مشاهدة النسخة كاملة : الإحرام للعمرة من جدة
أحمد سعد الدين
01-03-2005, 09:30 AM
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله-
السؤال
هل تكون جدة ميقاتاً مكانياً بدلاً من يلملم مع أن بعض العلماء يجوزه؟
الجواب
الأصل في تحديد المواقيت ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس – رضي الله عنهما- قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. وروي عن عائشة – رضي الله عنها- أن النبي – صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وقد سكت عنه أبو داود والمنذري، وقال ابن حجر في التلخيص: هو من رواية القاسم عنها، تفرد به المعافي بن عمران عن أفلح عنه، والمعافي ثقة. انتهى.
فهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة، لكن من أراد العمرة وهو داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل ويحرم منه بالعمرة، كما وقع ذلك من عائشة – رضي الله عنها - ، بأمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فإنه أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة، وذلك بعد الحج في حجة الوداع، ومن هذه المواقيت التي تقدمت يلملم، فمن مر عليه من أهله أو من غير أهله وهو يريد حجاً أو عمرة فإنه يحرم منه، ويجب أن يحرم من كان في الجو إذا حاذى الميقات، كما يجب على من كان في البحر أن يحرم من مكان محاذ لميقاته، أما جدة فهي ميقات لأهل جدة وللمقيم بها إذا أراد حجاً أو عمرة، وأما جعل جدة ميقاتاً بدلاً من يلملم فلا أصل له، فمن مر على يلملم وترك الإحرام منه وأحرم من جدة وجب عليه دم ، كمن جاوز سائر المواقيت وهو يريد حجاً أو عمرة، لأن ميقاته يلملم، ولأن المسافة بين مكة إلى يلملم أبعد من المسافة التي بين جدة ومكة.
وبالله التوفيق – وصلى الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/125-127)]
أحمد سعد الدين
01-03-2005, 09:30 AM
ابن باز:
ما حكم من نوى بالحج قادما من أحد البلدان وهبطت الطائرة في مطار جدة ولم يحرم فأحرم من جدة فماذا عليه؟
الجواب: إذا هبطت الطائرة في جدة وهو من أهل الشام أو مصر فإنه يحرم من رابغ يذهب إلى رابغ في السيارة أو غيرها ويحرم من رابغ ولا يحرم من جدة، وهكذا لو كان جاء من نجد ولم يحرم حتى نزل إلى جدة يذهب إلى السيل وهو "وادي قرن" فيحرم منه، فإذا أحرم من جدة ولم يذهب فعليه دم شاة واحدة تجزئ في الأضحية يذبحها في مكة للفقراء أو سبع بدنة أو سبع بقرة كما تقدم جبرا لحجته أو عمرته.
فصل في المواقيت المكانية وتحديدها
المواقيت خمسة:
( الأول ) ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي .
( الثاني ) : الجحفة وهي ميقات أهل الشام وهي قرية خراب تلي رابغ ، والناس اليوم يحرمون من رابغ ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات ، لأن رابغ قبلها بيسير .
( الثالث ) : قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد وهو المسمى اليوم السيل .
( الرابع ) : يلملم وهو ميقات أهل اليمن .
( الخامس ): ذات عرق وهي ميقات أهل العراق .
وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة. والواجب على من مر عليها أن يحرم منها. ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت : هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة
والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة ، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا ، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات ، فلا بأس ، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذى الميقات أو دنا منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات ، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شئون الدين لقول الله سبحانه لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : خذوا عني مناسككم
وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت : هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه. وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم فله الحمد والشكر على ذلك ، ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه المغفر لكونه لم يرد حينذاك حجا ولا عمرة وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك .
وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة ، وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة أخرجه البخاري ومسلم .
لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أنه يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل وهذا الحديث يخص حديث ابن عباس المتقدم ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج لا العمرة إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل وهذا أمر واضح وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعا والله الموفق .
وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وقد حصلت لها العمرتان ، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة ، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته والله الموفق
أحمد سعد الدين
01-03-2005, 09:31 AM
بعضهم يفتي للقادم للحج بطريق الجو بأن يحرموا من جدة وآخرون ينكرون ذلك فما وجه الصواب في هذه المسألة ؟
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الواجب على جميع الحجاج جواً وبحراً وبراً أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه براً أو يحاذونه جواً أو بحراً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة" . أما جدة فليست ميقاتاً للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين الحج ولا العمرة ثم أنشأوا الحج والعمرة منها
أحمد سعد الدين
01-03-2005, 09:31 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : إذا حدث أن موظفاً مسافراً من تبوك إلى مكة المكرمة لعمل رسمي ولطبيعة العمل اضطر لدخول مكة بدون أن يحرم ورجع إلى جدة لفترة قصيرة وأحرم من جدة ورجع إلى مكة لأداء العمرة ، فما رأي فضيلتكم هل تكتب له عمرة أم لا ؟
اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء / السعودية
الحل
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...
فقد جاء عن اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالمملكة العربية السعودية مانصه:
(1) من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاذاه جواً أو بحراً وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام .
(2) وإذاكان لا يريد حجاً ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم .
(3) وإذا جاوزها بدون نية الحج أو العمرة ثم أنشأ الحج والعمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة .
(4) أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة هذا هو الأصل في هذا الباب .
وهذا الشخص السائل إذا كان قد أنشأ العمرة من جدة وهو لم يردها عند مروره الميقات فعمرته صحيحة ولا شيء عليه ، وهو ظاهر سؤاله .
والأصل والدليل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ) متفق عليه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ) نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: ( أخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا ) قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منـزله في جوف الليل فقال: ( هل فرغت؟ ) قلت: نعم ، فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة ( متفق عليه)
أحمد سعد الدين
01-03-2005, 09:32 AM
عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
السؤال
ما حكم من جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان لحج أو عمرة أو لغرض آخر؟
الجواب
من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات؛ لأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك قال –عليه الصلاة والسلام-:" يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم" هكذا جاء في الحديث الصحيح، وقال ابن عباس :" وقَّت النبي لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة" فإذا كان قصده الحج أو العمرة فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه فإن كان من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة وإن كان من طريق الشام أو مصر أو المغرب أحرم من الجحفة من رابغ الآن وإن كان من طريق اليمن أحرم من يلملم وإن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من وادي قرن ويسمى قرن المنازل، ويسمى السيل الآن، ويسميه بعض الناس وادي محرم فيحرم من ذلك بحجة أو عمرة أو بهما جميعاً، والأفضل إذا كان في أشهر الحج أن يحرم بالعمرة فيطوف لها ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج في وقته، وإن كان مر على الميقات في غير أشهر الحج مثل رمضان أو شعبان أحرم بالعمرة فقط، هذا هو المشروع، أما إن كان قدم لغرض آخر لم يرد حجاً ولا عمرة إنما جاء لمكة للبيع أو الشراء أو لزيارة بعض أقاربه وأصدقائه أو لغرض آخر ولم يرد حجاً ولا عمرة فهذا ليس عليه إحرام على الصحيح وله أن يدخل بدون إحرام، هذا هو الراجح من قولي العلماء والأفضل أنه يحرم بالعمرة ليغتنم الفرصة.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز الجزء السابع عشر ص (8)
أحمد سعد الدين
01-03-2005, 09:32 AM
الشيخ عبد الله الجبرين:
شخص مقيم بالرياض، هل يمكن له الإحرام من جدة لأداء العمرة؟
الجواب:-
ميقات أهل الرياض وأهل نجد وأهل الطائف ونحوهم من قرن المنازل أي من السيل أو من وادي محرم فمن تجاوز وأحرم من جدة لاداء العمرة أو الحج فعليه دم يفرق على مساكين الحرم والله أعلم.
أحمد سعد الدين
01-03-2005, 09:33 AM
السؤال
نود من سماحتكم التفضل بتوضيح الإحرام للحج أو العمرة
الحالة الأولى: يعتقد الكثير من أهل السودان خاصة مدينة بورتسودان التي تقع على الضفة المقابلة لمدينة جدة من البحر الأحمر بأن الإحرام بالنسبة للعمرة أو الحج يكون من مدينة جدة بعد الوصول، فيلبسوا إحرامهم و ينووا العمرة أو الحج من داخل مدينة جدة.
