المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عاجل في الإقتصاد



samaa
24-11-2005, 08:16 PM
--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم

إذا ما عليكم أمر .
أريد موضوع في الإقتصاد :الأسهم ، البنوك ، المعاملات التجارية

أي شي بس يكون مفصل و يصلح أن يقدم كبحث


و أعانكم الله لما فيه الخير

( الموضوع عاجل جدا )

المصمم الصناعى
30-11-2005, 03:57 AM
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=left border=0><TBODY><TR><TD dir=rtl vAlign=top align=middle width="100%" colSpan=2>اسف والله للتأخر فى الرد
ارجو ان تقبلى اعتذارى
هذا عن الأسهم والسندات ارجو ان ينفعك
</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle width="33%"></TD><TD dir=rtl vAlign=top align=middle width="67%">

</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=right width="100%" colSpan=2>
يوجد العديد من أنواع الأسهم في البورصة، مثل (الأسهم العادية، والمجانية، والممتازة، وأسهم الخزينة، والمقيدة، وغير المقيدة)، ويمكن التمييز بين كل هذه الأنواع في البورصة كما يلي:<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>

- الأسهم العادية: هي صكوك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الشركة، وتعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية للشركة، والحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا.<O:P> </O:P>

- الأسهم المجانية: وهي التي توزع على المساهمين بنسبة امتلاكهم للأسهم العادية، وتعد الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة، والمتولدة عن احتجاز أجزاء من أرباح الشركة؛ وبالتالي يكون للمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأس المال.<O:P> </O:P>

- الأسهم الممتازة: وهي التي تمنح لمالكها حقوقا إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي، مثل أن يحصل مالكها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم العادية، وبعد حملة السندات.<O:P> </O:P>

- أسهم الخزينة: هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدّرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق بورصة الأوراق المالية، وأسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.<O:P> </O:P>

- الأسهم المقيدة: والقيد عبارة عن تسجيل وتصنيف السهم في البورصات سواء المحلية أو العالمية، وذلك من خلال إجراءات خاصة بعملية القيد، وذلك حتى يتسنى للبورصة إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من عملية القيد هذه.<O:P> </O:P>

-الأسهم غير المقيدة: هي التي تكون غير مسجلة سواء بالبورصة المحلية أو بالبورصات العالمية.<O:P> </O:P>

-كوبون السهم: وهو الذي يمثل العائد على السهم، وهذا يعد بمثابة الربح الذي جناه السهم من استثماره في الشركة.<O:P> </O:P>

وعلى العكس من هذا لا يوجد عدد كبير بالعديد من أنواع السندات، ويجب هنا التفرقة بين السندات التي يصدرها القطاع الخاص وشركاته والسندات الحكومية؛ حيث يعد الأول بمثابة قرض للاستثمار يضمنه المركز المالي للشركة، والثاني يعد قرضا بهدف الإنفاق العام وتضمنه الحكومة.<O:P> </O:P>

- سندات تصدرها منشآت الأعمال:<O:P> </O:P>

تعد السندات التي تصدرها منشآت الأعمال بمثابة عقد أو اتفاق بين المنشأة (المقترض) والمستثمر (المقرض). وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغا معينا إلى الطرف الأول الذي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة. وقد ينطوي العقد على شروط أخرى لصالح المقرض، مثل رهن بعض الأصول الثابتة ضمانا للسداد أو وضع قيود على إصدار سندات أخرى في تاريخ لاحق. كما قد يتضمن العقد شروطا لصالح المقترض، مثل حق استدعاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق.<O:P> </O:P>

سندات حكومية:<O:P> </O:P>

يقصد بالسندات الحكومية صكوك المديونية متوسطة وطويلة الأجل التي تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في موازنتها أو بهدف مواجهة التضخم.<O:P> </O:P>

وينظر المستثمر إلى الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة على أنها أكثر جاذبية؛ إذ عادة ما يتمتع عائدها بالإعفاء الضريبي، وهو ما يندر أن يتحقق للأوراق المالية الأخرى. يضاف إلى ذلك تضاؤل مخاطر التوقف عن السداد أو مخاطر تأجيله. فالحكومة المركزية يمكنها زيادة مواردها المالية لمواجهة خدمة الدين عن طريق إصدار المزيد من أوراق البنكنوت أو عن طريق فرض ضرائب جديدة إذا ما اضطرت لذلك.<O:P> </O:P>

وعادة ما تنشر الصحف في الدولة المعنية معلومات عن تلك الأوراق، مثل تاريخ الاستحقاق، ومعدل الكوبون، والتغير في سعر الشراء عما كانت عليه في اليوم السابق، والعائد الذي يمكن أن يحققه المستثمر.<O:P></O:P>
</TD></TR></TBODY></TABLE>

المصمم الصناعى
30-11-2005, 04:02 AM
يوجد العديد من أنواع الأسهم في البورصة، مثل (الأسهم العادية، والمجانية، والممتازة، وأسهم الخزينة، والمقيدة، وغير المقيدة)، ويمكن التمييز بين كل هذه الأنواع في البورصة كما يلي:<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>

- الأسهم العادية: هي صكوك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الشركة، وتعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية للشركة، والحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا.<O:P> </O:P>

- الأسهم المجانية: وهي التي توزع على المساهمين بنسبة امتلاكهم للأسهم العادية، وتعد الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة، والمتولدة عن احتجاز أجزاء من أرباح الشركة؛ وبالتالي يكون للمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأس المال.<O:P> </O:P>

- الأسهم الممتازة: وهي التي تمنح لمالكها حقوقا إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي، مثل أن يحصل مالكها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم العادية، وبعد حملة السندات.<O:P> </O:P>

- أسهم الخزينة: هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدّرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق بورصة الأوراق المالية، وأسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.<O:P> </O:P>

- الأسهم المقيدة: والقيد عبارة عن تسجيل وتصنيف السهم في البورصات سواء المحلية أو العالمية، وذلك من خلال إجراءات خاصة بعملية القيد، وذلك حتى يتسنى للبورصة إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من عملية القيد هذه.<O:P> </O:P>

-الأسهم غير المقيدة: هي التي تكون غير مسجلة سواء بالبورصة المحلية أو بالبورصات العالمية.<O:P> </O:P>

-كوبون السهم: وهو الذي يمثل العائد على السهم، وهذا يعد بمثابة الربح الذي جناه السهم من استثماره في الشركة.<O:P> </O:P>

وعلى العكس من هذا لا يوجد عدد كبير بالعديد من أنواع السندات، ويجب هنا التفرقة بين السندات التي يصدرها القطاع الخاص وشركاته والسندات الحكومية؛ حيث يعد الأول بمثابة قرض للاستثمار يضمنه المركز المالي للشركة، والثاني يعد قرضا بهدف الإنفاق العام وتضمنه الحكومة.<O:P> </O:P>

- سندات تصدرها منشآت الأعمال:<O:P> </O:P>

تعد السندات التي تصدرها منشآت الأعمال بمثابة عقد أو اتفاق بين المنشأة (المقترض) والمستثمر (المقرض). وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغا معينا إلى الطرف الأول الذي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة. وقد ينطوي العقد على شروط أخرى لصالح المقرض، مثل رهن بعض الأصول الثابتة ضمانا للسداد أو وضع قيود على إصدار سندات أخرى في تاريخ لاحق. كما قد يتضمن العقد شروطا لصالح المقترض، مثل حق استدعاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق.<O:P> </O:P>

سندات حكومية:<O:P> </O:P>

يقصد بالسندات الحكومية صكوك المديونية متوسطة وطويلة الأجل التي تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في موازنتها أو بهدف مواجهة التضخم.<O:P> </O:P>

وينظر المستثمر إلى الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة على أنها أكثر جاذبية؛ إذ عادة ما يتمتع عائدها بالإعفاء الضريبي، وهو ما يندر أن يتحقق للأوراق المالية الأخرى. يضاف إلى ذلك تضاؤل مخاطر التوقف عن السداد أو مخاطر تأجيله. فالحكومة المركزية يمكنها زيادة مواردها المالية لمواجهة خدمة الدين عن طريق إصدار المزيد من أوراق البنكنوت أو عن طريق فرض ضرائب جديدة إذا ما اضطرت لذلك.<O:P> </O:P>

وعادة ما تنشر الصحف في الدولة المعنية معلومات عن تلك الأوراق، مثل تاريخ الاستحقاق، ومعدل الكوبون، والتغير في سعر الشراء عما كانت عليه في اليوم السابق، والعائد الذي يمكن أن يحققه المستثمر.<O:P></O:P>

المصمم الصناعى
30-11-2005, 04:16 AM
هذا عن البنوك الإسلامية عسى ان ينفعك



أولا: التعريف بالبنوك الإسلامية

لقد أصبحت البنوك ضرورة من ضرورات العصر الحديث لا تستطيع أن تستغني عن خدماتها أمة من الأمم، أو قطاع من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وأن من حق المسلم أن تكون له مؤسساته المصرفية التي تتعامل معه على أساس دينه وعقيدته وقيمه واهتماماته، فترفع عنه الحرج الذي يجده في التعامل مع المؤسسات المصرفية التقليدية. ومن أجل ذلك نشأت البنوك الإسلامية لتقدم خدماتها للمجتمع، وتيسر عليهم سبل التعامل وتبادل الأموال والثروات وتؤدي دورها التنموي انطلاقا من التزامها الشامل لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويمكن تعريف البنوك الإسلامية بأنها مؤسسات مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها في نطاق الشريعة الإسلامية بما يخدم بناء مجتمع التكافل الإسلامي، وتحقيق عدالة التوزيع، ووضع المال في المسار الإسلامي.

وتهدف البنوك الإسلامية إلى:
<LI class=lisub>تقديم البديل الإسلامي لكافة المعاملات المصرفية لرفع الحرج عن المسلمين. <LI class=lisub>تنمية القيم العقائدية والأخلاقية في المعاملات، وتثبيتها لدى العاملين والمتعاملين معها. <LI class=lisub>الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في أوجه النشاط والعمليات المختلفة التي تقوم بها واتباع قاعدة الحلال والحرام في ذلك. <LI class=lisub>تشجيع الاستثمار وعدم الاكتناز من خلال إيجاد فرص وصيغ عديدة للاستثمار تتناسب مع الأفراد والشركات. <LI class=lisub>توفير الأموال اللازمة لأصحاب الأعمال بالطرق المشروعة بغرض دعم المشروعات الاقتصادية النافعة. <LI class=lisub>تطبيق القاعدة الشرعية الغنم بالغرم، بتحمل استثمارات البنك مخاطر المشاركات والمضاربة بأموالها مع المتعاملين معها. <LI class=lisub>تحقيق تضامن فعلي بين أصحاب الفوائض المالية وأصحاب المشروعات المستخدمين لتلك الفوائض عن طريق البنك، وذلك بربط عائد المودعين بنتائج توظيف الأموال لدى هؤلاء المستخدمين ربحا وخسارة.
مساعدة المتعاملين معها في أداء فريضة الزكاة على الأموال، وتقديم خدمات متنوعة في المجالات الاجتماعية.
ثانيا: أسس عمل البنوك الإسلامية

تتميز البنوك الإسلامية بخصائص وأسس عمل معينة تتفق مع نظام الشريعة الإسلامية وغاياتها السامية في الاقتصاد، ومن أهمها:


<LI class=lisub>الاستناد إلى العقيدة الإسلامية (http://www.islamicfi.com/arabic/foundation/fundamentals.asp?ID=58294#1) <LI class=lisub>استبعاد الفوائد الربوية (http://www.islamicfi.com/arabic/foundation/fundamentals.asp?ID=58294#2) <LI class=lisub>الالتزام الأخلاقي في الأنشطة الاستثمارية (http://www.islamicfi.com/arabic/foundation/fundamentals.asp?ID=58295#3)
الأخذ بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة (http://www.islamicfi.com/arabic/foundation/fundamentals.asp?ID=58295#4)
الاستناد إلى العقيدة الاسلامية: (http://<font%20color=)

يتمثل الأساس العام الذي قامت عليه البنوك الإسلامية في عدم الفصل بين أمور الدين وأمور الدنيا، فكما يجب مراعاة ما شرعه الله في العبادة يجب مراعاة ما شرعه في المعاملات بإحلال ما أحله وتحريم ما حرمه، واعتماد الشريعة الإسلامية أساسا لجميع التطبيقات، واتخاذها مرجعا في ذلك.

