مشاهدة النسخة كاملة : حكم دبلة الخطوبة
أحمد سعد الدين
25-02-2005, 10:45 PM
حكم دبلة الخطوبة
أحمد سعد الدين
25-02-2005, 10:47 PM
القائلون بعدم الجواز
أحمد سعد الدين
25-02-2005, 10:47 PM
يقول الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى في آداب الزفاف ص212 ما نصه:
( فهذا مع ما فيه من تقليد الكفار أيضا لأن هذه العادة سرت إلى المسلمين من النصارى، ويرجع ذلك إلى عادة قديمة لهم عندما كان العريس يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى ويقول: باسم الرب، ثم ينقله واضعا له على رأس السبابة ويقول: باسم الابن، ثم يضعه على رأس الوسطى ويقول: باسم روح القدس، وعندما يقول: آمين، يضعه أخيرا في البنصر حتى يستقر ) انتهى كلامه رحمه الله
أحمد سعد الدين
25-02-2005, 10:48 PM
محمد الصالح العثيمين
عنيزة
الجامع الكبير
ومن ذلك لبس خاتم الخطبة الذي يسمونه (الدبلة) فهو سيئ للرجال والنساء لأن هذه العادة سرت من النصارى، قاله محدث الشام في عصره الألباني.
قال: ويرجع ذلك إلى عادة قديمة يضع الرجل العروس الخاتم على رأس إبهام العروسة المرأة ويقول باسم الأب ثم يضعه على رأس السبابة ويقول باسم الابن يعنون بالأب الله وبالابن عيسى تعالى الله عن قولهم ثم يضعه على رأس الوسطى ويقول باسم روح القدس وعندما يقول آمين يضعه في البنصر حيت يستقر.
أيها المسلم: إذا كانت هذه العادة متلقاة من النصارى فكيف ترضى لنفسك بصفتك مسلما أن تقلدهم فيها وتتشبه بهم، وقد علمت أن نبيك قال: ((من تشبه بقوم فهو منهم)) كيف تذهب بعقلك إلى هذه الخرافة التي لا حقيقة لها فليست الدبلة بالتي تجلب المودة وليس عدمها بالذي يطرد المودة.
وعن ابن مسعود أن النبي قال: ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك)). وفسر العلماء التولة بأنها شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والدبلة شبيهة بالتولة لأنهم يعتقدون أنها رابطة بين الزوج وزوجته وهي بعيدة من ذلك فليست بربط شرعي، لأن الربط الشرعي بين الزوجين يكون بعقد النكاح، وليست ربطا كونيا لأنها لا تأثير لها حسا سوى ما يقع في وهم لابسيها بناء على عقيدة لا أصل لها.
ولا تعجبوا أن تكون التولة نوعا من الشرك وذلك لأن الخلق والأمر كله لله عز وجل وحده، فوضع السببية في الأسباب إلى الله وحده، فمن جعل شيئا ما سببا لشيء لم يجعله الله سببا له فقد شارك الله فيما يختص به.
إذن فخاتم الخطبة إن كان من ذهب فهو حرام سيئ على الرجل من جهتين من جهة أنه ذهب ومن جهة العقيدة الفاسدة والتقليد الأعمى الذي مصدره من النصارى، وإن كان غير ذهب أو استعملته الأنثى فهو سيئ من جهة واحدة
أحمد سعد الدين
25-02-2005, 10:48 PM
الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي الخلفي
إماماً وخطيباً بوزارة الأوقاف بمسجد النور بقريته الشين محافظة الغربية بمصر
هل لبس الدبلة الخطوبة بدعة ؟
نص الفتوى
دبلة الخطوبة عادة نصرانية انتقلت إلى المسلمين ، ولا يجوز التشبه بهم .
