المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرارات وتوصيات ‏مجمع الفقه الإسلامي



أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:29 PM
قرارات وتوصيات ‏مجمع الفقه الإسلامي

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:29 PM
قرار رقم‎ ‎‏: (1/2)‏
بشأن
زكاة الديون
مجلة المجمع – ع 2،‎ ‎ج 1/61‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد ‏مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 – 28كانون الأول ‏‏(ديسمبر ) 1985م ‏‎. ‎
بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول زكاة الديون وبعد المناقشة ‏المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة وتبين منها‎ : ‎
أولاً‎ : ‎أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يفصل زكاة ‏الديون ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم ‏من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون ‏‎. ‎
ثالثاً‎ : ‎أن قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافا ًبيناً ‏‎. ‎
رابعاً‎ : ‎أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال ‏الذي يمكن عليه صفة الحاصل ؟‎ . ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً ‏باذلاً‎ . ‎
ثانيا ً‎ : ‎تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا ‏كان المدين معسراً أو مماطلاً‎ . ‎
والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:30 PM
قرار رقم‎ : ‎‏2 (2/2)‏
بشأن
زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية
مجلة المجمع – ع 2،‎ ‎ج 1/115‏


إن مجلس الفقه الإسلامي المنبثق عن المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد ‏مؤتمره الثاني من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ/22-28 كانون الأول ‏‏(ديسمبر ) 1958م،‎ ‎
بعد أن استمع لما أعد من دراسات في موضوع زكاة العقارات ‏والأراضي المأجورة غير الزراعية ،‎ ‎
وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعقمة ،‎ ‎تبين منها‎ : ‎
أولاً‎ : ‎أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي ‏المأجورة‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات ‏والأراضي المأجورة غير الزراعية ‏‎. ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة‏‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من ‏يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة ،‎ ‎وانتفاء الموانع‎ . ‎
والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:30 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏3 (3/2)‏
بشأن
أجوبة استفسارات المعهد العالمي
للفكر الإسلامي بواشنطن
مجلة المجمع – ع 2،‎ ‎ج 1/199،‎ ‎ع3 ،‏‎ ‎ج2 ص 1087‏


إن مجلس الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في ‏دورة انعقاد مؤتمر من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ/22-28كانون الأول ‏‏(ديسمبر) 1985م ،‎ ‎
إذا ألف لجنة من أعضاء المجمع للنظر في الأسئلة الواردة من المعهد ‏العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن ‏‎. ‎
وبعد التأمل فيما قدم في الأمر من إجابات ،‎ ‎تبين منها‎ : ‎
أولاً- أن الإجابات قد صيغت بطريقة مختصرة جداً لا يحصل معها ‏الاقتناع وقطع دابر الخلاف أو الرفض ‏‎. ‎
ثانياً- أنه لا بد من قيام المجمع بإزاحة الإشكالات الحاصلة لإخواننا ‏المسلمين في الغرب ‏‎. ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎تكليف الأمانة العامة بإحالة هذه الأسئلة على من تراه من ‏الأعضاء أو الخبراء لإعداد إجابات معللة عن تلكم الأسئلة ،‎ ‎مستندة ‏إلى الأدلة الشرعية وأقوال من تقدم من فقهاء المسلمين وإبرازها في ‏صورة مقنعة بينة ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎تكليف الأمانة العامة برفع ما تتحصل عليه إلى الدورة الثالثة ‏
والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:31 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏4 (4/3 )‏
بشأن
القاديانية
مجلة المجمع – ع 2،‎ ‎ج 1/209‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ‏في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 ‏‏– 28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م ‏‎. ‎
بعد أن نظر في الاستفتاء المعروض عليه من مجلس الفقه الإسلامي في ‏كيبتاون بجنوب أفريقيا بشأن الحكم في كل من القاديانية والفئة المتفرعة ‏عنها التي تدعي اللاهورية ،‎ ‎من حيث اعتبارهما في عداد المسلمين أو ‏عدمه ،‎ ‎بشأن صلاحية غير المسلم للنظر في مثل هذه القضية ،‏‎ ‎
وفي ضوء ما قدم لأعضاء المجمع من أبحاث ومستندات في هذا ‏الموضوع عن ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ظهر في الهند في القرن ‏الماضي وإلية تنسب نحلة القاديانية واللاهورية ،‎ ‎
