المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من الفتاوى المهمة للمسلم في شهر رمضان



أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:25 AM
فضل صيام رمضان وقيامه ‏

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه . ‏
أما بعد : فهذه نصيحة موجزة تتعلق بفضل صيام رمضان وقيانه ، وفضل ‏المسابقة فيه بالأعمال الصالحة ، مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس ‏‏. ‏
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر ‏رمضان، ويخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه شهر تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب ‏الجنة وتغلق فيه أبواب جهنم ، وتغل فيه الشياطين ويقول صلى الله عليه وسلم : " ‏إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ، وغلقت ‏أبواب جهنم فلم يفتح منها باب وصفدت الشياطين ، وينادي مناد يا باغي الخير ‏أقبل ويا باغي الشر أقصر ، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة " ، ويقول عليه ‏الصلاة والسلام : " جاء شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ‏ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ، ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته ، ‏فأروا الله من أنفسكم خيراً فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله " ، ويقول عليه ‏الصلاة والسلام : " من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ، ‏ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ‏إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " ويقول عليه الصلاة والسلام : يقول الله ‏عز وجل : " كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ‏الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي . للصائم ‏فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله ‏من ريح المسك " ‏
والأحاديث في فضل صيام رمضان وقيامه وفضل جنس الصوم كثيرة . ‏

فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذه الفرصة وهي ما من الله به عيه من إدراك شهر ‏رمضان فيسارع إلى الطاعات ، ويحذر السيئات ويجتهد في أداء ما افترض الله ‏عليه ولا سيما الصلوات الخمس فإنها عمود الإسلام وهي أعظم الفرائض بعد ‏الشهادتين فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحافظة عليها وأداؤها في أوقاتها ‏بخشوع وطمأنينة . ‏
ومن أهم واجباتها في حق الرجال أداؤها في الجماعة في بيوت الله التي أذن الله ‏أن ترفع ويذكر فيها اسمه كما قال عز وجل : ( وأقيموا الصلاة آتوا الزكاة ‏واركعوا مع الراكعين ) ، وقال تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة ‏الوسطى وقوموا لله قانتين ) ، وقال عز وجل ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في ‏صلاتهم خاشعون ) ، إلى أن قال عز وجل : ( والذين هم على صلواتهم يحافظون ‏أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ) ، وقال النبي صلى ‏الله عليه وسلم : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " . ‏
وأهم الفرائض بعد الصلاة أداء الزكاة كما قال عز وجل : ( وما أمروا إلا ليعبدوا ‏الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة )وقد ‏دل كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم على أن من لم يؤد زكاة ماله يعذب به ‏يوم القيامة . ‏
وأهم الأمور بعد الصلاة والزكاة صيام رمضان ، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ‏الذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم : " بني الإسلام على خمس شهادة أن ‏لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ‏وحج البيت " .‏
ويجب على المسلم أن يصون صيامه وقيامه عما حرم الله عليه من الأقوال ‏والأعمال ، لن المقصود بالصيام هو طاعة الله سبحانه ، وتعظيم حرماته وجها ‏النفس على مخالفة هواها في طاعة مولاها ، وتعويدها الصبر عما حرم الله ، ‏وليس المقصود مجر ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات ، ولهذا صح عن ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الصيام جنة ، فإذا كان يوم صوم ‏أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم " وصح عنه ‏صلى الله عليه وسلم أنه قال " من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله ‏حاجة في أن يدع طعامه وشرابه "‏
فعلم بهذه النصوص وغيرها أن الواجب على الصائم الحذر من كل ما حرم الله ‏عليه والمحافظة على كل ما أوجب الله عليه ، وبذلك يرجى له المغفرة والمعتق ‏من النار وقبول الصيام والقيام . ‏

وهناك أمور قد تخفى على بعض الناس ‏

منها أن الواجب على المسلم أن يصوم إيماناً واحتساباً لا رياءً ولا سمعةً ولا تقليداً ‏للناس أو متابعة لأهله أو أهل بلده بل الواجب عليه أن يكون الحامل له على ‏الصوم هو إيمانه بأن الله قد فرض عليه ذلك ، واحتسابه الأجر عند ربه في ذلك ، ‏وهكذا قيام رمضان يجب أن يفعله المسلم إيماناً واحتساباً لا لسبب آخر ولهذا قال ‏عليه الصلاة والسلام : " من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ‏، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر فه ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر ‏إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " ‏
ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس : ما قد يعرض للصائم من ‏جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره ، فكل ‏هذه الأمور لا تفسد الصوم لكن من تعمد القيء فسد صومه لقول النبي صلى الله ‏عليه وسلم : " من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء " ‏
ومن ذلك ما قد يعرض للصائم من تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر ، وما ‏يعرض لبعض النساء من تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر إذا رأت ‏الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع ‏الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي ‏الفجر قبل طلوع الشمس ، وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع ‏الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ، ويجب على ‏الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة . ‏
ومن الأمور التي لا تفسد الصوم : تحليل الدم ، وضرب الإبر غير التي يقصد ‏بها التغذية لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط إذا تيسر ذلك لقول النبي صلى ‏الله عليه وسلم " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " وقوله صليه الصلاة والسلام " من ‏اتقى الشبهات فقد استرأ لدينه وغرضه " . ‏
ومن الأمور التي يخفى حكمها على بعض الناس عدم الاطمئنان في الصلاة سوء ‏كانت فريضة أو نافلة وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم على أن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه وهي ‏الركود في الصلاة والخشوع فيها وعدم العجلة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه ، ‏وكثير من الناس يصلي في رمضان صلاة التراويح صلاة لا يعقلها ولا يطمئن ‏فيها بل ينقرها نقراً، وهذه الصلاة على هذا الوجه باطلة وصاحبها آثم غير مأجور ‏‏. ‏
ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس ظن بعضهم أن التراويح لا ‏يجوز نقصها عن عشرين ركعة ، وظن بعضهم أنه لا يجوز أن يزاد فيها على ‏إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة ، وهذا كله ظن في غير محله بل هو ‏خطأ مخالف للأدلة .‏
وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن صلاة ‏الليل موسع فيها فليس فيها حد محدود لا تجوز مخالفته ، بل ثبت عنه صلى الله ‏عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة وربما صلى ثلاث عشرة ‏ركعة وربما صلى أقل من ذلك في رمضان وفي غيره ، ولما سئل صلى الله عليه ‏وسلم عن صلاة الليل قال : " مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة ‏توتر له ما قد صلى " متفق على صحته . ‏
ولم يحدد ركعات معينة لا في رمضان ولا في غيره ، ولهذا صلى الصحابة ‏رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه في بعض الأحيان ثلاثاً وعشرين ‏ركعة وفي بعضها إحدى عشرة ركعة ، كل ذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه ‏وعن الصحابة في عهده. ‏
وكان بعض السلف يصلي رمضان ستاً وثلاثين ركعة ويوتر بثلاث ، وبعضهم ‏يصلي إحدى وأربعين ، ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ـ يرحمه الله ـ أن ‏الأمر في ذلك واسع ، وذكر أيضاً أن الأفضل لمن أطال القراءة والركوع ‏والسجود أن يقلل العدد ، ومن خفف القراءة الركوع والسجود زاد في العدد ، هذا ‏معنى كلامه ـ يرحمه الله ـ .‏

ومن تأمل سنته صلى الله عليه وسلم علم أن الأفضل في هذا كله هو صلاة ‏إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة في رمضان وغيره لكون ذلك هو ‏الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله ، ولأنه أرفق ‏بالمصلين وأقرب إلى الخشوع والطمأنينة ومن زاد فلا حرج ولا كراهية كما سبق ‏‏. والأفضل لمن صلى مع الإمام في قيام رمضان أن لا ينصرف إلا مع الإمام ‏لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب ‏الله له قيام لليلة " . ‏
ونشرع لجميع المسلمين الاجتهاد في أنواع العبادة في هذا الشهر الكريم من صلاة ‏النافلة ، وقراءة القرآن بالتدبر والتعقل والإكثار والدعوات الشرعية ، والأمر ‏بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل ، ومواساة الفقراء ‏والمساكين ، والاجتهاد في بر الوالدين ، وصلة الرحم وإكرام الجار ، وعيادة ‏المريض ، وغير ذلك من أنواع الخير لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ‏السابق : " ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا ‏، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله " . ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه ‏قال : " من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ، ‏ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ، ومن أدى فيه ‏فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه " ولقوله عليه الصلاة والسلام في ‏الحديث الصحيح " عمرة في رمضان تعدل حجة أو قال حجة معي " . ‏
والأحاديث والآثار الدالة على شرعية المسابقة والمنافسة في أنواع الخير في هذا ‏الشهر الكريم كثيرة . ‏
والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه ، وأن يتقبل صيامنا ‏وقيامنا، ويصلح أحوالنا ويعيذنا جميعاً من مضلات الفتن . كما نسأله سبحانه أن ‏يصلح قادة المسلمين ويجمع كلمتهم على الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه ، ‏والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ‏

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:26 AM
أحكام دخول الشهر وخروجه ورؤية الهلال :‏

‎•‎ رؤية هلال شوال رمضان وهلال ‏

س : ما هي الطريقة التي يثبت بها كل شهر قمري ؟ ‏

جـ : دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أن الهلال متى ‏رآه ثقة بعد غروب الشمس في ليلة الثلاثين من شعبان أو ثقتان ليلة الثلاثين من ‏رمضان فإن الرؤية تكون معتبرة ويعرف بها أول الشهر من غير الحاجة إلى ‏اعتبار المدة التي يمكثها القمر بعد غروب الشمس سواء كانت عشرين دقيقة أم ‏أقل أم أكثر لأنه ليس هناك في الأحاديث الصحيحة ما يدل على التحديد بدقائق ‏معينة لغروب القمر بعد غروب الشمس . ‏

اللجنة الدائمة .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:27 AM
لا يجوز اعتماد الحساب في إثبات الأهلة ‏

س : في بعض بلاد المسلمين يعمد الناس إلى الصيام دون اعتماد على رؤية ‏الهلال وإنما يكنفون بالتقاويم فما حكم ذلك ؟ ‏

جـ : قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن " يصوموا لرؤية الهلال ‏ويفطروا لرؤيته فإن غم عليهم أكملوا العدة ثلاثين " متفق عليه وقال عليه الصلاة ‏والسلام "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخشن إبهامه ‏في الثالثة وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه كلها يعني بذلك أن ‏الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين " وثبت في صحيح البخاري عن أبي ‏هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صوموا لرؤيته ‏وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " . وقال صلى الله عليه ‏وسلم : " لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا حتى ‏تروا الهلال أو تكملوا العدة " والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكلها تدل على ‏وجوب العمل بالرؤية أو إكمال العدة عند عدم الرؤية كما تدل على أنه لا يجوز ‏اعتماد الحساب في ذلك وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية إجمالي أهل العلم على ‏أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات الأهلة ( انتهى ) وهو الحق الذي لا ‏ريب فيه . والله ولي التوفيق . ‏

الشيخ ابن باز . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:28 AM
رؤية الهلال في بلد .. لا تلزم جميع البلاد بأحكامه ‏

س : يتفاوت طهور هلال رمضان أو هلال شوال بين الدول الإسلامية . فهل ‏يصوم المسلمون عند رؤيته في إحدى هذه الدول ؟ ‏

جـ : مسألة الهلال مختلف فيها بين أهل العلم فمنهم من يرى أنه إذا ثبتت رؤية ‏هلال رمضان في مكان على وجه شرعي فإنه يلزم جميع المسلمين الصوم وإذا ‏ثبتت رؤية هلال شوال لزم جميع المسلمين الفطر .‏
وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد .. وعلى هذا فإذا رؤي في المملكة ‏العربية السعودية مثلاً وجب على جميع المسلمين في كل الأقطار أن يعملوا بهذه ‏الرؤية صوماً في رمضان وفطراً في شوال .. واستدلوا على ذلك بعموم قوله ‏تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ، وهموم قوله صلى الله عليه وسلم : " ‏إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا " . ‏
ومن العلماء من يقول أنه لا يجب الصوم من هلال رمضان ولا الفطر في شوال ‏إلا لمن رأى الهلال أو كان موافقاً لمن رآه في مطالع الهلال لأن مطالع الهلال ‏تختلف باتفاق أهل المعرفة .. فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته والبلاد ‏التي توافق في مطالع الهلال فهي تبعاً له وإلا فلا .‏
وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ( ابن تيمية ) ـ رحمه الله ـ واستدل على ‏هذا بقوه تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ويقول النبي صلى الله عليه ‏وسلم : " إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا " أن بنفس الدليل الذي استدل ‏به من يرى عموم وجوب حكم الهلال لكن وجه الاستدلال عند ( ابن تيمية ) في ‏هذه الآية وهذا الحديث مختلف .. إذ أن الحكم قد علق بالشاهد والرائي وهذا ‏يقتضي أن من لم يشهد ومن لم ير لا يلزم الحكم .. وعليه إذا اختلف المطالع لا ‏تثبت أحكام الهلال بالتعميم . ‏
وهذا لا شك وجه قوي في الاستدلال ويؤيده النظر والقياس .‏

الشيخ بن عثيمين ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:29 AM
حكم صيام رمضان 28 يوماً‏

س : هل يجوز صيام 28 يوماً فقط من شهر رمضان ؟ ‏

جـ : ثبت في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏أن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً ومتى ثبت دخول شهر شوال بالبينة ‏الشرعية بعد صيام المسلمين ثمانية وعشرين يوماً فإنه يتعين أن يكونوا أفطروا ‏اليوم الأول من رمضان فعليهم قضاؤه لأنه لا يمكن أن يكون الشهر ثمانية ‏وعشرين يوماً وإنما الشهر تسعة وعشرين يوماً أو ثلاثون .‏

