المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جواب سؤال عن ماستر كارد المسبوقة الدفع



أحمد سعد الدين
11-11-2005, 07:29 PM
السلام عليكم

يا إخوان أنا استخدمت بطاقة ماستر كارد مسبوقة الدفع
عن طريق خدمة كاش يو المقدمة من موقع مكتوب
www.cashU.com
وخفت أن يكون فيها شي

فما حكمها




وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأخ الفاضل ...
بارك الله فيك وزادك تقوى وحرصا على تحرى الحلال واجتناب الحرام

وإليك أقوال أهل العلم :

د . أحمد عبد الكريم نجيب

ـ ليسانس في العلوم الإسلاميّة و العربية بتقدير ممتاز من كلّية العلوم الإسلاميّة و العربيّة ، التابعة للمجمع العلمي العالي بدمشق سنة 1994م .
ـ درجة التخصص ( الماجستير ) في علم الحديث النبوي بتقدير ممتاز من جامعة الدراسات الإسلاميّة في ( كراتشي ) بالباكستان سنة 1995 م .
ـ الدرجة العالميّة ( الدكتوراه ) في علوم السنّة و الحديث النبوي بتقدير ممتاز من جامعة أم درمان الإسلاميّة في السودان سنة 2001 م .



السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاخوة الفضلاء القائمون على الموقع الموقر تحية من عند الله مباركة طيبة السؤال : لى حساب فى البنك ولى كارت فيزا، فهل كارت الفيزا حرام ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، و بعد
فإنّ موضوع التعامل ببطاقات الاعتماد أو الائتمان ( و منها : فيزا و ماستر كارد و أميريكان إكسبريس و غيرها ممّا اتّحد وصفُه و اختلف مُسمّاه ) من الأمور المصرفيّة المعقّدة غاية التعقيد ، و من أسباب ذلك أنّ شروط إصدارها قد تختلف من مصرف إلى مصرف ، أو باختلاف النظام النقدي من بلد إلى بلد ، أو الاختلاف في حدّ الصرف و مهلة السداد بين عميل و عميل ، و حسب سعة ذات يده أو ضيقها ، و مقدار ما يودعه في المصرف ، و قد عُرضت هذه المسألة على مجامع و لجان فقهيّة عديدة فلم يحظ أيٌّ من آرائها على إجماع .

و إليك خلاصة ما أراه فيصلاً بين الحلال و الحرام في هذه المسألة :

أوّلاً : إذا كان تعاملك مع مصرف إسلامي معروف بتحكيم الشرع في تعاملاته الاقتصاديّة ، من خلال لجنة شرعيّة ترسم سياساته ، و توجّه تعاملاته ، فالأمر فيه سعة إذ إنّ هذه المصارف لا ترتّب على عملائها زيادةً ربويّةً و إن تأخّروا في تسديد ما بذمتهم من ديون لها ، بل غاية ما تلجأ إليه هو الاقتطاع التلقائي من حساب العميل لاستيفاء الدين الثابت في ذمّته من جرّاء الشراء أو السحب النقدي بواسطة بطاقته الائتمانيّة ، فإن لم يفِ رصيده بدَينه أوقِفَت بطاقته لحين السداد .

ثانياً : المعروف عن المصارف الإسلاميّة أنّها تقبض مبلغاً رمزيّاً مقطوعاً على كلّ عمليّة سحب نقدي بواسطة بطاقة الاعتماد ، و هذا المبلغ إن كان محدداً مهما اختلف المبلغ المسحوب فلا بأس ، لأنّه من باب الجعالة ، و يأخذ حُكم أجرة تحويل المال أو إيصاله من بَلَدٍ إلى بَلد ، أمّا إن اشترط المصرف نسبةً مئويّةً تتأثر بالمبلغ المسحوب زيادةً و نُقصاناً ، فهذه صورة من صور الربا ، و لا يجوز التعامل بها ألبتّة ، و الله أعلم .

ثالثاً : الغالب في تعاملات المصارف و شركات الاستثمار الربويّة أنّها تشترط لإصدار بطاقات الاعتماد لعملائها واحداً – على الأقل – من الأمور الثلاثة التالية :
• إمّا أن يكون لديه حسابٌ جارٍ يتم الإيداع فيه بشكل دَوريٍّ دائم كالراتب الشهري ، أو الدخل المستمر ( و من أمثلته الإيجار و عائد الضمان الاجتماعي و النفقة المُلزِمة ) .
• أو أن تكون لديه وديعة استثماريّة محدودة الأجل في المصرف ، بحيث لا يحق له السحب منها إلاّ بعد مضيّ الأجل المتفق عليه ، و أقلّه – فيما أعلم – ثلاثة أشهر .
• أو أن يحبس مبلغاً من حساب التوفير ( أو الادّخار ) العائد له لدى المصرف ، فلا يكون له حق التصرّف فيه بالسحب أو التحويل إلاّ بعد إجازة قسم البطاقات الائتمانيّة للعمليّة , أو مضي أجل على إنتهاء صلاحيّة بطاقته ، أو إلغاء اشتراكه فيها ، أو توقيفها بسبب السرقة أو الضياع .
و يهدف المصرف من اشتراط توفر أحد هذه الأمور أو أكثر ضمان استرداد حقّه ، في حال تأخر العميل عن السداد أو تهرّبه منه أو تنكّره له .
و عليه فإن أوّل الشروط للحصول على البطاقة من مصرف رِبَوي هي التعامل مع ذلك المصرف بفتح حسابٍ أو أكثر فيه ، و إيداع مبلغ نقدي لا يقل عن الرصيد المتاح لمستخدم البطاقة في ذلك الحساب ، و هذا حرام لا يجوز إلاّ لمضطر ، و الضرورة تقدّر بقَدَرها ، و لا يجوز التوسّع فيها بحال .
أضف إلى ذلك أنّ المصرف يُفرّق بين تعاملات عميله بالبطاقة ، حيث يشترط نسبةً مقطوعة محددة على كلّ عمليّة سحب نقدي يجريها العميل ببطاقته ( و هي تتراوح غالباً بين رُبع العُشر و نِصفِه ) و هذا عين الربا .
أمّا في عمليّات الشراء فغالباً ما يقتصر المصرف على اقتطاع المبلغ المصروف بدون زيادةٍ و نقصان ، و لا مُراباة في ذلك .

و بناءً على ما تقدّم فلو كان الحصول على البطاقة مشروعاً ( و هذا ما لا أتوقّعه من مصرف يتعامل بالربا ) ، و ليس فيه حُرمةٌ أو ما يترتب على عمليّة محرّمة ؛ فلحاملها أن يستخدمها في عمليات الشراء فقط ، شريطة أن لا يتأخّر في السداد عن المدّة المسموح بها ، و أن لا يؤدي ذلك إلى سداد أي مبالغ زائدة عن المبلغ الذي أنفقه ثمناً لمشترياته ، أو للخدمات الأخرى ( غير السحب النقدي ) .

و ليحذر المتعاملون مع المصارف الربويّة من الوقوع تحت طائلة حرب أعلنها الله تعالى عليهم ما لم يبادروا بالتوبة ، فقد قال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (279) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) [ البقرة ] .
و لا يظن أحدٌ منهم أنّ تنازله عن الزيادة الربويّة لصالح المصرف أو إخراجها في وجه من وجوه البر و الصلة بدون توبةٍ ، يخرجه من المحظور ، و يبيح له متابعة تعامله مع ذلك المصرف ، لأنّ التعامل بالربا أو المساعدة عليه أو المساهمة فيه سواءٌ في الحرمة ، فقد روى مسلم و الترمذي و أحمد عَنْ جَابِر بن عبد الله رضي الله عنه ، قَال : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ ( هُمْ سَوَاءٌ ) .‏

هذا و اللهَ أسأل أن يغنيني و السائل و المسلمين بحلاله عن حرامه ، و بطاعته عن معصيته ، و بفضله عمّن سواه .

و الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات .

أحمد سعد الدين
11-11-2005, 07:31 PM
قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي
الدورة الـ15- مسقط (سلطنة عُمان)
15 – 20 المحرم 1425هـ / 6 – 11 مارس 2004م


قرار رقم 139 (5/15)

بطاقات الائتمان

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 – 11 آذار (مارس) 2004م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات الائتمان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

وبعد استحضاره ما سبق إصداره عن مجلس المجمع من قرارات بشأن هذا الموضوع، وهي القرار 63 (6/7) المشتمل على تعريف بطاقات الائتمان، وصورها، والقرار 108 (2/12) المشتمل على بيان حكم إصدار البطاقة غير المغطاة والتعامل بها، والرسوم المرتبطة بها، والحسم (العمولة) على التجار ومقدمي الخدمات القابلين للبطاقة، والسحب النقدي، وشراء الذهب أو الفضة أو العملات بها.

قرر ما يأتي:

(‌أ ) يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد.

(‌ب) ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار 108 (2/12) بشأن الرسوم، والحسم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار.

(‌ج) يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة.

(‌د) لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة، كالتأمين التجاري أو دخول الأماكن المحظورة شرعاً. أما منحه امتيازات غير محرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات أو التخفيض في الأسعار، فلا مانع من ذلك شرعاً.

(هـ) على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم بدائل للبطاقة غير المغطاة أن تلتزم في إصدارها وشروطها بالضوابط الشرعية، وأن تتجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه، كفسخ الدين بالدين.

والله أعلم

أحمد سعد الدين
11-11-2005, 07:32 PM
الدكتور يوسف إبراهيم يوسف
رئيس قسم القانون بجامعة قطر سابقا



ما حكم إستخدام بطاقات الإئتمان للشراء من الإنترنت وخصوصا وأن البنوك المصدرة لهذه البطاقات تضيف نسبة تتراوح بين 1.5% كعمولة أو فؤائد شهريا حتى تسديد المبلغ.


التعامل ببطاقات الائتمان لأصحاب الحسابات غير المكشوفة لا شيء فيه؛ لأنه لا يتمثل في قرض، ولكن إن أخذت الشركة نسبة فهي عمولة فقط وليست فوائد، أما إن كان الحساب مكشوفًا وقام البنك بتغطية مشترياته فإنها تعتبر بمثابة قرض، فإن أخذ عليه نسبة معينة أيًّا كان قدرها، فهي فائدة لا تجوز، وعليه فإن المتعامل ببطاقات الائتمان عليه أن يحرص على عدم كشف حسابه، وإذا حدث ذلك فليسارع إلى تغطيته قبل انتهاء فترة السماح (شهر في هذه الحالة)، وذلك حتى لا يقع في الشبهات التي قد توقعه في الحرام. قال صلى الله عليه وسلم : "… فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام".أما العقد في أصله فهو جائز، وليس على الأخ الكريم إلغاء هذه البطاقات طالما أنه يحرص على التسديد في الموعد المناسب كما ذكر والله أعلم..



لي حساب بنكي جارٍ بدون فوائد في أحد البنوك البريطانية، ولدي كذلك بطاقة ائتمان من نوع "فيزا" من نفس البنك أستعملها عندمـا أسافر، وأسدد بها الاشتراكات والإعلانات، وخاصة عن طريق الإنترنت، أي أنها ضرورية لي، خاصة وأن النظام البنكي في الجزائر لا يسمح بهذا النوع من المعاملات، وسؤالي هو: أنه عندمـا أقوم بسحب مبلغ من المال بالبطاقـة من أي مكان سواء في الخارج أو الداخل يأخذ المبلغ من حسابي البنكي بعد حوالي شهر من تاريخ السحب حسب سعر الصرف لذلك اليوم، لكن زائد عمولة تتراوح قيمتها حوالي 1.50% من المبلغ المسحوب، ما حكم ذلك؟ وما حكم استعمال بطاقات الائتمان البنكية؟ وشكرًا.


بسم الله الرحمن الرحيم، التعامل ببطاقات الائتمان لأصحاب الحسابات غير المكشوفة لا شيء فيه؛ لأنه لا يتمثل في قرض، ولكن إن أخذت الشركة نسبة فهي عمولة فقط وليست فوائد، أما إن كان الحساب مكشوفًا وقام البنك بتغطية مشترياته فإنها تعتبر بمثابة قرض، فإن أخذ عليه نسبة معينة أيًّا كان قدرها، فهي فائدة لا تجوز، وعليه فإن المتعامل ببطاقات الائتمان عليه أن يحرص على عدم كشف حسابه، وإذا حدث ذلك فليسارع إلى تغطيته قبل انتهاء فترة السماح (شهر في هذه الحالة)، وذلك حتى لا يقع في الشبهات التي قد توقعه في الحرام. قال صلى الله عليه وسلم : "… فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام". والله أعلم.




أستخدم عدة بطاقات "كريديت كارت" أسددها في وقتها دون دفع فائدة، لكن البنوك التي أتعامل معها تنص على دفع الفائدة حين التأخر عن موعد الدفع، وعلمت بعدها أن العقد من أصله لا يجوز. هل عليّ إلغاء جميع هذه البطاقات وإعادتها؟


بسم الله الرحمن الرحيم، التعامل بالبطاقات الائتمانية طالما أنه لا يتأخر عن الميعاد المناسب للدفع، ومن ثَم لا يتحمل أية فوائد تعامل جائز، وعلى من يتعامل بهذه البطاقات أن يحرص على عدم كشف حسابه حتى لا يتعرض لدفع الفائدة المحرمة، أما العقد في أصله فهو جائز، وليس على الأخ الكريم إلغاء هذه البطاقات طالما أنه يحرص على التسديد في الموعد المناسب كما ذكر.



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم يا شيخنا الفاضل ببطاقات الائتمان التي تصدرها البنوك الإسلامية التي تسمى بـ "Visa card"؟


بسم الله الرحمن الرحيم، سبق أن قلنا: إن البنوك الإسلامية تعمل تحت رقابة هيئات شرعية تحرص على أن تكون أعمال هذه البنوك متفقة مع الشريعة الإسلامية، ولا نشك في كفاءة وإخلاص هذه الهيئات، وعليه فإن إصدار البنوك الإسلامية لهذه البطاقات يعني اتفاقها مع الشريعة الإسلامية، فالمفروض أنهم درسوا القضية واجتهدوا فيها، ولم يصدروها إلا بعد أن تبين لهم عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية. والله أعلم.

أحمد سعد الدين
11-11-2005, 07:33 PM
الشيخ خالد بن عبد الله المصلح



السؤال:

نرجو بيان حكم المعاملة بكروت الائتمان والفيزا التي من شروطها أن يتم تسديد المبلغ المشترى به في فترة زمنية محددة ثم بعد انقضاء هذه الفترة يبدأ البنك بوضع فائدة على المبلغ.

فهل هذا الشرط الربوي يفسد العقد من أساسه أم أن هذا الشرط فاسد والعقد صحيح بمعنى أنه إذا تم تسديد ثمن المشتريات قبل انقضاء المهلة الشهرية فإنه يصبح قرضا سليما لا حرمة فيه



الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

لا يجوز هذا النوع من البطاقات الائتمانية لتضمنه التعاقد على الربا في حال عدم تسديد المبالغ المسحوبة فهذا العقد غير صحيح حتى لو ظن الإنسان أنه سيوفي قبل مضي المدة التي لا تحتسب فيها الزيادة الربوية لأن الموافقة والمعاقدة على الربا محرمة ولو كان الإنسان آمناً من أن يدركه ذلك، والله أعلم.





الشيخ حامد علي حسن العطار.
حاصل على العالية في الدراسات الإسلامية والعربية من جامعة الأزهر سنة 1999.
يعمل مستشارا شرعيا لشركة الوفاء للمرابحات.
يعمل باحثا شرعيا في موقع إسلام أون لاين


السلام عليكم يا شيخ ممكن التوضيح بالحكم في التعامل ببطاقات الفيزا كارد والمستر كارد مع العلم نقوم بالتسديد قبل بموعدهاونضطر لاستعمالها لعدم توفر سيوله بعض الاحيان الرجاء الافادة وجزاك الله كل الخير



بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

إن موضوع بطاقات الائتمان من الموضوعات التي طرحت على لجان ومجامع فقهية عديدة للدراسة والبحث، ولقد تأخر إصدار قرار بشأنها بسبب الحاجة إلى مزيد من الدراسات والبحوث.

وصدر القرار المجمعي من مجمع الفقه الإسلامي بشأن هذا الموضوع في دورته الثانية عشرة، ولم يجز المجمع للمسلم أن يستفيد من البطاقات غير المغطاة إذا ارتبطت بفائدة ربوية حتى لو عزم المسلم على السداد في فترة السماح ، وأما البطاقات المغطاة فيجوز السحب منها أو الشراء بها في حدود رصيدها.

والله أعلم .

أحمد سعد الدين
11-11-2005, 07:34 PM
وللمزيد من المعرفة لفائدة القراء ولمن لديه متسع من الوقت للإطلاع

أحمد سعد الدين
11-11-2005, 07:35 PM
فتاوى متنوعة بشأن بطاقات الائتمان

مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

أحمد سعد الدين
11-11-2005, 07:35 PM
عنوان الفتوى
: لاحرج في استخراج بطاقة الفيزا والتعامل بها

رقم الفتوى
: 665

تاريخ الفتوى
: 16 صفر 1420


السؤال :

أنا أود أن اقدم طلب لبطاقة الفيزا من بنك الراجحي ,,, وللحصول عليها لابد أن تدفع مبلغ سنوي يسمى مبلغ رسوم البطاقة . لأستخدمها في عملية الشراء سواء عن طريق الانترنت أو عن طريق المحلات التجارية ,,, وقد ابلغني البنك بأنه لايأخذ أي عمولة بمعنى أن المبلغ الذي اشتريت به هو الذي سوف تدفعه للبنك بعد تسعين يوما من عملية الشراء . فهل يجوز لي اقتناء هذه البطاقة واستخدامها في غير الأصناف الستة المذكورة في حديث المصطفى صلى الله علية وسلم وهي الذهب والفضة ...الخ . أرجو افادتي في سؤالي وجزاكم الله خيرا.




الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في استخراج هذه البطاقات والتعامل بها، وما يأخذه البنك رسما لإصدار البطاقة لا حرج فيه كذلك. ويجوز لك أن تشتري بهذه البطاقة ما شئت من الأمتعة والأعيان. وإذا كان المبلغ المستحق يدخل في حساب البائع مباشرة عقب إتمام المعاملة أو يسجل في ورقة مشتملة على بيانات صاحب البطاقة تكون بمثابة الشيك المصدق الذي يستطيع البائع استحقاق مقابله في أي وقت شاء: جاز لك شراء الذهب والفضة وغيرهما من الأصناف الربوية بهذه البطاقة لوجود صورة القبض المعتبرة شرعاً، والله أعلم.





عنوان الفتوى
: حكم السحب على بطاقات الائتمان.

رقم الفتوى
: 912

تاريخ الفتوى
: 16 صفر 1420


السؤال : يقوم بنك إسلامي بسحب على بطاقات الائتمان (في حالة الشراء بها) والرابح يستحق سيارة فما كم هذا الإجراء؟؟


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا لم يدفع المشارك في السحب أي مبلغ مقابل اشتراكه فيه فإنه لا حرج فيه إن شاء الله تعالى _ على الراجح عندنا من أقوال أهل العلم.
ولا اعتبار لقيمة الجائزة التي يجري عليها السحب، سواء كانت كبيرة أو صغيرة من السيارة إلى القلم فما فوق وما دون.
والمهم أن تكون مباحة الاستعمال، فلا يجوز أن يجري السحب على آلات اللهو أو المشروبات المحرمة أو نحو ذلك.
وننبهك إلى أنه لا بد في هذه الحالة أن يتأكد المرء أن هذا البنك إسلامي، يخضع كل تعاملاته لأحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك استخراج بطاقة الفيزا، والشروط التي يشترطونها على المشارك فيها.
فإن كانت بطاقة الائتمان خاضعة لشروط لا تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، لم يجز الدخول فيها واقتناؤها إلا لحاجة لا يمكن الاستغناء عنها في بعض المواطن والتعاملات.
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: لا يجوز التعامل ببطاقات الائتمان من هذا النوع في شراء الأشياء غير الضرورية

رقم الفتوى
: 1551

تاريخ الفتوى
: 16 صفر 1420


السؤال : لشراء غسالة يتطلب مني ذلك مبلغا قد يأتي على راتبي الشهري. لكن أستطيع شراءها ببطاقة الائتمان (visa) وأدفع للبنك الثمن مقسطا على مدة معلومة. البنك إذا لم أسدد له المبلغ في مدة معينة سيضيف على المبلغ المستحق علي نسبة معينة. علما اني بحاجة إلى هذه الغسالة لمرض أصاب الزوجة في يديها. والسؤال هو: ماهو الحكم الشرعي في هذد المسألة؟. أفتونا مأجورين _ إن شاء الله تعالى.


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه المعاملة التي يريد أن يقوم بها السائل غير جائزة : لأنها تشتمل على ربا النسيئة – من النَّساء وهو التأخير – ومن أنواعه قلب الدين على المعسر وهذا هو أصل الربا في الجاهلية وذلك أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل فإذا حل الأجل قال له : أتقضي أم تربي؟ فإن وفاه وإلا زاد في الأجل وزاد هذا في المال ، وهذا حرام بإجماع المسلمين ، قال تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة). [البقرة: 28] فإذا أجل الدين وكان الغريم معسراً لم يجز بإجماع أهل الإسلام أن يقلب الدين عليه بل يجب إنظاره . وقد قال تعالى متوعداً على الربا :( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله). [البقرة 278-279] ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله :" لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء". [رواه مسلم] ، أي في الإثم . وننصح أخانا السائل أن يتقي الله جل وعلا في نفسه وأهله قال تعالى : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ). [الطلاق: 2-3]، وعليك أن تبحث عن طريق مباح آخر كأن تدخر جزءاً معلوماً من راتبك كل شهر حتى يكتمل عندك ثمن الغسالة – ولا يجوز لك أن تتعامل ببطاقة الائتمان من هذا النوع لما يشتمل عليه من شروط مخالفة للشرع مبطلة لأصل العقد ، والله نسأل أن ينعم على زوجتك بالصحة وأن يرزقها الشفاء العاجل ، والله أعلم .

أحمد سعد الدين
11-11-2005, 07:35 PM
عنوان الفتوى
: يجوز استخدام الفيزا كارت إذا كان استعمالها لا يوقع في الربا

رقم الفتوى
: 2709

تاريخ الفتوى
: 16 صفر 1420


السؤال : اشترى أحدهم مواداً للأكل مستخدماً فيزا كارت وعلى حسب قوله إن هذه الشركة (التي حصل على الكارت منها) لا تقاضيه ربا أو زيادة على ما يسحبه من نقود لمدة ثلاثة أشهر ولكن بعد الثلاثة الأشهر سوف يكون هناك زيادة... فما حكم الأكل الذي اشتراه في هذه الحالة (حلال أم لا)؟ وما هو حكم الأكل إذا كان في الحقيقة زيادة (ربا) على ما دفعه قيمةً للأكل؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً وجزى خيراً من أسس وأعان على تحسين هذا العمل.
وهذا الموقع واعذروني إن أطلت عليكم والسلام عليكم ورحمة الله.


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
المشتري الذي استعمل "الفيزاكارت" ينظر في حاله: فإن كان استعماله لهذه البطاقة مجانياً فيسوغ له ولغيره استعمالها. وإن كانت الجهة التي صرفت له هذه البطاقة تتقاضى على ذلك فائدة (غير ثمن استخراج البطاقة) فلا يجوز استعمالها ولا الأكل مما اشترى بها، إذا علم أنه اشترى هذا الاكل بعينه بها ـ لأن هذا الطعام مشترى بمال ربا محض، فلا يجوز أكله لأنه عوض عن مال خبيث، أشبه ما لو اشترى طعاما بخمر. وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى ـ وبه قال الحنابلة.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً.




عنوان الفتوى
: إذا سلمت بطاقة الفيزا كارت من الربا فاستعمالها جائز

رقم الفتوى
: 2834

تاريخ الفتوى
: 02 ذو الحجة 1424


السؤال : ما حكم الفيزا كارت؟ ونظائرها من فيزا ماستر وغيرها. وما حكم استخدامي للبطاقة الائتمانية في المشتريات فقط دون أن أسحب بها مبلغاً نقدياً لعلمي أن عليه فوائد، لكن أحياناً أشتري من محل بالبطاقة، ثم أقوم بإرجاع المشتريات ويعطونني بدلها بدلاً نقدياً، فهل هذا حرام؟


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد : فإن كثيرا من بطاقات الفيزا تشتمل على محظورين: الأول: التوقيع في العقد على الإقرار بالربا، وأنه إذا تأخر العميل عن السداد في مدة محددة لزمه دفع مبلغ نظير التأخير. وهذا إقرار للتعامل الربوي المحرم. الثاني: احتمال الوقوع في الربا، إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد. فمتى سلمت المعاملة من هذين المحظورين فلا إشكال، فمن استطاع أن يحذف الشرط المذكور في العقد، وحرص على السداد في الوقت جاز له التعامل بهذه البطاقات. وقد أصدرت البنوك الإسلامية نوعا من هذه البطاقات ولله الحمد.
وننبه إلى أنه لا فرق في الحكم بين أن تسحب بهذه البطاقة مبالغ نقدية أو تقتصر على استخدامها في المشتريات فقط، فالعبرة بأساس هذه البطاقة هل هو سالم من المحذورين أو لا؟ فإذا وجد أحدهما أو كلاهما فلا يجوز استخدامها ولا إصدارها أصلاً، والبدل النقدي عن البضائع المسترجعة يأخذ حكم البضائع من حيث الحل أو الحرمة، ونظراً لأن البطاقة التي تتعامل بها إذا سحبت بها مالاً أخذ البنك عليه فائدة ربوية، فلا يجوز التعامل بها. وراجع الفتوى رقم: 6309.
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: حكم أخذ نسبة مئوية على استخدام بطاقة الائتمان

رقم الفتوى
: 6309

تاريخ الفتوى
: 27 رمضان 1421


السؤال : استعمال بطاقات الأتمان عن طريق شراء البضائع ومن ثم التسديد لهم بأقساط شهرية بعد أن يضيفوا عليها عمولاتهم التي تصل إلى 3% من إجمالي المبلغ المقيد على هذا . وجزاكم الله خيراً والسلام عليكم



الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن استعمال بطاقات الائتمان في شراء البضائع، ثم تسديد ثمن الشراء للبنك أو الجهة التي أصدرت البطاقة على أقساط، هو في حقيقته قرض من البنك لحامل البطاقة ، فلا يجوز له ( المصدر للبطاقة ) أن يأخذ أكثر من المبلغ الذي اشترى به صاحب البطاقة البضائع. ويجوز له أن يأخذ مبلغا مقطوعا في مقابل المصاريف الإدارية ، وهذه لا تزيد بزيادة المبلغ المستخدم عند شراء البضائع. أما فرض نسبة مئوية على المبلغ المستخدم عن طريق البطاقة فهو الربا بعينه ، سواء كان مقابل الإنظار في السداد ، أو كان باسم أجرة خدمة ومصاريف إدارية، لأن أيا منهما لايخرج في حقيقته عن كونه قرضا بفائدة ، وهو ربا الديون ، وهو أشهر أنواع ربا الجاهلية. وقد صدر قرار عن مجمع الفقه الإسلامي في هذا الشأن برقم 108 (2/12) وإليك نص القرار:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23ـ 28 سبتمبر 2000).
بناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان، حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة.
وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10، وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه: "مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
قرر ما يلي:
أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:
أ_ جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، بصفتها أجرا فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه.
ب_ جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضاً من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3).
رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.) انتهى قرار المجمع . والله أعلم .

أحمد سعد الدين
11-11-2005, 07:36 PM
عنوان الفتوى
: يجوز للتاجر أن يبيع بواسطة البطاقة.

رقم الفتوى
: 3361

تاريخ الفتوى
: 16 صفر 1420


السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز للتاجر ان يبيع الزبائن بواسطة بطاقة الفيزا.


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

فقد سبق الجواب عن حكم استخراج بطاقة الفيزا تحت رقم : 96 .
وأما التاجر فيجوز له أن يبيع الزبائن بواسطة هذه البطاقة ، مهما كان مصدرها ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع اليهود بيعاً وشراءً وغير ذلك ، مع تعامل اليهود بالربا وأكلهم السحت ، فحيث وجدت شروط البيع وأركانه صح البيع ، ولو كان مصدر الثمن ربا.
والله أعلم .




عنوان الفتوى
: حكم العمولة التي يأخذها البنك لإصدار بطاقة الفيزا

رقم الفتوى
: 6275

تاريخ الفتوى
: 03 ذو الحجة 1421


السؤال : بطاقة الفيزا أو الماستر كارد من البنوك التجارية ما حكمها بشكل عام و بشكل خاص ما حكم سحب نقد منها مقابل عمولة محددة مقدارها 3%.
2- ما حكم سحب نقد من بطاقة فيزا صادرة من بنوك إسلامية علما أنهم يتقاضون عمولة مقطوعة مقدارها 3.5 دينار عن كل عملية سحب .


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز التعامل مع البنوك التجارية القائمة على الربا، بأي شكل من أشكال التعامل حتى ولو لم تكن تلك المعاملة مشتملة على الربا، لأن ذلك من باب التعاون معهم على الإثم والعدوان. قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].
إلا ما دعت إليه الحاجة مثل: التحويل من مكان إلى آخر، حيث لا يتوفر التحويل عن طريق بنك إسلامي.
وأما حكم إصدار بطاقة الائتمان (الفيزا)، فلا حرج فيه إذا خلت من الموانع الشرعية، كالتوقيع في العقد أنه في حالة التأخير في السداد فإنه يدفع قدراً من المال زيادة على المبلغ المستخدم. لأن ذلك ربا صريح وكل قرض جر نفعاً فهو ربا، وقد أصدر المجمع الفقهي قراره رقم: 108 (2/12) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة ، وحكم العمولة التي يأخذها البنك . وإليك نص القرار:
(إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000).
بناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان، حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة.
وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10، موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة). وبعد استماعه إلى المناقشات التي درات حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه: "مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
قرر ما يلي:
أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:
أ ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.
ب ) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضا من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3).
رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. ) . انتهى نص قرار المجمع ، والله أعلم .




عنوان الفتوى
: حكم شراء الذهب ببطاقة الفيزا

رقم الفتوى
: 6998

تاريخ الفتوى
: 24 ذو القعدة 1421


السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم شراء الذهب عن طريق الفيزا كارت؟


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان بائع الذهب يمكنه أخذ ماله بمجرد رجوعه إلى البنك المصدر للبطاقة، جاز شراء الذهب حينئذ، سواء كانت البطاقة مغطاة، أو غير مغطاة، مع التأكيد على أنه ليس لمصدر البطاقة أن يأخذ من العميل إلا أجراً مقطوعاً على عملية السحب، يمثل الأجرة الفعلية فحسب، سواء كانت الفيزا مغطاة، أو غير مغطاة، وسواء حصل السداد في موعده، أو تأخر.
وينبغي أن يعلم المسلم أولاً: حكم التعامل ببطاقة الفيزا، والمحاذير التي يجب التخلص منها ليحل التعامل بها، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم 2834. والله أعلم.

أحمد سعد الدين
11-11-2005, 07:36 PM
عنوان الفتوى
: حكم شراء الذهب ببطاقة الفيزا

رقم الفتوى
: 7016

تاريخ الفتوى
: 26 صفر 1422


السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم شراء الذهب عن طريق الفيزا كارت؟


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان بائع الذهب يمكنه أخذ ماله بمجرد رجوعه إلى البنك المصدر للبطاقة، جاز شراء الذهب حينئذ، سواء كانت البطاقة مغطاة، أو غير مغطاة، مع التأكيد على أنه ليس لمصدر البطاقة أن يأخذ من العميل إلا أجراً مقطوعاً على عملية السحب، يمثل الأجرة الفعلية فحسب، سواء كانت الفيزا مغطاة، أو غير مغطاة، وسواء حصل السداد في موعده، أو تأخر.
وينبغي أن يعلم المسلم أولاً: حكم التعامل ببطاقة الفيزا، والمحاذير التي يجب التخلص منها ليصبح التعامل بها جائزاً، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم:2834 والله أعلم.




عنوان الفتوى
: التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان

رقم الفتوى
: 8692

تاريخ الفتوى
: 25 ربيع الأول 1422


السؤال : ما حكم التعامل ببطاقات الائتمان ( فيزا ) علماً بأنه من الملاحظ أن ما صدر من الفتاوى من هيئات الفتوى الإسلامية المختلفة يبدو - والله أعلم - أنها لم ترتكز على بحث علمي واسع وخصوصاً من خلال القوانين المعمول بها في المصارف الإسلامية والتكييف الشرعي اللازم لهذه المعاملات ، أرجو إفادتي على وجه التفصيل . والله يرعاكم


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فلعلك أيها الأخ الكريم إذا اطلعت على بعض قرارات المجامع الفقهية وفتاوى العلماء ‏والرسائل المتخصصة في هذا الموضوع تعلم أنه قد لوحظ في إصدار الحكم على هذه ‏البطاقة وأمثالها كل ما ذكرت في سؤالك.‏ وقد كيفت هذه المعاملة على أنها قرض يجوز فيها ما يجوز في القرض، ويمنع فيها ما يمنع في ‏القرض، مع ضوابط أخرى وشروط تختص بها. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ‏2834 1551 6309

والله أعلم.‏




عنوان الفتوى
: حكم السحب من الفيزا كارد الربوية لغرض الزواج

رقم الفتوى
: 10266

تاريخ الفتوى
: 22 ربيع الأول 1423


السؤال : ماحكم من استخدم الفيزا كارد من بنك ربوي وقام بسحب مال على هذه الفيزا وهو يعلم بمقدار الفائدة عليها ولكنه مضطر لهذا فهو يحتاج هذا الأمر لحاجة ملحة مثل الزواج.
مع العلم عدم امتلاكه للمال بعد مصاريف معينة لنفس السبب .
وهل يمكن لي أن أعتبر هذا المبلغ "الفائدة" بدل خدمات 0.علماً بأني أقنع نفسي بأنها بدل خدمه لأناس ليس لي بهم أي صلة و سلفوني المبلغ.
أرجوكم الإفادة ولكم جزيل الشكر.