وبعد التأمل فيما ذكر من معلومات عن هاتين النحلتين وبعد التأكد أن ‏ميرزا غلام أحمد قد ادعى النبوة بأنة نبي مرسل يوحي إليه ،‎ ‎وثبت عنه ‏هذا في مؤلفاته التي ادعى أن بعضها وحي أنزل عليه وظل طيلة حياته ‏ينشر هذه الدعوة ويطلب إلى الناس في كتبه وأقواله الاعتقاد بنبوته ‏ورسالته ،‎ ‎كما ثبت عنه إنكار كثير مما علم بالضرورة كالجهاد ،‎ ‎
وبعد أن اطلع المجمع أيضاً على ما صدر عن المجمع الفقهي بمكة ‏المكرمة في الموضوع نفسه ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎أن ما ادعاه ميرزا غلام أحمد من النبوة والرسالة ونزول الوحي ‏عليه إنكار صريح لما ثبت من الدين بالضرورة ثبوتاً قطعياً يقينيا ‏ًمن ختم الرسالة والنبوة بسيدنا محمد وأنه لا ينزل وحي على أحد ‏بعده ‏‎. ‎وهذه الدعوى من ميرزا غلام أحمد تجعله وسائر من يوافقونه ‏عليها مرتدين خارجين عن الإسلام ‏‎. ‎وأما اللاهورية فإنهم ‏كالقاديانية في الحكم عليهم بالردة ،‎ ‎بالرغم من وصفهم ميرزا غلام ‏أحمد بأنه ظل وبروز لنبينا محمد ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎ليس لمحكمة غير إسلامية ،‎ ‎أو قاض غير مسلم ،‎ ‎أن يصدر ‏الحكم بالإسلام أو الردة ،‎ ‎ولا سيما فيما يخالف‎ ‎ما أجمعت الأمة ‏الإسلامية من خلال مجامعها وعلمائها ،‎ ‎وذلك لأن الحكم بالإسلام ‏أو الردة ،‎ ‎لا يقبل إلا إذا صدر عن مسلم عالم بكل ما يتحقق به ‏الدخول في الإسلام ،‏‎ ‎أو الخروج منه بالردة ،‎ ‎ومدرك لحقيقة ‏الإسلام أو الكفر ،‎ ‎ومحيط بما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع‎ : ‎فحكم مثل هذه المحكمة باطل ‏‎. ‎
والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:32 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏5 (5/2)‏
بشأن
أطفال الأنابيب
مجلة المجمع – ع 2،‎ ‎ج 1/233‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ‏في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ‏
‏10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 – 28 كانون الأول (ديسمبر ) ‏‏1985م
بعد أن استعرض البحوث المقدمة من السادة الفقهاء والأطباء الذين ‏عرضوا موضوع أطفال الأنابيب من جانبيه الفقهي والفني الطبي وناقش ما ‏قدم من دراسات وافية ،‎ ‎وما أثير من جوانب مختلفة لاستيضاح الموضوع ‏،‎ ‎
وبعد أن تبين له أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة طبياً وفقهياً ،‎ ‎وإلى مراجعة الدراسات والبحوث السابقة ،‎ ‎واستيفاء التصوير من جميع ‏جوانبه ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎تأجيل البت في هذا الموضوع إلى الدورة القادمة للمجمع ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎يعهد لفضيلة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد - رئيس المجمع – بإعداد ‏دراسة وافية في الموضوع تلم بكل المعطيات الفقهية والطبية ‏‎. ‎
ثالثاً‎ : ‎توجيه الأمانة ما يصل إليها إلى جميع الأعضاء قبل انعقاد الدورة ‏القادمة بثلاثة أشهر على الأقل ‏‎. ‎

والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:32 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏6(6/2)‏
بشأن
بنوك الحليب
مجلة المجمع – ع 2،‎ ‎ج 1/383‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ‏في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 ‏‏– 28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م
بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية ،‎ ‎ودراسة طبية حول بنوك ‏الحليب ،‎ ‎
وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة ‏شملت مختلف جوانب الموضوع وتبين منها‎ : ‎
أولاً‎ : ‎أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية ،‎ ‎ثم ظهرت مع ‏التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام ‏بها ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب يحرم به ما يحرم ‏من النسب بإجماع المسلمين ‏‎. ‎ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة ‏على النسب ،‎ ‎وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة ‏‎. ‎
ثالثاً‎ : ‎أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج ‏أو ناقص الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ‏ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي ،‎ ‎الأمر الذي يغني عن بنوك ‏الحليب ‏
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎حرمة الرضاع منها ‏‎. ‎
والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:33 PM
قرار رقم :‏‎ ‎‏7(7/2)‏
بشأن
أجهزة الإنعاش
مجلة المجمع – ع 2،‎ ‎ج 1/427‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ‏في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ‏
‏10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 – 28 كانون الأول (ديسمبر ) ‏‏1985م
بعد أن نظر فيما قدم من دراسات فقهية وطبية في موضوع أجهزة ‏الإنعاش ،‎ ‎