الحالة الثانية: يعتقد الكثير ممَّن أتى للحج أو العمرة بأنه يستطيع بعد المكوث في مدينة جدة ثلاثة أيام، أن يصبح من المقيمين بمدينة جدة فيستطيع أن يحرم منها للحج أو العمرة دون التقيد بميقات بلده.
الحالة الثالثة: يأتي البعض إلى جدة بنية الزيارة و بعد وصوله و المكوث عدداً من الأيام أراد الحج أو العمرة فيحرم منها مباشرة دون الذهاب للميقات.
آمل من سماحتكم الإجابة على الحالات الثلاثة السابقة بالنسبة لمدينة بورتسودان وبقية مدن جمهورية السودان. جزاكم الله خيراً.
الجواب
بالنسبة للحالة الأولى: فإن جدة ليست ميقاتاً في قول جماهير أهل العلم، والميقات بالنسبة لمن أتى من جهة الشام ومن جهة العراق، إما أن يكون يلملم أو ذو الحليفة، ذو الحليفة بالنسبة لمن أتى من جهة المدينة، والميقات الآخر الجحفة، بالنسبة لمن أتى من طريق الشام أو غيرها أو من أتى في طريق لا يمر على ميقات فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه كما فعل عمر – رضي الله عنه- عندما أتاه أهل العراق فقالوا: إن قرن جور عن طريقنا - أي: مائلة عن طريقنا – فقال لهم عمر – رضي الله عنه-: انظروا حذوها من طريقكم، فبالنسبة لجدة ليست ميقاتاً، وفي هذه الحالة إذا سلك طريقاً لا يوجد عليه ميقات فإنه يحرم إذا حذى أقرب المواقيت إليه ولا ينتظر حتى يصل إلى جدة.
وبالنسبة للحالة الثانية: فهذا فعل خطأ، فبالنسبة للشخص يكون من أهل هذه البلدة إذا كان مقيماً بها قبل قدومه للعمرة أو الحج، فالعبرة بالإقامة أن يكون مقيماً بها قبل الإتيان بهذا النسك، أما إذا أتى وأقام بها أياماً لغرض الإتيان بالحج أو العمرة فلا يعد من أهلها، وبالنسبة لمن أتى من بلاده فلا يعد من أهل مكة، ولا يعد أيضاً من أهل جدة فيلزمه الإحرام، إذا مر على ميقات، أما إذا لم يمر بميقات فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت.
وبالنسبة للحالة الثالثة: إذا أتى بنية الزيارة أي من نوى العمرة أو الحج فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم-: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة" رواه البخاري(1524)، ومسلم(1181) من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- وقد دل هذا الحديث على أنه لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، أما إذا أتى لغير إرادة الحج والعمرة،وإنما أتى لتجارة أو لزيارة قريب أو لغير ذلك من الأغراض فلا يجب عليه أن يحرم من الميقات ثم إذا بدت له العمرة بعد ذلك فإنه يحرم من المكان الذي هو فيه ولا يلزمه الخروج إلى الميقات.
سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
أحمد سعد الدين
01-03-2005, 09:33 AM
د. محمد بن سليمان المنيعي
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
السؤال
السلام عليكم.
ما حكم من تعدى الميقات ثم لما وصل مكة رجع إلى ميقات غير الذي مر عليه؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الواجب على من أراد الحج والعمرة الإحرام من الميقات الذي يمر به، فإن تجاوزه إلى مكة من غير إحرام ثم رجع إلى الميقات غير الذي مر به فأرجو ألا بأس بذلك؛ لعموم قوله –صلى الله عليه وسلم-:"هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن..." رواه البخاري(1524)، ومسلم(1181) من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما-.
أحمد سعد الدين
01-03-2005, 09:34 AM
أ.د. صالح بن محمد السلطان
أستاذ الفقه بجامعة القصيم
السؤال
أنا من أهل المدينة، وقد ذهبت إلى جدة للسياحة عدة أيام ، وقد عقدت العزم أن أنوي العمرة من جدة .فما حكم تجاوزي الميقات؟
الجواب
إن كنت عقدت العزم على أداء العمرة حينما وصلت إلى جدة فلا شئ عليك . و إن كنت نويت العمرة و أنت في المدينة، وتجاوزت الميقات من غير إحرام ، ثم أحرمت من جدة؛ فأكثر أهل العلم على أن عليك ذبح في مكة، ويوزع على فقرائها.
