PDA

View Full Version : تعليمات ترخيص وتنظيم مزارع تربية الأسماك


أم عبد الله
17-02-2007, 06:05 PM
تعليمات رقم ( ز/ 20 ) لسنة 2003

تعليمات ترخيص وتنظيم مزارع تربية الأسماك

صـادرة بموجـب الفقرة (أ) مــن المادة (43) مــن قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002



المادة (1):

تسمى هذه التعليمات( تعليمات تنظيم مزارع تربية الأسماك لسنة 2003) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .



المادة (2):-

مع مراعاة التعاريف الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ، إلا إذا دلت القرينه على خلاف ذلك .



الأسماك : تعني كل حيوان مائي أو برمائي من فصيله الأسماك أو غيرها .

مزرعة الأسماك: تعني كل إنشاء يخصص لتربية الأسماك بهدف إنتاج لحومها أو فراخها أو جلودها لغايات تجارية .

المادة (3):-

تشكل وبقرار من الوزير لجنة في كل مديرية زراعة محافظة تسمى لجنة ترخيص وتسجيل ومراقبة مزارع تربية الأسماك مؤلفة من ثلاثة أعضاء على أن يكون أحدهم من المختصين بالإنتاج الحيواني وأن يراعى وجود ممثل عن مديرية الزراعة في اللواء الذي تقع المزرعة فيه .

المادة (4):

أ- عند إقامـة أو ترخيص مزرعة لتربية الأسماك يجب أن تكون الأرض المنوي إقامـة المزرعـة عليها واقعة خارج حدود تنظيم أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية أو منظمة تنظيماً زراعياً وبموجب مخطط أراضي وسند تسجيل حديث يبين اسم المالك المنوي الترخيص له .



ب- تتولى أمانة عمان والمجالس البلدية اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل مزارع تربية الأسماك المقامة على الأراضي المنظمة لغير الغايات الزراعية ضمن مدة يحددها الوزير .



المادة (5):

يجوز لصاحب مزرعة الأسماك إنشاء وترخيص مزرعة لتربية أنواع أخرى من المواشي أو الدواجن على نفس الموقع بغض النظر عن المسافة بين مزرعة الأسماك والمزرعة الأخرى شريطة الفصل بينهما وأن لا تقل مساحة قطعة الأرض عن أربع دونمات في هذه الحالة .



المادة (6):

لا يجوز إنشاء أية مزرعة أسماك أو التوسع فيها إلا بتصريح من الوزارة ووفق الشروط والتعليمات المعمول بها .



المادة (7):

عند الحصول على تصريح إنشاء مزرعة تربية أسماك أو التوسع فيها ، يجب البدء بإقامة المنشآت خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحصول على التصريح الإنشائي على أن يكتمل العمل في المزرعة خلال سنه ونصف من تاريخ الحصول على ذلك التصريح وإلا أعتبر التصريح لاغياً .



المادة (8):

لا يجوز ترخيص أية مزرعة تربية أسماك ما لم يتوفر فيها الشروط التالية:-

أ- توفر مصدر ماء كافٍ لتغطية حاجة المزرعة على مدار العام وعلى أن تكون هذه المياه صالحة لتربية الأسماك .

ب- أن تحتـوي على مستودع خاص للأعلاف تتوفر فيـه الشـروط الصحية .

ج- أن يتوفر حوض لحجر الأسماك الداخلة للمزرعة .

د- أن لا يقل ارتفاع جدران الأحواض عن متر واحد .

هـ- أن لا يقل إنتاجها عن (3) ثلاثة أطنان من السمك سنوياً .



المادة (9):

يلتزم صاحب المزرعة أو المسؤول عنها بحفظ سجلات تربية الأسماك وعليه تسهيل عملية التفتيش من قبل موظفي الوزارة المختصين .



المادة(10):

أ- تصـدر مديريـة الزراعة في المحافظة رخص التجديد حسب النموذج الذي تعتمده الوزارة لذلك مقابل بدل الخدمات المعمول به في الوزارة

ب- يحفـظ نموذج ترخيص المزرعة في مكان بارز للإطلاع عليه عـند الطلب .

ج- يلتـزم صاحب المزرعة بوضع لافته عند مدخل المزرعة مبيناً عليهـا إسم صاحبها .



المادة (11):

أ- تسري مدة الترخيص لمدة سنه كاملة تنتهي بنهاية كانون أول من كل عام .

ب‌- في حـال تغيير ملكية المزرعة اثناء سريان العمل بالترخيص يجب ترخيص المزرعة بإسم المالـك الجديد .

ج‌- يتقدم كل صاحب مزرعة تربية أسماك بطلب تجديد الرخص خطياً إلى مديرية الزراعة في المحافظة التابع لها خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل عام .



المادة (12):

كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب،ج) من المادة (43) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 .



المادة (13):

تستوفي الوزارة بدلات الترخيص وفقاً لهذه التعليمات كما هي محددة في القرار رقم ز/1 ( قرار بدل الخدمات الزراعية لسنة 2003 ) .



المادة (14):

يلغى قرار تنظيم مزارع الأسماك قرار رقم 4/5 - لسنة 1990 كما تلغى نصوص وأحكام أية قرارات أو تعليمات أخرى تتعارض مع أحكام هذه التعليمات .



م ن ق و ل