وبعد المناقشات المستفيضة ،‎ ‎وإثارة متنوع الأسئلة ،‎ ‎وخاصة حول ‏الحياة والموت نظراً لارتباط فك أجهزة الإنعاش حياة المنعش ونظراً لعدم ‏وضوح كثير من الجوانب ،‎ ‎
ونظراً لما قامت به المنظمة الإسلاميـة للعلوم الطبية في الكويت من ‏دراسة وافية لهذا الموضوع ،‎ ‎يكون من الضروري الرجوع إليها ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎تأخير البت في هذا الموضوع إلى الدورة القادمة للمجمع ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎تكليف الأمانة العامة بجمع دراسات وقرارات المنظمة الإسلامية ‏للعلوم الطبية في الكويت وموافاة الأعضاء بخلاصة محددة واضحة ‏لها ‏‎. ‎
والله الموفق

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:33 PM
قرار رقم‎ ‎‏: 8 (8/2)‏
بشأن
استفسارات البنك الإسلامي للتنمية
مجلة المجمع – ع 2،‎ ‎ج 1/527،‎ ‎والعدد الثالث ج 1 ص 77‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ‏في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ‏
‏10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 – 28 كانون الأول (ديسمبر ) ‏‏1985م
بعد استماعه إلى عرض البنك الإسلامي للتنمية لجملة من الأسئلة والاستفسارات ‏بقصد الإفتاء بشأنها ،‎ ‎
وبعد استماعه إلى تقرير اللجنة الفرعية التي تألفت أثناء الدورة من ‏أصحاب الفضيلة الأعضاء الذين تقدموا بردود عن المسائل المستفسر عنها ‏ومن انضم إليهم ،‎ ‎
ولكون الموضوع يحتاج إلى دراسة أوسع وأكمل تقتضي الاتصال ‏بالبنك وتداول النظر معه في مختلف جزئيات في لجنة مكونة من طرفه ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎إرجاء هذا الموضوع للدورة القادمة ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎مطالبة البنك بتقديم تقرير من هيئه الشرعية ‏‎. ‎
والله الموفق ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:34 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏9(9/2)‏
بشأن
التأمين وإعادة التأمين
مجلة المجمع – ع 2،‎ ‎ج 1/545‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ‏في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ‏
‏10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 – 28 كانون الأول (ديسمبر ) ‏‏1985م
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول ‏موضوع التأمين وإعادة التأمين ،‎ ‎
وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة ،‎ ‎
وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه ،‎ ‎والمباديء التي يقوم عليها ‏والغايات التي يهدف إليها ،‎ ‎
وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات ‏التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد ‏‎. ‎ولذا فهو حرام ‏شرعاً ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد ‏التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون ،‎ ‎وكذلك الحال ‏بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني ‏‎. ‎
ثالثاً‎ : ‎دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني ‏وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين ،‎ ‎حتى يتحرر الاقتصاد ‏الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه ‏الأمة‎ . ‎
والله أعلم ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:34 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏10(10/2)‏
بشأن
حكم التعامل المصرفي بالفوائد
وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية
مجلة المجمع – ع 2،‎ ‎ج 2/ص 735 و 813‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ‏في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 ‏‏–28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م‎ . ‎
بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر ،‎ ‎
وبعد التأمل فيما قدم ومناقشة مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا ‏التعامل على النظام الاقتصادي العالمي ،‎ ‎وعلى استقراره خاصة في دول ‏العالم الثالث ،‎ ‎
وبعد التأمل فيما جرَه هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في ‏كتاب الله من تحريم الربا جزئياً وكلياً واضحاً بدعوته إلى التوبة منه ،‎ ‎وإلى ‏الاقتصاد على استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو ‏كثر ،‎ ‎وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن ‏الوفاء به مقابل تأجيله ،‎ ‎وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ ‏بداية العقد ‏‎. ‎هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط ‏الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام هو التعامل وفقاً ‏للأحكام الشرعية ‏‎. ‎
ثالثاً‎ : ‎قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية ،‎ ‎والتمكين ‏لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كي لا يعيش ‏المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته ‏‎. ‎