إن فلسفة عمل البنوك الإسلامية تعتمد مبدأ أن ملكية الإنسان مقيدة بما حدده المالك المطلق لهذا الكون، وهي نظرية الاستخلاف التي تقوم على أساس أن المال لله عز وجل والإنسان مستخلف فيه لعمارة الأرض، وهذه النظرة ليست من صنع اجتهاد فقهي أو فكرى وإنما هي في صميم التشريع السماوي وجاءت بها النصوص الصريحة في القرآن والسنة، فمن ذلك قوله تعالى في سورة هود 62: (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها). وقوله تعالى في سورة الحديد 7: (آمنوا بالله ورسوله، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير).

وما دام الإنسان مستخلفا على هذا المال فإن ملكيته له مربوطة بهدف ومقيدة بشروط من استخلفه، بأن يحصل عليه بالأساليب التي ارتضاها، وأن ينميه بالوسائل التي شرعها، وأن يستخدمه فيما يحل له وان لا ينسى حق الله فيه، وهذه القيود تكفل تنظيم الدورة الاقتصادية بكاملها من الإنتاج إلى التوزيع.

استبعاد الفوائد الربوية: (http://<font%20color=)

يمثل استبعاد الربا إحدى العلامات الأساسية المميزة للبنوك الإسلامية، ذلك أن الإسلام قد حرم الربا بل أن الله سبحانه وتعالى لم يعلن الحرب بلفظها في القرآن الكريم إلا على آكل الربا وذلك بقوله في سورة البقرة: ( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ). وقد اعتبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن معصية الربا من أشد المعاصي التي تعدل معصية الزنا التي هي في غاية الفظاعة والشناعة حيث يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه أحمد: ( درهم ربا يأكله الرجل - وهو يعلم - أشد من ست وثلاثين زنية ).

إن هذا الأساس يقوم على التصور الإسلامي في اعتبار المال وسيلة وليس غاية، وأن هناك أهدافاً سامية للتملك، فالنقود ليس بسلعة ولا يمكنها توليد النقود من ذاتها، وهي ليست لها قيمة زمنية إلا من خلال ارتباطها بالتعامل بالسلع.

فالشريعة الإسلامية بتحريمها الفوائد الربوية إنما تهدف إلى تحقيق نظام اقتصادي عادل لتوزيع الثروات ولتعميم الخير والنفع. إن عائد رأس المال يجب أن يبقى في المفهوم الإسلامي مرتبطا بعائد المشروعات الإنتاجية حتى يكون هناك توازن في اكتساب الثروات بين الفريق المالي والفريق الإنتاجي، ولولا ذلك لأثرى الفريق المالي في حالة حدوث الخسارة على حساب الفريق الإنتاجي، فتزداد أموالهم بما يمنحهم نظام الفوائد من دخل مضمون، وينشأ عن ذلك ظهور طبقة طفيلية تحصل على المال دون بذل الجهد ولا تحمل المخاطرة، بينما يواجه المنتجون مخاطر الاستثمار لوحدهم. ويؤدي ذلك إلى تحول الأموال من الناشطين إلى النائمين، وتنفصل الثروة عن عملية الإنتاج النافعة للبشر، ويكون لذلك الأثر السلبي على مقدرات المجتمع وفرص تنميته.

وفي هذا الصدد يذكر الفخر الرازي أن صاحب الدراهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدراهم الزائدة خف عليه اكتساب وجه المعيشة، فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة، وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق.





الالتزام الأخلاقي في الأنشطة الاستثمارية


يسود الاعتقاد لدى البعض أن البنك الإسلامي ما هو إلا مجرد بنك عادي لا يتعامل بالفائدة أخذا أو عطاء على أساس أن سعر الفائدة فقط هو الذي يميز بنك إسلامي من بنك غير إسلامي. والحقيقة أن البنوك الإسلامية تتميز بالتزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع أعمالها وعملياتها خلافا للبنوك التقليدية، فهي تمتنع عن التمويل والاستثمار في المشروعات التي يكون غرضها غير مشروع، وهي تجتنب أي تعامل فيه جهالة أو غرر أو غبن أو أكل لأموال الناس بالباطل. كما أنها تلتزم بالمساهمة في المشروعات والعمليات التي تنتج سلعا ضرورية للمجتمع من خلال أدوات استثمار مميزة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.

وتختلف البنوك الإسلامية في هذا الخصوص عن البنوك التقليدية، لأنه لا يمكنها أن تقوم بدون الالتزام الأخلاقي في أنشطتها الاستثمارية، إذ أن النظام الأخلاقي والنظام الاقتصادي مترابطين تماما في المفهوم الإسلامي، فهما معا يؤلفان نشاط الإنسان. ولا غرابة في ذلك إذا أخذنا في الاعتبار الاختلاف الجذري بين المعيار المستخدم في الشريعة، وهو الحلال والحرام، أو الطيبات والخبائث، أو المصالح والمفاسد بالمنظور الشرعي، وبين المعيار المادي البحت المتبع في الفكر الاقتصادي التقليدي، وهو المنفعة، أو القيمة المادية، أو العائد المضمون لرأس المال نفسه دون أي اعتبار آخر.

ونتيجة ذلك نجد أن الأنشطة الاستثمارية للبنك الإسلامي تتميز بالتعدد والتنوع خلافا للبنك التجاري التقليدي الذي يكاد ينحصر نشاطه في الاستثمار المصرفي التقليدي المتمثل في الإقراض.

فالبنوك الإسلامية تساهم في توجيه جزءا من مواردها في تأسيس منشآت تابعة للقيام بأوجه نشاط مختلفة، أو في الإسهام في منشآت قائمة، أو الاستثمار المباشر في أصول ثابتة أو منقولة،

وتستخدم لذلك كله صيغا متعددة مثل المرابحة والإجارة والسلم والاستصناع والمشاركات والمضاربة الشرعية وغيرها من الصيغ.

وتتميز هذه البنوك الإسلامية بأن علاقاته مع العملاء تتخذ أشكالا متنوعة، فتارة تقوم بدور البائع للسلع، وتارة دور المؤجر أو المستأجر للأصول، وتارة دور البائع أو المشتري في عقود سلم وعقود استصناع، وتارة شريكا مع العميل أو رب المال بما تقدمه من تمويلات لمشروعات محددة. وبهذا التنوع فإنها تتميز عن البنوك التقليدية التي تنحصر علاقاته مع العملاء في مجرد علاقة دائن بمدين.

الأخذ بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة:

تختلف علاقة المتعاملين مع البنوك الإسلامية عما هو سائد في البنوك التقليدية: فالعلاقة لدى البنوك الإسلامية تستبعد أهم ما تعول عليه البنوك التقليدية، وهو عنصر الفائدة على الاقتراض والإقراض. والآلية البديلة التي تستخدمها البنوك الإسلامية هي الاستثمار بالمشاركة ربحا وخسارة، كسبا أو غرما، بدلا من فائدة ثابتة. وتستند هذه الآلية إلى قاعدة الخراج بالضمان وقاعدة الغنم بالغرم.

ويقصد بهاتين القاعدتين أن الحق في الحصول على النفع أو الكسب ( العائد أو الربح ) يكون بقدر الاستعداد لتحمل الخسارة، وبذلك يكون لكل طرف حقوقا تقارب أو تعادل ما عليه من التزامات. ولا يخفى ما لهذا المبدأ من أثر كبير في الأعمال المالية والمصرفية حيث يؤثر في عملية توزيع النتائج المالية في البنوك الإسلامية.

وعلى هذا الأساس فإن البنوك الإسلامية تستقبل أموال المستثمرين على أساس المضاربة من خلال حسابات الاستثمار المشتركة أو المخصصة، ثم تقوم بتوظيف تلك الأموال المتاحة باستخدام صيغ استثمارية متنوعة من أجل تحقيق الربح الذي يتم اقتسامه حينئذ بينها وبين أصحاب حسابات الاستثمار حسب الاتفاق، وتحميل أصحاب الحسابات الاستثمارية الخسارة إن حصلت إلا في حالات تعدي البنك المضارب أو تقصيره أو مخالفته للشروط فإنه يتحمل ما نشأ بسببها.

وبهذا الأسلوب يلعب المستثمر في البنك الإسلامي دور إيجابي، فيهتم بمجالات الاستثمار، ويهتم بمستوى مخاطر الاستثمار، ويهتم بمستوى العوائد المتوقعة، وهو في ذلك كله يختلف عن المستثمر في البنك التقليدي الذي يلعب دورا سلبيا ويعتبر مستثمرا نائما لا يهمه ما يجري من أعمال ونشاط في البنك سوى الفائدة المحددة سلفا التي سيحصل عليها في نهاية مدة الاستثمار.