‏ الشيخ ابن باز .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:30 AM
هل نصوم 31 يوماً‏

س : إذا كنا قد بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية ثم سافرنا إلى بلادنا ‏في شرق آسيا في شهر رمضان حيث يتأخر الشهر الهجري هناك يوماً فهل ‏نصوم واحداً وثلاثون يوماً ؟ .‏

جـ : إذا صمتم في السعودية أو غيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم أو غيرها ‏فأطروا بإفطارهم ولو زاد ذلك على ثلاثين يوماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ‏‏"الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون ) لكن إن لم تكملوا تسعة وعشرين ‏يوماً فعليكم إكمال ذلك لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً .‏

الشيخ ابن باز ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:31 AM
حكم صيام رمضان 30 يوما باستمرار‏

س : ما الحكم في قوم يصومون رمضان ثلاثين يوماً باستمرار ؟ ‏

جـ : قد دلت الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏وإجمالي أصحاب الرسول صلى الله عليه والتابعين لهم بإحسان من العلماء على ‏أن الشهر يكون ثلاثين ويكون تسعاً وعشرين فمن صامه دائماً ثلاثين من غير ‏نظر في الأهلة فقد خالف السنة والإجماع وابتدع في الدين بدعة لم يأذن بها الله ‏قال الله سبحانه وتعالى : ( اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ) ‏الآية . وقال : ( وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله ‏شديد العقاب ) وقال عز وجل : ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله ‏جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ‏ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ) والآيات في هذا ‏المعنى كثيرة وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ‏صلى الله عليه وسلم قال : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم ‏فاقدروا له ) متفق عليه وفي رواية لمسلم ( فاقدروا له ثلاثين ) وفي لفظ آخر في ‏الصحيحين ( إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ‏ثلاثين ) وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله ‏عليه وسلم أنه قال : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فصوموا ‏ثلاثين ) وفي لفظ آخر ( فأكملوا العدة ثلاثين ) وفي لفظ آخر ( فأكملوا شعبان ‏ثلاثين يوماً ) وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا ‏تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة " رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح ‏وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أنه قال : " أن الشهر تسع وعشرون ‏فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فأكملوا ‏العدة " وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال " الشهر هكذا وهكذا وهكذا " ‏بأصابعه العشرة ولم يخنس منها شيئاً يشير صلى الله عليه وسلم إلى أنه يكون في ‏بعض الأحيان ثلاثين أو يكون بعضها تسعاً وعشرين وقد تلقى أهل العلم والإيمان ‏من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان هذه الأحاديث الصحيحة ‏بالقبول والتسليم وعملوا بمقتضاها فكانوا يتراءون هلال شعبان ورمضان وشوال ‏ويعملون بما تشهد به البينة من تمام الشهر أو نقصانه فالواجب على جميع ‏المسلمين أن يسيروا على هذا المنهج القويم وإن يتركوا ما خالف ذلك من آراء ‏الناس وما أحدثوا من البدع وبذلك ينتظمون في سلك من عدهم الله بالجنة ‏والرضوان في قوله تعالى : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين ‏اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها النهار ‏خالدين فيها أمداً ذلك الفوز العظيم ) ‏

الشيخ ابن باز .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:32 AM
لم يعلم بدخول الشهر إلا بعد طلوع الفجر

س : ما حكم صيام من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر بسبب ‏نوم أو غيره ؟ ‏

جـ : من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك عن ‏المفطرات بقية يومه لكونه يوماً من رمضان ولا يجوز للمقيم الصحيح أن يتناول ‏فيه شيئاً من المفطرات وعليه القضاء لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر قد ثبت عن ‏النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له " ‏ونقله الموفق ابن قدامة ـ رحمه الله تعالى ـ في المغني وهو قول عامة الفقهاء ‏والمراد بذلك صيام الفرض لما ذكرنا معه الحديث الشريف أما صيام النفل فيجوز ‏أثناء النهار إذا لم يتناول شيئاً من المفطرات لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم ما ‏يدل على ذلك ونسأل الله أن يوفق المسلين ما يرضيه وأن يتقل منهم صيامهم ‏وقيامهم إنه سميع قريب. ‏

الشيخ ابن باز .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:33 AM
الصوم مع الدولة التي تقيم فيها

س : إذا ثبت دخول شهر رمضان في إحدى الدول الإسلامية كالمملكة العربية ‏السعودية وأعلن ذلك ولكنه في الدولة التي أقيم بها لم يعلن عن دخول شهر ‏رمضان فما الحكم هل تصوم بمجرد ثبوته في المملكة أم نفطر معهم ونصوم ‏معهم متى ما أعلنوا دخول شهر رمضان وكذلك بالنسبة لدخول شهر شوال (( ‏أي يوم العيد )) ما الحكم إذا اختلف الأمر في الدولتين وجزاكم الله عنا وعن ‏المسلمين خير الجزاء . ‏

جـ : على المسلم أن يصوم مع الدولة التي هو فيها ويفطر معها لقول النبي صلى ‏الله عليه وسلم " الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم ‏تضحون " وبالله التوفيق .‏

الشيخ ابن باز .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:33 AM
متى يجب الصيام

س : أنا شاب أبلغ من العمر 23 سنة ، وقد شجعني والدي على الصيام وأنا ‏عمري 15 سنة تقريباً وكنت أصوم وأفطر أياماً لأني لم أكن أعرف المعنى ‏الحقيقي للصوم ، ولكن بعد أن بلغت ووعيت أكثر بدأت أصوم كل شهر رمضان ‏المبارك. ولم أفطر في أي يوم من أمامه والحمد لله . وسؤالي هو هل على ‏قضاء السنوات الماضية ؟ علماً بأني في السن الـ 18 بدأت أصوم كل شهر ‏رمضان ؟ ‏

جـ : متى أم الإنسان 15 عاماً وجبت عليه التكاليف فإن هذه السن علامة البلوغ ‏فهذا الذي تساهل بالصوم وقد حكم ببلوغه قد ترك واجباً فعليه قضاء ما ترك أو ‏أفطر فيه من أيام الرمضانات التي مرت ، ولا بعذر بجهله بحكمة الصيام فعليه ‏قضاء الأيام التي تركها أو لم يتم الصيام فيها مع الكفارة عن كل يوم طعام مسكين ‏فإن كان جاهلاً بعددها فعليه الاحتياط حتى يتيقن أنه قضى ما وجب في ذمته والله ‏أعلم. ‏

الشيخ ابن جبرين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:35 AM
عمرها 13 سنة ولم تصم‏

س : فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عاماً ومر عليها شهر رمضان ‏المبارك ولم تصمه فهل عليها شيء أو على أهلها وهل تصوم وإذا ما صامت ‏فهل عليها شيء ؟.‏

جـ : المرأة تكون مكلفة بشروط الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل البلوغ بالحيض ‏أو الاحتلام أو نبات تعر خشن حول القبل أو بلوغ خمسة عشر عاماً فهذه الفتاة إذا ‏كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما ‏تركته من الصيام في وقت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا ‏شيء عليها .‏

اللجنة الدائمة .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:35 AM
سن التكليف بالصيام

س : متى يجب على الفتاة الصيام ؟ ‏

جـ : يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف ويحصل البلوغ بتمام خمس ‏عشرة سنة أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج أو بإنزال المني المعروف أو ‏بالحيض أو الحمل فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت ‏عشر سنين فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من ‏عمرها فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها بالصيام وهذا خطأ فإن الفتاة ‏إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف . والله أعلم . ‏

الشيخ ابن جبرين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:36 AM
فوائد الصيام وآدابه وحكم صيام تارك الصلاة والمتكاسل عنها .‏


فوائد الصوم الاجتماعية

س : هل للصوم فائدة اجتماعية ؟ ‏

جـ : نعم له فوائد اجتماعية منها شعور الناس بأنهم أمة واحدة يأكلون في وقت ‏واحد ويصومون في وقت واحد ونشعر الغني بنعمة الله ويعطف على الفقير ويقلل ‏من مزالق الشيطان لابن آدم وفيه تقوى الله وتقوى الله تقوي الأواصر بين أفراد ‏المجتمع . ‏

الشيخ ابن عثيمين .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:37 AM
ما ينبغي للصائم وماذا يدب عليه ؟ ‏

جـ : ينبغي للصائم أن يكثر من الطاعات ويجتنب جميع المنهيات . ويجب عليه ‏المحافظة على الواجبات . والبعد عن المحرمات . فيصلي الصلوات الخمس في ‏أوقاتها مع الجماعة . ويترك الذب والغيبة والغش والمعاملات الربوية وكل قول ‏أو فعل محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم " من لم يدع قول الزور والعمل به ‏فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه .‏

الشيخ ابن عثيمين .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:38 AM
الإسراف في مائدة الإفطار

س : الإفراط في إعداد الأطعمة للإفطار هل يقلل من ثواب الصوم ؟ ‏

جـ : لا يقلل من ثواب الصيام والفعل المحرم بعد انتهاء الصوم لا يقلل من ثوابه ‏ولكن ذلك يدخل في قوله تعالى : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب ‏المسرفين) فالإسراف نفسه محظور ولاقتصاد نصف المعيشة وإذا كان لديهم فضل ‏فليتصدقوا به فإنه أفضل . ‏

الشيخ ابن عثيمين .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:39 AM
حكم الذي يصوم ويتكاسل عن الصلاة

س : بعض الشباب هداهم الله يتكاسلون عن الصلاة في رمضان وغيره ولكنهم ‏يحافظون على صيام رمضان ويتحملون العطش والجوع فبماذا تنصحهم وما ‏حكم صيامهم ؟ ‏

جـ : نصيحتي لهؤلاء أن يفكروا ملياً في أمهم وأن يعلموا أن الصلاة أهم أركان ‏الإسلام بعد الشهادتين وإن من لم يصل وترك الصلاة متهاوناً فإنه على قول ‏الراجح عندي الذي تؤيده دلالة الكتاب والسنة أنه يكون كافراً كفراً مخرجاً عن ‏الملة مرتداً عن الإسلام فالأمر ليس بالهين لأن من كان كافراً مرتداً عن الإسلام ‏لا يقبل منه لا صيام ولا صدقة ولا يقيل منه أي عمل لقوله تعالى : ( وما منعهم ‏أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ‏ينفقون إلا وهم كارهون ) فبين الله سبحانه وتعالى أن نفقاتهم مع أنها ذات نفع ‏متعد للغير لا تقبل منهم مع كفرهم وقال سبحانه وتعالى : ( وقدمنا إلى ما عملوا ‏من عمل فجعلناه هباءً منثورا ) وهؤلاء الذين يصومون ولا يصلون لا يقبل ‏صيامهم بل هو مردود عليهم مادمنا نقول إنهم كفار كما يدل على ذلك كتاب الله ‏وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فنصيحتي لهم أن يتقوا الله عز وجل وأن ‏يحافظوا على الصلاة ويقوموا بها في أوقاتها ومع جماعة المسلمين وأنا ضامن ‏لهم بحول الله أنهم إذا فعلوا ذلك فسوف يجدون في قلوبهم الرغبة الأكيدة في ‏رمضان وفيما بعد رمضان على أداء الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين لأن ‏الإنسان إذا أناب إلى ربه وأقبل عليه وتاب إليه توبة نصوحاً فإنه قد يكون بعد ‏التوبة خيراً نه قبلها كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن آدم عليه الصلاة والسلام أنه ‏بعد أن حصل ما حصل منه من أكل الشجرة قال الله تعالى: ( ثم اجتباه ربه فتاب ‏عليه وهدى ) . ‏

الشيخ ابن عثيمين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:39 AM
حكم من يصوم ولا يصلي

س : لقد شاهدت بعضاً من شباب المسلمين يصومون ولكن لا يصلون هل يقبل ‏صيام ولم يصل ولقد سمعت بعض الواعظين يقول لهؤلاء الشباب أفطروا ولا ‏تصوموا فمن لم يصل لا صوم له ؟ ‏

جـ : من وجبت عليه الصلاة فتركها عمداً جاحداً لوجوبها كفر بإجماع العلماء ‏ومن تركها تهاوناً وكسلاً كفر على القول الصحيح من أقوال أهل العلم ومتى حكم ‏بكفره حبط صومه وغيره من العبادات لقومه سبحانه : ( ولو أشركوا لحبط عنهم ‏ما كانوا يعملون ) ولكن لا يؤمر بترك الصيام لآن صيامه لا يزيده إلا خيراً ‏وقرباً من الدين ولخوف قلبه يرجى من ورائه أن يعود إلى فعل الصلاة والتوبة ‏من تركها وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . ‏

اللجنة الدائمة .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:40 AM
حكم من يصوم ولا يصلي في رمضان فقط

س : إذا كان الإنسان حريصاً على صيام رمضان والصلاة في رمضان فقط ولكنه ‏يتخلى عن الصلاة بمجرد انتهاء رمضان فهل له صيام ؟ ‏

جـ : الصلاة ركن من أركان الإسلام وهي آكد الأركان بعد الشهادتين وهي من ‏فروض الأعيان ومن تركها جاحداً لوجوبها أ, تركها تهاوناً وكسلاً فقد كفر أما ‏الذين يصومون رمضان ويصلون في رمضان فقط فهذا مخادعة الله فبئس القوم ‏الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان ، فلا يصح لهم صيام مع تركهم الصلاة في ‏غير رمضان.‏

اللجنة الدائمة .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:41 AM
حجكم الكلام مع المرأة ومس يدها في نهار رمضان

س : ما حكم الكلام مع امرأة أو مس يدها في نهار رمضان للصائم نظراً إلى أن ‏بعض التجار والمحلات يحصل فيها مثل هذا ؟ ‏

