مشاهدة النسخة كاملة : حق الوصية
هشام المصرى
27-11-2006, 12:51 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الوصية
اخبرنا ابو يعقوب اسحاق بن بدران الفقية بمكة عن ابراهيم بن العرر عن ابن ابى الدنيا عن
محمد بن الحسن عن سعيد بن خالد بن زيد الانصارى عن رجل من اهل البصرة ممن يحضر
القبور قال: حضرت قبرا ذات يوم , فوضعت راسى قريبا منة , فاتنى امراتان فى المنام
فقالت: احداهما يا عبد اللة , بشدتك اللة الا صرفت عنا هذة المراة, ولم تجاورنا بها
قال: فاستيقظت فزعا , فاذا بجنازة امراة قد جىء بها , فقلت: القبر وراءكم
فصرفتهم عن القبر الذى رايتة فى الحلم
فلما جاءة الليل اذا بالمراتين فى منامى , تقول احداهما :جزاك اللة خيرا
صرفت عنا شرا طويلا قلت : مابال صاحبتك ,لا تكلمنى
قالت : ان هذة ماتت من غير ان تكتب وصية ........
وحق لمن مات عن غير وصية ان لا يتكلم الى يوم القيامة.
أبو عمير
02-02-2008, 05:17 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك - أخي هشام - على جهودك في خدمة ديننا الحنيف، وعندي ملاحظة:
هذا الأثر باطل سندا ومتنا، وحتى لو صح سنده إلى قائله فلا يصح أن نثبت حكما بمنامات أحد، مثل الصوفية الذين جعلوا أصل الدين ونبع أحكامه - عوض الكتاب والسنة بفهم السلف - المنامات، وقولهم " حدثني قلبي عن ربي " ... والعياذ بالله.
هذا، وصحيح السنة في الوصية وأحكامها موجود في دواوين الحديث وكتب الفقه، ولعلي أجد وقتا لأعطي نبذة عن ذلك.
ويغني - مثلا - عن هذا الأثر الضعيف الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع : " ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ثلاث ليالي إلا و وصيته عنده مكتوبة.
هشام المصرى
02-02-2008, 06:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخى الكريم المحترم ابو عمير
جزاك الله كل الخير
ده من لمواضيع لضعيف الى كتبتها من فتره وكنت لا اعرف المصدر الصحيح للمواضيع
اشكرا على المتابعه الجيده
جزاك الله عنى كل الخير
وسوف اكتب موضوع جديد فى نفس هذا الموضوع لتصحيح الخطاء
مع احترامى وتقديري
هشام المصرى
هشام المصرى
02-02-2008, 06:21 PM
3035 - قوله : ( أن عمر - رضي الله عنه - قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة ، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعيه في صدري ، وقال : يا عمر ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء ؟ وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن )
. أما آية الصيف فلأنها في الصيف ، وأما قوله : ( وإني إن أعش إلى آخره ) هذا من كلام عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أخر القضاء فيها ؛ لأنه لم يظهر له في ذلك الوقت ظهورا يحكم به ، فأخره حتى يتم اجتهاده فيه ، ويستوفي نظره ، ويتقرر عنده حكمه ، ثم يقضي به ، ويشيعه بين الناس ، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أغلظ له لخوفه من اتكاله واتكال غيره على ما نص عليه صريحا ، وتركهم الاستنباط من النصوص ، وقد قال الله تعالى : { ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم } فالاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات المطلوبة ، بأن النصوص الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثة ، فإذا أهمل الاستنباط ، فات القضاء في معظم الأحكام النازلة أو في بعضها . والله أعلم .
واختلفوا في اشتقاق الكلالة ، فقال الأكثرون : مشتقة من التكلل ، وهو التطرف ، فابن العم مثلا يقال له : كلالة ؛ لأنه ليس على عمود النسب بل على طرفه ، وقيل : من الإحاطة ، ومنه الإكليل وهو شبه عصابة تزين بالجوهر ، فسموا كلالة لإحاطتهم بالميت من جوانبه ، وقيل : مشتقة من كل الشيء إذا بعد وانقطع ، ومنه قولهم : كلت الرحم إذا بعدت ، وطال انتسابها ، ومنه كل في مشيه إذا انقطع لبعد مسافته . واختلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية على أقوال : أحدها : المراد الوراثة إذا لم يكن للميت ولد ولا والد ، وتكون الكلالة منصوبة على تقدير : يورث وراثة كلالة . والثاني : أنه اسم للميت الذي ليس له ولد ولا والد ذكرا كان الميت أو أنثى ، كما يقال : رجل عقيم ، وامرأة عقيم ، وتقديره : يورث كما يورث في حال كونه كلالة ، وممن روي عنه هذا أبو بكر الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس - رضي الله عنهم - أجمعين . والثالث : أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد ، احتجوا بقول جابر - رضي الله عنه - : إنما يرثني كلالة ، ولم يكن ولد ولا والد . والرابع : أنه اسم للمال الموروث ، قال الشيعة : الكلالة من ليس له ولد ، وإن كان له أب أو جد ، فورثوا الإخوة مع الأب ، قال القاضي : وروي ذلك عن ابن عباس ، قال : وهي رواية باطلة لا تصح عنه ، بل الصحيح عنه ما عليه جماعة العلماء ، قال : وذكر بعض العلماء الإجماع على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد ، قال : وقد اختلفوا في الورثة إذا كان فيهم جد هل الورثة كلالة أو لا ؟ فمن قال : ليس الجد أبا جعلها كلالة ، ومن جعله أبا لم يجعلها كلالة ، قال القاضي : وإذا كان في الورثة بنت فالورثة كلالة عند جماهير العلماء ؛ لأن الإخوة والأخوات وغيرهم من العصبات يرثون مع البنت ، وقال ابن عباس : لا ترث الأخت مع البنت شيئا ؛ لقول الله تعالى : { ليس له ولد وله أخت } وبه قال داود ، وقالت الشيعة : البنت تمنع كون الورثة كلالة لأنهم لا يورثون الأخ والأخت مع البنت شيئا ، ويعطون البنت كل المال ، وتعلقوا بقوله تعالى : { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها } ومذهب الجمهور أن معنى الآية الكريمة أن توريث النصف للأخت بالفرض لا يكون إلا إذا لم يكن ولد ، فعدم الولد شرط لتوريثها النصف فرضا ، لا لأجل توريثها ، وإنما لم يذكر عدم الأب في الآية كما ذكر عدم الولد ، مع أن الأخ والأخت لا يرثان مع الأب ؛ لأنه معلوم من قاعدة أصل الفرائض أن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم فيرثون معها .
وأجمع المسلمون على أن المراد بالإخوة والأخوات في الآية التي في آخر سورة النساء من كان من أبوين ، أو من أب عند عدم الذين من أبوين ، وأجمعوا على أن المراد بالذين في أولها الإخوة والأخوات من الأم . في قوله تعالى : { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت } .
جزاك الله كل خير جزاك الله كل خير
وجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله
Powered by vBulletin™ Version 4.0.2 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, TranZ by Almuhajir