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز على أي حال كان ذلك التعامل، لأن التعامل فيها ‏كله قائم على معصية الله تعالى، ومخالفة أمره، وعدم الاكتراث بالحرب المعلنة من الله تعالى ‏على المرابين، حيث يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ ‏مُؤْمِنِينَ* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) (البقرة:278،279) وهذه العملية ‏بالذات رباً محض، لأنها قرض بزيادة، ولا يصح اعتبار تلك الزيادة في مقابل الخدمات، إذ ‏لو كانت كذلك لكانت أجرة مقطوعة تتناسب مع ما تكلفه العملية، وراجع الجوابين 2709 6275‏ فإن فيهما زيادة بيان، ثم إن على هذا الشخص أن يعلم أن الزواج أمره ‏عظيم، وهو بداية مرحلة أساسية في حياة المرء، وخطوة عملية في بناء مستقبله ومستقبل ‏أسرته والمجتمع كلاً، لذلك يجب أن يحرص المرء أشد الحرص على بنائه على أساسٍ من ‏التقوى والورع وتحري الحلال.‏
وليعلم أن الزواج ليس ضرورة تبيح الاقتراض بالربا، فمن استطاعه بطريق مشروعة فعليه ‏أن يبادر إليه، فإن فيه فوائد كثيرة دينة ودنيوية، ومن لم يستطع فليستعفف وليصبر ‏وليسأل الله تعالى أن يغنيه ويعينه، وعليه بالانشغال بعبادة الله تعالى، والإكثار من الصوم ‏كما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك حيث قال " من استطاع منكم الباءة ‏فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" كما في الصحيحين.‏ وفي الجوابين التالين فائدة فليراجعهما من شاء ‏ 6933 3833
والله أعلم.‏

أحمد سعد الدين
11-11-2005, 07:37 PM
عنوان الفتوى
: استخدام بطاقة الفيزا جائز بالشروط الشرعية

رقم الفتوى
: 13696

تاريخ الفتوى
: 16 صفر 1420


السؤال : ما حكم استخدام كروت الائتمان (ماستر كارد) صادر من بنك إسلامي هو بيت التمويل الكويتي مع وجود ضرورة ومع عدم وجود ضرورة؟


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بطاقة الفيزا التي تخضع للشروط الشرعية جائزة، ويمكن استخدامها في السحب النقدي، وغيره ولمعرفة هذه الشروط والضوابط راجع الفتوى رقم: 6275، ورقم: 2834.
أما إذا كانت البطاقة غير منضبطة بالضوابط الشرعية، فإنه لا يجوز استخدامها.
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: حكم أرباح الفيزاكارت إذا لم يتم الشراء بها

رقم الفتوى
: 14972

تاريخ الفتوى
: 21 محرم 1423


السؤال : يصدر أحد البنوك التجارية كارت يتيح لحامله أن يشتري عن طريقه وأن يصرف من الحساب عن طريقه في غير أيام العمل الرسمية ومن أي فرع من الفروع في غير ساعات العمل الرسمية أيضا ولكن يجب أن يكون في رصيد الكارت ما يكفي لسداد عمليات الشراء وعمليات السحب النقدي فإذا كان في الرصيد 100 جنيه مثلا ، فلا يمكن أن تزيد عملية الشراء أو السحب النقدي عن هذا المبلغ . وإذا لم تتم عمليات شراء أو سحب نقدي فإن البنك يعطي فائدة (أو عائداً) على الرصيد.
فهل هذه الفائدة تعتبر من الربا ؟ علما بأنني أضع كل مدخراتي في بنك إسلامي و أنني سوف أقوم بعمل هذا الكارت
لكي أستفيد من هذه المميزات فقط ، و ماذا أفعل في الفائدة ؟



الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلمعرفة حكم الفيزاكارت راجع الفتاوى رقم:
2834 2709 والواضح من سؤالك أن عملية الإيداع في البنك التجاري (الربوي) هي عبارة عن قرض بفائدة ربوية نظير الزمن، لأنك أعطيت المبلغ للبنك بهذه الصفة، وإن كان العقد يكتب فيه أنها وديعة، فالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ.
ويجب عليك تغيير هذا الحساب فوراً، وليس لك إلا رأس مالك، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ([البقرة:279] وتتخلص من الزيادة في وجوه الخير المختلفة، لأنك لا يحق لك تملكها.
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: ما لا يجوز شراؤه ببطاقات الائتمان

رقم الفتوى
: 18227

تاريخ الفتوى
: 13 ربيع الثاني 1423


السؤال : هل يجوز شراء الذهب والمجوهرات ببطاقة الائتمان، علماً بأنني أقوم بتسديد فواتير البطاقة فوراً حتى لا تفرض علي أي فوائد. أي أنني أدفع نفس القيمة المطلوبة ولكن مؤجلة، من حسابي في البنك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز شراء المجوهرات غير الذهب والفضة بهذه البطاقة. أما الذهب والفضة فلا يجوز شراؤهما بهذه البطاقة وأمثالها. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها:
7016
912
13696.
والله أعلم.

أحمد سعد الدين
11-11-2005, 07:37 PM
عنوان الفتوى
: شروط جواز التعامل ببطاقة الفيزا

رقم الفتوى
: 19728

تاريخ الفتوى
: 11 جمادي الأولى 1423


السؤال : ما حكم استخدام بطاقة فيزاكارت، مع حاجتي لها في السفر؟


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فينبغي أن تعلم أن بطاقة الفيزا يكتنفها جملة من المحاذير:
الأول: التوقيع على عقد الربا، وذلك متمثل في اشتراط الجهة المصدرة للبطاقة دفع فائدة أو غرامة عند التأخر في السداد عن المدة المتاحة، والتوقيع على هذا العقد محرم، ولو كان في عزم الإنسان ونيته ألا يتأخر عن السداد.
الثاني: الوقوع في الربا فعلا، فقد يتأخر الإنسان عن السداد لمانع من الموانع فيقع في الربا.
الثالث: ما انتهجه بعض المصدرين لبطاقات الفيزا من أخذ نسبة على ما يسحبه العميل، وهذا ربا محرم، وليس لمصدر البطاقة إلا اقتطاع مبلغ معلوم يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته، وهذه الأجرة لا تختلف باختلاف قدر المال المسحوب.
الرابع: شراء الذهب والعملات النقدية ببطاقة الفيزا غير المغطاة وهذا محرم.
وجميع ما ذكر جاء منصوصاً عليه في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بالرياض عام 1421هـ.
والذي نراه إضافة لما سبق: أنه لا يجوز شراء الذهب ولا العملات النقدية ببطاقة الفيزا مطلقاً، مغطاة أو غير مغطاة، والعلة في ذلك أنه يشترط في شراء الذهب والنقود القبض الفوري، وهذا غير متحقق في التعامل ببطاقة الفيزا، إذ لا يصل العوض إلى بائع الذهب أو النقود إلا في زمن متأخر مما لا يتحقق معه التقابض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد، والفضة بالفضة مثلاً بمثل يداً بيد" وقال: "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" رواه مسلم.
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: بطاقات الائتمان ما لها وما عليها

رقم الفتوى
: 21041

تاريخ الفتوى
: 04 جمادي الثانية 1423


السؤال : أنا مسلم أعيش في بلاد غير مسلمة - بريطانيا - ، وهنا نتعامل كثيرا بما يسمى ببطاقات الضمان ، فهل يجوز لي أن أسحب مبلغا من المال بنفس البطاقة ، علما بأن هناك قيمة مالية تؤخذ على مثل هذه المعاملات ، فهل هذا جائز شرعا أم لا؟



الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما يعرف ببطاقات الضمان أو الائتمان في حقيقتها عقد قرض فالمقرض هو الجهة المصدرة للبطاقة والضامنة لها والمقترض العميل المستخدم لها.
وعليه فيجوز فيها ما يجوز في القرض، ويمنع فيها ما يمنع في القرض مع ضوابط أخرى وشروط تختص بها لصحة التعامل بها مبينة في الفتاوى التالية أرقامها:
2834
6309 فلتراجع.
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: حكم بطاقة الائتمان ينبني على التقيد بالضوابط الشرعية من عدمه

رقم الفتوى
: 21202

تاريخ الفتوى
: 08 جمادي الثانية 1423


السؤال : اتصل بي بنك الراجحي وقال لي الموظف "إن البنك رشح زوجتك للحصول على البطاقة الفضيه "سألته عن فائدتها ومميزاتها فقال لي إن زوجتك تستطيع أن تشتري عن طريقها ولا يؤخذ مقابل ذلك مبلغ نقدي حتى لو تأخر السداد شهرا أو شهرين وسألته عن كيفية السحب نقدا بهذه البطاقة فقال لي إنه يمكن ذلك ولكن يؤخذ فقط 36 ريالاً مقابل اتصال . فأنا لا أعرف مدى صدقهم في ذلك. أرغب من فضيلتكم التوضيح ما حكم استخدام تلك البطاقة ولكم جزيل الشكر.


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا توفرت الضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى رقم 2834 في هذه البطاقة، وكان المبلغ المقتطع إنما اقتطع في مقابل الخدمة المقدمة للزبون، وليس في مقابل القرض، فهذا لا حرج فيه.
أما إذا كان البنك يأخذ فائدة على السلفة المحسوبة، فهذا لا يجوز، ولو تأخر السداد سنين عديدة لاشتمال هذا على الربا، وراجع الفتوى رقم 6309
والله أعلم.

أحمد سعد الدين
11-11-2005, 07:37 PM
عنوان الفتوى
: الفوائد المترتبة على بطاقات الائتمان ربا

رقم الفتوى
: 21621

تاريخ الفتوى
: 18 جمادي الثانية 1423


السؤال : استخدمت بطاقة فيزا الائتمانية وكنت أسدد ثمن مشترياتي دون تسديد الفوائد المترتبة على هذه العمليات. ثم أوقفت هذه البطاقة إلا أن البنك دأب على المطالبة بممجموع الفوائد. أردت شراء سيارة عن طريق شركة الراجحي للمرابحة الشرعية إلا أن الشركة أوقفت طلبي بحجة أن علي مديونية بطاقة فيزا والتي يجب سدادها (حسب نظام معمول به بين البنوك). هل أسدد للبنك هذه الفوائد لكي توافق الشركة على طلبي؟ وهل تعد هذه الفوائد ربوية؟


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما تفرضه الشركات أو المصارف من غرامة على التأخير في سداد قيمة بطاقة الائتمان هو فائدة ربوية محرمة، ولا يلزمك دفعها، بل عليك التخلص من ذلك بما لا يضرك من الحيل.
ولا نرى أن تشتري سيارة عن طريق شركة الراجحي إذا كان هذا يلزمك بدفع الفائدة الربوية، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: " هم سواء " رواه مسلم.
ولمزيد معرفة حكم بطاقة الفيزا، وحكم الفائدة المترتبة عليها والعمولة التي يأخذها البنك نظير إصدارها، انظر الفتوى رقم:
6275
وهي مشتملة على قرار المجمع الفقهي بخصوصها.
والله أعلم.






عنوان الفتوى
: الضابط في جواز استعمال بطاقة الائتمان

رقم الفتوى
: 24526

تاريخ الفتوى
: 26 شعبان 1423


السؤال : السلام عليكم ورحمةالله هل التعامل بكروت الائتمان حرام حيث إن لها فوائد كل 6 شهور ولكن يدعي من يستعملها أنه يضع الفوائد فيها لأنها تطلب أن يودع بها مالا كل فترة وبذلك لا يصرف من الفوائد شيئا وفي نفس الوقت يمنع نفسه من الإسراف هل هذه حجة مقنعة أفيدونا


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الضابط في جواز استعمال هذه البطاقة هو سلامتها من وجود فائدة؛ غير رسوم استخدامها، فإذا علم خلوها لما ذكرنا جاز العمل بها، وإلا فلا يجوز، وانظر الفتوى رقم 2834 والفتوى رقم 18227 والفتوى رقم 6309
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: حكم بطاقة السحب النقدي (المستر كارد)

رقم الفتوى
: 25651

تاريخ الفتوى
: 22 رمضان 1423


السؤال : هل بطاقة (المستر كارد) والتي تصدرها البنوك حرام؟ علماً بأن عليها:
- رسم إشتراك سنوي 20دينارا
- وفائدة 4% في حالة السحب النقدي (كاش)
- وفي حالةالشراء بها مباشرة:
1- يأخذ البنك من المحل الذي اشتريت منه مقابل صرف الإيصال مبلغا بسيطا من المال (أظن حوالي 100 فلس) 2- كما أنني لا أستطيع الشراء بهذه البطاقة إلا من بعض المحلات التي تتعامل مع البنك وإن كانت أغلى أحياناً.


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن استخراج البطاقة على الوجه المذكور لا يجوز لاشتمالها على الربا المحرم، والذي يتمثل في أخذ نسبة على ما يسحبه العميل في كل عملية سحب وهي الـ 4% المذكورة، وهذا ربا محرم؛ لأنه لا يحق للبنك المصدر للبطاقة أن يأخذ من العميل سوى مبلغ مقطوع، يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته، وهذه الأجرة لا تختلف باختلاف قدر المال المسحوب، هذا فضلاً عن أن المحلات التي تشتري منها ما تريد بثمن زائد عن ثمن المثل تضع هذه الزيادة في الغالب مقابل ما تدفعه عمولة للبنك، وهي العملة المذكورة في السؤال 100 فلس.
ولمعرفة حكم هذه البطاقة ومثيلاتها بالتفصيل راجع الفتوى رقم: 6275، والفتوى رقم: 19728.
والله أعلم.

أحمد سعد الدين
11-11-2005, 07:38 PM
عنوان الفتوى
: لا تبرأ الذمة إلا برد المبلغ المسحوب

رقم الفتوى
: 26330

تاريخ الفتوى
: 19 شوال 1423


السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني الأعزاء لقد قمت بالاشتراك في التأمين الطبي الإسلامي (ميثاق) وهي الحمدلله من الشركات الموثوق بها,المهم اشتركت عن طريق الفيزا وهي بطاقه أتتني مجانا من أحد البنوك ثم فوضت شركة ميثاق بسحب المبلغ من الفيزا وأنا آخر الشهر أسدد المبلغ كاملا إلى البنك قبل أن تصير بفوائد, لكن مرعلى الموضوع أكثر من سبعة أشهر ولم يصلني من البنك إشعار بوجود مبلغ على هذه البطاقه وأنا استخدمت البطاقه عدة مرات ولم أسدد المبلغ إلى الآن , كيف العمل هل يتحمل البنك ذلك, أم أسدد المبلغ والبنك لا يعلم بالموضوع وسألته ويقول ماعندك مبالغ على البطاقه, أفتونا جزاكم الله خيراً....


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دمت سحبت المبلغ فيجب عليك رده سواء طالبك البنك بذلك أم لا، وعليك أن تذهب إلى المسؤولين في البنك، وتبين لهم ملابسات الأمر، وتسلم لهم المبلغ الذي سحبت، ولاتبرأ ذمتك إلا بذلك.
وننبهك أخي الكريم إلى أنك إن كنت تعني بتسديدك المبلغ قبل ألا تصير فوائد أنك إن تأخرت عن السداد دفعت مبلغاً نظير هذا التأخير فهذه معاملة ربوية يجب عليك التخلص منها فوراً، ولا يجوز لك القدوم عليها أصلاً، وراجع الفتوى رقم:
6275.
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: حكم أخذ مبلغ من المال لقاء السحب ببطاقة الائتمان

رقم الفتوى
: 27762

تاريخ الفتوى
: 11 ذو الحجة 1423


السؤال : السلام عليكم
كان لي بطاقتا ائتمان على أحد البنوك الربوية فأوقفت التعامل بهما حال علمي أن ذلك حرام واتخذت من أحد البنوك الإسلامية مستودعا لمالي إلى أن قرأت إعلاناً للبنك يطلب به صرف مبلغ وقدره من بطاقة الائتمان نفسها بغية الدخول في السحب.
أنى لهم التعامل بها وهو محرم علينا.
شكرا لكم

الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان قصدك أن البنك الإسلامي يأخذ مبلغاً مقابل السحب بهذه البطاقة مقابل مصاريف إدارية دون أن يزيد هذا المبلغ بزيادة المبلغ المستخدم عند شراء البضاعة فلا حرج في ذلك، وأما إذا كان المبلغ المأخوذ نسبة مئوية على المبلغ المستخدم عند الشراء فهذا رباً كما سبق بيان هذا في الفتوى رقم:
6309
وأما إذا كنت تقصد بالسحب شيئاً آخر فالرجاء بيانه حتى يتسنى لنا الإجابة عليه.
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: لا حرج في السحب من جهاز غير مصدر البطاقة

رقم الفتوى
: 30077

تاريخ الفتوى
: 25 محرم 1424


السؤال : حكم السحب ببطاقة السحب الآلي من جهاز غير مصدر البطاقة؟


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا نرى حرجاً في استخدام أي جهاز للصرف الآلي سواء كان يتبع البنك الذي أصدر البطاقة أم غيره، لأن هذه العملية تتم بطريقة آلية باتفاق مسبق بين البنوك .
والله أعلم.

أحمد سعد الدين
11-11-2005, 07:38 PM
عنوان الفتوى
: الحكم في أداء العمرة بالفيزا كارد تابع لحكمها

رقم الفتوى
: 35620

تاريخ الفتوى
: 30 جمادي الأولى 1424


السؤال : ما حكم دفع مصاريف العمرة باستخدام الفيزا بنية سدادها على عدد من الشهور؟


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم التعامل بهذه البطاقة وذلك في الفتوى رقم: 2834.
والحكم في أداء العمرة عن طريق السحب بهذه البطاقة تابع لحكمها، فإن كانت قائمة على أساس التعامل الربوي، فهي محرمة، وبالتالي لا يجوز السحب عن طريقها لأداء العمرة؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن خلت هذه البطاقة عن المحاذير الشرعية فيجوز السحب عن طريقها لأداء العمرة، لكن ننبه إلى أن البنك الذي يصدر هذه البطاقة الخالية عن المحاذير إن كان بنكًا ربويًّا فلا يجوز التعامل معه، لما في ذلك من العون له.
وثم تنبيه آخر وهو أن الاستدانة لأجل أداء النسك، ليست بواجبة، ولو كان هذا النسك واجبًا كحج الفريضة، بل الاستدانة لأجل ذلك خلاف الأولى، فإذا كان النسك نفلاً فترك الاستدانة له أولى ثم أولى.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:13608.
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: حكم تسويق بطاقات الماستر كارد

رقم الفتوى
: 36228

تاريخ الفتوى
: 17 جمادي الثانية 1424


السؤال : أنا أعمل في شركة وكيلاً لسيتي بنك في تسويق الماستر كارد فهل عملي هذا حرام أم حلال؟ علما بأن البنك عنده نظام يسمح للعميل بأن يقوم بتقسيط ما أخذه بفائدة قليلة بدلاً من دفع فائدة كبيرة بعد فترة السماح التي تصل إلى 20-50 يوماً.
أرجو الإفادة.