جـ : إذا كان كلام الرجل مع المرأة من غير ريبة ولا قصد إلى التمتع بالحديث ‏معها بأن كان للمفاوضة التجارية والسؤال عن الطريق ونحو ذلك ، أو مس يدها ‏دون قصد فذلك جائز في رمضان وفي غير رمضان . وأما إن كان كلامه معها ‏لقصد التلذذ بالحديث معها فلا يجوز لا في رمضان ولا في غيره وهو في ‏رمضان أشد منعاً . ‏

اللجنة الدائمة . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:42 AM
حكم صيام من يشرب الخمر في ليالي رمضان

س : ابتلي شخص بشرب الخمر حتى أنه ليشربها في ليالي رمضان ، فما حكم ‏صيامه نهاراً مادام يشرب الخمر في الليل ؟ ‏

جـ : شرب الخمر من أكبر الكبائر ، لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما ‏الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ‏تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ‏ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) . ‏
فشربها محرم في رمضان وفي غير رمضان وإن كان شربها في رمضان أشد ‏تحريماً فعلى شاربها [أن يتوب إلى الله بأن يجتنب شربها ويأسف على ما فرط من ‏جريمة شربها ويندم على ذلك ، ويعزم على ألا يعود إليها في رمضان ولا في ‏غيره . أما صيام من شربها ليلاً فهو صحيح مجزئ مادام قد امسك عن الطعام ‏والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصوم . ‏

اللجنة الدائمة ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:43 AM
النوم طوال ساعات النهار

س : النوم طوال ساعات النهار ما حكمه ، وما حكم صيام من ينام ، وإذا كان ‏يستيقظ لأداء الفرض ثم ينام . فما حكم ذلك ؟ ‏

جـ : هذا السؤال تضمن حالين : ‏
الحال الأولى : رجل ينام طوال النهار ولا يستيقظ ولا شك أن هذا الجانب على ‏نفسه وعاص لله عز وجل بتركه الصلاة في أوقاتها وإذا كان من أهل الجماعة فقد ‏أضاف إلى ذلك ترك الجماعة أيضاً وهو حرام عليه ومنقص لصومه وما مثله إلا ‏مثل من يبني قصراً ويهدم مصراً فعليه يتوب إلى الله عز وجل وأن يقوم ويؤدي ‏الصلاة في أوقاتها حسب ما أمر به . ‏
أما الحال الثانية : وهي حال من يقوم ويصلي الصلاة المفروضة في وقتها ومع ‏الجماعة فهذا ليس بآثم لكنه فوت على نفسه خيراً كثيراً لأنه ينبغي لصائم أن ‏يشتغل بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم حتى يجمع في صيامه ‏عبادات شتى والإنسان إذا عود نفسه ومرنها على أعمال العبادة في حال الصيام ‏سهل عليه ذلك وإذا عود نفسه الكسل والخمول والراحة صار لا يألف إلا ذلك ‏وصعبت عليه العبادات والأعمال في حال الصيام فنصيحتي لهذا ألا يستوعب ‏وقت صيامه في نومه فليحرص على العبادة وقد يسر الله والحمد لله في وقنا هذا ‏للصائم ما يريل عنه مشقة الصوم من المكيفات وغيرها مما يهون عليه الصيام . ‏

الشيخ ابن عثيمين .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:44 AM
الفطر والإمساك في رمضان


حكم من أكل أثناء الأذان أو بعده بقليل ‏

س: قال تعالى :(وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ‏‏)‏
ما حكم من أكل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة ‏؟ ‏

جـ : إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه ‏وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء أما إن كان لا يعلم هل كان أكله ‏وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل ولكن ينبغي ‏المؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن ‏هذا الأذان كان قبل الصبح .‏

اللجنة الدائمة .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:45 AM
حكم صيام من أكل وقت الأذان

س :ما الحكم الشرعي للصيام فيمن سمع أذان الفجر واستمر في الأكل والشرب؟ ‏

جـ : الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما ‏إذا تبين له طلوع الفجر وكان الصوم فريضة كرمضان وكصوم النذر والكفارات ‏لقول الله عز وجل : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط ‏الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) الآية من سورة البقرة . ‏
فإذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك فإن كان المؤذن ‏يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب عليه الإمساك وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين ‏له الفجر ، فإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر ، أو بعد الفجر فإن ‏الأولى والأحوط له أن يمسك إذا سمع الأذان ولا يضره لو شرب أو أكل شيئاً ‏حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر . ‏
ومعلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم ‏طلوع الفجر يعينه وقت طلوع الفجر ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان ‏والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة عملاً بقول النبي صلى الله ‏عليه وسلم " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " وقوله صلى الله عليه وسلم : " من ‏اتقى الشبهات فقد إستبرأ لدينه وعرضه " والله ولي التوفيق . ‏

الشيخ ابن باز ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:46 AM
إذا شرب الصائم بعد أذان الفجر

س : إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فهل يصح صومه ؟ .‏

جـ : إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فإن كان المؤذن يؤذن بعد أن يتبين ‏له الصبح فإنه لا يجوز للصائم أن يأكل أو يشرب بعده . وإن كان يؤذن قبل أن ‏يتبين له الصبح فلا بأس بالأكل والشرب حتى يتبين الصبح لقول الله تعالى : ( ‏فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم من الخيط ‏الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن بلالاً ‏يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع ‏الفجر " ، ولهذا ينبغي للمؤذنين أن يتحروا في أذان الصبح . ولا يؤذنوا حتى ‏يتبين لهم الصبح أو يتيقنوا طلوعه بالساعات المضبوطة لئلا يغروا الناس ‏فيحرموهم مما أحل الله لهم ويحلوا لهم صلاة الصبح قبل وقتها وفي هذا من ‏الخطر ما قيه . ‏

الشيخ ابن عثيمين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:47 AM
مبطلات الصيام … التوبة كفارة !!‏

س : أود أن أسأل عن كفارة الاستمناء في نهار رمضان ( أعلم بأنه لا يجوز ) ‏ولكن هل له من كفارة . وإذا كان له كفارة فأرجو إيضاحها بدقة . بارك الله فيكم ‏؟. ‏

جـ : حيث إن الاستمناء لا يجوز في رمضان ولا في غيره فإنه يعتبر ذنباً ‏وجرماً يوجب الإثم إذا لم يعف الله عن العبد فكفارته هي التوبة الصادقة والإتيان ‏بالحسنات اللاتي يذهبن السيئات وحيث وقع في نهار رمضان فالذنب أكبر إثماً ‏فيحتاج إلى توبة نصوح وعمل صالح وإكثار من القربات والطاعات وحظر للنفس ‏عن الشهوات المحرمة ولا بد من قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالاستمناء والله يقبل ‏التوبة من عباده ويعفو عن السيئات . والله أعلم .‏

الشيخ بن جبرين .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:48 AM
حكم استعمال فرشاة أسنان مع خروج دم

س : بعد الإمساك هل يجوز لي تفريش أسناني بالمعجون وإذا كان يجوز هل ‏الدم اليسير الذي يخرج من الأسنان حال استعمال الفرشاة يفطر ؟ ‏

جـ : لا بأس بعد الإمساك بدلك الأسنان بالماء والسواك وفرشاة الأسنان وقد كره ‏بعضهم استعمال السواك للصائم بعد الزوال لأنه يذهب خلوف فم الصائم ولكن ‏الصحيح أنه مستحب أول النهار وأخره وأن استعماله لا يذهب خلوف الفم وإنما ‏ينقي الأسنان والفم من الروائح البخر فضلات الطعام فأما استعمال المعجون ‏فالأظهر كراته لما فيه من الرائحة ولأنه له طعم قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه ‏فمن احتاج إليه استعمله نهاراً وتحفظ عن ابتلاع شيء منه فلا بأس بذلك للحاجة ‏فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكها بالفرشاة أو السواك لم يحصل به ‏الإفطار والله أعلم . ‏

الشيخ ابن جبرين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:49 AM
حكم استعمال الدهان

س : هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل ‏لوصول الماء إلى البشرة ؟ ‏

جـ : لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عيد الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر ‏البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخوله المسام يعد مفطراً . ‏

الشيخ ابن جبرين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:49 AM
حكم التبرع بالدم للصائم

س : التبرع بالدم في نهار رمضان هل هو جائز أم يفطر ؟ ‏

جـ : إذا تبرأ بالدم فأخذ منه الكثير فإنه يبطل صومه قياساً على الحجامة وذلك ‏أن يجتذب منه دم من العروق لإنقاذ مريض أو للاحتفاظ بالدم للطوارئ فأما إن ‏كان قليلاً فلا يفطر كالذي يؤخذ في الإبر والبراويز للتحليل والاختبار . ‏

الشيخ ابن جبرين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:50 AM
حكم (( الحقن )) في نهار رمضان

س : هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام ؟ ‏

جـ : الإبر العلاجية قسمان أحدهما ما يقصد به التغذية ويستغني به عن الأكل ‏والشرب لأنها بمعناه فتكون مفطرة لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي ‏تشتمل عليه في صورة من الصور حكم على هذه الصورة بحكم ذلك النص . أما ‏القسم الثاني وهو الإبر التي لا تغذي أي لا يستغني بها عن الكل والشرب فهذه فلا ‏تفطر أنه لا ينالها النص لفظاً ولا معنى فهي ليست أكلاً ولا شراباً ولا بمعنى ‏الأكل والشرب . والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسده بمقتضى الدليل ‏الشرعي . ‏

الشيخ ابن عثيمين .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:51 AM
حكم استعمال الطيب في نهار رمضان .‏

س : ما حكم استعمال الصائم للوائح العطرية في نهار رمضان ؟ ‏

جـ : لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان أن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه ‏لأن له جرم يصل إلى المعدة وهو الدخان . ‏

الشيخ ابن عثيمين .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:52 AM
قطرة العين هل تفطر

س : استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا ؟ ‏

جـ : الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم حيث قال ‏بعضهم أنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر . والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً ‏لأن العين ليست منفذا لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها ‏في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح إنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن ‏‏. ‏

الشيخ ابن باز . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:53 AM
القطرة لا تفسد الصوم

س : في كتاب الضياء اللامع ورد في خطبة خاصة بشهر رمضان وما يتعلق ‏بالصيام عبارة نصها ( ولا يفطر أيضاً إذا غلبه القيء وإذا داوى غينيه أو أذنه ‏أو قطر فيهما ) فما رأيكم في ذلك ؟ ‏

جـ : ما قاله من أن من قطر في عينيه أو أذنيه للتداوي لا يفسد صومه بذلك هو ‏الصحيح لأن ذلك لا يسمى أكلاً ولا شرباً لا في العرف ولا في لسان الشرع ، ‏ولو أخر التقطير في عينيه وأذنيه إلى الليل كان أحوط للخروج من الخلاف وكذلك ‏من غلبه القيء لا يفسد صومه بخروجه ، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ، ‏والشريعة مبنية على رفع الحرج ، لقوه تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من ‏خرج ) وغير ذلك من الأدلة ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " من ذرعه ‏القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء " . ‏

اللجنة الدائمة ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:54 AM
الحناء للصائم

س : هل يجوز وضع الحناء للشعر أثناء الصيام والصلاة لأني سمعت بأن الحناء ‏تفطر الصيام ؟ ‏

جـ : هذا لا صحة له فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر ولا يؤثر على ‏الصائم شيئاً كالكحل وكقطرة الأذن وكالقطر في العين فإن ذلك كله لا نضر ‏الصائم ولا يفطره . ‏
وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال إذ أن المرأة التي تصلي ‏لا يكن أن تتحنا ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء لا يمكن إذا تحنت ‏المرأة والجواب أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء لأن الحناء ليس له جرم يمنع ‏وصول الماء وإنما هو لون فقط والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم ‏يمنع وصول الماء فإنه لا بد من إزالته حتى يصح الوضوء . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:54 AM
الأكل .. نسياناً !‏

س : ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسياً ‏أن يذكره بصيامه ؟ ‏

جـ : من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح لكن إذا تذكر يجب ‏عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أ, الشربة في فمه فإنه يجب عليه أن يلفظها ‏ودلي تمام صومه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي ‏هريرة : " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ‏‏" ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا ‏إن نسينا أو أخطأنا ) فقال الله تعالى ( قد فعلت ) ‏
أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال صلى الله ‏عليه وسلم : " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم ‏يستطع فبقلبه " ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه ‏يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار ‏عليه . ‏

الشيخ ابن عثيمين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:55 AM
الإكثار من الاستحمام

س : ما حكم الاستحمام في نهار رمضان أكثر من مرة أو الجلوس عند مكيف ‏طوال الوقت وهذا المكيف يفرز رطوبة ؟ ‏

جـ : إن ذلك جائز وإنه لا بأس به وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب ‏على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم وكان ابن عمرو يبل ثوبه ‏وهو صائم بالماء لتخفيف شدة الحرارة أو العطش والرطوبة لا تؤثر لأنها ليست ‏ماء يصل المعدة . ‏

الشيخ ابن عثيمين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:56 AM
خروج المذي لا يفسد الصوم

س : شخص يذكر أنه حينما يكون بينه وبين زوجته ملاعبة أو تقبيل يجد في ‏سرواله رطوبة من ذكره ويسأل عن الآثار المترتبة على ذلك من حيث الطهارة ‏وصحة الصوم من عدمه ؟ ‏