والله أعلم ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:35 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏11 (11/2)‏
بشأن
توحيد بدايات الشهور القمرية
مجلة المجمع – ع 2،‎ ‎ج 2/ص 839‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ‏في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 ‏‏–28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م‎ . ‎
بعد استعراض البحوث المقدمة إليه من الأعضاء والخبراء حول توحيد ‏بدايات الشهور القمرية ،‎ ‎
وبعد مناقشة العروض المقدمة في الموضوع مناقشة مستفيضة ‏والاستماع لعديد من الآراء حول اعتماد الحساب في إثبات دخول الشهور ‏القمرية ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎تكليف الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي بتوفير الدراسات ‏العلمية الموثقة من خبراء أمناء في الحساب الفلكي والأرصاد ‏الجوية ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎تسجيل موضوع توحيد بدايات الشهور القمرية في جداول أعمال ‏الجلسة القادمة لاستيفاء البحث فيه من الناحيتين الفنية والفقهية ‏الشرعية ‏‎. ‎
ثالثاً‎ : ‎تكليف الأمانة العامة باستقدام عدد كاف من الخبراء المذكورين ‏وذلك لمشاركة الفقهاء في تصوير جوانب الموضوع كلها تصويراً ‏واضحاً يمكن اعتماده لبيان الحكم الشرعي ‏‎. ‎
والله الموفق ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:35 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏12 (12/2)‏
بشأن
خطاب الضمان
مجلة المجمع – ع 2،‎ ‎ج 2/ص 1035‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ‏في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 ‏‏–28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م‎ . ‎
وبعد النظر فيما أعد في خطاب الضمان من بحوث ودراسات وبعد ‏المداولات والمناقشات المستفيضة التي تبين منها‎ : ‎
أولاً‎ : ‎أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون ‏بغطاء أو بدونه ،‎ ‎فإن كان بدون غطاء ،‎ ‎فهو‎ : ‎ضم ذمة الضامن إلى ‏ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاً ،‏‎ ‎وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه ‏الإسلامي باسم‎ : ‎الضمان أو الكفالة ‏‎. ‎
ولإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان ‏وبين مصدره هي‎ : ‎الوكالة ،‎ ‎والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء ‏علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له) ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان ‏‎. ‎
وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة ،‎ ‎لأنه في حالة ‏أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقروض ،‎ ‎وذلك ممنوع شرعاً ‏‎. ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان ‏‏– والتي يراعي فيها عادة مبلغ الضمان ومدته – سواء أكان بغطاء ‏أم بدونه ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعية جائزة ‏شرعاً ،‎ ‎مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل ،‎ ‎وفي حالة تقديم ‏غطاء كلي أو جزئي ،‎ ‎يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف ‏لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك ‏الغطاء ‏‎. ‎
والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:36 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏13 (1/3)‏
بشأن
استفسارات البنك الإسلامي للتنمية
مجلة المجمع – ع 2،‎ ‎ج 2/ص 527 والعدد الثالث ج 1 ص 77‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان ‏عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 ‏تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م‎ . ‎
بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم ‏بها البنك إلى المجمع،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
‏(أ) بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية‎ : ‎
أولاً‎ : ‎يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في ‏حدود النفقات الفعلية‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم ‏شرعاً‎ . ‎
‏(ب) بخصوص عمليات الإيجار‎ : ‎
أولاً‎ : ‎إن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل ‏بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعاً‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎إن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ‏ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف ‏والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة ‏الوكيل لها،‎ ‎هو توكيل مقبول شرعاً،‎ ‎والأفضل أن يكون الوكيل ‏بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك‎ . ‎