أحمد سعد الدين
25-02-2005, 10:50 PM
القائلون بالجواز
أحمد سعد الدين
25-02-2005, 10:50 PM
أ.د رفعت فوزي
رئيس قسم الشريعة الأسبق بكلية دار العلوم
هل من الحرام أن يرتدي الرجل خاتم أو ما يسمى "دبلة الخطوبة"؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فالدبلة من الأمور المستحدثة التي لا تتعارض مع الدين، بل ينطبق عليها قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من سنّ سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة".
فإن كان من السنة أن يعرف أن فلانًا قد خطب فلانة حتى لا يخطب أحد على خطبة أخيه، فهذا الخاتم أو ما يسمونه "دبلة الخطوبة" ترمز إلى أن هذه الفتاة مخطوبة، فلا يتقدم إليها أحد، وفي هذا تطبيق للسنة، فهي من الأمور المستحدثة التي لا بأس بها. والله عز وجل وتعالى أعلم.
أحمد سعد الدين
25-02-2005, 10:51 PM
هل صحيح أن دبلة الخطوبة بدعة وحرام ؟
الشيخ عطية صقر
خاتم الخطوبة أو الزواج له قصة ترجع إلى آلاف السنين، فقد قيل: إن أول من ابتدعها الفراعنة، ثم ظهرت عند الإغريق، وقيل إن أصلها مأخوذ من عادة قديمة، هي أنّه عند الخِطْبة توضع يد الفتاة في يد الفتى، ويضمهما قيد حديدي عند خروجهما من بيت أبيها، ثم يركب هو جواده وهي سائرة خلفه ماشية مع هذا الرباط حتّى يصلا إلى بيت الزوجية، وقد تطول المسافة بين البيتين. ثم أصبحت عادة الخاتم تقليدًا مرعِيًّا في العالم كله.
وعادة لبسها في بنصر اليسرى مأخوذة من اعتقاد الإغريق أن عرق القلب يمرُّ في هذا الإصبع، وأشد الناس حرصًا على ذلك هم الإنجليز وقيل: إن خاتم الخطوبة تقليد نصراني.
والمسلمون أخذوا هذه العادة، بصرف النظر عن الدافع إليها، وحرصوا على أن يلبسها الطرفان، ويتشاءمون إذا خُلعت أو غُيِّر وضعها، وهذا كله لا يُقِرُّه الدين.
والمهم أن نعرف حكم لبسها.
أما اللبس في حد ذاته فليس محرمًا حيث لم يرد نص في التحريم، ولم يقصد التشبُّه بالكفّار، فالتشبه ممنوع وبخاصة إذا كان في معنى ديني لا يرضاه الإسلام، ثم نقول: إن كانت الدّبلة من فضة فلا بأس بها للرجال والنساء، أما إن كانت من ذهب فهي حرام على الرجال حلال للنساء، وذلك لعدة أحاديث وردت في ذلك، منها حديث رواه الترمذي بإسناد حسن " حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثِهم" وحديث مسلم " ونَهانا عن خواتِم ـ أو عن تختم ـ بالذَّهب " وحديثه أيضًا " يعمد أحدكم إلى جمرة نار فيجعلها في يده"؟ وذلك عندما رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه.
ومن أراد التوسُّع في معرفة تاريخ الدبلة والباعث عليها والعبارات المكتوبة عليها وغير ذلك فليرجع إلى الجزء الأول من كتابنا " موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام " .
أحمد سعد الدين
25-02-2005, 10:51 PM
د. وهبة الزحيلى
رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة دمشق
ما حكم خاتم الخطوبة علماً بأنه من فضة ولم تلبسني إياها الفتاة التي خطبتها ولكن هكذا أريد أن ألبسه؟
دبلة الخطوبة جائزة في الخطبة وغيرها إذا كانت من الفضة - بأقل من مثقال (4.45غم) - لا من الذهب، وتجوز من معادن أخرى كالبلاتين.
أحمد سعد الدين
25-02-2005, 10:52 PM
ما رأيكم في لبس دبلة الخطوبة؟
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:
دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شي إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس ، يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه ، زعما منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ، ففي هذا الحال تكون هذه الدبلة محرمة ، لأنها تعلق بما لا أصل له شرعا ولا حسا ، كذلك أيضا لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباس مخطوبته ، لأنها لم تكن له زوجة بعد ، فهي أجنبية عنه إذ لا تكون زوجة إلا بالعقد .
أحمد سعد الدين
25-02-2005, 10:52 PM
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن مقياس التشبُّه بالكفار ؟
فأجاب بقوله : مقياس التشبه أن يفعل المتشبِّه ما يختص به المتشبَّه به ، فالتشبُّه بالكفار أن يفعلَ المسلم شيئاً من خصائصهم .
أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز له الكفار فإنه لا يكون تشبُّهاً ، فلا يكون حراماً من أجل أنَّه تشبَّه إلاَّ أن يكون محرَّماً من جهة أخرى .
وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة ، وقد صرَّح بمثله صاحب الفتح حيث قال : (( وقد كره بعض السلف لبس البرنس ، لأنَّهُ كان من لباسِ الرهبانِ ، وقد سئل مالكٌ عنه فقال : لا بأس به ، قيل : فإنَّهُ من لبوس النصارى ، قال : كان يلبس ههنا )) . اهـ . قلت : لو استدلَّ مالك بقول النبي صلىالله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم فقال : (( لا يلبس القميس ولا السراول ولا البرانس ... )) لكان أولى .
وفي الفتح أيضاً : (( وإن قلنا النهي عنها ( أي : عن المياثر الأرجوان ) من أجل التشبُّه بالأعجام ، فهو لمصلحة دينية ، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار ، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى ، فتزول الكراهة ، والله أعلم )) اهـ .
وليس اللباس المسمى بالبنطلون مما يختصُّ بالكفار ، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول ، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد ولعدم الإلف ومخالفة عادة سكانها في اللباس ، وإن كان ذلك موافقاً لعادة غيرهم من المسلمين . لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألاَّ يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أحمد سعد الدين
25-02-2005, 10:52 PM
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله - فتاوى ورسائل الشيخ [4/89-91]:
عن دبلة الخطوبة التي ظهرت في الآونة الأخيرة، إذا أراد الرجل الزواج من مخطوبته قدم لها دبلة (يعني خاتماً) مكتوباً عليها اسمه، كما أنها تقوم بتقديم دبلة مكتوب عليها اسمها، ويقال: إن هذه الدبلة من الذهب فما الحكم في ذلك ؟
فأجاب
الحمد لله.
أولاً: لا يخفى أن هذا الشئ لم يكن معهوداً لدى الناس في هذه البلدان، وإنما تسربت هذه العوائد من بعض البلدان المجاورة، ولا ينبغي الانصياع معهم وتقليدهم التقليد الأعمى بكل ما يأتون به سواء كان غثاً أو سميناً، مع أن هذا من قسم الغث الذي لا خير فيه ولا نفع يعود على الزوج ولا على الزوجة منه.
ثانياً: إن كانت هذه الدبلة الذي يلبسها الرجل من الفضة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة، وقد اتخذها صلى الله عليه وسلم لمصلحة شرعيةً، وكتب عليه اسمه ( محمد رسول الله ) فمحمد سطر أسفل، ورسول سطر وسط، والله سطر أعلا، وأخذ العلماء من هذا أنه يجوز للرجل اتخاذ الخاتم من الفضة.
ثالثاً: أما إن كانت الدبلة من الذهب، فما كان منها في حق النساء فإن الشارع الحكيم أباح للنساء التحلي بما جرت به عادتهن، لأن المرأة خلقت ضعيفة ناقصة محتاجة إلى جبر نقصها بالتحلي والتبهى والتجمل للزوج، قال الله تعالى: (( أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ )) [الزخرف:18].