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم حكم بطاقة الماستر كارد، وذلك في الفتوى رقم: 6275، والفتوى رقم: 2834.
فإذا كانت البطائق التي تسوقها منضبطة بالضوابط الشرعية، فلا حرج عليك في البقاء في هذا العمل. أما إذا كانت غير منضبطة وهو الظاهر من السؤال، فإنه لا يجوز لك تسويقها، لأنه من الإعانة على الربا، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2].
ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق: من الآية3].
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: بين لنا صفة التعامل بهذه البطاقات

رقم الفتوى
: 36286

تاريخ الفتوى
: 19 جمادي الثانية 1424


السؤال : ما حكم استخدام بطاقة الأي بي (IPAY) علما بأن كل البيانات الخاصة بهذه البطاقة متوافرة على هذه الوصلة
http://www.networkuae.com/IPAY
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنرجو من الأخ السائل أن يبين لنا صفة التعامل بهذه البطاقات، وكيفية استخدامها حتى نتمكن من الإجابة على سؤاله.
أما عن الرابط الذي أحالنا عليه، فإننا نعتذر للأخ السائل لعدم تمكننا من معرفة كيفية التعامل بهذه البطاقات عن طريقه، وذلك: لأنه باللغة الإنجليزية، ولأن محاور الموقع كثيرة والكلام في كل محور طويل، وبما أن السائل قد اطلع على كيفية التعامل بهذه البطاقات فليختصر لنا المسافة وليرسل لنا الخلاصة.
والله أعلم.

أحمد سعد الدين
11-11-2005, 07:39 PM
عنوان الفتوى
: حكم استخدام بطاقة سامبا فيزا

رقم الفتوى
: 37956

تاريخ الفتوى
: 02 شعبان 1424


السؤال : هل يجوز استخدا بطاقة سامبا فيزا


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلبيان الحكم في استخدام بطاقة "سامبافيزا" لا بد من معرفة شروط العقد لهذه البطاقة، والسائل الكريم لم يذكر لنا ذلك.
وعموما، إذا خلت هذه البطاقة من عقد ربوي، كأن يشترط البنك المصدر لهذه البطاقة على العميل إذا تأخر في دفع ما عليه أن يدفع زيادة مقابل التأخير إذا خلا هذا العقد من هذا الشرط ولم يكن هناك احتمال في الوقوع في الربا، فلا حرج في استخدام هذه البطاقة.
إلا أننا ننبه السائل إلى أن كثيرا من هذه البطاقة تشتمل عقودها على هذا الشرط، فينبغي التنبه والحذر من ذلك.
وللفائدة، نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 2834، 2709، 17332.
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: حكم شراء فيزا كارد بأكثر من قيمتها

رقم الفتوى
: 38543

تاريخ الفتوى
: 12 شعبان 1424


السؤال : هل يجوز شراء بطاقة ائتمان فيزا كارد بملبغ أكبر من قيمتها؟ مثال: بطاقة التسوق عبر الإنترنت، حيث يكون ثمن البطاقة خمسون دولارا ويتم بيعها بخمس وخمسين دولارا مع العلم بأنه لا يمكن الشراء فيها أكثر من خمسين دولارا.


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحقيقة بطاقة الائتمان أنها قرض من البنك لحامل البطاقة، وعليه، فلا يجوز لمصدر البطاقة أن يأخذ أكثر من المبلغ الذي اشترى به صاحب البطاقة البضائع، لكن يجوز له أن يأخذ مبلغا مقطوعا في مقابل المصاريف الإدارية، أي أجرة على الخدمة، وهذه لا تزيد بزيادة المبلغ المستخدم عند شراء البضائع، أما فرض نسبة مئوية على المبلغ المستخدم عن طريق البطاقة، فهذا الربا بعينه.
وإنما جاز أخذ مبلغ مقطوع بصفته أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة من مصدر البطاقة (البنك أو الشركة) فهذه الخمسة الدولارات إذا كانت من هذا الباب، جاز شراء البطاقة، وإن كانت بنسبة مئوية تزيد بزيادة المبلغ المستخدم، فهي ربا، وإن سميت بغير اسمه.
ولمعرفة الفرق عند شراء البطاقة، تطلب بطائق بمبالغ متفاوتة، فإن زادت النسبة بزيادة المبلغ، فهو ربا، وإن بقيت النسبة ثابتة، فهي أجرة مقطوعة جائزة، وانظر في شروط التعامل بالبطاقة الائتمانية الفتوى رقم: 2834.
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: حكم السحب ببطاقة الفيزا في غير بلد الإصدار

رقم الفتوى
: 39309

تاريخ الفتوى
: 28 شعبان 1424


السؤال : هل يجوز استخدام كارت الفيزا في سداد رسوم دراسية في دولة أخرى؟ ويوجد اختلاف في العملات بين بلدي والبلد الأخرى

الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت بطاقة الفيزا قد استخرجت وفقا للشروط الشرعية، أي لم تشتمل على شرط محرم، فلا بأس بالتعامل بها، وراجع لذلك الفتوى رقم: 2834 وسواء في ذلك شراء بضائع بها أو سحب مال نقدي بنفس العملة، أو بعملة أخرى، هذا هو الذي أجازه بعض العلماء المعاصرين، وأجازته هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف الإسلامية، ويرى علماء آخرون حرمة هذه الصورة، أي اختلاف العملتين، لأنه يلحق ببيع جنسين مختلفين من الربويات، فيشترط التقابض في مجلس العقد، وهذا لا يمكن.
وعليه، فالأحوط ترك هذا النوع من التعامل، ويمكنك تحويل المبلغ بصفة أخرى ليست فيها شبهة الربا، وراجع لذلك الفتوى رقم: 19728.
والله أعلم.

أحمد سعد الدين
11-11-2005, 07:39 PM
عنوان الفتوى
: ليس هناك مدة زمنية يسوغ خلالها أخذ الزيادة على المدين

رقم الفتوى
: 40268

تاريخ الفتوى
: 25 رمضان 1424


السؤال : أرجو الإجابة عن مشروعية استخدام بطاقة الائتمان visa من حيث الاستعمال المادي، فأنا موظفة وأستعمل كرت visa بأن أسحب نقوداً على راتبي القادم فيكشف حسابي الفيزا ويأخذوا مني نسبة بسيطة على المبلغ لأنني سحبت على الراتب القادم وهو لم ينزل بعد علما بأنني سمعت أن هناك مدة زمنية تؤخذ على المبلغ لا تكون حراما أرجو الإفادة


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأخذ البنك نسبة من المشتري ببطاقة الائتمان لا يجوز، كما في الفتوى رقم:
6275
وزعم أن هناك مدة زمنية يمكن الدائن أن يأخذ مقابلها زيادة على المدين باطل، لأن أي قرض جر نفعاً فهو ربا، سواء طالت المدة أم قصرت.
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: التعامل (بالفيزاكارد) خاضع لشروطها التي تصدر بموجبها

رقم الفتوى
: 42789

تاريخ الفتوى
: 16 صفر 1420


السؤال : ما حكم استخدام الفيزا كارد، مع العلم بأن أبي يسدد النقود قبل أن تصل لفترة الفائدة كما أنها بضمان الراتب الشهري وليست بضمان وديعة بنكية؟


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتعامل (بالفيزاكارد) خاضع لشروطها التي تصدر بموجبها، فإن كانت شرعية جاز التعامل بها، وإن كانت شروطها فيه مخالفة للشريعة -كاشتراط اقتطاع مقابل نظير التأخر في السداد- فإن القدوم على أخذها حرام ولو كان المرء واثقا من أنه سيسدد ما عليه قبل حصول سبب الغرامة.
ولمعرفة الشروط الخاصة بنوعي الفيزا، راجع الفتويين رقم: 6275 - ورقم: 2834
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: توضيح حول بطاقة الائتمان الفيزا

رقم الفتوى
: 43590

تاريخ الفتوى
: 02 ذو الحجة 1424


السؤال :

بسم الله الرحمن الرحيم
في الحديث الشريف \"كل قرض جر نفعا فهو ربا\"، سؤالي: عند استخدام بطاقة الائتمان (الفيزا) عند الشراء يعتبر قرضا مؤقتا لأني أشتري البضاعه ومن ثم أسدد المبلغ إلى البنك، هنا البنك لن يأخذ أي مبلغ زائد مني على استخدام البطاقة أي أنه لم ينتفع مني، لكن في الوقت نفسه هو ينتفع من صاحب المحل الذي اشتريت منه البضاعة حيث يأخذ نسبة من المشتريات (مثلا 3%) إذاً هنا البنك أقرض وانتفع لكن ليس من الذي أقرضه المال بل من طرف ثالث، على هذا الحديث، هل تكون المعاملة هذه ربوية؟ ولكم جزيل الشكر.


الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس أخذ نسبة من المحلات التي تبيع بضائعها بالفيزا داخلاً في باب قرض جر نفعاً، لأن النفع الحاصل للبنك ليس من جهة المقترض (العميل حامل الفيزا) وإنما هو من طرف آخر منه هذه النسبة كأجرة لتسهيل السداد له عن طريق هذه الفيزا، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي والذي نقلناه في الفتوى رقم: 6275، وراجع الفتوى رقم: 2834.

والله أعلم.

أحمد سعد الدين
11-11-2005, 07:40 PM
عنوان الفتوى
: حكم تصميم مواقع التجارة الألكترونية ونظام الدفع الألكتروني

رقم الفتوى
: 46405

تاريخ الفتوى
: 08 صفر 1425


السؤال :

أود الاستفسار عن حكم في مجال التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت كما في النموذج التالي:

1) يقوم مستخدم الإنترنت بالدفع عبر الإنترنت

3) يقوم المستخدم بإعطاء بيانات بطاقة الائتمان البنكية إلى المتجر الإلكتروني عبر الإنترنت

4) يقوم المتجر الإلكتروني بإعطاء بيانات البطاقة إلى ما يسمى ببوابة الدفع الإلكترونية لإتمام عملية الدفع

5) بوابة الدفع الإلكترونية هذه تكون متصلة بعدة بنوك -أغلبها بنوك ربوية-وتقوم بإرسال تفاصيل عملية البيع إلى البنك لتحويل المبلغ المطلوب من حساب صاحب البطاقة الائتمانية إلى حساب المتجر الإلكتروني

6) يقوم البنك المُصْدِر لبطاقة الائتمان بالتأكد من هوية مستخدم البطاقة عن طريق ما يسمى بنظام التأكد من الهوية عبر الإنترنت

7) وعقب التأكد من الهوية ، يقوم البنك بإرسال بيانات العملية إلى نظام إدارة بطاقات الائتمان لخصم المبلغ المطلوب من حساب صاحب البطاقة

8) يضاف المبلغ إلى حساب المتجر الإلكتروني

الآن الأسئلة:

1) ما حكم العمل بتصميم وتشغيل موقع المتجر الإلكتروني الذي يقبل الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية والتي في الغالب تكون من بنك ربوي؟

2) ما حكم العمل بتصميم وتشغيل بوابة الدفع الإلكتروني التي تعمل كوسيط بين موقع المتجر الإلكتروني والبنوك لإتمام عملية البيع على الإنترنت ، وتأخذ فقط مبلغ ثابت عن كل عملية بيع يقوم بها المتجر الإلكتروني؟

3) ما حكم العمل بتصميم وتشغيل نظام التأكد من الهوية الذي يعمل لحساب البنوك الربوية التي تصدر البطاقات الائتمانية ، حيث تقتصر وظيفته على مهمة التأكد من هوية مستخدم البطاقة على الإنترنت؟

4) ما حكم العمل بتصميم وتشغيل نظام إدارة البطاقات الائتمانية الذي قد يقوم بحساب الفوائد الربوية على صاحب البطاقة الائتمانية؟

وجزاكم الله خيراً



الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فالحكم على تصميم وتشغيل هذا المتجر فرع عن معرفة طبيعة عمله وطبيعة ما يقدمه من بضائع، فإذا كان طبيعة عمله وما يقدمه من بضائع جائزة، جاز تصميمه وتشغيله، وإلا لم يجز، ولمعرفة الضوابط التي يشترط توافرها لجواز التجارة الإلكترونية، راجع الفتوى رقم: 23846.

ولا يؤثر فيما ذكرنا كون أغلب البطاقات الائتمانية تكون من بنوك ربوية، لأن هناك بطاقات تصدرها البنوك الإسلامية يمكن استعمالها في الدفع، وتستعملها كثير من مواقع التجارة الإلكترونية، ولكن لو فرض أن هناك متجرا لا يستعمل إلا البطاقات الصادرة من بنوك ربوية، فلا يجوز حينئذ العمل في تصميمه أو تشغيله.

وأما تشغيل وتصميم بوابة الدفع الإلكتروني، فإذا كانت تابعة لجهة ربويةبنك أوغيره فلا يجوز تصميمها أو تشغيلها، أما إن كانت تابعة لبنوك إسلامية أو مستقلة غيرتابعة لأي جهة فيجوز تصميمها وتشغيلها، وأما نظام التأكد من الهوية الذي يعمل لحساب البنوك الربوية، وكذلك نظام إدارة البطاقات الانتمائية الذي يقوم بحساب الفوائد الربوية، فلا يجوز العمل في تصميم أي منهما أو تشغيله، والأصل في ذل كله قوله تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2).

والله أعلم.





عنوان الفتوى
: شروط الاستفادة من بطاقات الفيزا

رقم الفتوى
: 47698

تاريخ الفتوى
: 02 ربيع الأول 1425


السؤال :

أنا أعمل بمؤسسة حكومية والراتب ينزل على البنك إجباريا, فقام البنك بإعطائي 3 كروت فيزا وهي على التالي, الأولى سحب من الصراف الآلي بدون فوائد سوى نصف دينار على كل شهر بدل خدمة, والثانية يمكن من خلالها شراء الحاجيات من أي مكان يستخدم هذه البطاقة بدون فائدة إلا اذا تم السحب نقدا فيقوم بأخذ 4% على المبلغ بدل خدمة تخصم من الراتب مباشرة دفعة واحدة , والثالثة تستخدم للسحب النقدي فيقوم البنك بتقسيط المبلغ المسحوب على سنة وبفائدة 10% بدل خدمة . السؤال هو هل يجوز التعامل بهذه البطاقات


الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك الربوية، وكذا تحويل راتبه عليها، لما في ذلك من إعانتها على الاستمرار في العمل وإقرار ما هي عليه من حرب الله، إلا إذا اضطر المرء لذلك، فإن الضرورة تبيح المحظور، ومثال الاضطرار: الخوف على المال من الضياع، أو الإلزام من جهة العمل بتحويل الراتب على هذا البنك ونحو ذلك، وينبه إلى أنه في حالة الاضطرار يوضع المال ويُحول الراتب على الحساب الجاري، وراجع الفتوى رقم: 37043.

أما عن بطاقة الفيزا فإنه يجوز لحاملها الاستفادة منها إن خلت من المحاذير الشرعية، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6275/2709/2834.

ومنها يتبين أن البطاقة الأولى يجوز استعمالها إذ لا ربا فيها، ونصف الدينار المأخوذ بدلاً عن الخدمة جائز شرعاً، لأنه مبلغ مقطوع ولا ارتباط له بالمبالغ المسحوبة.

أما البطاقتين الثانية والثالثة فلا يجوز استخدامهما لاشتمالهما على الربا كما بيناه في الفتاوى المحال عليها.

والله أعلم.




عنوان الفتوى
: أصل العقد الذي تنال به بطاقات الائتمان في بنوك الربا ربوي

رقم الفتوى
: 48707

تاريخ الفتوى
: 26 ربيع الأول 1425


السؤال :

في السنة الماضية كنت أدرس بإحدى الدول الأجنبية وكان لدي حساب مصرفي يتم عن طريقه تحويل مرتبي الشهري من طرف الجهة الموفدة, وترتب على ذلك أنني تحصلت على بطاقة الائتمان Visa Card وقمت باستعمالها أثناء قيامي بالتسوق.

سؤالي الأول : هل يجوز استعمالي لتلك البطاقات مع العلم بأنني كنت أقوم بدفع القيمة كاملة دون تقسيط أو تأخير وهذا لا يترتب عليه أية فوائد.

أما السؤال الثاني فهو عندما انتهيت من الدراسة و كنت عائدا إلى بلدي , قمت باستعمال البطاقة في المطار وبعد أن عدت لم تصلني فاتورة التسوق الذي قمت به لأنني بالطبع تركت ذلك البلد ورجعت لوطني. فماذا عليّ أن أفعل لكي أسدد ذلك الدين ،هل يجوز لي أن أتصدق بالقيمة لأنه في الوقت الحالي ليس من الممكن أن أرجع إلى ذلك البلد وأقوم بدفع الفاتورة وقد مر عليها زمن طويل وبالتالي ترتبت فوائد عليها بالإضافة إلى القيمة الأصلية.

ساعدوني باقتراحاتكم ولكم جزيل الشكر.


الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبطاقة الفيزا كارت إنما يباح التعامل بها إذا سلمت من الربا، وأما لو كان العقد الذي بموجبه حصلت عليها يقتضي أن تأخر التسديد يترتب عليه فوائد ربوية، فإنها حينئذ لا تجوز ولو لمن يدفع القيمة كاملة ودون تقسيط أو تأخير، لأن أصل العقد الذي نيلت به ربا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2834.

وأما عن سؤالك الثاني فلا يجوز أن تقضي الفوائد التي ترتبت على التأخير لأنها عين الربا، وراجع فيها الفتوى رقم: 38810.

وأما المال الذي أخذته ولم تصلك فاتورته فهو باق في ذمتك، وعليك أن توصله إلى أهله بأية طريقة تراها مناسبة، فلك أن ترسله مع أمين أو بواسطة الحوالات المصرفية أو غير ذلك. وإذا يئست من إمكان إيصاله إلى أهله فلك أن تسجله من ضمن وصاياك وتتصدق به عنهم، فإن جاءوا بعد موتك كانوا مخيرين بين إمضاء الوصية وبين أن تقضيهم حقهم، وراجع فيه الفتوى رقم: 46045.

والله أعلم.