ونتيجة لذلك فإن البنك الإسلامي لا يسعى فقط إلى تعظيم ثروة الملاك كما هو الحال في البنوك التقليدية بل هو يسعى كذلك إلى هدف تعظيم ثروة المودعين في مشروعاته وعملياته.

</ECM_CONTENT>



</ECM_CONTENT>

المصمم الصناعى
30-11-2005, 04:20 AM
يستخدم تعبير او اصطلاح البنوك الإلكترونية ( Electronic Banking ) او بنوك الإنترنت (Internet Banking ) كتعبير متطور وشامل للمفاهيم التي ظهرت مع مطلع التسعينات كمفهوم الخدمات المالية عن بعد او البنوك الالكترونية عن بعد ( Remote Electronic Banking ) أو البنك المنزلي (Home Banking) او البنك على الخط ( Online Banking) او الخدمات المالية الذاتية ( Self – Service Banking ) ، وجميعها تعبيرات تتصل بقيام الزبائن بادارة حساباتهم وانجاز اعمالهم المتصلة بالبنك عن طريق المنزل او المكتب او أي مكان آخر وفي الوقت الذي يريد الزبون ، ويعبر عنه بعبارة ( الخدمة المالية في كل وقت ومن أي مكان ) ، وقد كان الزبون عادة يتصل بحساباته لدى البنك ويتمكن من الدخول اليها واجراء ما تتيحه له الخدمة عن طريق خط خاص ، وتطور المفهوم هذا مع شيوع الانترنت اذ امكن للزبون الدخول من خلال الاشتراك العام عبر الانترنت ، لكن بقيت فكرة الخدمة المالية عن بعد تقوم على اساس وجود البرمجيات المناسبة داخل نظام كمبيوتر الزبون ، بمعنى ان البنك يزود جهاز العميل ( الكمبيوتر الشخصي PC ) بحزمة البرمجيات – اما مجانا او لقاء رسوم مالية – وهذه تمكنه من تنفيذ عمليات معينة عن بعد ( البنك المنزلي ) ، او كان العميل يحصل على حزمة البرمجيات اللازمة عبر شرائها من الجهات المزودة ، وعرفت هذه الحزم باسم برمجيات الادارة المالية الشخصية (Personal-Financial-management PFM ) مثل حزمة ( Microsoft’s Money ) وحزمة (ntuits Quicken ) وحزمة ( Meca’s Managing Your Money ) وغيرها وهذا المفهوم للخدمات المالية عن بعد هو الذي يعبر عنه واقعيا ببنك الكمبيوتر الشخصي ( PC banking ) وهو مفهوم وشكل قائم ولا يزال الاكثر شيوعا في عالم العمل المصرفي الإلكتروني .


في ظل وجود شبكة الانترنت وشيوعها وازدياد مستخدميها ، وفي ظل التطور الهائل في تقنيات الحوسبة والاتصال التي حققت تبادلا سريعا وشاملا للمعلومات ضمن سياسة وخطط الانسياب السلس للبيانات ومفهوم المعلومة على الخط ، وترافق ذلك مع استثمار الانترنت في ميدان النشاط التجاري الإلكتروني ضمن مفاهيم الاعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية ، ومع الاعتماد المتزايد على نظم الحوسبة في ادارة الانشطة وازدياد القيمة الاقتصادية للمعلومات ككيان معنوي امسى هو المحدد الاستراتيجي للنجاح في قطاعات الاعمال والمال والاستثمار المالي ، في ظل ذلك كله ، تطور مفهوم الخدمات المالية على الخط ، لتتحول الفكرة من مجرد تنفيذ اعمال عبر خط خاص ومن خلال برمجيات نظام كمبيوتر العميل ، الى بنك له وجود كامل على الشبكة ويحتوى موقعه كافة البرمجيات اللازمة للاعمال المصرفية ، وفوق ذلك تطور مفهوم العمل المصرفي من اداء خدمات مالية خاصة بحسابات العميل الى القيام بخدمات المال والاستشارة المالية وخدمات الاستثمار والتجارة والادارة المالية وغيرها .


ان البنوك الالكترونية - وتعرف ايضا ببنوك الانترنت او بنوك ( الويب ) (Internet Banking او Web Banking ) - برغم علاقتها بالكمبيوتر الشخصي ، فانها لم تاخذ كافة سماتها ومحتواها من مفهوم بنك الكمبيوتر الشخصي المتقدم الاشارة اليه ، فالبرمجيات التي تشغل البنك الالكتروني ليست موجودة في نظام كمبيوتر الزبون ، والفائدة من ذلك كبيرة ، فالبنك او مزود البرمجيات ليس ملزما بارسال الاصدارات الجديدة والمتطورة من البرمجيات للعميل كلما تم تطويرها ، ويمكن بفضل ذلك ايضا ان يدخل العميل الى حساباته والى موقع البنك وخدماته من أي نظام آخر في أي مكان او أي وقت وليس فقط من خلال كمبيوتره الخاص كما هو الحال في فكرة البنك المنزلي او البنك على الخط . كما ان تعلم استخدام البرمجيات لم يعد متطلبا كالتزام على البنك ، فالموقع يتيح ذلك والعديد من مواقع البرمجيات الشبيهة تقدم مثل هذا التعريف ، وفوق ذلك كله فان البنك عبر الانترنت ، او بنك الموقع ، يتيح مداخل للزبون باتجاه مواقع حليفة او شبيهة او مكملة لخدماته ، كمواقع اصدار وادارة البطاقات المالية ، او امن المعلومات المتبادلة ، او مواقع مؤسسات شهادات التعاقد والتوثيق، او مواقع تداول الاسهم او أي مواقع اخرى تقدم أي نمط او نوع من الخدمات المالية او الاستشارية عبر البنك المستضيف او شركائه .


والبنوك الالكترونية بمعناها الحديث ليست مجرد فرع لبنك قائم يقدم خدمات مالية وحسب ، بل موقعا ماليا تجاريا اداريا استشاريا شاملا ، له وجود مستقل على الخط ، فاذا عجز البنك نفسه عن اداء خدمة ما من بين هذه الاطر كان الحل اللجوء الى المواقع المرتبطة التي يتم عادة التعاقد معها للقيام بخدمات عبر نفس موقع البنك ، بل ان احد اهم تحديات المنافسة في ميدان البنوك الالكترونية ان مؤسسات مالية تقدم على الشبكة خدمات كانت حكرا على البنوك بمعناها التقليدي او بمعناها المقرر في تشريعات تنظيم العمل المصرفي ، وليس غريبا ان نجد مؤسسات تجارية او مؤسسات تسويقية تمارس اعمالا مصرفية بحتة نتجت عن قدراتها المتميزة على ادارة موقع مالي على الشبكة ، واصبحت بنكا حقيقيا بالمعنى المعروف بعد ان كانت تعتمد – عبر خطوط مرتبطة بها – على البنوك القائمة ، فبعض مواقع التسوق الالكتروني ، كمتاجر بيع الكتب ، اعتمدت على بنوك تجارية قبلت انفاذ عمليات الدفع النقدي وتحويل الحسابات ، ووجدت هذه الشركات نفسها بعد حين تمتلك وسائل الدفع النقدي التقنية وتستطيع انشاء قواعد حسابات بنكية خاصة بعملائها ، وتمنحهم ضمن سياساتها التسويقية تسهيلات في الوفاء بالتزاماتهم نحوها ، ومن حيث لم تكن تريد امست مؤسسات تمارس اعمالا مصرفية ، فتح الحساب ، ومنح الاعتماد ، وادارة الدفع النقدي ، ونقل الاموال ، واصدار بطاقات الائتمان والوفاء الخاصة بزبائنها ، وغيرها. وهذا - من جهة اخرى - خلق امام المؤسسات التشريعية القائمة تحديا كبيرا حول مدى السماح للمؤسسات غير المصرفية القيام باعمال مصرفية ، وما اذا كانت قواعد الرقابة واجراءاتها المناطة عادة بمؤسسات الرقابة المصرفية كالبنوك المركزية ونحوها ، تنطبق على هذه المؤسسات ، الى جانب تحدي الزام هذه المؤسسات بمراعاة المعايير والقواعد المقررة من جهات الاشراف المصرفي .


وعليه ، ووفقا لما تقدم فان البنك الالكتروني يشير الى النظام الذي يتيح للزبون الوصول الى حساباته او اية معلومات يريدها والحصول على مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال شبكة معلومات يرتبط بها جهاز الحاسوب الخاص به او اية وسيلة اخرى .