفكرية فتنبهي!وإليك بعض النقول عسى أن تزيل اللبس والإشكال عنك:

=================================
هذه الفتوى أجاب عنها سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى -
حول حكم نسخ برامج الكمبيوتر


السؤال/
ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع و

هل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفاراً أو مسلمين أم لا ؟

الإجابة/
أولاً نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا ؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق ، فلكل إنسان أن ينسخ منها سواءً

لنفسه أو وزع على أصحابه أو يبيع . لأنها لم تُحمَ ، و أما إذا قال حقوق النسخ محفوظة ، فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب ،

و المعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه
لأنه لو فُتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش ؟ خسارة بليغة ؛ قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة باهظة ، فإذا

نُسخ و وُزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم ؟ خمسة ، و هذا ضرر ، و النبي صلى الله عليه و سلم قال : (( لا ضرر و لا ضرار ))

وهذا عام.
ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة و العهد هم المسلمون ، حتى إن الرسول عليه الصلاة و السلام حذر من الغدر وأخبر أنه من

صفات من ؟ المنافقين .
وقال الله تعالى : (( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها )) و ليس كل كافر يكون ماله حلالاً أو دمه حلالاً ، الكافر الحربي كاليهود مثلاً هذا

حربي ، و أما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد ، و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم : (( من قتل مُعاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة

)) و المسلمين أوفى الناس بالعهد .
فلذلك نقول : هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تحتفظ لنفسها بشيء فالأمر فيها إيش ؟ واسع و إلا ضيق ؟ واسع ، انسخ منها لنفسك أو

لأصحابك أو وزع . إذا كانت قد احتفظت فلا .
يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه الشركة بأذى ، فهل يجوز أو لا يجوز ؟ الظاهر لي إن شاء الله أن

هذا لا بأس به ما دُمت لا تريد بذلك الريع و إنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقط فأرجو أن لا يكون في هذا بأس على أن هذا ثقيلة علي ، لكن أرجو أن لا

يكون فيها بأس إن شاء الله .
======================================

هل حقوق النسخ غير محفوظة عندما يتعلق الأمر بطلبة العلم


سئل الشيخ : علي الصياح الاستاذ المشارك بقسم السنة بجامعة الملك سعود هذا السؤال فأجاب :
الســـــــــــؤال:
ــــــــــــ

انتشر موضوع استخدام الأشرطة المنسوخة في برامج الحاسوب.. فما حكمها؟.. و هل صحيح أنني لو استخدمتها للاستخدام الشخصي و

ليس لغرض التكسب جاز؟... ثم ماذا عن برنامج الوندوز المشغل أصلاً لنظام الحاسوب.. في الغالب يكون نسخة منسوخة.. فالنسخة

الأصلية قد تساوي مائتي دولار أو أكثر على حد ما بلغني و الله أعلم.. فلذا يستخدم الكثيرون النسخة المنسوخة... وماذا عن برامج ألعاب

الأطفال (التي ليس فيها طبعا مآخذ شرعية)؟.. فبرامج الألعاب ليس فيها تكسب ، ما أعنيه أنها أصلاً للاستخدام الشخصي ، فلو جاز استخدام

البرامج لغير التكسب ، فهل الألعاب من ضمنها؟
و هل إذا اشتريت نسخة أصلية من نظام الوندوز المشغل للحاسوب ، و أنا عندي ثلاث أجهزة حاسوب في المنزل ، فهل يستلزم أن أشتري ثلاث نسخ

أصلية من الوندوز؟.. أم اكتفي بنسخة واحدة للأجهزة الثلاث؟..

و جزاكم الله كل الخير.. و بحاجة ماسة للإجابة ...


الجواب:
الأخت أم أسيد ..أنت طالبة علم...
وتعلمين أن هذه نازلة جديدة..بهذه الصورة والتفصيلات..
وقد اختلف الفضلاء المعاصرون في حكم البرامج المنسوخة..على أقوال:
(1)
فمنهم من يرى عدم جواز استخدام البرامج المنسوخة مطلقا..سواء كانت لمسلم أو كافر-عدا الحربي فلا حرمة له أصلا-..وهذا القول يتبناه

علماء فضلاء..لهم اجتهادهم...
(2)
ومنهم من يرى الجواز مطلقا

(3)
ومنهم من يفصل ..والتفصيل عند هؤلاء يرجع إلى أمور:
أ- ينظر في منتجي البرامج من حيث الإسلام والكفر...

ب- ينظر في نوعية الاستعمال هل هو شخصي فيجوز. أم تجاري فيكسر البرنامج ويقوم ببيعه..والمتاجرة فيه..فلا يجوز..

ج- ينظر إلى قدرة المستهلك هل يستطيع شراء النسخة الأصلية أم لا يستطيع، فإذا كان يستطيع فلا يجوز استعمال البرامج المنسوخة، وإذا كان لا

يستطيع فيجوز . سواء في ذلك الشرعية أو التعليمية

++++رأي الفقير إلى الله في هذه المسألة:
1- برامج منتجة من الكفار، محتكرة منهم، مثل نظام الوندوز..وغيرها من البرامج التي لا تخفى..فهذه يجوز نسخها واستعمالها..والقول

بالمنع يضفي لمشقة عظيمة..وجهل المسلمين بما ينفعهم ، خاصة لما تقدم من احتكارهم الشديد لهذه البرامج..وارتفاع أسعار هذه البرامج..

وتفننهم كل وقت في تطوير هذه البرامج..مما يجعل المستهلك..في كل وقت يدفع لهم مبلغا ماليا..مقابل ما يسمى بالتحديث!

2- برامج منتجة من المسلمين فهذه الأصل المنع وعدم الجواز إلاّ في حالات معينة:

أ- شخص لا يستطيع شراء النسخة الأصلية لضعفه المادي فيجوز نسخها لغرض شخصي غير تجاري جائز، وخاصة إذا كان محتوى البرنامج

علوم شرعية، أما إذا كان لغرض الاتجار بها فلا يجوز..وعدم استعمال هذا البرنامج يفوت عليه علم وخير كثير!
ب- أن يطلب أصحاب البرنامج أكثر من ثمنها ، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول ، يعرف ذلك كله أهل الخبرة ، فهنا لا حرج

بالشرط السابق وهو عدم بيعها للاستفادة الشخصية -كما قال مجمع الفقه الإسلامي-
ج-أن يقوم أصحاب البرامج بعمل حيل لكسب أموال الناس بين فترة وأخرى..مرة باسم التطوير، ومرة باسم التحديث، ومرة باسم الزيادة..

ونحو ذلك..مما يشعر باستغلال المستهلك .. فهنا لا حرج من استعمال البرامج المنسوخة.
وهنا أنبه على ما ما قاله مجمع الفقه الإسلامي
« ومما لا شك فيه أن أصحاب الأشرطة والاسطوانات ، قد بذلوا في إعدادها وقتا وجهدا ومالا ، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج

عن هذه الأعمال ، فكان المعتدي على حقهم، ظالما لهم ، وآكلاً أموالهم بالباطل . ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق ، لزهدت هذه الشركات

في الإنتاج والاختراع والابتكار ، لأنها لن تجني عائدا ، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها ، ولا شك أن توقف هذه الأعمال قد يمنع خيراً كثيراً عن

الناس ، فناسب أن يفتي أهل العلم بتحريم الاعتداء على هذه الحقوق ».
ولكن تبقى الحالات المستثناة المتقدم ذكرها.

هذا ما تحرر لي في هذه المسألة العويصة جدا!-والله أعلم-

تنبيهات:

1- إذا كانت الشركة المنتجة ليس عندها إشكال في التوزيع مجانا , أو التوزيع الخيري ونحو ذلك فلا إشكال في المسألة .
2- أجزم أنك لو سألت غيري ..فستجدين من يقول:حرام مطلقا!..، وآخر يقول: يجوز مطلقا،...ولكل مأخذ ودليل..والمسألة

اجتهادية فمن اجتهد وبذل وسعه-وهو متخصص ..في الشريعة..عنده أهلية النظر في المسألة- فهو بين أجر وأجرين!.
ولكن ما قلته هو ما تحرر لي في هذه المسألة العويصة جدا!

3- أفردت بحوث ودراسات في مسألة البرامج المنسوخة، وصدرت فتاوى رسمية من لجان وهيئات في السعودية وغيرها..لا تخفى عليّ وهي

ترجع إلى ما تقدم..فلا يستدرك أنّ فلانا قال!، واللجنة رأت..فلكل مأخذ ومنزع كما تقدم، ونحن مع احترامنا لرأي الجميع..إلاّ أنا لا نقلد في

ديننا أحد بعدما نستفرغ الوسع، ونبذل الجهد، ولا نشذ عن الجماعة-ولا يوجد هنا إجماع أواتفاق كما تقدم-!

كتب في 28/12/1426هـ

++++*

أديب فؤاد
20-06-2006, 03:44 PM
شكرا اخي رحال المدينة
أجدت و وافدت
وفتوى فصيلة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله
وافية في ذلك وعليها معظم اهل العلم حاليا
رحمه الله تعالى ووفاه أجره
وجزاك الله خيرا على هذه الأفادة لاختنا الغالية ام محمد