أحمد سعد الدين
11-11-2005, 07:40 PM
عنوان الفتوى
: حكم ما يأخذه البنك من رسوم مقطوعة مقابل السحب من بطاقة الائتمان

رقم الفتوى
: 49433

تاريخ الفتوى
: 13 ربيع الثاني 1425


السؤال :

الحمد لله أنا أتعامل مع البنك الإسلامي وعندي بطاقة ائتمان. إذا قمت بسحب أي مبلغ باستخدام البطاقة من بنك آخر يقوم البك الآخر بخصم 25 درهما كرسوم لأن البطاقة صادرة من بنك آخر.

فهل هذا ربا أو شبهة؟

جزاكم الله كل خير.


الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فالظاهر -والله أعلم- جواز دفع هذا المبلغ لأنه رسوم مقطوعة مقابل الخدمة التي يقدمها البنك لحامل هذه البطاقة والتي حصل عليها من بنك آخر، وقد أجبنا على أساس أنك قد حصلت على البطاقة بوجه شرعي صحيح، وانظر شروط استصدار هذا النوع من البطائق في الفتوى رقم: 6275.

والله أعلم.




عنوان الفتوى
: بطاقة الائتمان الربوية تجعل العميل غريقاً في لُجَّة الربا

رقم الفتوى
: 50260

تاريخ الفتوى
: 04 جمادي الأولى 1425


السؤال :

نحن مجموعة من الشباب نعمل في شركة واحدة في يوم اتصل بنا نحن المجموعة كل على مفرده بنك أمريكي مشهور له فرع في الاسكندرية اسمه سيتي بنك وقال لنا مندوبه أن البنك يعرض عليكم – مع العلم أننا لسنا عملاء في هذا البنك أو غيره حتى من قريب أو بعيد – يعرض عليكم البنك أن تستفيدوا من إحدى خدماته العالمية وهي خدمة بطاقة ماستر كارد أو فيزا كارد وطلب منا أن نملأ عقدا مع البنك واستمارات بموجبها يتم عرضها على البنك ومن ثم قد يرشحنا البنك للفوز بهذه البطاقة وبعد أسبوعين أو أكثر قليل فوجئنا أن البنك رشحنا جميعا وأعطانا بطاقةالائتمان الخاصة به التي هي الفيزا كارد وشروط استخدمها كالتالي: ( مع العلم أننا ليس لنا حتى حساب في هذا البنك ) :

- سيوفر لنا البنك حدا ائتمانيا قد يصل من 2000 إلى ثلاثة آلاف أو حتى أكثر لكل فرد في حساب البنك فتحه لنا عنده .

- يتيح لنا البنك شراء أي مشتريات من أي مكان في حدود الحد الائتماني المحدد لكل فرد .

- يتيح لنا البنك عدم السداد لهذه المشتريات في فترة خمسين يوما من تاريخ الشراء أو من تاريخ كشف الحساب .

- بعد الخمسين يوما إذا لم نسدد فإن البنك لا يمانع في ذلك ولكن يبدأ في الآتي :

§ يضيف غرامة تأخير من 40 إلى 60 جنيه لعدم السداد في الوقت المحدد وهو مدة خمسين يوما .

§ يبدأ في السماح لنا بالسداد لمبالغ المشتريات السابقة والتي تعدت المدة (50 يوما) يبدأ بإضافة نسبة 3% تقريبا شهريا على أصل المبلغ حتى لو كنت سددت جزءا منه .

- قد يتعثر بعض منا في السداد أو حتى التقسيط والسداد بعد مدة الخمسين يوما فيعرض عليه البنك بعد ذلك أنه لا مانع من ذلك التأخير ولكن يمكن لنا أن نحل تعثرك هذا بأن نعطيك قرضا من عندنا بمبلغ المشتريات السابقة كلها وتسدده لنا بنسبة جديدة هي 2% . ونعيد لك مرة أخرى الحد الائتماني المسموح به لك من الصفر وتبدأ تشتري مرة أخرى وتعاود الكرة من جديد

- وهناك عرض آخر يعرضه علينا غير المشتريات يعرض علينا سحب مبالغ مالية كما نشاء في حدود الحد الائتماني المتفق عليه ونردها ولكن بنسبة عالية قليلا .

هذا كله تقريبا هو الموضوع في ظل وحدود ما نتعامل به مع هذا البنك فهل هناك شيء من الحرمة في أي من جوانبه المذكورة أعلاه

وهل إذا كان المعاملة كلها حلالا فيها شيء - وبخاصة إذا كنا نسدد قبل موعد الخمسين يوما – فهل كوننا فقط نتعامل مع بنك مثل هذا غير إسلامي طبعا وأيضا أمريكي فهل هذا فقط حرام .

وهل طريقة شراء البضائع بهذه الصورة والمشتريات هي مرابحة على الطريقة الإسلامية

أفيدونا أفادكم الله لأن المسألة الآن أصبحت مستشرية ومنتشرة بشكل ملحوظ وظاهر في الإسكندرية كلها فشاباب المدينة أغلبهم الذين ليس لهم دخل ثابت وظروفهم صعبة نسبيا الآن أو قد يكونون في وظيفة متعثرة نسبيا من حيث قلة الراتب أو تأخر الراتب قليلا مما يسبب لهم ضيق الحياة يفاجئون أن مندوب البنك واقف أمامهم يبتسم في مقر أعمالهم المتواضع يعرض عليهم هذه الخدمة أن يكون لهم بطاقة ائتمانية يشترون بها ما يشاءون في أي وقت وأي مكان ولكنهم أغلبهم قد يجدون أنفسهم تورطوا في حمى الشراء بمبالغ كبيرة حيث يدخل بعضهم المتجر ويحمل بضائع ومأكولات حتى قد لا يحتاجها أو قد يكون لا يشتريها من قبل ولكنها تدفعه حمى الشراء بهذه البطاقة مما يجعله يعجز بعد ذلك عن السداد ويبدأ في التقسيط والقرض وغيره ..

فأرجوكم أن تقرأوا السؤال إلى آخره وتجيبونا عليه نقطة نقطة أرجوكم ولا تجيبوا عليه بإجابة عامة قد يفسرها بعض الشباب لدينا على هواه فأنا أرى أن الأمر خطير جدا وبدأ شباب الإسكندرية وأعتقد أن غيرهم من شباب مصر في القاهرة وغيرها من المدن في نفس الوضع فالحقونا وأنقذونا أفادكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء

الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبهك بداية وفقك الله إلى أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية بأي شكل من أشكال التعامل ولو كانت المعاملة جائزة، لأن الواجب تجاه هذه البنوك الإنكار عليها، وأقل ذلك هجرها وترك التعامل معها.

ويستثنى من ذلك ما دعت فيه الحاجة إلى التعامل معهم مثل تحويل النقود من مكان إلى مكان، حيث لا يتوفر التحويل عن طريق بنك إسلامي.

وإذا تقرر هذا، فإن التعامل مع البنك المذكور لا يجوز، ولو خلت المعاملة معه من أي محظور شرعي، فكيف والتعامل معه عن طريق هذه البطاقات فيه ما فيه من المحظورات الشرعية.

يوضح ذلك أن التعامل مع البنك عن طريقها لا يخرج في حقيقته عن اقتراض من البنك على أن العميل متى ما تأخر عن السداد أكثر من خمسين يوما لزمه دفع غرامة تأخير، وفائدة على هذا القرض، وهذا هو عين الربا، وليس مرابحة إسلامية على الإطلاق، وبالتالي، فأي تعاقد عليه يتضمن الإقرار بالربا ولو قام المتعامل بالسداد خلال الخمسين يوما، والإقرار بالربا لا يجوز كما هو معلوم.

كما أن التعامل بهذه البطاقات يجعل العميل عرضة للوقوع في الربا إذا تأخر عن السداد في مدة الخمسين يوما، سواء في ذلك الربا الذي يحتسبه البنك على مبلغ القرض الذي توفره البطاقة، أو مبلغ القرض الذي يوفره البنك لمن يعجز عن السداد، إمعانا في إغراق المتعامل معه في دوامة الربا.

وهذه المحظورات كلها إنما هي إذا تعامل بها العميل على أنه سوف يقوم بالشراء عن طريقها ويسدد خلال الخمسين يوما، أما إذا اشترى بها على أنه سوف يتأخر فعلاً أو سحب بها مبالغ نقدية مقابل فائدة، فهذا إضافة لما سبق من المحظورات اقتراض بالربا صريح، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

وراجع للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 18326، 6309، 18988، 6014 7768 .

والله أعلم




عنوان الفتوى
: حكم تحويل الثمن من المشتري إلى البائع لقاء أجرة

رقم الفتوى
: 50863

تاريخ الفتوى
: 20 جمادي الأولى 1425


السؤال :

شخص لديه موقع عبر الإنترنت ويعرض من خلاله خدمة للناس. يقوم بشراء بضائع مختلفه عبر الإنترنت للناس الذين لا يملكون بطاقة فيزا أو أن البطاقه التي لديهم غير معتمده في أوربا وأمريكا

يطلب من الناس تحويل سعر السلعة المراد شراؤها+ 30% من سعر السلعة أي إن كان سعر السلعة 50 ريالا على المشتري الأصلي أن يرسل له 50 ريالا + 15 ريال له ويقوم المشتري الأصلي بتزويده بعنوان المتجر على الإنترنت ويقوم هو بتعبئة الطلب ويضع رقم الفيزا الخاصة به ويضع عنوان المشتري الأصلي حتى يقوم المتجر بإرسال السلعة الى المشتري الأصلي مباشرة من دون أن تمر السلعة على الوسيط (صاحب الفيزا)

هل هذا النوع من التجاره يجوز

نقاط للتنبيه

1-صاحب الفيزا لا يملك السلعة أصلا بل يطلب المال فقط كي يدفع هو عبر الفيزا الخاصة به

2-أخذ فائده 30% عبر هذه العملية وقد تكون استغلالا

3-عندما يقوم صاحب الفيزا بطلب البضاعة لا يستلم هو السلعة ولا يقوم بإعادة إرسالها إلى المشتري الأصلي بل المتجر هو الذي يتحمل تكاليف الشحن

نرجو منكم التوضيح حول هذه القضية

الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة جائزة لأن ما يأخذه صاحب الفيزا من المبلغ الزائد على الثمن إنما هو أجرة نظير تحويل الثمن من المشتري إلى البائع، وهذا جائز لا محذور فيه، سواء كانت الأجرة مبلغا مقطوعا لا يختلف باختلاف المبلغ المحول أو كان نسبة من هذا المبلغ كما ذكر في السؤال.

وليس في هذه الأجرة استغلال، لأن كلا من صاحب الفيزا والمشتري قد رضيا بها دون إكراه أو إجبار.

والله أعلم.

أحمد سعد الدين
11-11-2005, 07:41 PM
عنوان الفتوى
: حكم بيع السلع عن طريق الفيزا

رقم الفتوى
: 51543

تاريخ الفتوى
: 08 جمادي الثانية 1425


السؤال :

ما حكم التعامل ببطاقات الفيزا وما شابهها من بطاقات بنكية أخرى، لمن لديه محل تجاري، هل يجوز له أن يتعامل ويأخذ نقوده عن طريق هذه البطاقات؟


الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حكم بطاقة الفيزا وأنواعها، وما يباح منها وما يحرم مع ذكر ضوابط استخدامها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2834، 6275، 665.

أما عن حكم بيع السلع عن طريق الفيزا، فهو جائز، لأن حامل الفيزا ما هو إلا مُحيل لصاحب السلع ليستوفي ثمنها من البنك، ولا فرق حينئذ بين كون البنك ربوياً أو غير ربوي، وقد بينا حكم مثل هذه الحوالة في الفتوى رقم: 24030.

ولمعرفة شروط الفيزا التي قررها مجمع الفقه الإسلامي راجع الفتوى رقم: 6275.

والله أعلم.




عنوان الفتوى
: حكم استيفاء الثمن عن طريق الفيزا كارد

رقم الفتوى
: 53772

تاريخ الفتوى
: 08 شعبان 1425


السؤال :

نحن مركز تدريبي نعقد دورات تدريبية للأفراد والمؤسسات، ويفضل كثير من المشتركين في الدورات الدفع عن طريق الفيزا كارد، وللأسف فإن الجهاز غير متوفر حالياً في المركز وللحصول عليه، يجب أن يكون هناك اتفاق مع بنك ربوي يعطينا الجهاز ويأخذ نسبة 2% على كل عملية دفع عن طريق الجهاز علماً بأن عملية تحويل الأموال من البنك الربوي إلى البنك الإسلامي الذي أتعامل معه تستغرق يومين من تاريخ الدفع عن طريق الجهاز، فهل هذا جائز شرعا.
أفيدونا جزاكم الله خيراً


الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يجوز لهذا المركز أن يستوفي أجور دوراته من المنتدبين والدارسين عن طريق الفيزا كارد، ولا يمنع ذلك أن بعض هذه الفيزا صدرت عن طريق البنك الربوي، لأن المركز إنما يستوفي حقه ممن أحاله عليه المتدرب، وهذا لا حرج فيه، وراجع الفتوى رقم: 51543.

وأما موضوع الاتفاق مع البنك الربوي والذي يقوم بموجبه البنك بإعطاء المركز جهازا لهذا الغرض ويأخذ البنك 2% عن كل عملية، فهذا اتفاق على إجارة الجهاز للمركز مقابل أجرة معلومة، ولا يوجد ما يمنع ذلك، وراجع الفتوى رقم: 50863.

على أنه إن وجد بنك إسلامي يؤجر مثل هذا الجهاز فلا ينبغي الانصراف عنه إلى بنك ربوي، إذ يفترض مقاطعة وهجران البنك الربوي إنكارا عليهم.

والله أعلم.




عنوان الفتوى
: استعمال بطاقات الائتمان بين الإباحة والحرمة

رقم الفتوى
: 57684

تاريخ الفتوى
: 23 ذو القعدة 1425


السؤال :

أريد أن أعرف مدى مشروعية التعامل بكروت الائتمان (الفيزا كارد ,الماستر كارد ) في البيع والشراء عن طريق النت, في السحب من مكينات الصرافة مع العلم يوجد من أنواع الفيزا ما هو بدون رصيد (أي سحب على المكشوف ) وعند السداد يأخذ البنك عمولة فوق المبالغ التي أسحبها وفوائد في حالة التأخر عن موعد السداد المحدد، والنوع الآخر وهو أن يكون لي رصيد في الفيزا وفي حدوده أسحب المبالغ التي أحتاجها ومع ذلك يأخذ البنك عمولة مقابل السحب وفوائد عن التأخير، و يأخذ الوسيط بيني وبين النت عمولة، فهل بعد كل هذا يكون التعامل بها حلال أم حرام. أرجو الإفادة في كل حالة.


الفتوى :


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه البطائق بنوعيها ما كان له رصيد وما لم يكن له رصيد إذا كانت صادرة عن جهة لا تلزم المتأخر عن السداد في المدة المحددة بدفع مبلغ نظير التأخير كان استعمالها جائزاً في الشراء أو في سحب مبالغ مالية ، وللمصدر أن يأخذ عموله مقطوعة مقابل هذه الخدمة. أما إن كان يأخذ فائدة حسب المبالغ المسحوبة أو على تأخير السداد فيحرم شراء واستعمال هذا النوع من البطائق لاشتمالها على الربا، كما يحرم الإعانة عليها بتسويقها أو السمسرة فيها ، وراجع في هذا الموضوع الفتاوى التالية: 6275 ، والفتوى رقم: 2834 ، والفتوى رقم: 50260. وأما ما يأخذه الوسيط بينك وبين النت فجائز لأنه أجرة على منفعة مباحة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 50863.

والله أعلم.

أحمد سعد الدين
11-11-2005, 07:41 PM
عنوان الفتوى
: حكم استيفاءالأجرة بالبطاقات الائتمانية

رقم الفتوى
: 62632

تاريخ الفتوى
: 21 ربيع الثاني 1426


السؤال :

أعمل في مجال الاتصالات عبر النت وعملي يتطلب أن أدخل على الشركات الأمريكية للحصول علي حسابات عن طريق البطاقات الائتمانية للأمريكان أو غير المسلمين بشكل عام مع العلم أنه مجال يخدم الكثير من المسلمين الأجانب المقيمين ببلدي فهل يجوز ذلك أو هو حرام


الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تقصد أنك تستوفي أجرة الاتصالات وغيرها من الخدمات المباحة عن طريق البطاقات الائتمانية فلا مانع ولو كانت هذه البطاقات صدرت بطريقة غير شرعية، لأنك في هذه الصورة إنما تستوفي حقك، وراجع الفتوى رقم: 51543 وراجع في الضوابط الشرعية للعمل في مجال الإنترنت الفتوى رقم: 6075.

والله أعلم.




عنوان الفتوى
: مسائل في بطاقات الائتمان

رقم الفتوى
: 64435

تاريخ الفتوى
: 03 جمادي الثانية 1426


السؤال :

بحثت كثيرا في موقع Islam-Online عن حكم بطاقات الائتمان الصادرة عن بنوك ربوية مع الالتزام بتسديد قيمة المشتريات ضمن فترة السماح، ووجدت أن هناك من حرمها مثل مجمع الفقه الإسلامي وهنالك من حللها (مع التأكيد على الالتزام بتسديد قيمة المشتريات ضمن فترة السماح) مثل د. يوسف إبراهيم يوسف (فتوى رقم 32359) و د.أحمد عبد الكريم نجيب (فتوى رقم 69072) والدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي (فتوى رقم 124396). ولي سؤالان:
1) هل يجوز الأخذ بفتوى التحليل أم لا؟
2) إذا كان ذلك جائزا، فهل يجوز القيام بعملية السحب النقدي مع أخذ العلم بالتالي:
- أن العمولة المأخوذة هي 4% من قيمة المبلغ المسحوب (أو 4 دنانير إذا قل مبلغ السحب عن 100 دينار).
- إن هذه العمولة يتم فرضها سواء كان الحساب مكشوفا أو لا.
- إن هذه العمولة هي نفسها التي يتم تقاضيها من التاجر لقاء المشتريات التي تمت من خلال البطاقة الائتمانية.
- أفتى الدكتور على محيي الدين القره داغي بجواز استخدام بطاقة الفيزا في السحوبات النقدية مع أخذ البنك لعمولة على السحوبات مقدارها أربعة بالمائة إذا كانت البطاقة صادرة عن بنك إسلامي (فتوى رقم 7922) باعتبار أن ما يأخذ هو في مقابل الأجهزة والحراسة وهي تدخل شرعا في باب الوكالة بالأجر فهل يجوز تعميم هذه الفتوى على البنوك الربوية آخذين بعين الاعتبار ما قد سلف ذكره.
مع العلم أن لدي بطاقة ائتمانية وقمت باستخدامها خلال العامين السابقين وبفضل الله فإني لم أدفع قرشا واحدا فائدة تأخير (أي أني إلتزمت بالتسديد خلال فترة السماح) علاوة على ذلك فإن البنك المصدر للبطاقة لم يطلب أن أفتح حسابا لديه ولم يأخذ أي ضمان (تم إعطائي البطاقة وتحديد سقف الائتمان بناء على راتبي الشهري فقط).
وجزاكم الله خيرا على جهودكم ودمتم ذخرا لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.


الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بطاقات الفيزا التي تصدرها البنوك الربوية تشتمل عادة على التوقيع في العقد على أنه إذا تأخر العميل عن السداد في مدة محددة لزمه دفع مبلغ نظير التأخير، وهذا إقرار للتعامل الربوي المحرم، مع احتمال الوقوع في الربا إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد.

وقد أصدرت البنوك الإسلامية نوعاً من هذه البطاقات ليس فيها ذلك، نعم يجوز للبنك أن يأخذ مبلغاً مقطوعاً في مقابل المصاريف الإدارية وهي لا تزيد بزيادة المبلغ المستخدم عند شراء البضائع.

أما فرض نسبة مئوية على المبلغ المستخدم عن طريق البطاقة فهو الربا بعينه، سواء كان مقابل الإنظار في السداد، أو كان باسم أجرة خدمة ومصاريف إدارية، لأن أيا منهما لا يخرج في حقيقته عن كونه قرضاً بفائدة.

وقد أصدر المجمع الفقهي قراره رقم: 108 (2/12) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة، وحكم العمولة التي يأخذها البنك وهذا نص القرار:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية من 25 جمادي الآخرة 1412هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28/سبتمبر 2000).

بناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان، حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة.

وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10 موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه: مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.

قرر ما يلي:

أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.

ويتفرع على ذلك:

أ‌) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

ب‌) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضاً من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم: 13 (10/2) و 13 (1/3).

رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. انتهى نص القرار.

أما عمن أجازوا التعامل ببطاقات الائتمان ولو كانت بشرط الفائدة عند التأخر على السداد مع التأكيد على التسديد في فترة السماح، فهذا القول خطأ، ولا ينبغي للمسلم تتبع الرخص والأخطاء، بل عليه أن يسأل من يثق في دينه وعلمه ثم يأخذ بفتواه ولا يتتبع الأقوال التي ظهر الدليل على خلافها.

والله أعلم.




عنوان الفتوى
: عمولة السحب على المقترض أم المقرض؟

رقم الفتوى
: 67170

تاريخ الفتوى
: 15 شعبان 1426


السؤال :

استلفت 1000 ريال من صديقي عن طريق credit card البنك أخذ 45 ريالا... هل إذا أعطيته 45 ريالاً يصبح ربا، ماذا أفعل إذا أصر على أخذ 45 ريالاً؟ وشكراً.


الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لصديقك أن يأخذ منك شيئاً أكثر من مبلغ القرض، لأن المقترض لا يجب عليه أن يرد للمقرض سوى المثل، وكل زيادة يطلبها المقرض أو تشترط عند العقد تكون رباً محرماً، فالقاعدة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وراجع في هذا الفتوى رقم: 42437.

أما عن العمولة التي يأخذها البنك على هيئة نسبة على كل مبلغ يسحبه العميل بالفيزا فهي غير جائزة إلا إذا كانت مبلغاً مقطوعاً نظير المصروفات الإدارية التي يستلزمها إصدار البطاقة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 25651، والفتوى رقم: 42789.

وإذا كان سحب الألف المقترضة يتوقف على هذه العمولة فالظاهر أنها تكون عليك لأن مؤنة القرض من أجرة كيل أو عدٍ أو وزن ونحوها على المقترض لا على المقرض، ولا يدخل هذا في الربا بالنسبة للمقرض لأنه لن يستفيد منها، وإنما هي عمولة يأخذها البنك، وإذا لم تدفعها أنت فسيدفعها المقرض بدون مسوغ.

والله أعلم.

أحمد سعد الدين
11-11-2005, 07:42 PM
البطاقات الائتمانية تعريفها وأخذ الرسوم على إصدارها والسحب النقدي بها


صالح بن محمد الفوزان
الطالب بمرحلة الدكتوراه

أحمد سعد الدين
11-11-2005, 07:42 PM
المبحث الأول
تعريف البطاقات الائتمانية، والفرق بينها وبين بطاقات السحب الفوري

المطلب الأول : تعريف البطاقات الائتمانية (Credit Cards)

المسألة الأولى : التعريف الإفرادي :

أولاً : تعريف البطاقات (Cards)
البطاقات جمع بِطاقة ككِتابة ، وهي كلمة عربية فصيحة ، فقد جاءت في كلام أفصح الخلق _صلى الله عليه وسلم_ كما في حديث البطاقة المشهور ، وفيه : "فتُخْرج له بِطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله"(1) .
قال ابن منظور : "البِطاقةُ: الوَرَقةُ؛ عن ابن الأَعرابـي ، وقال غيره: البِطاقة رُقْعة صغيرة يُثْبَتُ فـيها مِقْدار ما تـجعل فـيه، إِن كان عيناً فوزْنُه أَو عدده، وإِن كان متاعاً فقـيمته...، وهي كلـمة مبتذلة بمصر وما والاها، يَدْعُونَ الرقعة التـي تكون فـي الثوب وفـيها رقْمُ ثَمنِه بطاقة؛ هكذا خصّص فـي التهذيب، وعمَّ (صاحب) الـمـحكم ولـم يُخصِّص به مصر وما والاها ولا غيرها، فقال: البِطاقة: الرقعة الصغيرة تكون فـي الثوب ... قال ابن سيده: والبطاقة الرقعة الصغيرة تكون فـي الثوب، وفـيها رقم ثمنه بلغة مصر؛ حكى هذه شمر، وقال: لأَنها تُشَدُّ بطاقةٍ من هُدْب الثوب، قال: وهذا الاشتقاق خطأٌ؛ لأَن الباء علـى قوله باء الـجر فتكون زائدة ، قال: والصحيح ما تقدم من قول ابن الأَعرابـي ، وهي كلـمة كثـيرة الاستعمال بمصر، حماها الله _تعالـى_"(2) .
ومما تقدم يتضح أن معنى البطاقة في اللغة الورقة ، وهذا أصل البطاقات ثم إنها تطورت وصارت تُصنع من المعدن ، بحيث يُحفر عليها الرقم والاسم ، ثم صنعت من اللدائن (البلاستيك) ، وقد عرَّف الدكتور محمد العصيمي البطاقات المصرفية من الناحية الاصطلاحية الفنية، فقال : "قطعة لدائنية مستطيلة (5.5سمx8.5سم تقريباً) مكتوب عليها بحروف نافرة اسم حاملها، وتاريخ إصدارها (غالباً)، وتاريخ انتهاء صلاحيتها ورقمها المتسلسل ، ومكتوب بحروف غير نافرة صورة حاملها وتوقيعه (غالباً) واسم مصدرها وشعاره (ومن شاركه إن وجد) ، ومطبوع عليها طباعة شفافة شعار المنظمة التابعة لها وشعار الشبكة الحاسوبية ، ويوجد خلف أغلب أنواعها شريط ممغنط (وفي بعضها رقاقة حاسوبية) تُسجَّل عليه بعض المعلومات المهمة ـ حسب عمل الشركة المصدرة ونوعية البطاقة ـ كرقم البطاقة ورقم الإثبات الشخصي لحاملها وشفرة البنك والمنظمة المصدرين ، ويوجد كذلك خلف البطاقة رقم هاتف المُصدِر (المجاني غالباً) وعنوانه ومكان لتوقيع حاملها والشبكات التي تخدمها"(3) .

ثانياً : تعريف الائتمان (Credit)
لم يورد الفقهاء المتقدمون ـ في حدود إطلاعي ـ لفظ (ائتمان) بالمعنى المعاصر الدقيق الذي توصف به البطاقات(4) ، وإنما وفد كترجمة للمصطلح الإنجليزي (Credit) ، وقد اختلف الباحثون في صحة هذه الترجمة من خلال اختلافهم في معنى الائتمان .
وبينما اعترض بعضهم على ترجمة الكلمة بلفظ الائتمان ، إذ يرى أن الأدق أن يُقال: بطاقات الإقراض(5) ، فإن بعضهم الآخر ينازع في ذلك ، ويرى أن القرض نتيجة تابعة للائتمان ، إذ معنى الائتمان مأخوذ من الثقة التي يمنحها المصرف لعميله ؛ ولذا فقد نقل بعض الباحثين تعريف الائتمان بأنه "التزام يقطعه مصرف لمن يطلب منه أن يجيز له استعمال مال معيَّن نظراً للثقة التي يشعر بها نحوه"(6).
فالائتمان أقرب إلى الدَّين منه إلى القرض ، ومما يؤيد ذلك وجود فروق كثيرة بين الائتمان والقرض ، منها ما يلي :
1ـ أن المقترض يُعْطى المال مباشرة ، وفي الائتمان يُعطى الشخص القدرة على قضاء حوائجه دون دفع الثمن ثقةً فيه على أن يسدد في وقت لاحق .
2ـ أن مبلغ القرض يثبت في ذمة المقترض كاملاً حين قبضه ، أما في الائتمان فإنه لا يثبت من المبلغ في ذمة من مُنح الائتمان إلا ما تم صرفه فعلاً .
3ـ يقابل القرض في الإنجليزية (Loan) ، ويقابل الائتمان (Credit)(7) .

المسألة الثانية : التعريف المركَّب
تعددت تعريفات البطاقات الائتمانية في المراجع الأجنبية والعربية الاقتصادية والفقهية ، ويطول المقام لو أردت عرض هذه التعريفات ، إلا أنني أشير إلى أهمها فيما يلي :
1ـ عرفها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة بأنها: " مستند يعطيه مصدره (البنك المُصْدِر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناءً على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع ، ويكون الدفع من حساب المصدر ، ثم يعود على حاملها في مواعيد دروية ، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد مدة محددة من تاريخ المطالبة ، وبعضها لا يفرض فوائد"(8) .
ونلحظ أن هذا التعريف اشتمل على أطراف العقد الرئيسة ، كما صوَّر كيفية تسديد مستحقات المُصدر ، لكنه لم يشر إلى حصول حاملها على بعض الخدمات دون مقابل .
2ـ عرَّفها الدكتور محمد العصيمي بأنها:"أداة دولية للدفع الائتماني المدار ، ذات نطاق عام ، ناتجة عن عقد ثلاثي ، تصدر من بنك تجاري ، تمكِّن حاملها من إجراء عقود خاصة والحصول على خدمات خاصة"(9).
ورغم ما في هذا التعريف من إجمال في طبيعة العقود والخدمات الناشئة عن البطاقة ، إلا أنه أشار إلى جانب مهم في البطاقات الائتمانية، وهو: الائتمان المُدار (Revolving Credit) ، والمراد به : اكتفاء البنك (المقرض) بسداد نسبة مئوية زهيدة من إجمالي الرصيد الدائن على حامل البطاقة (المقترض) مع تقسيط المبلغ المتبقي وفرض نسبة ربوية مركبة عليه(10) .
وهذا يسري على بطاقات الائتمان المفتوح فقط ، إلا أنها أشهر الأنواع وأكثرها رواجاً .
3ـ عرفها عبد الرحمن الحجي بأنها: "أداة دفع وسحب نقدي ، يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية ، تمكِّن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها ، ومن الحصول على النقد اقتراضاً من مصدرها أو من غيره بضمانه ، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة"(11) .
ويظهر لي أن هذا التعريف من أفضل التعريفات ، فهو ـ مع إيجازه ـ أوضح صفة البطاقة (أداة دفع وسحب نقدي) ، ومصدرها(بنك تجاري أو مؤسسة مالية) ، ووظائفها الأساسية (الشراء والحصول على النقد اقتراضاً) ووظائفها التابعة (خدمات خاصة) .
وللبطاقات الائتمانية نوعان رئيسان :
1ـ بطاقات الائتمان المحدود : وتتميز بأن سداد الدَّين يكون دفعة واحدة عند حلول أجله، ومن أمثلتها البطاقات الائتمانية للبنوك الإسلامية وبطاقات الخصم (Debit Cards)(12).
وتتميز هذه البطاقات بأنها لا تشتمل على تقسيط الدَّين ، كما أنها يمكن أن تتوافق مع الشريعة الإسلامية خاصة إذا صدرت عن بنوك إسلامية مرتبطة بقرارات الهيئات الشرعية .
2ـ بطاقات الائتمان المفتوح : وفيها يكون حامل البطاقة بالخيار عند حلول الدَّين ، فإما أن يسدد دفعة واحدة ، وإما أن يسدد وفق الائتمان المُدار .
وتتميز عن النوع الأول بكون الائتمان فيها مفتوحاً، وتتميز عن بطاقات الحساب الجاري بوجود الائتمان فيها ، كما أنها أشهر أنواع البطاقات الائتمانية وأكثرها شيوعاً ، وإليها ينصرف الاسم عند الإطلاق ، ويغلب عليها أن تكون مرتبطة بمنظمة فيزا أو ماستر كارد(13) .
وللبطاقة الائتمانية عدة أطراف لا تزيد عن خمسة على النحو التالي:
1ـ المنظمة العالمية: وهي التي تملك العلامة التجارية للبطاقة، وتقوم بالإشراف على إصدار البطاقات وفق اتفاقيات خاصة مع البنوك المُصدرة ، ومن أشهرها:منظمة فيزا (VISA) ، ومنظمة ماستر كارد (MASTER CARD) ، ومنظمة أمريكان إكسبرس (AMERICAN EXPRESS) .
2ـ مُصْدِر البطاقة : وهو البنك أو المؤسسة التي تصدر البطاقة بناءً على ترخيص معتمد من المنظمة العالمية بصفته عضواً فيها ، ويقوم بالسداد وكالةً عن حامل البطاقة للتاجر .
3ـ حامل البطاقة : وهو عميل البنك الذي صدرت البطاقة باسمه أو خُوِّل باستخدامها ، ويلتزم لمصدرها بالوفاء بكل ما ينشأ عن استعماله لها .
4ـ قابل البطاقة : وهو التاجر الذي يتعاقد مع مصدر البطاقة على تقديم السلع والخدمات التي يطلبها حامل البطاقة .
5ـ البنوك الأخرى ، وذلك كبنك التاجر الذي يتسلم مستندات البيع من التاجر ، ويقوم بمتابعة تسديد البنوك الأعضاء للديون المترتبة على استخدام البطاقة مقابل رسوم يأخذها من التاجر(14) ، وهذه الأطراف قد تنقص بحسب تعامل البنك المصدر وحامل البطاقة والتاجر .

أحمد سعد الدين
11-11-2005, 07:43 PM
المطلب الثاني : الفرق بين البطاقات الائتمانية وبطاقات الحساب الجاري

المراد بالحساب الجاري (Current Account) : المال المودَع لدى البنك بحيث يتصرف فيه مع ضمانه ، ويحق لصاحبه سحبه في أي وقت شاء(15) .
ويمكن تعريف بطاقات الحساب الجاري بأنها : " أداة دفع وسحب نقدي ، يصدرها بنك تجاري ، تمكِّن حاملها من الشراء بماله الموجود لدى البنك ، ومن الحصول على النقد من أي مكان مع خصم المبلغ من حسابه فوراً ، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة"(16) .
وتسمى هذه البطاقات : بطاقات أجهزة الصراف الآلي (A.T.M.)(17) ، ولها نوعان :
1ـ بطاقات الصراف الآلي الداخلية ، وهي البطاقات التي تؤدي وظائفها داخل دولة واحدة ، ومن أمثلتها بطاقة صراف الراجحي، ومع تطور الاتصالات أمكن استعمالها في جهاز أي بنك من خلال شبكة تنظم العلاقة بين البنوك والعملاء كالشبكة السعودية داخل المملكة.
2ـ بطاقات الصراف الآلي الدولية ، وهي التي تتبع منطقة دولية ترعى هذه البطاقات ، بحيث يستطيع حاملها استخدامها في جميع أنحاء العالم ، ومن أمثلتها بطاقة (فيزا إلكترون) التابعة لفيزا، وبطاقة (مايسترو) التابعة لماستر كارد ، ويتم التعامل بها من خلال شبكة دولية توفرها المنظمة الراعية للبطاقة .
وتتميز هذه البطاقات بإمكانية استعمالها في أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع في المحلات التجارية (P.O.S.)(18) ، كما أنها ترتبط مباشرة بالحساب الجاري سحباً وشراءً؛ ولذا لا تُصدرها إلا البنوك غالباً،وتعتمد على قدرة أجهزة الاتصال الإلكتروني، ولا يمكن أن تعمل بطريقة يدوية(19).
ومن العرض السابق للبطاقات الائتمانية وبطاقات الحساب الجاري يمكن أن نلخِّص أبرز الفروق بينهما فيما يلي :
1ـ أن بطاقات الحساب الجاري مرتبطة برصيد حاملها في البنك المُصْدِر لها ، فلا يمكن لحاملها أن يسحب أو يشتري بأكثر من رصيده المودَع في البنك المصدر ، أما البطاقات الائتمانية فإنها لا ترتبط برصيد حاملها ، بل قد لا يكون له رصيد في البنك المصدر ، وإنما تعتمد على ثقة المصدر بالملاءة المالية لحامل البطاقة وقدرته على السداد عند استحقاق الدفع .
2ـ أن البنك المصدر لبطاقة الحساب الجاري يُعد موفياً للقرض في حال السحب النقدي بها ، والعميل (المقرض) إنما يقوم باستيفاء دينه أو بعضه ، أما في البطاقة الائتمانية فإن البنك المصدر يُعد مقرضاً عند استعمال حامل البطاقة لها،ويكون مديناً للبنك بمقدار استعماله للبطاقة.
3ـ عند السحب النقدي بالبطاقات الائتمانية تُحسب نسبة مئوية من المبلغ المسحوب ، أما السحب النقدي ببطاقات الحساب الجاري فهو مجاني أو يُحتسب رسوم مالية مقطوعة غالباً.
4ـ أن بطاقات الحساب الجاري تعد من بطاقات السداد الفوري ، أما البطاقات الائتمانية فهي بطاقات تقسيط تعتمد على تدوير الائتمان في غالبها .
5ـ أن بطاقات الحساب الجاري تعد من البطاقات المجانية بالنسبة للبائع ، أما البطاقات الائتمانية فيتكبد البائع فيها دفع رسم أو نسبة مئوية من قيمة الفاتورة .
6ـ أن البطاقات الائتمانية بطاقات ذات ربحية مباشرة ، إذ صدرت لأجل الربح المباشر بسبب كثرة الرسوم المفروضة عليها ، أما بطاقات الحساب الجاري فهي ذات ربحية غير مباشرة ، فالربح ليس هدفاً لإصدارها في الأصل ، لكن الخدمات التي تقدمها أصبحت تدر ربحاً على المصدر .
7ـ الغالب أن بطاقات الحساب الجاري لا يصدرها إلا البنوك لارتباطها برصيد حاملها لدى البنك المصدر ، أما البطاقات الائتمانية فقد تصدرها البنوك أو المنظمات الدولية والمؤسسات المالية؛ لأنها لا ترتبط برصيد حاملها لدى المصدر .
8ـ يعتمد استعمال بطاقات الحساب الجاري على تطور الاتصالات الإلكترونية ، ولا يمكن أن تُستعمل بشكل يدوي ، أما البطاقات الائتمانية فقد تستعمل بشكل يدوي خاصة في الدول غير المتقدمة(20) .

