المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز ان اصلي .. وانا البس فنيله مرسوم عليها صوره



أحمد سعد الدين
02-11-2005, 01:48 AM
هل يجوز ان اصلي .. وانا البس فنيله مرسوم عليها صوره


الجواب

هذا ليس من مبطلات الصلاة ما دامت لا تكشف ولا تصف عورة المرأة ، وجسم المرأة كله عورة ( ما عدا الوجه والكفان على خلاف بين العلماء ، وأجاز الإمام أبو حنيفة للمرأة بإظهار القدمين)


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، من الفتوى رقم ‏(‏6127‏)‏‏

هل يجوز للمسلم أن يصلي بثوب صور عليه الحيوان‏؟‏

الصلاة في الملابس التي تشتمل على صور لحيوان لا تجوز، لكن لو فعله صحت مع التحريم.
وصلاة من صلى في ثوب فيه صورة ذات روح غير جائز لكنها صحيحة، كما تقدم‏.‏


الدكتور طلعت زهران
تخرج في معهد الفرقان للدعاة السلفيين
والمشرف على الصفحة الدينية في موسوعة مقاتل من الصحراء

لا تجوز الصلاة في ملابس فيها صور ذوات الأرواح من إنسان أو طير أو أنعام وكما أسلفنا لا يجوز لبسها في غير الصلاة، وتصح صلاة من صلى في ثوب فيه صور مع الإثم في حق من علم الحكم الشرعي.





أما عن الصور لذوات الأرواح المطبوعة على الأقمشة والملابس ففيها خلاف مابين الحرمة والجواز بشروط.


الشيخ محمد صالح المنجد:

وإن الصور على الملابس من صور ذوات الأرواح محرمة كذلك ، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في بيت عائشة ستاراً فيه تصاوير لم يدخل وقام على الباب، وعُرفت الكراهية في وجهه ، حتى قالت عائشة : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ، ماذا أذنبت ؟ فقال : ما بال هذه النمرقة ؟ قلت : اشتريتها لك . قال : إن أصحاب هذه الصور يُعذبون يوم القيامة ، ويُقال لهم أحيوا ما خلقتم ، إن البيت الذي فيه صورلا تدخله الملائكة .


الشيخ بن عثيمين:

يقول أهل العلم: إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه الكبير، وما كان فيه صور فإلباسه الكبير حرام، فيكون إلباسه الصغير حراما أيضا، وهو كذلك، والذي ينبغي للمسلمين أن يقاطعوا مثل هذه الثياب وهذه الأحذية حتى لا يدخل علينا أهل الشر والفساد من هذه النواحي، وهي إذا قوطعت فلن يجدوا سبيلا إلى إيصالها إلى هذه البلاد وتهوين أمرها بينهم.


الشيخ صالح الفوزان:

لا يجوز شراء الملابس التي فيها صور ورسوم ذوات الأرواح من الآدميين أو البهائم أو الطيور، لأنه يحرم التصوير واستعماله، للأحاديث الصحيحة التي تنهى عن ذلك وتتوعد عليه بأشد الوعيد، فقد لعن صلى الله عليه وسلم المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، فلا يجوز لبس الثوب الذي فيه صورة، ولا يجوز إلباسه الصبي الصغير، والواجب شراء الملابس الخالية من الصور، وهي كثيرة ولله الحمد.


عبد العزيز بن عبد الله بن باز- رحمه الله:

فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح آدميا كان أو غيره، وهتك الستور التي فيها الصور والأمر بطمس الصور ولعن المصورين وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنا أذكر لك جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب، وأذكر بعض كلام العلماء عليهما، وأبين ما هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله.

ففي الصحيحين عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: « ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة » [لفظ مسلم]. ولهما أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون".

ولهما عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم » [لفظ البخاري].

وروى البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة والمصور.

وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ » [متفق عليه]. وخرج مسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا منه حتى وضع على رأسه فقال: أنبؤك بما سمعت من رسول الله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم »

وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له.
وخرج البخاري قوله "إن كنت لا بد فاعلا" الخ... في آخر الحديث الذي قبله، بنحو ما ذكره مسلم انتهى.
(ومن أراد الإستزادة يرجع إلى الكتاب الذي نقلت منه هذه الفتوى وهو كتاب حكم الإسلام في التصوير: ص 37، 38 للشيخ ابن باز).

أحمد سعد الدين
02-11-2005, 01:50 AM
الدكتور وهبة الزحيلى

ما حكم الصور المعلقة على جدران الغرفة؟ حيث تقام الصلاة في هذه الغرف.

الصور الخيالية أو الفوتوغرافية لا مانع منها ولا تضر في أثناء الصلاة‏،‏ وإن كان الأفضل جعلها خلف المصلي



ما حكم لبس الملابس التي طبع عليها صور حيوانات أو أشخاص بصورة أفلام الكرتون؟

تكره الملابس المطبوع عليها صور الحيوانات أو الأشخاص



حامد علي حسن العطار
حاصل على العالية في الدراسات الإسلامية والعربية من جامعة الأزهر سنة 1999.
يعمل مستشارا شرعيا لشركة الوفاء للمرابحات.
يعمل باحثا شرعيا في موقع إسلام أون لاين

وردت أحاديث كثيرة ترهب من التصوير، وتحذر من شأنه تحذيرا بليغا، فذهب بعض العلماء إلى حرمة كل الرسوم، والصور، والتماثيل استنادا إلى هذه الأحاديث، ولم يبيحوا من هذا إلا مادعت إليه الضرورة.

ومن هذه الأحاديث (إإن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون). رواه البخاري وغيره.
ومنها ما رواه البخارى من حديث زيد بن خالد عن أبى طلحة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم -‏ قال (‏ إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب )‏.
وما رواه مسلم في صحيحه (قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي؟ فليخلقوا ذرة. أو ليخلقوا حبة. أو ليخلقوا شعيرة .)

ومن أشد ما روى في منع التصوير : ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس مرفوعاً : « كل مصور في النار , يجعل له بكل صورة صورها نفسا , فيعذبه في جهنم » .
لكن غير واحد من المحققين نظروا إلى هذه الأحاديث ، وخرجوا بالنتيجة التالية :-
أن الراجح أن المحرم من الصور ما كان له جسم مستقل بنفسه كالتماثيل والأصنام ، أما الرسم على اللوحات أو الورق أو الثياب فلا يدخل في دائرة الحرام ، وهذا كله ما لم يكن موضوع الرسم حراما في نفسه كالرسومات التي تمجد الفسقة والظلمة والملاحدة، وكالصور التي تظهر من النساء أكثر من الوجه والكفين، وتتأكد الحرمة إذا كان المقصود من الصور الاستثارة الجنسية.
أما التصوير الوتوغرافي فلا بأس به بنفس هذه الشروط.

أما الصور المجسمة كالتماثيل والأصنام، والألعاب التي على شكل الحيوانات ، وعلى شكل الإنسان، والتحف التي تزين بها البيوت على شكل مجسمات كاملة فهي حرام كلها سواء قدست أو لم تقدس ، وسواء علقت على الأرفف، أو على الأرض، أو وضعت في السيارات، وسواء كانت صغيرة الحجم أو كبيرة، فالعبرة بكونها مجسمة، وليس بحجمها.ولا يباح منها إلا لعب الأطفال إذا استخدمها الأطفال .