وعلى المسلم أن يؤدي نسكه على أتم الوجوه وأكملها .
أحمد سعد الدين
01-03-2005, 09:34 AM
رقم الفتوى : 30618
عنوان الفتوى : تجاوزالميقات ناويا العمرة ولم يحرم بها
تاريخ الفتوى : 10 صفر 1424
السؤال
أنا أسكن بالمنطقة الجنوبية وذهبت إلى منطقة جدة ثم أقمت هناك يومين ثم ذهبت أنا وأهلى من جدة إلى مكة بقصد العمرة فهل يجوز ذلك علما بأني قاصد العمرة من قبل الذهاب إلى جدة ؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت ذهبت من محل إقامتك بنية العمرة فإنه يلزمك الإحرام من الميقات الذي منه أهل بلدك، انظر الفتوى رقم: 644.
وإن أحرمت بعدما تجاوزت ميقاتك لزمك دم عند الإمام مالك وأحمد وابن المبارك وزفر، وقال أبو حنيفة إن عدت إلى الميقات ملبياً سقط الدم عنك وإلا فلا.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
أحمد سعد الدين
01-03-2005, 09:35 AM
رقم الفتوى : 644
عنوان الفتوى : يجب الإحرام من الميقات الذي تمر به وليس من جدة
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420
السؤال
أقيم في مدينة الخبر، وعلي الذهاب إلى جدة لمقابلة والدتي، والذهاب للعمرة فهل عليّ الإحرام من جدة أم من الميقات الطبيعي للقادمين من الخبر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دام في نيتك أداء العمرة فإنه يجب عليك الإحرام من الميقات الذي يحرم منه القادم من الخبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكره المواقيت: "هن لهن ولمن آتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة" [متفق عليه]. أما من ذهب إلى جدة وليس في نيته أداء العمرة، ثم بدا له أن يعتمر فإحرامه من محله أي من جدة. والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
أحمد سعد الدين
01-03-2005, 09:35 AM
رقم الفتوى : 42691
عنوان الفتوى : الإحرام من جدة ممن أتاها زائرا
تاريخ الفتوى : 08 ذو القعدة 1424
السؤال
أحضرت والدتي للزيارة وأنا مقيم في جدة وأخذتها إلى مكة لعمل عمرة بعد يومين أو ثلاثة تقريباً وقال لي بعض الناس أنه كان يجب أن تقوم بالعمرة بمجرد أن تاتي جدة فما هو الرأي الصحيح أفادكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت والدتك قد نوت العمرة حين ابتداء السفر، أو مرت بجدة وهي ناوية للعمرة فلا بد من أن تحرم بالعمرة حين محاذاة الميقات، وهو قبل جدة، ثم لا بأس أن تمكث بعد ذلك ما شاءت بجدة وهي محرمة ثم تأتي بالعمرة. أما إذا كانت قد جاءت لزيارتكم فقط، ثم طرأت لها نية العمرة وهي بجدة، فإنها تحرم من جدة ولا يضرها كم بقيت، وفي الحالتين لا يلزمها أن تعجل أداء العمرة. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 37964 والفتاوى المحال عليها داخلها. والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
أحمد سعد الدين
01-03-2005, 09:36 AM
رقم الفتوى : 37964
عنوان الفتوى : أتيا جدة زائرين ويريدان العمرة
تاريخ الفتوى : 02 شعبان 1424
السؤال
حضر ولدي ووالدتي زيارة إلى المملكة بجدة لغرض ما، وستكون مدة الإقامة إن شاء الله ستة أشهر، وفي النية أن يأتيا بعمرة في أي وقت خلال الفترة، فهل يجوز الإحرام من جدة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان ولدك ووالدتك قد نويا العمرة عند سفرهما أو مرورهما بالميقات، إلى المملكة، فيجب عليهما الإحرام، عند مرورهما على أي من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لهما تأخير الإحرام إلى جدة. أما إذا لم ينويا العمرة عند سفرهما أو مرورهما بالميقات، وإنما طرأت عليهما نية الاعتمار بعد وصولهما إلى جدة، فلا حرج أن يحرما من جدة، وراجع للأهمية الفتاوى التالية:6470، 6613، 2477، 11992، 16564. والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
أحمد سعد الدين
01-03-2005, 09:36 AM
رقم الفتوى : 16564
عنوان الفتوى : مسائل فيمن تجاوز الميقات وما يلزمه
تاريخ الفتوى : 03 ربيع الأول 1423
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعمل في فندق بمدينة جدة غرب مكة المكرمة وترد تساؤلات من كثير من النزلاء حول الآتي:
1- رجل متجه إلى مدينة جدة لعمل أو نزهة وفي نيته أن يغتنم وجوده للقيام بعمرة خلال فترة تواجده في جدة فهل متى ما أراد العمرة يحرم من جدة أو من الميقات؟
2- إذا كان يلزمه الإحرام من الميقات ووصل جدة دون أن يحرم فما عليه؟
3- من كان في الطائرة إذا حاذى الميقات هل يكفي أن يعقد النية وإذا وصل إلى جدة نزع المخيط أم يلزمه نزع المخيط في الطائرة
4- من تجاوز الميقات ولزمه الرجوع إليه فهل يجزيء أن يحرم من أقرب المواقيت إليه أو لابد أن يحرم من ميقات الجهة التي قدم منها؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1/ فلا يجوز لمن يمر على أحد المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزه دون إحرام، ولمعرفة تفصيل ذلك راجع الفتوى رقم: 13335.
أما إذا تجاوزه بدون نية ثم بدا له أن يعتمر أثناء إقامته بجدة أو غيرها، فليحرم من محله الذي هو فيه، وعمرته صحيحة ولا شيء عليه.
2/ ومن لزمه الإحرام من الميقات لا يجوز له تجاوزه بغير إحرام، ومن فعل ذلك عمداً فهو آثم، وإن كان خطأً أو جهلاً أو نسياناً فلا إثم عليه، ويجب عليه أن يعود إلى الميقات ويُحرم منه، ولا دم عليه عند الشافعية والحنابلة والمالكية، لأنه أحرم من الميقات الذي أُمِر بالإحرام منه، فلم يلزمه شيء، كما لو لم يتجاوزه، وإنما وجبت عليه العودة إليه، لأنه واجب عليه أمكنه فعله، فلزمه كسائر الواجبات تداركاً لإثمه وتقصيره، فإن لم يمكنه العودة إليه أحرم من مكانه، ولزمه دم وهو ذبح شاة توزع على فقراء مكة.
3/ وإذا أحرم مريد الحج أو العمرة من ميقاته دون أن يلبس ملابس الإحرام وظل لابساً للمخيط، فهو آثم إن تعمد فعل ذلك، وغير آثم إن فعله خطأ أو جهلاً أو نسياناً، وفي كلا الحالين يجب أن يخلع المخيط حالاً، وعليه فدية على التخيير وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، كما في حديث كعب بن عجرة وهو في الصحيحين. علماً بأن بعض العلماء ذهب إلى عدم وجوب الفدية إن كان ناسياً أو جاهلاً أو مخطئاً، لأن لبس المخيط ليس من باب الإتلافات التي لا يمكن ردُها.
4/ وللذي جاوز ميقاته دون إحرام، أن يُحرم من ميقات آخر، بشرط أن تكون المسافة بينه وبين مكة مساوية لمسافة الميقات المتروك، وراجع الفتوى رقم: 10902.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
أحمد سعد الدين
01-03-2005, 09:36 AM
رقم الفتوى : 13335
عنوان الفتوى : أهل جدة يحرمون منها
تاريخ الفتوى : 22 ذو القعدة 1422
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نظرا لظروف عملي فأنا مقيم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وأنوي الحج هذا العام للمرة الأولى إن شاء الله ولكن عند ذهابي لاستخراج تصريح الحج وجدت أنه يجب أن يتم ذلك عن طريق مطوف والذي يتقاضى مبلغاً لا يقل عن ألف ريال للفرد وهذا يعتبر عبئاً علي فى الوقت الحالي هذا وقد يسر الله لي صديقاً مقيماً بمكة وقد دعاني للحج بمرافقته من مكة وقد سمعت العديد من الآراء بخصوص مكان الإحرام والسؤال هو
هل يجوز أن أذهب لهذا الصديق بملابسي العادية وأبدأ إحرامي من عنده حيث أني سمعت أن جدة لها نفس حكم أهل مكة لأن المسافة بينهما أقل من مسافة القصر؟
وما الحكم إذا أحرمت من جدة وأجلت لبس المخيط حتى الوصول إلى مكة و هل أعتبر معذورا أو غير معذور في ذلك؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، ومن كان دون المواقيت فيمقاته حيث هو، فلا يتجاوز موطنه بغير إحرام، وكذلك أهل جدة يحرمون من جدة، ومن أخر منهم الإحرام إلى مكة لزمه دم، وهو شاة تذبح في مكة، وتوزع على فقراء الحرم، ومن أحرم منهم من جدة ولكن لبس المخيط فعليه الفدية المذكورة في قوله تعالى: (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)[البقرة:196] وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، كما في حديث كعب بن عجرة وهو في الصحيحين.
ولا يجوز لأحد أن يفرض على الناس رسوماً مقابل التصريح لهم بالحج، لأن الله قد صرح لهم بالحج، بل أوجبه عليهم، وجعله ركناً من أركان الدين.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
أحمد سعد الدين
01-03-2005, 09:37 AM
رقم الفتوى : 11992
عنوان الفتوى : هل يجوز لمن أتى من أوربا إلى جدة أن يتجاوز الميقات دون إحرام إذا كان يريد زيارة المدينة أولاً
تاريخ الفتوى : 02 محرم 1425
السؤال
سؤالي عاجل رجاءا. أريد أداء فريضة الحج سنة2002 ولكن المجوعة التي أريد أن أنضم إليها هم في اوروبا ويريدون أن يأتوا بالطائرة من اوروبا إلى جدة بدون إحرام، ومن ثم من جدة إلى المدينة المنورة بالباص وذلك بنية الإحرام من المدينة وزيارة المسجد النبوي، ومن ثم الحج والعودة إلى البلاد من مكة مباشرة دون زيارة المدينة مرة أخرى.
السؤال: هل جائز شرعا هذا النوع من الإحرام؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أراد الحج أو العمرة، ومر على أي ميقات من المواقيت الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو حاذاه جواً أو براً، أو بحراً، فيجب عليه أن يحرم منه، ولا يجوز له أن يتجاوزه دون إحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر المواقيت: " هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" والمواقيت قد حددها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: " هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها" رواه البخاري ومسلم.
قال في عون المعبود شرح أبي داود ( هن لهن ) أي لأهل البلاد المذكورة ( ولمن أتى عليهن) أي على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة، فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها، ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي، فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور، وادعى النووي الإجماع على ذلك، وتعقب بأن المالكية يقولون: يجوز له ذلك، وإن كان الأفضل خلافه، وبه قالت الحنفية، وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية)
وبناء على ما تقدم فليس لهؤلاء الناس المريدين للحج أن يتجاوزا الميقات دون إحرام، ويجب أن يحرموا عند أول ميقات يمرون به جواً قاصدين إلى مكة، وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالمملكة العربية السعودية بمثل هذا في عدة أجوبة، ومنها: ما جاء جواباً لسؤال عن أناس من استراليا يريدون الحج، ويسألون عن الميقات الذي يحرمون منه؟ فأجابت: ( ليست سدني ولا أبو ظبي و لا البحرين ميقاتاً لحج ولا عمرة، وليست جدة ميقاتاً لمثلكم، وإنما هي ميقات لأهلها، ويجب أن تحرموا إذا كنتم مررتم جواً فوق أول ميقات تمرون عليه قاصدين إلى مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: " هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة" وبإمكانكم تسألون مضيف الطائرة قبل المرور عليه، وإن نويتم الدخول في الإحرام بالحج أو العمرة ولبيتم بذلك قبل الميقات الذي ستمرون عليه خشية أن تتجاوزوه غير محرمين فلا بأس، أما التهيؤ للإحرام بتنظيف أو غسل أو ارتداء ملابس الإحرام فيجوز في أي مكان) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
أحمد سعد الدين
01-03-2005, 09:38 AM
د. البوطى:
نويت العمرة بمشيئة الله وابني مقيم في جدة وكنت عازمةً على أن أؤديها فور وصولي جدة إلا أن الطيار - هداه الله - لم يخبرنا عند الوصول إلى الميقات حيث وجدنا أنفسنا دون نية في المطار، فانتظرت ثلاثة أيام مع لياليهم في جدة في منزل ابني ثم ذهبت لأداء العمرة عملاً بحكم المقيم. فما رأيكم هل يجب علي الذبح أم لا؟
أداء العمرة للداخل في حدود الحرم سنة عند الشافعية وليس واجباً، ففي الحال التي وصفتها بوسعك أن لاتعتمر، أما أن تفرض نفسك مقيماً وأنت لست كذلك، فلا وجه له فيما أعلم
أحمد سعد الدين
01-03-2005, 09:38 AM
ذهبت إلى العمل في السعودية لمدة أسبوعين فاغتنمت الفرصة لأداء العمرة فهل تُقبل عمرتي أم لا رغم أنني جئت أساساً بنِية العمل؟
أ.د يوسف القرضاوي
الحل
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد
تقبل العمرة إن شاء الله لقول الله تعالى : "فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره"، وقول الله تعالى : "إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً".
لكن من أدى العمرة وهو قادم من دولته بنية العمل لن يكون له نفس أجر من أدى العمرة وجاء خصيصاً من أجل هذا الغرض ،إنما سيكون له أجر العمرة من المملكة نفسها.
لكن تسقط عنه العمرة عند من يرى من العلماء أن العمرة واجبة، ويثاب عليها إن شاء الله.
والله أعلم.
أحمد سعد الدين
01-03-2005, 09:38 AM
يتجاوز ميقاته دون إحرام
د. عبد الحي يوسف
السؤال ما حكم من أحرم بعد أن جاوز الميقات؟
الإجابة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..
فلا يجوز لمريد الحج أو العمرة أن يتجاوز ميقاته دون إحرام، فإن فعل وجب عليه الرجوع إلى الميقات ليحرم منه إن أمكنه سواء تجاوزه عالماً به أو جاهلاً، علم تحريم ذلك أو جهله. فإن رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا شيء عليه، قال ابن قدامة رحمه الله:" لا نعلم في ذلك خلافا؛ لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه فلم يلزمه شيء كما لو لم يتجاوزه."أ.هـ فإن لم يرجع إلى ميقاته وأحرم من مكانه لزمه دم؛ لأنه يكون تاركاً نسكاً (ومن ترك نسكاً فعليه دم)، والعلم عند الله تعالى.
أحمد سعد الدين
01-03-2005, 09:39 AM
الإحرام من جدة
د. عبد الحي يوسف
السؤال يمر الحجاج والمعتمرون من السودان بمحاذاة الميقات بحراً أو جواً وليس معهم ملابس للإحرام، فيحرمون من جدة دفعاً للمشقة، فهل هذا جائز؟
الإجابة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..
فقد أفتى جماعة من أهل العلم الثقات بجواز إحرام أهل السودان من جدة لكونها محاذية لميقاتهم أو قبله بقليل، والفتوى مبناها على التيسير خاصة إذا أدركنا أن العلماء مجمعون على جواز الإحرام قبل الميقات، وعليه فلا حرج عليك إن شاء الله لو أحرمت من جدة سواء كنت من حجاج البحر أو الجو والعلم عند الله تعالى.
أحمد سعد الدين
01-03-2005, 09:39 AM
موقع الحج والعمرة
س42 : حضرت من الأردن بالطائرة إلى جدة قاصدا مدينة بيشة وليس بنيتي أداء العمرة ولا حتى الذهاب إلى مكة ولكن تأخرت الطائرة إلى بيشة فجلست في جدة يومين وعند ذلك قمت بالإحرام من جدة وتوجهت إلى مكة لأداء العمرة فهل هذه العمرة صحيحة ؟
ج42 : هذا الإحرام صحيح , لأنك أنشأته من جدة ولم تنو العمرة قبل ذلك ولا دم عليك فيه , والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : وقت رسول الله عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها متفق عليه . وما دل عليه عموم هذا الحديث من أن من أراد الإحرام بالعمرة فإنه يحرم من مكة ليس على ظاهره , فقد جاء ما يدل على أن من أراد الإحرام بالعمرة وهو بمكة فإنه يحرم من الحل فعن عائشة رضي الله عنها قالت : نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هنا قالت : فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل فقال : هل فرغت ؟ قلت : نعم فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة (متفق عليه) .
(جـ : 2873 في 9-3-1400هـ)
أحمد سعد الدين
01-03-2005, 09:40 AM
تجاوز الميقات بدون إحرام
س41 : أنا رجل عسكري وكان مقر عملي في تبوك حججت في العام الماضي وكنت في مقر عملي إلى يوم 6-12 من العام وقد حصلت على رخصة وركبت طائرة من مطار تبوك وهبطت الطائرة في جدة ولم أحرم بعد فأحرمت من جدة وصليت ركعتين وتوجهت إلى الحرم فهل حجي جائز أم لا ؟
ج41 : الواجب عليك أن تحرم أثناء مرورك بسماء الميقات الموقت لأهل الجهة التي قدمت منها ولكنك ما دمت أحرمت بعد تجاوز الميقات فإحرامك صحيح ولا يؤثر على حجك , لكن تجبره بذبح دم يجزئ في الأضحية يذبح في الحرم في أي وقت , ويوزع على مساكينه , ولا تأكل منه أنت شيئا .
وبالله التوفيق وصلى الله على عبده ورسوله محمد وسلم .
(جـ : 3484 في 21-2-1401هـ)
أحمد سعد الدين
01-03-2005, 09:40 AM
حكم من جعل جدة ميقاتا بدلا من يلملم
س40 : هل تكون جدة ميقاتا مكانيا بدلا من يلملم مع أن بعض العلماء يجوزه ؟
ج40 : الأصل في تحديد المواقيت ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق رواه أبو داود والنسائي , وقد سكت عنه أبو داود والمنذري , وقال ابن حجر في التلخيص هو من رواية القاسم عنهما تفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عنه , والمعافى ثقة انتهى .
فهذه المواقيت هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد الحج أو العمرة , ومن كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة , لكن من أراد العمرة وهو داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل ويحرم منه بالعمرة كما وقع ذلك من عائشة رضي الله عنها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة وذلك بعد الحج في حجة الوداع . ومن هذه المواقيت التي تقدمت يلملم فمن مر عليه من أهله أو من غير أهله وهو يريد حجا أو عمرة فإنه يحرم منه , ويجب أن يحرم من كان في الجو إذا حاذى الميقات , كما يجب على من كان في البحر أن يحرم من مكان محاذ لميقاته . أما جدة فهي ميقات لأهل جدة وأيضا للمقيمين بها إذا أرادوا حجا أو عمرة , وأما جعل جدة ميقاتا بدلا من يلملم فلا أصل له , فمن مر على يلملم وترك الإحرام منه وأحرم من جدة وجب عليه دم , كمن جاوز سائر المواقيت وهو يريد حجا أو عمرة لأن ميقاته يلملم , ولأن المسافة بين مكة إلى يلملم أبعد من المسافة التي بين جدة ومكة .
(جـ : 2279 في 9-2-1399هـ)
أحمد سعد الدين
01-03-2005, 09:41 AM
أين يحرم المقيم للعمل بجدة
س 39 : من كان ناويا الحج قبل حلول شهر ذي الحجة بشهرين وصار يعمل في مدينة جدة شهرا حتى حل وقت الإحرام للحج وهو بجدة هل يحرم من السعدية أم يحرم من نفس مدينة جدة ؟
ج39 : من كان بالحالة التي وصفت في السؤال قادما إلى جدة للعمل بها يحرم من جدة لقوله عليه الصلاة والسلام في بيان تحديد المواقيت : ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ .
(جـ : 2865 في 8-3-1400هـ)
Powered by vBulletin™ Version 4.0.2 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, TranZ by Almuhajir