فيباح لها التحلي بما جرت به عادة نساء زمانها ولو كثر.
وما كان من ذلك في حق الرجال فقد ثبت في الأحاديث الصريحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حرم الذهب على الرجال من أمته، ونهاهم عن استعماله، وغلظ في ذلك بقوله وفعله.
فمما ورد في قوله حديث علي رضي الله عنه قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي " رواه أبو داود والنسائي، وفي الباب أحاديث كثيرة تركناها اختصاراً. ومما ورد من فعله حديث ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به، فقال: لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه مسلم.
وبما ذكرنا يظهر حكم لباس " دبلة الخطوبة " والتفصيل فيما إذا كانت من ذهب أو فضة، والفرق بين دبلة الرجل، ودبلة المرأة. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(صادرة عن الافتاء برقم 1982 - (في 22/7/1385هـ).
أحمد سعد الدين
25-02-2005, 10:53 PM
أ.د أحمد سعيد حوى
مدرس الفقه وأصوله بالجامعات الأردنية
هل دبلة الخطوبة ودبلة الزواج تعد من البدع؟ أم إنها وسيلة لإشهار الزواج؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
وعليكم السلام ورحمة الله..
لا شيء من هذه، وليست من البدعة في شيء
وهذه من الأعراف التي لا تعارض شرعا.أ.هـ
أحمد سعد الدين
25-02-2005, 10:53 PM
ما هو حكم لبس الدبلة وفى أى يد تلبس ؟
الأستاذ الدكتور عبد الفتاح محمود إدريس
إن التحلي بالخاتم بالنسبة للرجال لا ينبغي أن يكون إلا من الفضة؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على الناس وبإحدى يديه ذهب وبالأخرى حرير، وقال هذان حرامان على رجال أمتي حلال لنسائهم؛ ومن ثم فإنه لا يحل للرجل أن يتحلى بالذهب مطلقًا حتى ولو كان ما يتحلى به منه قليلاً، وأما اتخاذه خاتمًا من الفضة فهذا لا بأس به إذا كان وزن هذا الخاتم في حدود المعقول وما جرى عليه العرف في هذا، والدليل على هذا ما روي أن رسول الله كان يلبس خاتمًا من الفضة نقشه (محمد رسول الله)، كما روي أن رسول الله قد اتخذ خاتمًا من فضة فيه فص حبشي، وكان يجعل فصه إلى الداخل من ناحية راحة يده. وقد حدد الفقهاء مقدار هذا الخاتم فبعضهم جعل زنته ثلاثة دراهم، ومنهم من جعله أكثر من هذا، ولكن الشافعية قالوا: بأن العرف محكم فيما يعتاد لبسه أو التحلي به من الخاتم ، ولهذا فلا بأس من التحلي بالدبلة أو الخاتم من الفضة إذا كانت زنتها معقولة من ناحية العرف. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن فالأولى أن تلبس هذه الدبلة أو هذا الخاتم في أصبع اليد اليمنى بحسب ما تعود الناس .
أحمد سعد الدين
25-02-2005, 10:54 PM
د. بدر بن ناصر البدر
الجنسية السعودية
المراحل التعليمية حاصل على شهادة الدكتوراه من كلية أصول الدين بالرياض ـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويعمل بها عضواً بهيئة التدريس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
تزوجت حديثا وأنا وزوجي نرتدي "الدبلة" علما بأنها من الفضة..
فما هو الحكم الشرعي لارتداء الدبلة عند الرجال أو النساء؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابة
لا بأس بلبس الرجل الخاتم الفضة.
لكن إن كان لبس دبلة الخطوبة فيه مشابهة للكفار، فلا يجوز؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "من تشبه بقوم فهو منهم".
فإن لم يكن فيه تشبه بهم؛ فلا حرج في ذلك
Powered by vBulletin™ Version 4.0.2 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, TranZ by Almuhajir