وقد استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بأدلة سديدة ، من أبرزها:-

أن الحديث ذكر أن المصورين أشد الناس عذابا،ومن المحال شرعا أن يكون المصور أشد عذابا من الكفرة والملاحدة أصحاب النار، ومن فرعون وقارون وهامان، وأبي جهل وغيرهم بسبب أنهم صوروا صورة؟
وهذا ليس ردا للأحاديث بحجج عقلية، ولكنه فهم للأحاديث في ضوء مقررات الشرع وأحكامه.
ولذلك فإن الإمام النووي الذي يعتبر من أشد الناس محاربة لموضوع اتخاذ الصور والتصوير لم يستدل بهذا الحديث الآخر على حرمة التصوير؛ لأنه أفقه من أن يناقض مقررات الشرع بمثل هذا الفهم المتسرع.

فقد قال النووي ما مفاده : هي محمولة على من فعل الصورة للتعبد , وهو صانع الأصنام ونحوها , فهذا كافر , وهو أشد عذاباً , وقيل : هي فيمن قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاة خلق الله تعالى , واعتقد ذلك , فهذا كافر , له من أشد العذاب ما للكفار , ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره .
ومن الحجج التي ذكرها أصحاب هذا الاتجاه أيضا ما ذكره الشيخ محمد بخيت مفتى مصر أن أخذ الصورة بالفوتوغرافيا - الذي هو عبارة عن حبس الظل بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة - ليس من التصوير المنهي عنه في شئ , لأن التصوير المنهي عنه هو إيجاد صورة وصنع صورة لم تكن موجودة ولا مصنوعة من قبل , يضاهى بها حيوانا خلقه الله تعالى , وليس هذا المعنى موجوداً في أخذ الصورة بتلك الآلة » . ( يؤكد هذا تسمية أهل الخليج الصورة ( عكسا ) والمصور ( عكاساً ) ) .
ومن علماء السلف الذي قصروا تحريم الصور على التماثيل القاسم بن محمد بن أبى بكر , أحد الفقهاء السبعة بالمدينة , ومن أفضل أهل زمانه , وابن أخي عائشة , وهو راوي حديث النمرقة عنها .

ففي صحيح البخاري بإسناده ..... عن القاسم بن محمد، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته:
أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما بال هذه النمرقة). قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيو ما خلقتم). وقال: (إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة).
فبالرغم من رواية القاسم بن محمد لهذا الحديث إلا أنه قصر التحريم على التماثيل، فهل يجرؤ أحد أن يقول إن ابن القاسم رد الحديث بحجج عقلية واهية.
وكما أن من أبرز حجج هذا الاتجاه ما جاء في الصحيح عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهنى عن أبى طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة . قال بسر : ثم اشتكى زيد بعد , فعدناه , فإذا على بابه ستر فيه صورة, قال : فقلت لعبيد الله الخولانى ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ؟ فقال : ألم تسمعه حين قال : « إلا رقما في ثوب » .

وعلى هذا فبناء على رأي هذه الطائفة من المحققين لا بأس برسم المناظر الطبيعية وغيرها بشرط أن لا تشتمل الصورة على معنى محرم كالتقديس أو إظهار العورات، والأولى أن لا تعلق هذه الصور على الحيطان.

والله أعلم .



موسوعة فتاوى الأزهر

الموضوع ( 1066 ) حكم التصوير

المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى .
5 ديسمبر 1963 م

المبادئ : 1 - لا بأس باتخاذ الصورة التى لا ظل لها، وكذا الصورة المرقومة فى ثوب، ويلحق بها الصورة التى ترسم على الحائط أو الورق قياسا على جواز تصوير ما لا روح فيه، كالنبات والأشجار ومناظر الطبيعة .
2 - يجوز التصوير الشمسى للإنسان أو الحيوان إذا كان لأغراض علمية مفيدة، تعود على المجتمع بالنفع، مع خلوها من مظاهر التعظيم .