جـ : لم يذكر السائل في سؤاله أنه يحس بالمني يخرج من أثر ملاعبته زوجته ‏وإنما ذكر أنه يجد رطوبة في سرواله فيظهر والله يعلم أن ما وجده مذي وليس ‏منياً نجس يتعين غسل البقعة المتصل بها من الثوب أو السروال كما أ،ه ينتقض به ‏الوضوء ويتعين غسل الذكر والأنثيين منه لنجاسته ثم الوضوء بعده لتحصل ‏الطهارة ولا يفسد به الصوم على الصحيح من أقوال أهل العلم ولا يجب به غسل ‏أما إ، كان الخارج منياً فيجب الغسل ويفسد الصوم به وهو طاهر إلا أنه مستقذر ‏ويشرع غسل البقعة التي يصيبها من الثوب أو السروال وينبغي للصائم أن يحتاط ‏لصومه يترك شهوته من ملاعبة ونحوها . ‏

اللجنة الدائمة . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:57 AM
جامع امرأته في نهار رمضان

س : ما حكم من وقع في حرام في شهر رمضان إذا كان في صيام وإذا كان ليلاً ‏وما هي الكفارة ؟ ‏

جـ : من جامع امرأته في شهر رمضان ، فإن كان ليلاً فيما بين غروب الشمس ‏وطلوع الفجر فلا بأس وإن كان جماعه نهاراً فيما بين طلوع الفجر وغروب ‏الشمس وهو صائم مكلف به فهو آثم عاص لله ورسوله ، وعليه القضاء والكفارة ، ‏وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين ‏مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مما اعتاد أهل جهته أن يطعموه في ‏بلادهم . ‏

اللجنة الدائمة .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:58 AM
إذا جامع الصائم زوجته وهي مكرهة

س : إذا جامع الرجل زوجته في نهار الصوم وقد أجبر الزوجة على ذلك علماً ‏بأنهما لا يستطيعان الإعتاق ولا الصوم لانشغالهما بطلب المعيشة فهل يكفي ‏الإطعام وما مقداره ونوعه ؟ ‏

جـ : إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع وهما صائمان فصوم المرأة الصحيح ‏وليس عليها كفارة .‏
أما الرجل فعليه الكفارة للجماع الذي حصل منه إ، كان ذلك في نهار رمضان ‏وهي عتق رقبة . فإذ لم يجد فصيام شهرين متتابعين . فإن لم يستطع فإطعام ستين ‏مسكيناً لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين : وعليه القضاء . ‏

الشيخ ابن عثيمين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 06:59 AM
من احتلم في نهار رمضان

س : إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أن لا وهل تجب عليه ‏المبادرة بالغسل ؟ ‏

جـ : الاحتلام لا يبطل الصوم لته ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل ‏الجنابة ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر العسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس ‏وهكذا لو جامع أهله في الليل ومل يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج ‏في ذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله ليه وسلم أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم ‏يغتسل ويصوم . . وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد ‏طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومها صحيح . ولكن لا يجوز لهما ‏ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس بل يجب على الجميع البدار ‏بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها . ‏
وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قل صلاة الفجر حتى يتكن من الصلاة ‏في الجماعة .. والله ولي التوفيق .‏

الشيخ ابن باز .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:00 AM
حكم الاحتلام وخروج الدم والقيء أثناء الصيام

س : كنت صائماً ونمت في المسجد وبعد ما استيقظت وجدت أني محتلم هل ‏يؤثر الاحتلام في الصوم علماً أنني لم أغتسل وصليت الصلاة بدون غسل ؟ ‏
ومرة أخرى أصابني حجر في رأسي وسال الدم منه هل أفطر بسبب الدم ‏وبالنسبة للقيء هل يفسد الصوم أو لا أرجو إفادتي ؟ ‏

جـ : الاحتلام لا يفسد الصوم لأنه ليس باختيار العبد ولكن عليه غسل الجنابة إذا ‏خرج منه مني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أجاب بأن على ‏المحتلم الغسل إذا وجد الماء يعني المني وكونك صليت بدون غسل هذا غلط منك ‏ومكر عظيم وعليك أن تعيد الصلاة مع التوبة إلى الله سبحانه والحجر الذي أصاب ‏رأسك حتى أسال الدم لا يبطل صومك وهذا القيء الذي خرج منك يغير اختيارك ‏لا يبطل صومك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من ذرعه القيء فلا قضاء ‏عليه ومن استقاء فعليه القضاء " رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح .. ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:00 AM
من سحب منه دم وهو صائم

س: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من ‏يده اليمنى ومقداره ( برواز ) متوسط ؟ ‏

جـ : مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يغفى عنه لنه مما تدعو الحاجة إليه ‏وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر . ‏

الشيخ ابن باز ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:01 AM
القيء غير المعتمد لا يفسد الصوم

س : هل القيء يفسد الصوم ؟ ‏

جـ : كثيراً ما يعرض للصائم أمور لم يتعمدها من جراح أو رعاف أو قيء أو ‏ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه يغير اختياره فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم ‏لفول النبي صلى الله " من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فغليه القضاء " ‏‏. ‏

الشيخ ابن باز .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:02 AM
حكم صيام من نام في عمله

س : موظف يقول إنه نام أكثر من مرة في الشركة أثناء العمل وترك العمل هل ‏يفسد صومه ؟ ‏

جـ : صومه لا يفسد لأنه لا علاقة له بين ترك العمل وبين الصوم ولكن يجب ‏على الإنسان الذي تولى عملاً أن يقوم بالعمل الذي وكل إليه لنه يأخذ على هذا ‏العمل جزاءً وراتباً ويجب أن يكون عمله على الوجه الذي تبرأ به ذمته كما أنه ‏يطلب رابه كاملاً ولكن صومه ينقص أجره لفعله هذا المحرم وهو نومه عن ‏العمل المنوط به . ‏

الشيخ ابن عثيمين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:03 AM
من يباح له الفطر في رمضان


المريض الذي لا يقوى على الصيام ‏

س : مريض بالسل يشق عليه الصوم في رمضان . وقد أفطر رمضان الماضي ‏فهل عليه إطعام ؟ علماً بأنه لا يرجى برؤه ؟

جـ : إذا كان هذا المريض لا يقوى على صيام رمضان وكان لا يرجى برؤه ‏سقط عنه الصيام ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً يعطيه نصف ‏صاع من بر أن تمر أو أرز ونحو ذلك مما اعتاد أهله أن يأكلوا من الطعام مع ‏القدرة على ذلك ، كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين يشق عليهما الصوم .‏

اللجنة الدائمة . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:04 AM
كفالة إفطار المريض

س : مرضت واشتد بي المرض وأخذني أخي وأدخلني في المستشفى بمكة وعند ‏دخولي المستشفى جاء شهر رمضان مرتين وأنا في نفس المستشفى وبعد ذلك ‏نقلت إلى الرياض ودخلت المستشفى مرة ثانية وجاء شهر رمضان وكنت أحسن ‏من قبل فصمت ولم يبق إلا الشهران الأولان والسؤال هو هل يلزمني الصيام عن ‏الشهرين مع العلم بأنني أصوم في كل شهر ثلاثة أيام أم أنه يلزمني صدقة أم ‏ماذا أفعل وهل يلزمني أن أطلب الصدقة من ولدي الوحيد وهو ميسور الحال ‏حيث أنه ليس موظفاً ولا عنده منزل إلا بالإيجار وأنا امرأة ضعيفة الحال لا ‏أستطيع العمل والكسب والتصدق فما هو الحل ؟ ‏

جـ : الواجب على السائلة قضاء صيام الشهرين المذكورين لعموم قوله تعالى : ( ‏ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) وما ذكرته السائلة من صيام ‏ثلاثة أيام من كل شهر فإن كانت نيتها فيه القضاء عما تركته من صيام الشهرين ‏فهذه النية صحيحة وعليها أن تأتي بما بقي من أيام الشهرين وإن كانت نيتها فيه ‏التطوع فإنه لا يسقط به الفرض وعليها أن تصوم شهرين كاملين وليس عليها ‏إطعام مع الصيام لأنها معذورة في التأخير بسبب المرض . ‏

اللجنة الدائمة . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:05 AM
المريض الذي يشق عليه الصيام

س : أنا امرأة مريضة وقد أفطرت بعض الأيام في رمضان الماضي ولم أستطع ‏قضاءها لمرضي فما هي كفارة ذلك ؟ ‏
كذلك فإنني لن أستطيع صيام رمضان هذا العام فما هي كفارة ذلك أياَ ؟ وجزاكم ‏الله خيراً ؟. ‏

جـ : المريض الذي يشق عليه الصيام يشرع له الإطار ومتى شفاه الله قضى ما ‏عليه لقول الله سبحانه : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ‏وليس عليك أيتها السائلة حرج في الإفطار في هذا الشهر مادام المرض باقياً لأن ‏الإفطار رخصة من الله للمريض والمسافر والله سبحانه يحب أن تؤتي رخصة كما ‏يكره أن تؤتي معصيته ولي عليك كفارة ولكن متى عافاك الله فعليك القضاء شفاك ‏الله من كل سوء وكفر عنا وعنكم السيئات . ‏

الشيخ ابن باز . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:06 AM
حكم من عجز عن الصوم لكبره أو مرض

س : إذا كانت والدتي مريضة وذلك قبل رمضان بأيام وأنهكها المرض وهي ‏كبيرة السن وصامت خمسة عشر يوما من رمضان ولكن لم تستطع صيام ما ‏تبقى ولم تقدر على القضاء فهل يصح لها أن تتصدق وكم يكفي في الصدقة ‏يومياً مع العلم بأنني أعولها فهل أدفع ما عليها في حالة ما لم يكن عندها ما ‏تتصدق به ؟ ‏

جـ : من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل ‏يوم مسكيناً قال تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال ابن عباس ‏ـ رضي الله عنها ـ نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ‏الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً رواه البخاري .‏
فأمك يجب أن تطعم عن كل يوم مسكيناً وهو نصف صاع من قوت البلد وإن ‏كانت لا تجد ما تطعمه عن نفسها فليس عليها شيء وإن أردت الإطعام عنها فهذا ‏من باب الإحسان والله يحب المحسنين .‏

اللجنة الدائمة . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:07 AM
فاقد العقل لا يجب عليه الصوم

س : إن ابنتي تبلغ من العمر ثلاثين عاماً ولديها أطفال وهي مصابة باختلال ‏عقلي منذ أربعة عشر عاماً وكان في السابق يصيبها هذا المرض مدة وينقطع ‏عنها مدة أخرى وقد أصابها هذا المرة على خلال العادة حيث لها الآن ثلاثة ‏أشهر تقريباً مصابة به وبذلك فهي لا تحسن صلاتها ولا وضوءها إلا بواسطة ‏إنسان يرشدها كيف وكم صلت . ‏
والآن دخول شهر رمضان المبارك صامت يوماً واحداً فقط ولم تحسن صيامه أما ‏الأيام الباقية فإنها لم تصمها أرشدوني أثابكم الله في هذا الموضوع بما يجب ‏علي ويجب عليها علما أنني ولي أمرها ؟ ‏

جـ : إذا كان الواقع من حالها كما ذكرت لم يجب عليها صوم ولا صلاة ، أداء ‏ولا قضاء مادامت كذلك وليس عليك سوى رعايتها لأنك وليها وقد ثبت عن النبي ‏صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته .. " الحديث ‏، وإذا قدر أنها أفاقت في بعض الأحيان وجبت عليها الصلاة الحاضرة وقت ‏الإفاقة وكذلك إذا قدر أنها أفاقت يوماً أو أياماً من شهر رمضان فيما بعد ، صامت ‏ما أفاقت فيه فقط . ‏

اللجنة الدائمة . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:08 AM
المريض يشرع له الإفطار

س : أنا في السادسة عشرة من عمري وأعالج في مستشفى من حوالي خمس ‏سنوات إلى الآن وفي شهر رمضان من العام الماضي أمر الدكتور بإعطائي ‏علاجاً كيماوياً في الوريد وأنا صائم وكان العلاج قوياً ومؤثراً على المعدة وعلى ‏جميع الجسم في نفس اليوم الذي أخذت فيه العلاج جعت جوعاً شديداً ولم يمض ‏من الفجر إلا حوالي سبع ساعات وفي حوالي العصر تألمت منه وكدت أموت ‏ولم أفطر حتى أذن المغرب .. وفي شهر رمضان هذا العام إن شاء الله سيأمر ‏الدكتور بإعطائي ذلك العلاج . هل أفطر في ذلك اليوم أم لا ؟ وإذا أفطر فهل ‏علي قضاء ذلك اليوم ؟ وهل أخذ الدم من الوريد يفطر أم لا ؟ وكذلك العلاج ‏الذي ذكرت ؟ ‏

جـ : المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضره أويشق ‏عليه أو كان يحتاج إلى في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ‏ويشرب لقول الله سبحانه : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ‏ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إ، الله يحب أن تؤتي رخصة كما يكره أن ‏تؤتي معصيته " .
أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطر الصائم لكن إذا كثر ‏فالأولى تأجيله إلى الليل فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيهاً له بالحجامة ‏‏. ‏

الشيخ ابن باز . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:09 AM
العامل هل يجوز له الإفطار

س : سمعت خطيباً من أئمة المساجد في ثاني جمة في رمضان المبارك أجاز ‏الإفطار للعامل الذي أجهده العمل وليس له مورد غير عمله هذا وأن يطعم ‏مسكيناً لكل يوم من أيام رمضان وحدده نقداً خمسة عشر درهماً ، هل لهذا دليل ‏صحيح من الكتاب والسنة ؟ ‏

جـ : لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملاً لكن إن ‏لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة ‏ثم يمسك إلى الغروب ويفطر مع الناس ثم يقضي ذلك اليوم الذي أفطره والفتوى ‏التي ذكرتها ليست بصحيحة . ‏

اللجنة الدائمة . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:10 AM
الحائض والنفساء في رمضان


إذا طهرت المرأة بعد الفجر تمسك وتقضي ‏

س : إذا طهر المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويعتبر يوماً ‏لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم ؟ ‏

جـ : إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن ‏فرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين ‏الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان والله أعلم . ‏

الشيخ ابن جبرين .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:10 AM
لا يجوز للحائض أن تصوم

س : هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر ، في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام ‏التي أفطرتها ؟ ‏

جـ : لا يصح صوم الحائض ولا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت ‏أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها . ‏

اللجنة الدائمة . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:11 AM
من عاد إليها الدم وهي صائمة

س : إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياماً ‏معدودة ثم عاد إليها الدم هل تفطر في هذا الحالة وهل يلزمها قضاء الأيام التي ‏صامتها والتي أفطرتها ؟ ‏

جـ : إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثم عاد إليها الدم في الأربعين ‏فإن صومها صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم ‏ـ لأنه نفاس ـ حتى تطهر أو تكمل الأربعين ومتى أكملت الأربعين وجب عليها ‏الغسل وإن لم تر الطهر لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء ‏وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم كما أمر النبي ‏صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة ولزجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم ‏تر الطهر لأن الدم الحال ما ذكر جم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا يمنع ‏الزوج من استمتاعه بزوجته لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض ‏فإنها تدع الصلاة وتعتبره حيضاً والله ولي التوفيق . ‏

الشيخ ابن باز .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:12 AM
تناول الحبوب

س : تعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية ـ الحيض ‏ـ والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود ‏حتى تعمل بها هؤلاء النساء ؟ ‏

جـ : الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل ‏وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمه في إيجادها هذه ‏الحكمة تناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ‏ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ‏ضرار" هذا يقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ‏ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب والحمد ‏لله على قدره وعلى حكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا ‏طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم . ‏

الشيخ ابن عثيمين .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:13 AM
حكم تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر

س : هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير ‏غسل الحيض أو النفساء إلى طلوع الفجر ؟ ‏

جـ : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخيرها ‏الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس بل يجب ‏عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس . وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل ‏إلى ما بعد طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة ‏الفجر مع الجماعة . ‏

الشيخ ابن باز .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:14 AM
الحامل والمرضع


الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان

س : ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان وماذا يكفي إطعامه من ‏الرز ؟

جـ : لا يحل للحامل أو المرضع إذا أفطر في نهار رمضان إلا للعذر فإن أفطرتا ‏للعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : ( فمن كان منكم ‏مريضاً أ, على سفر فعدة من أيام أخر ) وهما بمعنى المريض . ‏
وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ‏‏. من البر أو الرز أو التمر أ, غيرهما من قوت الآدميين . وقال بعض العلماء ‏ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام ذليل من ‏الكباب والسنة . والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي ‏حنيفة وهو قوي .‏

الشيخ ابن عثيمين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:15 AM
كنت حاملاً في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه كاملاً وتصدقت ثم ‏حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بداً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة ‏شهرين . ولم أتصدق فهل في هذا شيء يوجب عليّ الصدقة …؟ ‏

جـ : إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء ‏فقط شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على ‏نفسه ، قال الله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ‏

اللجنة الدائمة . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:16 AM
لم تقض خوفا على رضيعها

س : امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم ‏حملت وأنجبت في رمضان القادم ، هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟ ‏

جـ : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها لو بعد رمضان ‏الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر ولا أدري هل يشق عليها ‏أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها ولا يؤثر ‏ذلك عليها ولا على لبنها . فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي ‏مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني ، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره ‏إلى رمضان الثاني . ‏

الشيخ ابن عثيمين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:16 AM
الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما

س : الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسهما أو على الولد في شهر رمضان ‏أفطرت فماذا عليهما هل تفطر وتطعم وتقضي أو تفطر وتقضي ولا تطعم أو ‏تفطر وتطعم ولا تقشي ما الصواب من هذه الثلاثة ؟ ‏

جـ : إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها ‏القضاء فقط شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على ‏نفسه مضرة قال الله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ‏‏. ‏
وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان أو خافت على ‏ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:17 AM
المسافر والصيام


الصوم في السفر

س : هل يشترط لترخص المسافر في سفره بالفطر في رمضان أن يكون سفره ‏على الرجل أو على الدابة أو ليس هناك فرق بين الرجل وراكب والدابة وراكب ‏السيارة أو الطائرة ؟ وهل يشترط أن يكون في الصفر تعب لا يستطيع الصائم ‏تحمله ؟ وهل الأحسن أن يصوم المسافر إذا استطاع أو الأحسن له الفطر ؟ ‏

جـ : يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشياً أو راكباً ‏وسواء كان ركوبه بالسيارة أم الطائرة أو غيرهما وسواء تعب في سفره تعباً لا ‏يتحمل معه الصوم أم لم يتعب ، اعتراه جوع وعطش أم لم يصبه شيء من ذلك ‏لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر سفر قصر في الفطر وقصر الصلاة ونحوهما ‏من رخص الصفر ولم يقيد ذلك بنوع من المركب ، ولا بخشية التعب أو الجوع ‏أو العضش ، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون معه في ‏غزوة في شهر رمضان فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولم يعب بعضهم على ‏بعض لكن يتأكد على المسافر الفطر في شهر رمضان إذا شق عليه الصوم لشدة ‏حر أو وعورة مسلك أو بعد شقة وتتابع سير مثلاً ، فعن أنس قال : كنا مع رسول ‏الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون ‏وعملوا وضعف الصائمون عن بعض العمل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ‏ذهب المفطرون اليوم بالأجر " وقد يجب الفطر في الصفر الأمر طارئ يوجب ‏ذلك كما في حديث أب سعيد الجدري ـ رضي الله عنه ـ قال : سافرنا مع ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال : فنزلنا منزلاً ، فقال ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنكم دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم " . ‏فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال : " إنكم ‏مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا " وكانت عزمة ، فأفطرنا ، هم قال : ‏لقد رأيتنا نصوم مع سول الله بعد ذلك في الصفر . رواه مسلم . وكما في حديث ‏جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ‏سفر ، فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه ، وقد ظلل عليه فقال : " ماله ؟ قالوا ‏رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس من البر أن تصوموا في ‏السفر " . رواه مسلم . ‏

اللجنة الدائمة . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:19 AM
حكم صيام غير المقيم

س : إذا كنت على سفر من أجل أعمال تجارية فوصلت إلى البلاد التي قصدتها ‏في نهاية شهر شعبان فبقيت في هذا البلد حتى منتصف شوال هل يجوز لي ‏الإفطار أم لا ؟ ‏

جـ : لا يجوز الفطر في رمضان إلا لعذر كمشقة السفر والمرض مع أن المسافر ‏يفضل له أن يصوم وهو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع المشقة ‏له أن يفطر أخذاً برخصة الله فأما المقيم كما لو لم يستقر في البلد بل بني له خيمة ‏في خارج البلد أو بقي في سيارته فهو يتضرر بالحر والشمس والريح والتردد في ‏قضاء حاجاته أما إن استقر به النوى وسكن في فندق مكيف أو في قصر منيف ‏أو عمارة أو نحو ذلك وكملت عليه الحوائج والمرفهات وتمتع بما يتمتع به ‏المقيمون من الفرش والسرر والأطعمة والمكيفات والخدمة التامة فإنه في هذه ‏الحالة مقيم ولا يصدق عليه الصفر الذي هو قطعة من العذاب فمثل هذا لا أرى له ‏الفطر بل هو أسوة المقيمين والله أعلم . ‏

الشيخ ابن جبرين .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:19 AM
المسافر إذا وصل إلى البلد هل يمسك

س : إذا كنت مسافراً في رمضان وكنت مفطراً في سفري وعند وصولي إلى ‏البلد الذي سوف أمكث فيه عدة أيام أمسكت بالصيام في بقية ذلك اليوم وفي ‏الأيام التالية فهل لي رخصة بالإفطار في نهار هذا الأيام وأنا في بلد ليس بلدي ‏الأصلي أم لا ؟ ‏

جـ : إذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه أن يمسك إذا كانت ‏إقامته فيها أربعة أيام فأقل أما إن كان قد عزم على الإقامة فيها أكثر من أربعة ‏أيام فإنه يتم ذلك اليوم الذي قدم فيه ويقضيه ويلزمه الصوم في بقية الأيام لأنه ‏بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين في قول جمهور ‏العلماء والله ولي التوفيق . ‏

الشيخ ابن باز ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:20 AM
بجب الإمساك بعد انتهاء السبب .‏

س : إذا كنت على سفر وأفطرت خلال سفري هذا وفي أحد الأيام وصلت إلى ‏أهلي قبيل العصر ، هل يجب علي الإمساك أم الإفطار ؟ ‏

جـ : نعم يجب الإمساك على من انتهى السبب الذي أفطر لأجله فإذا انتهى ‏الصفر في أثناء النهار وجب إمساك بقية النهار لأن الله تعال قال : ( أو على سفر ‏‏) فقد انتهى السفر وكذا يقال في المريض إذا أفطر ثم شقي وبرئ في وسط النهار ‏فعليه إمساك بقية يومه لزوال العذر مع وجوب قضاء ذلك اليوم كاملاً كغيره . ‏

الشيخ ابن جبرين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:21 AM
صوم سائقي الحافلات

س : هل ينطبق حكم المسافر على سائقي السيارات والحافلات لعملهم المتواصل ‏خارج المدن في نهار رمضان ؟ ‏

جـ : نعم ينطبق حكم السفر عليهم فلهم القصر والجمع والفطر ، فإذا قال قائل ( ‏متى يصومون وعملهم متواصل ) قلنا : ( يصومون في أيام الشتاء لأنها أيام ‏قصيرة وباردة ) أما السائقون داخل المدن فليس لهم حكم المسافر ويجب عليهم ‏الصوم . ‏

الشيخ ابن عثيمين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:22 AM
المجاهدون هل يفطرون

س : هل الذين يحاربون العدو يحل لهم الإفطار في رمضان ويقضون بعده ؟ ‏

جـ : إذا كان الذين يحاربون الكفار مسافرين سفراً تقصر فيه الصلاة ، جاز لهم ‏أن يفطروا وعليهم القضاء بعد رمضان . وإن كانوا غير مسافرين بأن هجم عليم ‏الكفار في بلادهم فمن استطاع منهم الصوم مع الجهاد وجب عليه الصوم ، ومن ‏لم يستطع الجمع بين الصوم والقيام بما وجب عليه عيناً من الجهاد ، جاز له أن ‏يفطر وعليه القضاء ، صوم الأيام التي أفطرها بعد انتهاء رمضان . ‏

اللجنة الدائمة . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:23 AM
قضاء الصيام


يجب قضاء الصوم بعد الشفاء من المرض

س : هناك امرأة أصيبت بمرض نفساني حرارة واضطراب أعصاب وغير ذلك ‏على أثر ذلك تركت الصوم مدة أربع سنوات تقريباً فهل في مثل هذه الحالة ‏تقضي الصوم أن لا وماذا يكون حكمها ؟ ‏

جـ : إذا كانت تركت الصوم لعدم قدرتها عليه وجب عليها فضاء ما أفطرته من ‏رمضان في السنوات الأربع عند قدرتها على ذلك قال الله تعالى : ( ومن كان ‏مريضاً أ, على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ‏ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ) وأن كان مرضها ‏وعجزها عن الصوم لا يرجى زواله حسب تقرير الأطباء أطعمت عن كل يوم ‏أفطرته مسكيناً نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يأكله أهلها في ‏بيوتهم ، كالشيخ الكبير والعجوز اللذين يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة ‏وليس عليها قضاء. ‏

اللجنة الدائمة .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:24 AM
يلزمك القضاء ولو متفرقة

س : أنا فتاة أبلغ من العمر 17 سنة وسؤالي أنه في العامين الأولين من ‏صيامي لم أصم الأيام التي أفطرتها في رمضان ، فماذا أفعل ؟ ! ‏

جـ : يلزمك المبادرة إلى قضاء تلك الأيام ولو متفرقة ولا بد مع القضاء من ‏كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم وذلك بسبب تأخير القضاء أكثر من عام كما ‏يرى ذلك جمهور العلماء . ‏

الشيخ ابن جبرين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:25 AM
أفطرت رمضان لعذر منذ 24 عاماً ولم تقضه جهلاً .‏

‏ س : امرأة أفطرت شهر رمضان عام 1382هـ لعذر حقيقي هو إرضاع ‏طفلها وكر الطفل وصار اليوم عمره 24 سنة ولم تقض ذلك الشهر وهذا والله ‏العظيم بسبب الجهل لا تهاوناً وقصد التعمد .. أرجو إفادتنا ؟

جـ : يجب عليها المبادرة إلى قضاء ذل الشهر في أقرب وقت فتصومه ولو ‏متفرقاً بقد الأيام التي صامها المسلمون ذلك العام وعليها مع الصيام صدقة هي ‏إطعام مسكين عن كل يوم ، كفارة عن التأخير فإن من أخر القضاء حتى أدركه ‏رمضان آخر لزمه مع القضاء كفارة فيكفي عن الشهر كله كيس من الأرز خمسة ‏وأربعون كيلو جراماً وكان الواجب عليها البحث والسؤال عن أمر دينها . فإن هذه ‏المسألة مشتهرة ومعروفة بين أفراد الناس وهي أن من أفطر لعذر لزمه القضاء ‏فوراً ولم يجز له التأخير لغير عذر . ‏

السيخ ابن جبرين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:26 AM
أفطر بعذر فهل عليه كفارة ؟

س : أفطر يومين من شهر رمضان 95 ووصل شهر رمضان عام 96 وهو لم ‏يقضهما وأفطر في رمضان 1396هـ ثلاثة أيام وقضى الخمسة متوالية في ‏محرم 1397هـ فهل يحتاج إلى دفع دية ؟ ‏

جـ : إذا كان إفطارك الذي ذكرته لعذر فلا شيء عليك إلا القضاء الذي قمت به ‏لقول الله سبحانه : ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) وإن ‏كان الإفطار لغير عذر فعليك مع القضاء الذي قمت به التوبة لأن الإطار في ‏رمضان لا يجوز إلا لعذر ولا كفارة عليك عن اليومان اللذان أفطرتهما من ‏رمضان عام 1395هـ فعليك رمضان عام 1396هـ من دون عذر شرعي ‏ومقدار الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد هذا إن كان إفطارك بغير ‏الجماع أما إن كان بالجماع فعليك مع القضاء عن كل يوم أفطرته بالجماع كفارة ‏وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن عجزت فإطعام ‏ستين مسكيناً . والله الموفق . ‏

اللجنة الدائمة . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:27 AM
أفطرت عماداً من أجل الامتحانات

س : أنا فتاة أجبرتني الظروف على إفطار ستة أيام من شهر رمضان عمداً ‏والسبب ظروف الامتحانات لأنها بدأت في شهر رمضان .. والمواد صعبة … ‏ولولا إفطاري هذه الأيام لم أتمكن من دراسة المواد نظراً لصعوبتها وأرجو ‏إفادتي ماذا أفعل كي يغفر الله لي جزاكم الله خيراً ؟ ‏

جـ : عليك التوبة من ذلك وقضاء الأيام التي أفطرتها والله يتوب على من تاب ‏حقيقة التوبة التي يمحو الله بها الخطايا الإقلاع من الذنب وتركه تعظيماً لله سبحانه ‏وخوفاً من عقابه والندم على ما مضى منه العزم الصادق أن لا يعود إليه ، وإن ‏كانت العصية ظلماً للعباد فتمام التوبة تحللهم من حقوقهم .. قال الله تعالى : ( ‏وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) وقال سبحانه : ( يا أيها الذين ‏آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ) الآية . ‏
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " التوبة تًجُبُ ما قبلها " .. وقال صلى الله عليه ‏وسلم : " من كان عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل ألا ‏يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أحذ من حسناته بقدر مظلمته فإن لم ‏يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه " … رواه البخاري في ‏صحيحه والله ولي التوفيق . ‏

الشيخ ابن باز ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:27 AM
حكم تأخير قضاء رمضان

س : هل يجوز تأجيل صيام دين رمضان إلى فصل الشتاء ؟ ‏

جـ : يجب قضاء صيام رمضان على الفور بعد التمكن وزال العذر ولا يجوز ‏تأخيره بدون سبب مخافة العوائق من مرض أو سفر أو موت ولكن لو أخره ‏فصامه في الشتاء وفي الأيام القصيرة أجزأه ذلك وأسقط عن القضاء . ‏

الشيخ ابن جبرين ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:29 AM
أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي

س : ما حكم من أطر يوماً من رمضان ( عفواً ) ولم يقضه حتى دخل عليه ‏رمضان الذي يليه ؟ ‏

جـ : إن كان أخر قضاء اليوم الذي أفطره لعذر من مرض ونحوه فليس عليه إلا ‏القضاء عند القدرة وإن كان أخر القضاء لغير عذر فقد أساء وعليه القضاء وإطعام ‏مسكين . . ‏



س : ما حكم من عليه صوم يوم من رمضان عام 1422هـ ولم يقض حتى أدركه ‏رمضان عام 1423هـ ؟ ‏

جـ : إذا أهمل الإنسان قضاء يوم أو أكثر من رمضان حتى أدركه رمضان السنة ‏التي بعدها قضى ما فاته من اليوم أو الأيام وأطعم عن كل يوم مسكيناً نصف ‏صاع من بر أو نحوه مما اعتادوا أكله في بلادهم إن كان أخر القضاء بلا عذر ‏أما إن كان أخر القضاء لعذر من مرض أ, ضعف لا يقوى معه على قضاء ما ‏فاته فليس عليه إطعام . ‏

اللجنة الدائمة ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:30 AM
أفطر رمضان لمرض ومات قبل أن يقضيه

س : رجل مات يوم عيد الفطير ، وأول يوم من رمضان أو الثاني أصابه ‏المرض ومر عليه رمضان كله وهو مفطر فهل على ورثته الصيام عنه بعد ‏وفاته أو عليهم إطعام أو ليس على الميت ولا على الورثة شيء من ذلك ؟ ‏

جـ : إذا كان هذا المريض أفطر لعدم قدرته على الصيام ولم يتمكن من القضاء ‏لأنه مات يوم عيد الفطر فالصوم لم يجب عليه أداؤه لعدم القدرة لمرضه ولا ‏قضاؤه لعدم التمكن لموته يوم عيد الفطر ولي على ورثته الصوم ولا الإطعام عنه ‏‏. ‏

اللجنة الدائمة . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:31 AM
من ترك الصيام متعمداً ثم تاب

س : ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان خلال سنوات عديدة ‏بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو مغترب عن بلده وبدون عائق عن ‏الصوم أيلزمه القضاء إ، تاب أو عاد لبلاده ؟ ‏

جـ : صيام رمضان ركن من أركان الإسلام وترك المكلف عمداً للصيام من ‏أعظم الكبائر وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفره وردته بذلك ، وعليه التوبة ‏النصوح والإكثار من الأعمال الصالحة من النوافل وعليه أن يحافظ على شرائع ‏الدين من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك وليس عليه فضاء في أصح قولي ‏العلماء لأن جريمته أكبر من أن يجبرها القضاء وبالله التوفيق وصلى الله وسلم ‏على نبينا محمد وآله وصحبه . ‏

اللجنة الدائمة . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:32 AM
صم ما عليك من القضاء أولاً

س : هل يجوز صيام ستة أيام من شوال قبل صيام قضاء رمضان ؟ وهل يجوز ‏صيام يوم الاثنين من شهر شوال بينة قضاء رمضان وبينة الحصول على أجر ‏صيام يوم الاثنين ؟ ‏

جـ : صيام ستة أيام من شوال لا يحصل ثوابها إلا إذا كان الإنسان قد استكمل ‏صيام شهر رمضان .. فمن عليه قضاء من رمضان فإنه لا يصوم ستة أيام من ‏شوال إلا بعد قضاء رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من صام ‏رمضان ثم أتبعه بست من شوال .. " . ‏
وعلى هذا نقول من عليه قضاء صم القضاء أولاً ثم صم ستة أيام من شوال وإذا ‏انفق أن يكون صيام هذه الأيام الستة في الاثنين أو الخميس فإنه يحصل على أجر ‏الاثنين بينة أجر الأيام الستة وبينة أجر يوم الاثنين أو الخميس لقوله صلى الله ‏عليه وسلم : " إنما الإعمال بالنيات وإنما لكل المرء ما نوى " . ‏

الشيخ ابن عثيمين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:33 AM
صلاة التراويح والقيام


حكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح . ‏

س : هل تجوز القراءة من المصحف في صلاة التراويح وصلاة الكسوف أو لا ؟ ‏أفيدونا أفادكم الله ؟ ‏

جـ : لا حرج في القراءة من المصحف في قيام رمضان ، لما في ذلك من إسماع ‏المأمومين جميع القرآن ، ولأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت على ‏شرعية قراءة القرآن في الصلاة ، وهي تعم قراءته من المصحف عن ظهر قلب ، ‏وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها في قيام ‏رمضان ، وكان يقرأ من المصحف ، ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه معلقاً ‏مجزوماً به . ‏

الشيخ ابن باز .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:34 AM
صلاة الليل مثنى .. مثنى

س : بعض الأئمة في صلاة التراويح يجمعون أربع ركعات أو أكثر في تسليمة ‏واحدة دون جلوس بين الركعتين ويدعون بأن ذلك من المسنة فهل لهذا العمل ‏أصل في شرعنا المطهر ؟ ‏

جـ : هذا العمل غير مشروع بل مكروه أو محرم عند أكثر أهل العلم لقول النبي ‏صلى الله عليه وسلم : " صلاة الليل مثنى مثنى " متفق على صحته من حديث ابن ‏عمر رضي الله عنهما ، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي ‏صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين ويوتر ‏بواحدة " متفق على صحته والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . ‏
أما حديث عائشة المشهور : " إن النبي صلى الله عليه وسم كان يصلي من الليل ‏أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن ‏وطولهن " .. الحديث متفق عليه فمرادهما أنه يسلم من كل اثنتين وليس مرادها ‏أنه يسرد الأربع بسلام واحد لحديثها السابق ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ‏من قوله صلاة الليل مثنى مثنى كما تقدم والأحاديث يصدق بعضها بعضاً ويفسر ‏بعضهم بعضاً فالواجب على المسلم أن يأخذ بها كلها وأن يفسر المجمل بالمبين ‏والله ولي التوفيق . ‏

الشيخ ابن باز .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:35 AM
الطمأنينة فرض لا بد منه في الصلاة

س : لدينا إمام مسجد يستعجل جداً في صلاة التراويح فلا نستطيع دعاء ولا ‏تسبيحاً ولا خشوعاً في هذا الفرصة العظيمة ومع ذلك فلا يقرأ إلا التشهد الأول ‏‏( أشهد أن لا إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) ويقول هذا يكفي ولا ‏يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا زيادة أما الآيات فلا يقرأ ‏سوى آية أو آيتين نرجو توجيه النصح جزاكم الله خيراً .. ؟

جـ : المشروع لأئمة في التراويح وفي صلاة الفرائض الطمأنينة والترتيل في ‏القراءة والخشوع في الركوع والسجود والاعتدال الكامل بعد الركوع وبين ‏السجدتين في جميع الصلوات فرضها ونفلها ، والطمأنينة فرض لا بد منه ومن ‏أخل بها بطلت صلاته لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ‏رأى رجلاً يصلي ولم يطمئن في صلاته فأمره أن يعيد الصلاة وأرشده إلى ‏وجوب الطمأنينة في ركوعه وسجوده واعتداله بعد الركوع وبين السجدتين ‏والمشروع للأئمة أن يرتلوا القراءة ويتخشعوا فيها ، حتى يستفيدوا ونستفيد ‏المصلون خلفهم من قراءتهم وحتى يحركوا بها القلوب فتخشع لربها وتنيب إليه ‏والواجب على الأئمة والمأمومين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ‏الصلاة الإبراهيمية بعد الشهادتين وقل التسليم لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله ‏عليه وسلم الأمر بذلك وقد ذهب إلى فرضيتها جمع من أهل العلم فلا يجوز الأئمة ‏والمأمومين أن يخالفوا الشرع المطهر في الصلاة ولا في غيرها ويشرع لكل ‏مصل إماماً أو مأموماً أو منفرداً أن يتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ‏ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال بعد الصلاة على النبي صلى ‏الله عليه وسلم وقبل أن يسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وقد ‏أمر صلى الله ليه وسلم الأمة بهذا الدعاء وستحب الزيادة من الدعاء قبل السلام ‏مثل الدعاء المشهور الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل ‏رضي الله عنه أن يقوله دبر كل صلاة وهو اللهم أعني على ذكرك وشكرك ‏وحسن عبادتك . وبالله التوفيق . ‏

الشيخ ابن باز . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:36 AM
صلاة التراويح سنة مؤكدة

س : هل صلاة التراويح سنة فقط أم منة مؤكدة ؟ وكيف نؤديها ؟ ‏

جـ : هي سنة مؤكدة حث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " من قام رمضان ‏إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " وثبت أن صلاها بأصحابه عدة ليال ثم ‏خاف أن تفرض عليهم ورغبهم أن يصلوها بأنفسهم فكان الرجل يصليها وحده ‏ويصلي الاثنان جميعاً والثلاثة جماعة ثم إن جمر رضي الله عنه رأى جمعهم على ‏إمام لما في ذلك من الاجتماع على الصلاة وسماع القرآن واستمر على ذلك ‏المسلمون إلى اليوم . ‏
كانت تؤدي في ذلك الزمان ثلاثاً وعشرين ركعة وكانوا يطيلون في القراءة بحيث ‏يقرؤون سورة البقرة في اثنتي عشرة ركعة وأحياناً في ثماني ركعات وحيث لم ‏يحددها النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين فإن الأمر فيها واسع إن شاء قلل ‏الركعات وطول في الأركان وإن شاء زاد في عدد الركعات . ‏

الشيخ ابن جبرين .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:37 AM
دعاء القنوت

س : ما حكم قراءة دعاء القنوت في الوتر في ليالي رمضان وهل يجوز تركه ؟ ‏

جـ : القنوت سنة في الوتر وإذا تركه في بعض الأحيان فلا بأس .‏

الشيخ ابن باز ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:38 AM
التطويل في التراويح

س : إمام مسجد يصلي بالناس والتراويح ويقرأ في كل ركعة صفحة كاملة أي ‏ما يعاد حوالي 15 آية إلا أن بعض الناس يقول أنه يطيل القراءة والبعض يقول ‏عكس ذلك .‏
ما السنة في صلاة التراويح وهل هناك حد يعرف به التطويل من عدمه منقول ‏عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ‏

جـ : ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى ‏عشرة ركعة في رمضان وغيره ولكنه يطيل القراءة والأركان حتى أنه قرأ مرة ‏أكثر من خمسة أجزاء في ركعة واحدة مع الترتيل والتأني . ‏
وثبت أنه كان يقوم عند انتصاف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم يستمر يصلي ‏إلى قرب طلوع الفجر فيصلي ثلاث عشرة ركعة في نحو خمس ساعات وذلك ‏يستدعي الإطالة في القراءة والأركان . ‏
وثبت أن عمر لما جمع الصحابة على صلاة التراويح كانوا يصلون عشرين ركعة ‏ويقرؤون في الركعة نحو ثلاثين آية من آي البقرة أن ما يقارب أربع صفحات أو ‏خمساً فيصلون بسورة البقرة في ثماني ركعات فإن صلوا بها في اثنتي عشرة ‏ركعة رأوا أنه قد خفف . هذه هي السنة في صلاة التراويح فإذا خفف القراءة زاد ‏في عدد الركعات إلى إحدى وأربعين ركعة كما قاله بعض الأئمة وإن أحب ‏الاقتصار على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة زاد في القراءة والأركان وليس لصلاة ‏التراويح عدد محدود وإنما المطلوب أن تصلي في زمن نحصل فيه الطمأنينة ‏والتأني . بما لا يقل عن ساعة أو نحوها ومن رأى أن ذلك إطالة فقد خالف ‏المنقول فلا يلتفت إليه . ‏