أحمد سعد الدين
11-11-2005, 07:43 PM
المبحث الثاني
أخذ الرسوم على إصدار البطاقات الائتمانية

لم تكن جهات إصدار البطاقات الائتمانية تفرض رسوماً على حامل البطاقة في مقابل الإصدار ، إلا أنها اضطرت إلى ذلك بسبب قلة الأرباح ، وسعت لترويج هذه البطاقات إلى ربط إصدارها ببعض الخدمات كالتأمين ، وكثيراً ما خفَّضت هذه الرسوم بسبب التنافس ، بل إن بعضها يصدر البطاقة بدون رسوم لترويجها لما تدره من أرباح بسبب فوائد الديون(21) .
والخدمات المرتبطة بالبطاقة منها ما هو أساسي وهو الضمان الذي يؤول إلى القرض ، ومنها ما هو تابع كالأمن على النفس بسبب عدم حمل النقد وإمكانية إجراء كثير من العمليات المصرفية دون الذهاب إلى البنك وإمكانية الشراء بواسطة البطاقة عبر أجهزة نقاط البيع(22) .
وقبل الخوض في حكم هذه الرسوم أشير بإيجاز إلى التكييف الفقهي للعلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها ، وأشهر الأقوال في ذلك ما يلي :

1ـ أن العلاقة بينهما ضمان ، فالمصدر ضامن للحامل ، فإن كان ذلك قبل استخدامها فهو من ضمان ما لم يجب ، وهو جائز شرعاً عند جمهور الفقهاء(23) ، وهذا التكييف رجَّحه بعض الباحثين في المجمع الفقهي(24) .
ونوقش بأن هذا التكييف لا يشمل عملية السحب النقدي من مصدر البطاقة ، فهذه العملية ليس فيها ضمان ، فلا يشملها هذا التكييف(25) .
كما نوقش بأن الضمان يعني ضم ذمة إلى ذمة أخرى في المطالبة ، بحيث يستطيع الدائن مطالبة الضامن أو المضمون عنه ، لكن التاجر لا يملك مطالبة حامل البطاقة(26) .
وقد أجيب ذلك بما يلي :
أـ أن بعض الفقهاء أجاز في الضمان اشتراط براءة ذمة المضمون عنه ، وهو مذهب الحنفية والمالكية .
قال العيني في البناية : " والمكفول له بالخيار إن شاء طالب الذي عليه الأصل ، وإن شاء طالب كفيله ... إلاَّ إذا شُرط في عقد الكفالة براءة الأصل"(27) .
ب ـ أن جمعاً من الفقهاء يرون أن الدَّين ينتقل إلى ذمة الضامن ، وليس للدائن أن يطالب الأصيل(28) .
ج ـ أن ذمة حامل البطاقة لا تزال مشغولة ، وعدم مطالبته ليس لبراءتها ؛ بل لأن البنوك ملتزمة بالوفاء ، ولا يوجد حالات عجزت فيها عن الوفاء حتى يطالب الحامل .
د ـ أن أهل الخبرة والاختصاص في أمور البطاقات لا ينفون حق التاجر في مطالبة حامل البطاقة ، ولا يعول في ذلك على نصوص العقود(29).

2ـ أن العلاقة بينهما حوالة ، أي: أن الحامل يحيل التاجر على المصدر ، وهذا تكييف بعض أعضاء المجمع(30) ، وقال بعضهم : ضمان قبل استخدامها حوالة بعده(31) .
ويمكن أن يُناقش بأن الحوالة لا تكون إلا بدين ثابت ، وقبل استخدام البطاقة لم يثبت دين في ذمة حاملها ، وأما بعد الاستخدام فالقابل لها لا يطالب حاملها ليس لأنه أحاله على المصدر، وإنما لالتزام المصدر بسداد ديون الحامل للقابل ثقةً بملاءتة المالية ، وهذا معنى الائتمان .
وقد أضاف بعضهم الوكالة إلى الضمان أو الحوالة ، لكن ذلك مناقش بأن حامل البطاقة لا يملك الدفع للتاجر ، والوكالة لا تكون إلا في تصرف مملوك للموكِّل(32) .

3ـ أن العلاقة بينهما علاقة بين مقرض (مصدر البطاقة) ومقترض (حامل البطاقة)(33) .
ويمكن أن يُناقش بأن حامل البطاقة قد لا يستخدمها ، ولا بد في القرض من دفع مال ورد بدله ، ثم إن بين الائتمان والقرض فروقاً كثيرة _كما سبق_ .

4ـ أن العلاقة بينهما تتركب من عقدين : عقد الضمان وعقد القرض، فهي عقد ضمان يؤول إلى القرض في عمليات الشراء والاقتراض من غير مصدر البطاقة ، وعقد وعد بالقرض يؤول إلى القرض في عملية السحب النقدي من مصدر البطاقة(34) ، وهذا هو الأظهر .
وإذا كان الضمان جانباً رئيساً في هذه العلاقة، فإن مما يجدر ذكره أن الفقهاء مجمعون على تحريم أخذ الأجرة على الضمان(35) ؛ وذلك لأن الضامن له حالتان :
1ـ أن يدفع الدَّين نيابة عن المضمون عنه ثم يرجع إليه ، فيكون الأجر المشترط من المنفعة المشروطة في القرض ، وهذا محرم .
2ـ ألا يدفع الدين ، فيكون اشتراطه للعوض من أكل أموال الناس بالباطل(36) .
وقد اختلف المعاصرون في حكم أخذ الرسوم على إصدار البطاقة على أقوال :
القول الأول : أنه يحرم أخذ الرسوم، وهذا رأي بعض أعضاء مجمع الفقه كالدكتور محمد القري، وبعض المناقشين حول هذا الموضوع(37) .

أدلة هذا القول :
1ـ أن العلاقة بين المصدر وحامل البطاقة ضمان ، وأخذ هذه الرسوم من أخذ الأجر على الضمان ، وهو محرم _كما سبق_(38).
ونوقش بأنه لا يظهر أن هناك علاقة بين الرسوم والضمان ، ((إذ لا فرق في فرضها ومقدارها بين ما إذا استخدمها حاملها بمبالغ كثيرة أو قليلة أو لم يستخدمها بتاتاً))(39) .
2ـ أن الائتمان الذي يقدمه المصدر شبيه بالقرض ، فما يأخذه من رسوم فيه شبهة الربا باعتباره من المنفعة المشروطة في القرض(40) .
ونوقش بأنه لا علاقة بين القرض وبين هذه الرسوم ، إذ تُفرض ولو لم تستخدم البطاقة، وهي رسوم مقطوعة لا تتغير بتغير دين حامل البطاقة ، ثم إن الرسوم تكون عند الإصدار، أي قبل وجود القرض الذي لا يحصل إلا باستخدام المشترك للبطاقة(41) .
3ـ أن بعض البطاقات كالبطاقة الذهبية تقدِّم خدمات محرمة كالتأمين على الحياة ، وهذا مأخوذ في الاعتبار عند تقدير هذه الرسوم ، فيحرم أخذها لذلك(42) .
ونوقش ذلك بأنه يحرم الزيادة في الرسوم من أجل المنافع المحرمة، ولا يعني ذلك تحريم كل رسم في أي بطاقة ؛ لأن هذه الخدمات المحرمة لا تقدمها جميع المؤسسات المالية .
4 ـ أن هذه الرسوم في مقابل عدد مرات استفادة حامل البطاقة من التسهيلات المالية التي تمنحها البطاقة ، وهذه المرات غير معلومة العدد ، فالعقد لا يخلو من غرر وجهالة(43) .
ويمكن أن يُناقش ذلك بأن الرسوم في مقابل تكاليف الإصدار ، ولا علاقة لها بعدد مرات الاستخدام ، حتى إن حاملها يدفع الرسوم ولو لم يستخدمها إطلاقاً .

القول الثاني : جواز أخذ هذه الرسوم، وهذا رأي أكثر الباحثين الذين تصدوا لدراسة أحكام هذه البطاقات ، وهو ما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات الشرعية ، كمجمع الفقه الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي(44) ، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين(45) ، والهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية(46) ، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي(47) ، وندوة البركة الفقهية الثانية العشرة(48) ، واختاره كثير من الباحثين كالدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، والدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور رفيق المصري، والدكتور نزيه حماد، والشيخ عبد الله بن منيع(49) .

ومن أدلة هذا القول :
1ـ أن هذه الرسوم في مقابل تقديم الخدمات المصرفية من شراء السلع والخدمات وعملية السحب النقدي من فروع بعض البنوك أو الأجهزة التابعة لها، وهي أجرة مقطوعة لا علاقة لها بمقدار دين حامل البطاقة ، فهي أجرة في مقابل عمل(50) .
وقد يُقال: إن من أهم الخدمات المصرفية الائتمان القائم على الضمان ، فقد يكون فيها شبهة أخذ الأجرة على الضمان .
2ـ أن إصدار هذه البطاقات تكلف البنك أعمالاً إدارية كثيرة كتجهيز البطاقة وإرسال الإشعار وإجراءات فتح الملف وتعريف الجهات التي قد يحتاج للتعامل معها وما يترتب على ذلك من أعمال مكتبية وموظفين واستئجار مواقع للأجهزة وإجراء اتصالات هاتفية وتكاليف الاشتراك في المنظمات ، فهذه الرسوم في مقابل هذه التكاليف(51) .
ويمكن أن يُناقش بأن مجموع الرسوم قد يزيد كثيراً على هذه التكاليف خاصة مع كثرة البطاقات المصدرة ؛ لذا فلا بد من التأكيد على أن تكون الرسوم في مقابل التكلفة الفعلية خروجاً من شبهة الأجر على الضمان والمنفعة المشروطة في القرض فيما زاد عن التكلفة .
3ـ على تكييف العلاقة بين المصدر والحامل بأنها قرض ، فهذه الرسوم تعد من أجور خدمات القروض ، وقد أجاز مجمع الفقه في دروته الثالثة هذه الأجور بشرط أن تكون في حدود النفقات الفعلية ، وأشار بعض الفقهاء إلى ما يشبه هذه الصورة(52) .
وقد سبق ما في تكييف العلاقة على أنها قرض .

القول الثالث : التفصيل ، وذلك أن الرسوم على أقسام :
أـ التكاليف والنفقات الفعلية ، وهذه جائزة إذا لم تكن تكاليف أمور محرمة كالتأمين وتم تقديرها بدقة وعدل .
ب ـ رسوم الضمان ، وهذه لا يجوز أخذها لما مضى .
ج ـ أجور الخدمات المقدمة لحامل البطاقة ، وهذه في الواقع تابعة للضمان ؛ لذا لا يجوز أخذها ؛ للقاعدة الفقهية (التابع تابع)، وحكم رسوم الخدمات تابعة لحكم رسوم الضمان ، ولما جاء في القاعدة الأخرى (إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب جانب الحرام)(53) .
ويظهر لي رجحان هذا القول لقوة أدلته ، ولما فيه من التوسط بين تضييق القول الأول وإطلاق القول الثاني ، وفيه جمع بين الأدلة ، وتحاشٍ لما ذكره أصحاب القول الأول من موانع لأخذ هذه الرسوم، مع أن هذا القول في الواقع هو مراد كثير من أصحاب القول الثاني، حيث قيَّد بعضهم الجواز بأن تكون الرسوم أجراً مقطوعاً في حدود التكلفة الفعلية كما في قرار مجمع الفقه ، إلا أن هذا القول تميز بالتفصيل وبيان حالات الرسوم المأخوذة .
وعلى الرغم من ذلك فإذا أمكن إصدار هذه البطاقات دون رسوم فهو أحوط وأبعد عن الشبهة ، بحيث يغطي البنك تكاليف الإصدار من الرسوم الأخرى الجائزة شرعاً .
وعلى المصارف الإسلامية التي تتقاضى رسوم الإصدار إجراء دراسات فنية دقيقة لتقدير التكاليف الفعلية لإصدار هذه البطاقات ، بحيث لا يزيد الرسم عن هذه التكاليف ، أما مع عدم ربط هذه الرسوم بالتكاليف الفعلية فهي محل شبهة ، إذ قد تكون أكثر من التكاليف بكثير خاصة مع كثرة البطاقات المُصْدَرة وارتفاع هذه الرسوم، حيث يصل بعضها إلى ما يقرب من ألف ريال سعودي(54) .
وقد ذكر بعض الباحثين أن معظم البنوك والمؤسسات المالية المصدرة لهذه البطاقات في أمريكا لا تتقاضى أي رسم مقابل إصدارها(55) ، ولعل ذلك مرده إلى اكتفاء هذه المؤسسات بالفوائد الكبيرة التي تدرها هذه البطاقات خاصة مع مبدأ تدوير الائتمان .
ومما ينوَّه إليه أن بعض المصارف الإسلامية قد تخفِّض من رسوم الإصدار بالنسبة لبعض العملاء حسب أرصدتهم فيها ، وهذا فيه محذور ؛ لأن الرسوم لم يُنظر فيها إلى التكلفة الفعلية ، وإنما نُظر إلى الملاءة المالية ، وهذا له علاقة بالضمان ، فكأن البنك يخفض من الرسم لثقته بالعميل ، أي أن البنك لن يواجه مشكلة معه عند تقديم الضمان ، فالأولى توحيد الرسوم إذا كانت التكلفة الفعلية واحدة .

أحمد سعد الدين
11-11-2005, 07:44 PM
المبحث الثالث
أخذ الرسوم على السحب النقدي بالبطاقات الائتمانية

تقوم جهات إصدار البطاقات الائتمانية بفرض رسوم (فوائد) على السحب النقدي بالبطاقة ، وتتبع في فرض الفوائد طريقة الاحتساب الفوري ، حيث يتم احتساب الفائدة على المبلغ المسحوب مباشرةً من أول يوم تم فيه السحب ، أي أن الساحب لن يدفع المبلغ المسحوب إلا ومعه الفائدة ، وهذه الرسوم من أهم موارد جهات الإصدار ،
وعادة ما تكون الفوائد على شكل نسبة مئوية من المبلغ المسحوب ، وقد تكون مبلغاً مقطوعاً ، وقد تجمع الاثنين معاً(56) .
وقد سبقت الإشارة إلى أن استعمال البطاقة الائتمانية في السحب النقدي يعني إنشاء قرض يمثِّل فيه المسحوب منه مقرضاً والساحب مقترضاً .

ومن القواعد المقررة تحريم المنفعة المشترطة في القرض ، إلا أن ذلك ليس على إطلاقه ، فلا يدخل في المنفعة المحرمة ما يلي :
1ـ التكاليف الفعلية التي يتكبدها المقرض لتقديم القرض ؛ لأنه محسن، وقد قال الله _تعالى_: "ما على المحسنين من سبيل" ، فلا يغرم المقرض في سبيل إحسانه .
2ـ المنفعة التي للمقترض ؛ لأنها زيادة إرفاق .
3ـ المنفعة المشتركة أو إذا كانت منفعة المقترض أقوى .
4ـ المنفعة غير المشروطة بعد السداد .
5ـ المنفعة الأصلية التي لا تنفك عن القرض كالانتفاع بالمال المقترض .
فالمنفعة المحرمة ،هي: ((المنفعة الزائدة المشروطة للمقرض على المقترض))(57) .