سئل : بالطلب المتضمن أنه توجد مخطوطات مصورة فى العصور الإسلامية - كالكتب الطبية - ففيها تصوير الحشائش فى كتاب ( الأدوية المفردة ) وتصوير بعض الحيوانات فى كتاب ( بيطرنامة ) ورسوم العقاقير النباتية والأعشاب الدوائية فى كتاب، ( الأفربازين والمفردات الطبية ( ورسم يبين طبقات العين وتشريحها فى كتاب ( العين ) وكذا الخرائط والمصورات الجغرافية فى كتاب ( صور الأقاليم السبعة ) وهو أول مصور جغرافي فى الإسلام .
وصور الأرض وأشكالها وطبيعتها واستدارتها وأطوالها فى كتاب ( نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ) للشريف الإدريسى، وكتاب ( المسالك والممالك ) لابن حوقل فهو يشتمل على عدة صور .
وأمثالها من المراجع الإسلامية، وكلها تمثل ذخيرة علمية وحضارة إسلامية تسامى أعظم الحضارات والثقافات العلمية .
ويعتبر نشرها من أعظم الواجبات لنشر حضارة الإسلام وثقافته، والتعريف بما كان له من فضل على الإنسان، ويريد الطالب نشر نماذج من هذه الكتب فى مؤلفه عنها المسمى ( تصوير وتحلية الكتب العربية فى الإسلام ) وطلب السائل الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية فى نقل ونشر هذه النماذج الموضحة بالرسوم والصور، كما هى فى أصولها المخطوطة .


أجاب : ورد فى التصوير أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخارى عن أبى زرعة قال دخلت مع أبى هريرة دارا بالمدينة فرأى فى أعلاها مصورا يصور فقال سمعت رسول الله ت صلى الله عليه وسلم - يقول ( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة ) قال فى فتح البارى شرح صحيح البخارى قال ابن بطال فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظل، فلهذا أنكر ما ينقش فى الحيطان قلت هو ظاهر من عموم اللفظ .
ويحتمل أن يقصر على ماله ظل من جهة قوله كخلقى فإن خلقه الذى اخترعه ليس صورة فى حائط بل هو خلق تام .
ومنها ما رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت ( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام ( القرام ستر فيه رقن ونقش وقيل هو ثوب من صوف ملون ) لى على سهوة ( السهوة بيت صغير ضمن الدار ) لى فيها تماثيل .
فلما رآه رسول الله ت صلى الله عليه وسلم - هتكه ( هتكه نزعه ) وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله .
قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين )، قال فى فتح البارى واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها ن وهى مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد .
ومنها ما رواه البخارى عن زيد بن خالد عن أبى طلحة قال إن رسول الله ت صلى الله عليه وسلم - قال ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما فى ثوب ) قال فى فتح البارى قال ابن العربى حاصل ما فى اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع .
وإن كانت رقما فأربعة أقوال الأول يجوز مطلقا على ظاهر قوله فى حديث البارى إلا رقما فى ثوب .
الثانى المنع مطلقا حتى الرقم الثالث إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز .
قال وهذا هو الأصح . الرابع إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقا لم يجز .
وقال صاحب الهداية ولا يكره تمثال غير ذى روح، لأنه لا يعبد .
وعلله صاحب العناية بما روى عن ابن عباس أنه نهى مصورا عن التصوير، فقال كيف أصنع وهو كسبى قال إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار .
والذى تختاره أنه لا بأس باتخاذ الصورة التى لا ظل لها، وكذلك الصورة إذا كانت رقما فى ثوب ويلحق بها الصور التى ترسم على حائط أو نحوه أو على الورق قياسا على تصوير ورسم مالا روح له كالنبات والأشجار ومناظر الطبيعة .
وبناء على ذلك يكون الرسم والتصوير الشمسى المعروف الآن للإنسان والحيوان وأجزائهما - إذا كان لأغراض علمية مفيدة تنفع المجتمع وتعود عليه بالفائدة مع خلوها من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم والعبادة حكمه حكم تصوير النبات والأشجار ومناظر الطبيعة وغيرها مما لا حياة فيه - وهو الجواز شرعا .
ومما يذكر يعلم الجواب عن السؤال . والله أعلم .