الشيخ ابن جبرين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:38 AM
المشروع إسماع المأمومين جميع القرآن مرتبا في التراويح

س : إذا كنت إماماً في التراويح فهل يلزم أن أقرأ كال لينة آيات تتبع ما سبقها ‏ـ أي أقرأ سور القرآن مرتبة ـ أم أقرأ مما وقفت عليه من الآيات التي قرأتها ‏في النهار ؟ ‏

جـ : المشروع للأئمة أن يسمعوا المأمومين جميع القرآن في قيام رمضان إذا ‏استطاعوا ذلك فيقرأ الإمام في كل لينة الآيات والسور التي تلي ما قرأه في الليلة ‏الماضية حتى يسمع المصلين خلفه جميع كتاب ربهم سبحانه متوالياً حسب ما رتب ‏في المصحف وإذا استطاع أن يكمل بهم ختمة فهو أفضل إذا لم يشف عليهم مع ‏العناية بالترتيل والخشوع والطمأنينة لأن المقصود من الصلاة هو التقرب إلى الله ‏سبحانه والخشوع بين يديه رغبة فيما عنده من الثواب وحذراً مما لديه من العقاب ‏وليس المقصود مجر أداء ركعات بغير خشوع ولا حضور قلب بين يدي الله ‏سبحانه وتعالى وفق الله المسلمين لما فيه صلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة . ‏

الشيخ ابن باز .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:39 AM
إذا وضع حاجز بين الرجال والنساء فأي صفوف النساء خير ؟

س : إذا كان هناك حائل ساتر بين الرجال والنساء في المسجد فهل ينطبق قول ‏الرسول الله صلى الله عليه وسلم : " خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ‏وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها أم يزول ذلك ويبقى خير صفوف ‏النساء أولها أفيدونا أفادكم الله ؟ ‏

جـ : يظهر أن السبب في كون خير صفوف النساء آخرها هو بعده عن الرجال ‏فإن المرأة كلما كانت أبعد عنهم كان ذلك أصين لها وأحفظ لعرضها وأبعد لها عن ‏الميل إلى الفاحشة لكن إذا كان مصلى النساء بعيداً عن الرجال ومفصولاً بحاجز ‏من جدار أو سترة معينة وإنما يعتمدون في متابعة الإمام على المكبر فإن الراجح ‏فصل الصف الأول لتقدمه وقربه من البلة ونحو ذلك .‏

الشيخ ابن جبرين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:40 AM
قيام الليل ليس خاصاً برمضان

س : هل يكون قيام الليل في شهر رمضان المبارك فقط أم في جميع أيام السنة ‏؟ ومن أي ساعة يبدأ وإلى أي ساعة ينتهي ؟ وهل يكون القيام صلاة فقط أم ‏صلاة وقراءة القرآن الكريم ؟ ‏

جـ : قيام الليل بالصلاة والتهجد سنة وفضيلة حافظ عليه النبي صلى الله عليه ‏وسلم وصحابته كما قال تعالى ‏‎‏: ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ‏ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ) وليس خاصاً بشهر رمضان ، ووقته ما بين ‏العشاء والفجر ، لكن الصلاة آخر الليل أفضل وإن صلى وسطه فله أ والأولى أن ‏يكون عقب النوم أو في النصف الأخير من الليل والله أعلم . ‏

الشيخ ابن جبرين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:41 AM
فتاوى متنوعة


حكم من أفطر يوماً من رمضان ثم تاب

س : ما حكم من أكل يوماً في رمضان عمداً ثم تاب إلى الله هل تقبل توبته ؟ ‏

جـ : نعم تقبل توبته لقوله سبحانه : ( وإني لغفار لمن تاب وآن وعمل صالحاً ثم ‏اهتدى ) وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة . ‏

اللجنة الدائمة . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:42 AM
طول الليل والنهار

س : في البلاد الأسكندنافية وما فوقها شمالاً يعترض المسلم مشكلة الليل ‏والنهار طولاً وقصراً إذ قد يستمر النهار 22 ساعة والليل ساعتين وفي فصل ‏آخر العكس كما حصل لأحد السائلين عندما مر بهذه البلاد في رمضان مساء ‏ويقول أيضاً بأنه قيل أن الليل في بعض المناطق ستة شهور والنهار مثله ؟ ‏فكيف يقدر الصيام في مثل هذه البلاد وكيف يصوم أهلها المسلمون أو المقيمون ‏فيها للعمل والدراسة ؟ ‏

جـ : الإشكال في هذه البلاد ليس خاصاً بالصوم بل هو أيضاً شامل للصلاة ولكن ‏إذا كانت الدولة لها نهار وليل فإنه يجب العمل بمقتضى ذلك سواء طال النهار أو ‏قصر أما إذا كان ليس فيها ليل ولا نهار كالدوائر القطبية التي يكون فيها النهار ‏ستة أشهر أو الليل ستة أشهر فهؤلاء يقدرون وقت صيامهم ووقت صلاتهم ولكن ‏على ماذا يقدرون ، قال بعض أهل العلم يقدرون على أوقات مكة لآن مكة هي أم ‏القرى فجميع القرى تؤول إليها لأن الأم هي الشيء الذي يقتدي به كالإمام مثلاً ‏كما قال الشاعر : على رأسه أم له تقتدي بها ، وقال آخرون بل يعتبرون في ذلك ‏البلاد الوسط فيقدرون الليل اثنتي عشرة ساعة ويقدرون النهار اثنتي عشرة ساعة ‏لأن هذا هو الزمن المعتدل في الليل والنهار وقال بعض أهل العلم أنهم يعتبرون ‏أقرب بلاد إليهم يكون لها ليل ونهار منتظم وهذا القول أرجح لأن أقرب البلاد ‏إليهم هي أحق ما يتبعون وهي أقرب إلى مناخهم من الناحية الجغرافية وعلى هذا ‏فينظرون إلى أقرب البلاد إليهم ليلاً ونهاراً فيتقيدون به سواء في الصيام أو في ‏الصلاة . ‏

الشيخ ابن عثيمين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:43 AM
بلادنا يتأخر فيها الغروب

س : نحن في بلاد لا تغرب الشمس فيها إلا الساعة التاسعة والنصف أو ‏العاشرة فمت نفطر ؟ ‏

جـ : تفطرون إذا غربت الشمس فما دام لديكم ليل ونهار في 24 ساعة فيجب ‏عليكم الصوم ولو طال النهار . ‏

الشيخ ابن عثيمين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:44 AM
بركة السحور

س : يقول الرسول صلى الله عليه وسلم " تسحروا فإن في السحور بركة " ‏

جـ : بركة السحور المراد بها البركة الشرعية والبركة البدنية ، أما البركة ‏الشرعية فمنها امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وأما البركة ‏البدنية فمنها تغذية البدن وقوته على الصوم . ‏

الشيخ ابن عثيمين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:44 AM
النية في الصيام

س : ما المقصود بهذا الحديث " لا صيام لمن لم يبيت النية " وكيف يكون تبييت ‏النية ؟ ‏

جـ : النية هي عزم القلب على فعل الصيام وذلك ملازم لكل مسلم يعلم أن شهر ‏رمضان قد فرض الله صيامه فيكفي من تبييت النية معرفته بهذه الفرضية والتزامه ‏لذلك ويكفي أيضاً تحديث نفسه بأنه سوف يصوم غداً إذا لم يكن عذر ويكفي أيضاً ‏تناوله لطعام السحور بهذه النية ولا حاجة إلى أن يتلفظ بالنية للصوم أو لغيره من ‏العبادات فالنية محلها القلب واستصحاب حكمها واجب في جميع النهار بأن لا ‏ينوي الإفطار ولا إبطال الصيام . ‏

الشيخ ابن جبرين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:45 AM
الصغير لا يجب عليه الصيام ولكن يؤمر به

س : طفلي الصغير يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه ‏واعتلال صحته فهل أستخدم معه القسوة ليفطر ؟ ‏

جـ : إذا كان صغيراً لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم ولكن إذا كان يستطيعه دون ‏مشقة فإنه يؤمر به وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم حتى أن ‏الصغير منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها ولكن إذا ثبت أن هذا يضره فإنه ‏يمنع منه وإذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا عن إعطاء الصغار أموالهم خوفاً من ‏الإفساد بها فإن خوف إضرار الأبدان من باب أولى أن يمنعهم منه ولكن المنع ‏يكون عن غير طريق القسوة فإنها لا تنبغي في معاملة الأولاد عند تربيتهم . ‏

الشيخ ابن عثيمين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:46 AM
شروط صحة صيام الصغير

س : ما شروط صحة صيام الصغير؟ وهل صحيح إن صيامه لوالديه ؟ ‏

جـ : يشرع للأبوين أن يعودا لأولادهما على الصيام في الصغر إذا أطاقوا ذلك ‏ول دون عشر سنين فإذا بلغ أحدهم أجبروه على الصيام فإن صيام قبل البلوغ ‏فعليه ترك كل ما يفصد الصيام كالكبير من الكل ونحوه والأجر له ولوالديه أجر ‏على ذلك . ‏

الشيخ ابن جبرين .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:47 AM
الرعاة هل يجوز لهم الإفطار في رمضان

س : يدخل رمضان في وقت حر أحياناً وفيه رعاة إبل وغنم لا يجدون راعياً ‏بالأجر ، ويتضررون من العش هل لهم الإفطار أم لا ؟ ‏

جـ : إذا احتاج الصائم إلى الفطر في أثناء اليوم ولو لم يفطر خاف على نفسه ‏الهلاك يفطر في وقت الضرورة وبعد تناوله لما يسد رمقه يمسك إلى الليل ، ‏ويقضي هذا اليوم الذي أفطره بعد انتهاء رمضان لعموم قوله تعالى : ( لا يكلف ‏الله نفساً إلا وسعها ) وقوله تعالى : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) ‏

اللجنة الدائمة ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:48 AM
أفطر على إعلان المذيع

س : في أحد أيام رمضان أعلن المذيع في الإذاعة أن أذان المغرب بعد دقيقتين ‏وفي اللحظة نفسها أذن مؤذن الحي فأيهما أولى بالاتباع ؟ ‏

جـ : إذا كان المؤذن يؤذن عن مشاهدة الشمس وهو ثقة فإننا نتبع المؤذن لأنه ‏يؤذن عن واقع محسوس وهو مشاهدته غروب الشمس . أما إذا كان يؤذن على ‏ساعة ولا يرى الشمس فالغالب على الظن أن إعلان المذيع هو أقرب للصواب ‏لآن الساعات تختلف واتباع المذيع أولى وأسلم . ‏

الشيخ ابن عثيمين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:49 AM
صوم الوصال

س : ما هو صوم الوصال وهل هو سنة ؟

جـ : صوم الوصال أن لا يفطر الإنسان في يومين فيواصل الصيام يومين ‏متتاليين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال : " من أراد أن يواصل ‏فليواصل إلى السحر " والمواصلة للسحر من باب الجائز وليست من باب ‏المشروع والرسول صلى الله عليه وسلم حث على تعجيل الفطر وقال : " لا يزال ‏الناس بخير ما عجلوا الفطر " لكنه أباح لهم أن يواصلوا إلى السحر فقط فلما قالوا ‏يا رسول الله إنك تواصل فقال : " إني لست كهيئتكم " . ‏

الشيخ ابن عثيمين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:50 AM
حكم ما يسمى بعشاء الوالدين .‏

س : هناك من يولم في رمضان ويذبح ذبيحة ويقول عنها عشاء الوالدين … ما ‏حكمها ؟ ‏

جـ : الصدقة للوالدين الأموات جائزة ولا بأس بها ولكن الدعاء لهما أفضل من ‏الصدقة لهما لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ووجه إليه في ‏قوله إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ‏ولد صالح يدعو له .. ولم يقل ولد صالح يتصدق عنه أو يصلي له ولكن مع ذلك ‏لو تصدق عن ميته لأجرأه . لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فأجازه ‏‏. ‏
لكن ما يفعله بعض الناس في ليالي رمضان من الذبائح والولائم الكثيرة والتي لا ‏يحضرها إلا الأغنياء فإن هذا ليس بمشروع وليس من عمل السلف الصالح فينبغي ‏ألا يفعله الإنسان لأنه في الحقيقة ليس إلا مجرد ولائم يحضرها الناس ويجلسون ‏إليها على أن البعض منهم يتقرب إلى الله تعالى بذبح هذا الذبيحة ويرى أن الذبح ‏أفضل من شراء اللحم وهذه مسألة خلاف الشرع لأن الذبائح التي يتقرب بها إلى ‏الله هي الأضاحي والهدايا والعقائق فالتقرب إلى الله بالذبح في رمضان ليس من ‏السنة . ‏

الشيخ ابن عثيمين .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:51 AM
س : * رجل تعب تعباَ شديداً من جراء التمارين الرياضية في الصباح في يوم ‏من أيام رمضان فشرب ماء ثم أتم الصيام . هل يجوز صيامه أم لا ؟ ! ‏
‏* رجل عليه قضاء يومين من رمضان ولم يقض صيامه إلى الآن علماً أنه فاته ‏رمضان الأول والآخر ولم يقضه . فماذا يجب عليه ؟ ! ‏

جـ : هذه التمارين الرياضية ليست فرضاً غينياً تترك لها أركان الإسلام فالواجب ‏عليه إذا عرف أنها تؤول به إلى التعب أن يتوقف ولا يتعب نفسه ولا يجوز له ‏الفطر بمجرد هذا التعب إلا إذا وصل إلى حالة يخشى على نفسه الموت . ‏
فيلتحق بالمريض وعلى كل حال فعليه التوبة مما وقع منه وعليه المبادرة بقضاء ‏ذلك اليوم الذي أفسده بالشرب فيه . ‏
من أفطر في رمضان وجب عليه القضاء فوراً ولا يجوز له تأخيره من غير عذر ‏‏. فإن أخره بلا عذر حتى دخل عليه رمضان الثاني وجب عليه مع القضاء كفارة ‏وهي إطعام مسكين لكل يوم . ‏

الشيخ ابن جبرين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:52 AM
الاعتكاف وشروطه

س : هل الاعتكاف في شهر رمضان سنة مؤكدة ؟ وما شروطه في غير رمضان ‏؟ ‏

جـ : الاعتكاف في رمضان سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ‏واعتكف أزواجه من بعده وحكى أهل العلم إجماع العلماء على أنه مسنون ولكن ‏الاعتكاف ينبغي أن يكون على الوجه الذي من أجله شرع وهو أن يلزم الإنسان ‏مسجداً لطاعة الله بعيداً عن شؤون دنياه ويقوم بأنواع الطاعة من صلاة وذكر ‏وغير ذلك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف ترقباً لليلة القدر ‏والمعتكف يبعد عن أعمال الدنيا فلا يبيع ولا نشتري ولا يخرج من المسجد ولا ‏يتبع جنازة ولا يعود مريضاً ، وأما ما يفعله بعض الناس من كونهم يعتكفون ثم ‏يأتي إليهم الزوار إثناء الليل وأطراف النهار وقد يتخلل ذلك أحاديث محرمة فذلك ‏مناف لمقصود الاعتكاف . ‏
ولكن إذا زاره أحد من أهله وتحدث عنده فذلك لا بأس به فقد ورد عن النبي صلى ‏الله عليه وسلم أنه زارته صفية وهو معتكف فتحدثت عنده . المهم أن يجعل ‏الإنسان اعتكافه تقرياً إلى الله سبحانه وتعالى . ‏

الشيخ ابن عثيمين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:53 AM
صيام التطوع


قضاء رمضان لا يجزئ عن ست شوال‏

س : إذا صامت الفتاة ستة أيام عن شوال لقضاء أيام من رمضان .. هل يكفي ‏عن صيام ست من شوال ويكتب لها أجر من صام الست من شوال ؟ !‏
‏ ‏
جـ : ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من صام رمضان ثم أتبعه ‏بست من شوال كان كصيام الدهر " وفي هذا دليل على أنه لا بد من إكمال صيام ‏رمضان الذي هو الفرض ثم يضيف إليه ستة أيام من شوال نفلاً لتكون كصيام ‏الدهر وفي حديث آخر " صيام رمضان بعشرة أشهر وستة أيام من شوال ‏بشهرين " يعني أن الحسنة بعشر أمثالها ، وعلى هذا فمن صام بعض رمضان ‏وأفطر بعضه لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس فعليه إتمام ما أفطره بقضائه من ‏شوال أو غيره مقدماً على كل نفل من صيام الست أو غيرها فإذا أكمل فضاء ما ‏أفطره شرع له صيام الست من شوال ليحصل له الأجر المذكور فلا يكون ‏صيامها قضاء قائماً مقام صيامها نفلاً كما لا يحفى . ‏

الشيخ ابن جبرين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:54 AM
قضاء الست بعد شوال

س : امرأة تصوم ستة أيام من شره شوال كل سنة وفي إحدى السنوات أنفست ‏بمولود لها في بداية شهر رمضان ولم تطهر إلا بعد خروج رمضان ثم بعد ‏طهرها قامت بالقضاء ، فهل يلزمها قضاء الست كذلك بعد قضاء رمضان حتى ‏لو كانت ذلك في غير شوال أم لا يلزمها سوى قضاء رمضان . وهل صيام هذه ‏الستة أيام من شوال تلزم على الدوام أم لا ؟ ‏

جـ : صيام ست من شوال سنة وليست فريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ‏‏" من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر " خرجه الإمام مسلم ‏في صحيحه والحديث المذكور يدل على أنه لا حرج في صيامها متتابعة أو ‏متفرقة لإطلاق لفظه . والمبادرة بها أفضل لقوله سبحانه : ( وعجلت إليك ربي ‏لترضى ) ولما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من فضل المسابقة ‏والمسارعة إلى الخير ولا تجب المداومة عليها ولكن ذلك أفضل لقول النبي صلى ‏الله عليه وسلم : " أحب العمل إلى الله مادام عليه صاحبه وإن قل " ولا يشرع ‏قضاؤها بعد انسلاخ شوال لأنها فات محلها سواء تركت لعذر أو لغير عذر . والله ‏ولي التوفيق . ‏

الشيخ ابن باز .‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:55 AM
صيام ست من شوال وما ورد في موطأ مالك

س : ماذا ترى في صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال . فقد ظهر في ‏موطأ مالك أن الإمام مالك بن أنس قال في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان ‏أنه ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف ‏وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه هذا ‏الكلام في الموطأ الرقم ( 228) ؟ ‏

جـ : ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ‏‏" من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر " رواه مسلم ‏والخمسة . فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة وقد ‏عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من أئمة العلماء ولا يصح أن يقابل هذا الحديث ‏بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان ‏أو خوف أن يظن وجوبها أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه ‏كان يصومها فإنه من الظنون وهي لا تقام السنة الصحيحة ومن علم حجته على ‏من لم يعلم . ‏

اللجنة الدائمة . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:56 AM
صوم النافلة لا يقضى

س : أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وفي أحد الأشهر أصابني مرض فلم أصمها ‏فهل علي قضاء أو كفارة ؟ ‏

جـ : صوم النافلة لا يقضى ولو ترك اختياراً إلا أن الأولى بالمسلم المداومة على ‏ما كان يعمله من عمل صالح لحديث أحب الأعمال إلى الله أدومه وأن قل فلا ‏قضاء عليك ولا كفارة علماً أن ما ترك الإنسان من عمل صالح كان يعمله لمرض ‏أو عجز أو سفر ونحو ذلك يكتب له أجره لحديث إذا مرض ابن آدم أو سافر كتب ‏له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً . ‏

اللجنة الدائمة . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:57 AM
صيام التطوع بإذن الزوج

س : هل لي الحق في منع زوجتي من صيام أيام التطوع كأيام الست من شوال ‏؟ وهل يلحقني إثم في ذلك ؟ ‏

جـ : ورد النهي للمرأة أن تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه لحاجة ‏الاستمتاع فلو صامت بدون إذنه جاز له إن يفطرها إن احتاج إلى الجماع فإن لم ‏يكن له بها حاجة كره له منعها إذا كان الصيام لا يضرها ولا يعوقها عن تربية ‏ولد ولا رضاع ونحوه سواء في ذلك الست من شوال أو غيرها من النوافل . ‏

الشيخ ابن جبرين . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:57 AM
الأيام المنهي عن الصيام فيها

س : ما هي الأيام التي يكره فيها الصيام ؟ ‏

جـ : الأيام التي ينهى عن الصيام فيها يوم الجمعة حيث لا يجوز أن يصوم يوم ‏الجعة مفراً يتطوع بذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وهكذا لا ‏يفرد يوم السبت تطوعاً ولكن إذا صام الجمة ومعها السبت أو معها الخميس فلا ‏بأس كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ينهى ‏عن صوم يوم عيد الفطر وذلك محرم ، وكذلك يوم عيد النحر وأيام التشريق كلها ‏لا تصام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك إلا أن أيام التشريق قد ‏جاء ما يدل على جواز صومها عن هدي التمتع والقران خاصة لمن لم يستطع ‏الهدي لما ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله ‏عنهما قالا : " لم يرخص في أيام التشريق إن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي " أما ‏كونها تصام تطوعاً أ, لأسباب أخرى فلا تجوز كيوم العيد وهكذا يوم الثلاثين من ‏شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال فإنه يوم شك لا يجوز صومه في أصح قولي ‏العلماء سواء كان صحواً أ, غمياً للأحاديث الصحيحة الدالة على النهي عن ذلك ‏والله ولي التوفيق . ‏

الشيخ ابن باز ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:58 AM
أحكام العيد … ما يستحب فعله يوم العيد ‏

س : ماذا يستحب لنا فعله يوم عيد الفطر ؟ ‏

جـ : يوم العيد يظهر فيه المسلمون فرحهم بإكمال الصيام والقيام وسائر العبادات ‏فإن ذلك من أعظم النعم التي وفق الله لها عباده فيبدؤون أولً بالتكبير في ليلة ‏العيد ويومه قبل الصلاة ثم يخرجون أول النهار لأداء هذه العبادة الخاصة وهي ‏صلاة العيد على صفة معينة يبرزون فيها خارج البلد رجالاً ونساءً حتى تخرج ‏العوائق وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين كما ذكر في الحديث ، ثم ‏يرجعون فرحين مستبشرين بهذه النعمة ويتبادلون التحية والتهنئة ويزورون ‏بعضهم بعضاً ويفطرون ذلك اليوم علامة على انتهاء عبادتهم . ‏

الشيخ ابن جبرين ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 07:59 AM
إذا وافق يوم العيد يوم الجمة هل تصلى الجمعة .‏

س : إذا وقع عيد من العيدين في يوم الجمعة فهل تصلى الجمعة مع خطبتها في ‏ذلك اليوم أم لا ؟ ‏

جـ : المشروع للمسلمين إذا اجتمع عيد وجمعة أن يقيموا صلاة العيد وصلاة ‏الجمعة في المساجد التي تقام فيها الجمعة ويجوز لمن حضر صلاة العيد ترك ‏الجمعة ولاكتفاء بصلاة الظهر للأحاديث الآتية : ‏
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم ‏رخص في الجمعة ثم قال : " من شاء أن يصلي فليصل " رواه الخمسة إلا ‏الترمذي وصححه ابن خزيمة ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم أنه قال : " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه ‏من الجمعة وإنا مجمعون " رواه أبو داود وابن ماجة ، وعن النعمان ابن بشير ‏رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة ‏بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في ‏يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين ، رواه مسلم . ‏
ففي هذا الأحاديث الدالالة على أن المسلمين يقيمون صلاة العيد وصلاة الجمعة إذا ‏اجتمعا في يوم واحد وفي الأول منها والثاني حجة على جواز ترك حضور صلاة ‏الجمعة لمن حضر صلاة العيد إذا اجتمعا في يوم ، وان على من ترك صلاة ‏الجمعة أن يصلي صلاة الظهر لأنه من المعلوم بالأدلة القاطعة أن على المسلم ‏المكلف في كل يوم خمس صلوات مفروضة ومن ذلك يوم الجمعة فصلاة الجمعة ‏في وقتها هي أحد الفروض الخمسة فمن لم يصلها لمرض أو سفر أو لحضور ‏صلاة العيد في اليوم الذي اجتمع فيه العيد والجمعة لزمه أن يصلي صلاة الظهر ‏وهذا محل إجماع بين أهل العلم. ‏
وأسال الله أن يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا للفقه في دينه والثبات عليه وأن يجعلنا ‏وإياكم من أنصاره والدعاة إليه على بصيرة إنه جواد كريم . ‏

الشيخ ابن باز ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:00 AM
حكم التخلف عن صلاة العيد

س : هل يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلة العيد بدون عذر وهل يجوز منع ‏المرأة من أدائها مع الناس ؟ ‏

جـ : صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم ويجوز التخلف من بعض ‏الأفراد عنها ولكن حضوره لها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي ‏تركها إلا لعذلا شرعي وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عي ‏كصلاة الجمعة فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف ‏عنها وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب ويسن للنساء حضورها مع ‏العناية بالحجاب والتستر وعدم الطيب ما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي ‏الله عنها أنها قالت : " أمرنا أن يخرج في العيدين العوائق والحيض ليشهدن الخير ‏ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى " وفي بعض ألفاظه فقالت إحداهن يا ‏رسول الله لا تجد إحدانا جلباباً تخرج فيه فقال صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها ‏أختها من جلبابها " ولا شك أن هذا يدل على تأكد خروج النساء لصلاة العيدين ‏ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ، والله ولي التوفيق . ‏

الشيخ ابن باز . ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:02 AM
حكم تأخير صلاة العيد إلى اليوم الثاني‏

س : هل يجوز تأخير صلاة العيد عن يوم ليلة رؤية هلال شوال إلى اليوم الثاني ‏ليتمكن جميع العمال من المسلمين العاملين في المصانع والمكاتب من الحصول ‏على إجازة يوم العيد من المسؤولين وبما أن يوم العيد غير معروف لديهم سابقاً ‏فلذلك يعسر عليهم إخبار المسؤولين عن يوم بعينه للإجازة ؟ ‏

جـ : صلاة العيدين فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبما ‏أن المراكز الإسلامية تقوم بإقامة صلا العيد بناءً على رؤية الهلال في البلاد ‏العربية عموماً وفي المملكة العربية السعودية خصوصاً فإن هذه الصلاة تسقط ‏فرض الكفاية عمن لم يحضرها ولا يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني أو الثالث من ‏شوال من أجل أن يحضرها جميع المسلمين في لندن مثلاً لأن هذا التأخير خلاف ‏ما أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم فإننا لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بذلك . نعم ‏يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس . وبالله ‏التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . ‏

اللجنة الدائمة . ‏