حالات السحب النقدي :
للسحب النقدي بالبطاقة الائتمانية حالتان :
1ـ السحب اليدوي : والمراد ما يحصل بإبراز البطاقة للبنك والحصول على النقود مناولةً ، وفي هذه الحالة لا يجوز أخذ أي رسوم في مقابل السحب؛ لأن ذلك من الربا الصريح، وهذه الرسوم لا يقابلها تكاليف فعلية في الغالب ؛ ومن هنا فقد أكدت فتاوى الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية على حرمة استخدام البطاقة الائتمانية في السحب اليدوي من البنوك الربوية ؛ لأن هذه البنوك تحتسب فائدة ربوية عبارة عن نسبة مئوية من المبلغ المسحوب(58) .
2ـ السحب الآلي ، وهو ما يكون عن طريق أجهزة الصراف الآلي (atm) ، وهذا النوع من السحب عادةً ما يكون له تكاليف من أجهزة وصيانة واستئجار مواقع ونحو ذلك .
وللسحب النقدي باعتبار المسحوب منه حالتان :
1ـ السحب النقدي من مصدر البطاقة ، وهذا قرض كما سبق .
2ـ السحب النقدي من غير مصدر البطاقة ، وهذا ضمان يؤول إلى قرض ، فهو قرض بين حامل البطاقة والبنك المسحوب منه ، وضمان بين البنوك الأعضاء في المنظمة الراعية للبطاقة بما فيها المصدر وبين البنك المسحوب منه ، حيث يعود على المصدر بالمبلغ(59) .

وقد اختلف الباحثون في حكم الرسوم المأخوذة على السحب النقدي ببطاقة الائتمان :

القول الأول : إنه لا يجوز أخذ الرسوم مطلقاً، سواءً أكانت في مقابل نفقات فعلية أم لم تكن، وهذا رأي الدكتور محمد القري(60)،
ودليل هذا القول أن هذه الرسوم من الربا المحرم؛ لأنها من فوائد القروض .
ويمكن أن يناقش بما يلي :
1ـ لا يُسلم أن أي زيادة تعد من الربا ؛ فقد سبق أن المنفعة المحرمة هي المنفعة الزائدة المشروطة للمقرض ، وقد تكون الزيادة من تكلفة القرض ، فلا يتكبدها المقرض ، فالسحب يتطلب أجهزة لها كلفة من ثمن الجهاز وأجرة مكانه ، كما يتطلب إجراء اتصالات وتحمل إرسال معلومات وتكاليف إبراق ونحو ذلك .
2ـ أن أكثر الفتاوى والقرارات أكدت على ألا تكون الرسوم على السحب مرتبطة بالدَّين قدراً أو أجلاً ، وهذا يدل على أن هذه الرسوم لا علاقة لها بالقرض .

القول الثاني : جواز أخذ الرسوم، سواءً أكانت نسبة مئوية من المبلغ المسحوب أم كانت مبلغاً مقطوعاً، وهذا ما صدر عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي(61)، وفتوى ندوة البركة(62) ، وبعض الباحثين كالدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور محمد مختار السلامي(63) .
ومن أدلة هذا القول : أن رسوم السحب النقدي في مقابل خدمات يقدمها المصدر من توصيل المال إلى حامل البطاقة في أي مكان عبر فروعه أو أجهزة الصرف ، كما أنها في مقابل خدمات يقدمها المسحوب منه من إجراء اتصالات وتكاليف إبراق وأجهزه صرف ونحو ذلك(64) .
وقد نوقش ذلك بما يلي :
أـ أنه لا يُسلم بأن هذه الرسوم في مقابل الخدمات التي يقدمها المصدر أو المسحوب منه ، إذ لو كانت كذلك لما اختلفت باختلاف المبلغ (النسبة المئوية) ، فتحصيل مئة ألف لا يختلف كثيراً من حيث التكاليف عن تحصيل ألف ، فالواجب أن يكون الرسم مبلغاً مقطوعاً على مقدار التكلفة الفعلية خروجاً من التستر على الربا باسم الرسوم(65) .
ب ـ أن حامل البطاقة قد يستخدمها في الحصول على بعض الخدمات كالاستعلام عن الرصيد ونحوه مع أنها كالسحب النقدي تقريباً من حيث التكلفة إلا أن البنوك لا تحتسب فوائد كما في السحب النقدي ، وهذا يدل على ارتباط هذه الرسوم بالقرض(66) .

القول الثالث : أنه يجوز أخذ الرسوم بشرط أن تكون مبلغاً مقطوعاً لا نسبةً مئويةً .
وهذا ما صدر بالأغلبية عن الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية(67) ، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية(68) .
ودليل هذا القول كما جاء في القرار (466) أن تغير الرسم بتغير المبلغ المسحوب فيه شبهة الربا (النسبة المئوية) ، وهذا منتفٍ في حالة كون الرسم مبلغاً مقطوعاً في كل حالة من حالات السحب .
ويمكن أن يُناقش ذلك بأن هذا الرسم قد يكون أكثر من التكلفة الفعلية لعملية السحب النقدي ، وما زاد عنها فيه شبهة المنفعة المشروطة في القرض .

القول الرابع : أنه يجوز أخذ الرسوم بشرط أن تكون مبلغاً مقطوعاً في مقابل النفقات الفعلية لعملية الإقراض ، ولا يجوز الزيادة على التكلفة الفعلية ، وهذا رأي مجمع الفقه الإسلامي(69) ، وبعض أعضاء المجمع كالدكتور نزيه حماد والدكتور علي السالوس(70) ، واختاره بعض أعضاء الهيئة الشرعية لشركة الراجحي كالدكتور أحمد بن علي سير المباركي(71) ، والباحث عبد الرحمن الحجي(72) .
ودليل هذا القول: أن السحب النقدي في حقيقته اقتراض من المسحوب منه ، فما يأخذه المقرض من زيادة ربا محرم شرعاً ، وهذا من ربا القروض ، ويستثنى من ذلك التكلفة الفعلية للإقراض فهي غير داخلة في المنفعة المحرمة لما سبق ، وهي من أجور خدمات القروض التي أجازها مجمع الفقه في دورته الثالثة بشرط أن تكون في حدود النفقات الفعلية ، وما زاد فهو ذريعة لربا القروض وستار لإخفائه(73) .
ويظهر لي ـ والله أعلم ـ رجحان القول الرابع لما فيه من الاحتياط والحذر من أكل الربا باسم الرسوم ، إذ لا يظهر مسوغ شرعي لأخذ ما زاد على النفقة الفعلية للإقراض ، فعلى البنوك الإسلامية مراعاة ذلك وحساب التكلفة الفعلية وعدم أخذ ما زاد عليها .
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة الراعية للبطاقات تحتسب رسوم السحب لصالح المسحوب منه ولو كان بنكاً إسلامياً ، وبينما تأخذ بعض البنوك هذه الرسوم باعتبارها مقابلاً لخدمات معينة(74) فإن بعضها ترى وضع صندوق خاص لهذه الفوائد المحتسبة ثم تتخلص منها(75) ، وهذا أسلم ، لكن لا مانع من أخذ التكلفة الفعلية حتى في هذه الحالة .

أحمد سعد الدين
11-11-2005, 07:44 PM
الهوامش :-

(1) رواه الترمذي رقم(2639) وابن ماجه رقم(4300) ، والإمام أحمد في مسنده 2/213 ، وقال عنه محققو المسند : "إسناده قوي" ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم(2127) .
(2) لسان العرب (بطق) : 10/21 ، وانظر : القاموس المحيط (بطق) : ص868 ، والنهاية في غريب الحديث : 1/135 .
(3) البطاقات اللدائنية للدكتور محمد العصيمي (بحث غير منشور) : ص95 ، وقد أشار إلى أن هذا الوصف لا ينطبق على جميع البطاقات ، بل تتفاوت بحسب قدرتها الشرائية والنطاق الجغرافي الذي يسمح بقبولها .
(4) ربما كان أقرب الألفاظ إلى هذا المصطلح ما جاء في قوله _تعالى_: "فليؤد الذي اؤتمن أمانته" (سورة البقرة ، الآية 283) ، والمعنى أنه إذا تعذَّر وجود الكاتب والشهود في السفر،ولم يمكن بذل الرهن فإنه يمكن الاعتماد على أمانة المدين، وهو مأمور بالأداء،وقد استعمل بعض المفسرين مصطلح (ائتمان) بمعنى الثقة بالمدين،ومن ذلك ما نقله الطبري عن بعض السلف((أنه ليس لرب الدين ائتمان المدين وهو واجد إلى الكاتب والكتاب والإشهاد عليه سبيلا)). (تفسير الطبري: 3/141).
(5) البطاقات البنكية للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان (ص23) .
(6) بطاقات الائتمان غير المغطاة (بحث للدكتور محمد القري ضمن مجلة مجمع الفقه) : ع12ج3ص530 .
(7) البطاقات المصرفية لعبد الرحمن الحجي (رسالة ماجستير) : ص39 .
(8) مجلة مجمع الفقه : ع12ج3ص676 ، ويقرب منه تعريف ندوة البركة . انظر : قرارات وتوصيات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي (12) : ص201 .
(9) البطاقات اللدائنية : ص128 .
(10) المصدر السابق : ص125،131 ، والبطاقات المصرفية للحجي : ص52 .
(11) البطاقات المصرفية : ص42 .
(12كانت هذه البطاقات مرتبطة بوجود رصيد لحاملها يغطي ديونه، وكان العميل يسدد ديونه الناشئة عن استعمالها قبل انتهاء مدة السماح ، إلا أن البنوك صارت تخصم المبلغ من حسابه في البنك ، ومع تقدم الاتصالات الإلكترونية حلَّت محلها بطاقات الصراف الآلي التي سيأتي ذكرها في المطلب الثاني . انظر : البطاقات اللدائنية : ص137 .
(13) المصدر السابق : ص43 وما بعدها ، والبطاقات اللدائنية : ص130 ، والبطاقات البنكية : ص70 وما بعدها .
(14) مجلة مجمع الفقه (بحث الدكتور أبو غدة والضرير) : ع12ج3ص468،593 ، والبطاقات البنكية : ص44 .
(15) القاموس الاقتصادي لمحمد علية : ص154 ، والذي يظهر أن المال هو الذي ينشئ الحساب الجاري ، فتعريف الحساب بالمال من تعريف الشيء بسببه .
(16) البطاقات المصرفية : ص57 .
(17) هذه الأحرف الثلاثة اختصار للمصطلح الإنجليزي (Automated Teller Machine Cards) .
(18) اختصاراً لعبارة (Point Of Sale) .
(19) انظر : البطاقات اللدائنية : ص142،146 ، والبطاقات المصرفية : ص58،60 ، ومحاضرة للدكتور عبد الرحمن الأطرم عن البطاقات الائتمانية في جامع المنيع بالرياض بتاريخ 10/2/1424هـ .
(20) انظر : البطاقات المصرفية : ص60 ، والبطاقات اللدائنية : ص145،148،176،184 ، ومحاضرة الدكتور الأطرم .
(21) البطاقات اللدائنية : ص209 ، وانظر بحث القري في مجلة مجمع الفقه : ع7ج1ص381 ،ع12ج3ص551 .
(22) البطاقات المصرفية للحجي : ص179 ، علماً بأنه رسم الإصدار قد يسمى رسم العضوية أو الاشتراك .
(23) تبيين الحقائق : 4/152 ، ومواهب الجليل : 5/99 ، والمبدع : 4/252 ، وشرح منتهى الإرادات : 2/248 .
(24) مجلة مجمع الفقه : (د.نزيه حماد) : ع12ج3ص502 ، (د.القري) : ع12ج3ص535 .
(25) البطاقات المصرفية للحجي : ص154 .
(26) مجلة مجمع الفقه (د.الضرير) : ع12ج3ص604 ، وتعقيب الشيخ عبد الله بن منيع : ع12ج3ص658 .
(27) البناية للعيني: 6/745 ، وانظر : فتح القدير: 8/182 ، والشرح الصغير للدردير : 3/43 ، وانظر : البطاقات البنكية لعبد الوهاب أبو سليمان : ص197 ، .
(28) المحلى : 8/113 ، والإشراف لابن المنذر : 1/119 ، والحاوي الكبير للماوردي : 8/112 ، والمغني : 7/84 ، وانظر الأدلة على ذلك في بحث د.نزيه حماد في المجلة : ع12ج3ص504.
(29) بحث القري في مجلة المجمع : ع12ج3ص541 .
(30) مجلة المجمع (د.الضرير) : ع12ج3ص605 ، وتعقيب الشيخ عبد الله بن منيع : ع12ج3ص658 .
(31) مجلة مجمع الفقه (د.عبد الستار أبو غدة) : ع12ج3ص478 ، وتعقيب الدكتور القره داغي : ع12ج3ص660 .
(32) مجلة مجمع الفقه (د.الضرير) : ع12ج3ص604 .
(33) البطاقات البنكية لعبد الوهاب أبو سليمان : ص197 ، ومجلة المجمع (د.محمد بالوالي) : ع12ج3ص567 .
(34) البطاقات المصرفية للحجي : ص156 .
(35) الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر : 1/120 ، ومواهب الجليل : 5/113 .
(36) البطاقات المصرفية للحجي : ص128 .
(37) مجلة المجمع : ع7ج1ص390 ، ع8ج2ص596 ، وهذا رأي الشيخ عبد الله بن بية والشيخ علي السالوس والشيخ حمادي : انظر : ع12ج3ص642،648،664.
(38) بحث القري : المجلة ع7ج1ص392 ، ع12ج3ص555 ،642،648.
(39) بحث د. نزيه حماد : المجلة : ع12ج3ص509 .
(40) بحث القري : المجلة ع7ج1ص397 .
(41) البطاقات البنكية : ص222 ، وتعقيب العثماني : مجلة المجمع : ع7ج1ص674 ، ومحاضرة الدكتور الأطرم .
(42) مجلة المجمع : ع8ج2ص658 .
(43) بحث القري : المجلة ع7ج1ص392 ، ع12ج3ص664 .
(44) مجلة المجمع : ع12ج3ص676 ، وأجاز المجمع هذه الرسوم بشرط أن تكون رسوماً مقطوعة بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة من المصدر .
(45) جاء ذلك في ص24 من المعيار في المادة 4/3 .
(46) انظر القرار رقم (463) في السنة الثالثةـالدورة الثالثة 19/3/1422هـ ، وانظر الشرط 3 من المرفق 1 (شروط وأحكام إصدار بطاقة الراجحي الائتمانية) ، مع توقف الدكتور عبد الرحمن الأطرم والدكتور أحمد بن علي سير المباركي فيما زاد عن مقدار التكلفة الفعلية ، حيث يرى المباركي منعه لأنه يؤدي إلى قرض جر نفعاً ، فقرار الهيئة اُتخذ بالأغلبية لا بالإجماع .
(47) انظر الوثيقة رقم (1) في مجلة مجمع الفقه : ع7ج1ص467 من إعداد مركز تطوير الخدمة المصرفية في بيت التمويل .
(48) قرارات وتوصيات الندوة : ص203 .
(49) البطاقات البنكية : ص150 ، ومجلة المجمع : ع7ج1ص362،410 ، ع12ج3ص509،657 .
(50) مجلة المجمع : ع7ج1ص471 ، ع12ج3ص509،482 ، وقرارات ندوة البركة : ص203 .
(51) مجلة المجمع : ع12ج3ص482،509 .
(52) البطاقات البنكية : ص153 ، وانظر : حاشية عميرة على شرح المحلي للمنهاج : 2/258 .
(53) البطاقات المصرفية : ص179 .
(54) بحث القري في المجلة : ع7ح1ص381 ، وانظر إحصائية بمبالغ رسوم الإصدار في البنوك السعودية في البطاقات البنكية لعبد الوهاب أبو سليمان : ص152 ، حيث يصل بعضها إلى 600 ريال سعودي ، مع التنويه إلى تفاوت البنوك والبطاقات في الرسوم حسب الخدمات المقدمة والسقف الائتماني ، مع أن هذه الإحصائيات قديمة، فقد تزيد وقد تنقص بسبب المنافسة بين جهات الإصدار .
(55) بحث د.نزيه حماد في مجلة مجمع الفقه : ع12ج3ص509 .
(56) البطاقات اللدائنية : ص203،204 .
(57) البطاقات المصرفية : ص123 وما بعدها ، وانظر : المنفعة في القرض ص240 .
(58) انظر القرار رقم (204)،والقرار رقم (209،الشرط رقم10 من الشروط المرفقة) من قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي.
(59) البطاقات المصرفية : ص175 .
(60) بحث القري في مجلة المجمع : ع7ج1ص393 .
(61) مجلة مجمع الفقه (الوثيق رقم 1) : ع7ج1ص472 .
(62) قرارات وتوصيات الندوة : ص206 .
(63) المصدر السابق : ع7ج1ص667 ، ع12ج3ص489 .
(64) المصدر السابق : ع7ج1ص367،472 ، ع12ج3ص490 .
(65) تعقيب السالوس : ع7ج1ص662 ، وانظر : بحث د.نزيح حماد : ع12ج3ص521 .
(66) البطاقات المصرفية : ص184 .
(67) انظر القرار رقم (463) في السنة الثالثةـالدورة الثالثة 19/3/1422هـ ، وانظر الشرط 4 من المرفق 1 (شروط وأحكام إصدار بطاقة الراجحي الائتمانية) ، وكذلك القرار رقم (466) في نفس التاريخ .
(68) جاء ذلك في ص24 من المعيار في المادة 4/5 .
(69) قرار المجمع : ع12ج3ص676 .
(70) بحث نزيه في المجلة : ع12ج3ص520 ، وتعقيب السالوس : ع7ج1ص647 .
(71) جاء ذلك في تحفظه على قراري الهيئة رقم (463)،(466)، حيث رأى أن ما زاد على التكلفة الفعلية يؤدي إلى قرض جر نفعاً ، فيما توقف الدكتور عبد الرحمن الأطرم فيما زاد على التكلفة الفعلية من رسم السحب النقدي من مكائن الصرف .
(72) البطاقات المصرفية : ص184 .
(73) بحث د. نزيه حماد : ع12ج3ص521 ، وقرار المجمع : ع12ج3ص676 .
(74) كما في بيت التمويل الكويتي . انظر : مجلة المجمع : ع7ج1ص274 .
(75) انظر القرار رقم (50) من قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي .