أحمد سعد الدين
02-11-2005, 01:56 AM
رجل سكران وينام ثم يصحو بعد الفجر بساعة هل هو صائم او لايقبل صيامه ؟
الجواب
النية ، وهي عزم القلب على الصوم امتثالاً لأمر الله عز وجل ، أو تقرباً إليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( إنما العمال بالنيات ) .
فإذا كان الصوم فرضاً فالنية تجب بليل قبل الفجر ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ) رواه الترمذي ، صحيح الجامع 6534
( من لم يُجمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) ، رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان
تصح النية فى أى جزء من أجزاء الليل وحتى قبيل الفجر ، والسحور بنية الصوم يُعتبر نية.
وإن كان نفلاً صحت ولو بعد طلوع الفجر ، وارتفاع النهار إن لم يكن قد طعم شيئاً ، لقول عائشة رضي الله عنه :
( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، فقال : ( هل عندكم شيء ؟ قلنا : لا . قال : فإني صائم ) . رواه مسلم .
وقال بعض أهل العلم :
للمكلف خياران في نية صوم شهر رمضان:
الأول: أن ينوي صيام كل يوم بيومه وهنا يشترط أن ينوي صيام اليوم الفلاني مثلاً قبل طلوع فجره.
( والحنفية لهم قول فى أن النية لكل يوم بيومه وتصح من بعد الغروب حتى منتصف النهار بحيث يكون النصف الثانى أكبر من النصف المنقضى )
الثاني: أن ينوي نية واحدة عن الشهر كله بشرط أن يكون وقت النية من بعد غروب الشمس إلى قبيل مطلع الفجر( قول المالكية فى صيام المتتابعات كصوم رمضان وصوم الكفارات)
تنويه :
والسكران والمغمى عليه إذا كان غائبا عن الوعى وقت النية فعليه القضاء .
وكذلك إذا عدم التمييز مستغرقا لجميع النهار حتى لو كان مبيتا النية.
والله أعلم
الجواب
النية ، وهي عزم القلب على الصوم امتثالاً لأمر الله عز وجل ، أو تقرباً إليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( إنما العمال بالنيات ) .
فإذا كان الصوم فرضاً فالنية تجب بليل قبل الفجر ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ) رواه الترمذي ، صحيح الجامع 6534
( من لم يُجمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) ، رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان
تصح النية فى أى جزء من أجزاء الليل وحتى قبيل الفجر ، والسحور بنية الصوم يُعتبر نية.
وإن كان نفلاً صحت ولو بعد طلوع الفجر ، وارتفاع النهار إن لم يكن قد طعم شيئاً ، لقول عائشة رضي الله عنه :
( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، فقال : ( هل عندكم شيء ؟ قلنا : لا . قال : فإني صائم ) . رواه مسلم .
وقال بعض أهل العلم :
للمكلف خياران في نية صوم شهر رمضان:
الأول: أن ينوي صيام كل يوم بيومه وهنا يشترط أن ينوي صيام اليوم الفلاني مثلاً قبل طلوع فجره.
( والحنفية لهم قول فى أن النية لكل يوم بيومه وتصح من بعد الغروب حتى منتصف النهار بحيث يكون النصف الثانى أكبر من النصف المنقضى )
الثاني: أن ينوي نية واحدة عن الشهر كله بشرط أن يكون وقت النية من بعد غروب الشمس إلى قبيل مطلع الفجر( قول المالكية فى صيام المتتابعات كصوم رمضان وصوم الكفارات)
تنويه :
والسكران والمغمى عليه إذا كان غائبا عن الوعى وقت النية فعليه القضاء .
وكذلك إذا عدم التمييز مستغرقا لجميع النهار حتى لو كان مبيتا النية.
والله أعلم