ثالثاً‎ : ‎إن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات وأن يبرم ‏بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد‎ . ‎
رابعاً‎ : ‎إن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة جائز بعقد منفصل‎ ‎‎. ‎
خامساً‎ : ‎إن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكاً للمعدات ‏ما لم يكن ذلك بتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه‎ ‎‎. ‎
سادساً‎ : ‎إن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية،‎ ‎كلما أمكن ذلك،‎ ‎يتحملها البنك‎ . ‎
‏(ج) بخصوص عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن‎ : ‎

أولاً‎ : ‎إن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية ببيع المعدات إلى العميل بعد ‏تملك البنك لها أمر مقبول شرعاً‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎إن توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من ‏معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب ‏البنك،‎ ‎بغية أن يبيعه البنك تلك الأشياء بعد وصولها وحصولها في يد ‏الوكيل،‎ ‎هو توكيل مقبول شرعاً،‎ ‎والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء ‏غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك‎ . ‎
ثالثاً‎ : ‎إن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض ‏لها،‎ ‎وأن يبرم بعقد منفصل‎ . ‎
‏(د) بخصوص عمليات تمويل التجارة الخارجية‎ : ‎
ينطبق على هذه العمليات المبادئ المطبقة على عمليات البيع بالأجل مع ‏تقسيط الثمن‎ . ‎
‏(هـ) بخصوص التصرف في فوائد الودائع التي يضطر البنك الإسلامي ‏للتنمية لإيداعها في المصارف الأجنبية‎ : ‎
يحرم على البنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب ‏العملات بواسطة الفوائد المنجرة من إيداعاته‎ . ‎ولذا يجب أن تصرف تلك ‏الفوائد في أغراض النفع العام كالتدريب والبحوث،‏‎ ‎وتوفير وسائل الإغاثة،‎ ‎وتوفير المساعدات المالية للدول الأعضاء وتقديم المساعدة الفنية لها،‎ ‎وكذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس وما يتصل بنشر المعرفة ‏الإسلامية‎ . ‎
والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:36 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏14 (2/3)‏
بشأن
زكاة الأسهم في الشركات
مجلة المجمع – ع 4،‎ ‎ج 3/ص 705‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان ‏عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 ‏تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م‎ . ‎
بعد مناقشته لموضوع زكاة الأسهم في الشركات من جميع جوانبه ‏والاطلاع على البحوث المقدمة بخصوصه،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
تأجيل إصدار القرار الخاص به إلى الدورة الرابعة للمجلس
والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:37 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏15 (3/3)‏
بشأن
توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق
مجلة المجمع – ع 3،‎ ‎ج 1/ص 309 ‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان ‏عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 ‏تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م‎ . ‎
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع توظيف الزكاة في ‏مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق،‎ ‎وبعد استماعه لآراء الأعضاء ‏والخبراء فيه،‎ ‎
قرر ما يلي‏‎ : ‎
يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي ‏بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة،‎ ‎أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة ‏عن جمع الزكاة وتوزيعها،‎ ‎على أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية ‏للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر ‏‎. ‎
والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:38 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏16 (4/3)‏
بشأن
أطفال الأنابيب
مجلة المجمع – ع 3،‎ ‎ج 1/ص 423‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان ‏عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 ‏تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م‎ . ‎
بعد استعراضه البحوث المقدمة في موضوع التلقيح الصناعي (أطفال ‏الأنابيب) والاستماع لشرح الخبراء والأطباء،‎ ‎
وبعد التداول الذي تبين منه للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة ‏في هذه الأيام هي سبعة،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎الطرق الخمس التالية محرمة شرعاً،‎ ‎وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو ‏لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من ‏المحاذير الشرعية‎ . ‎
الأولى‎ : ‎أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة ‏من امرأة ليست زوجته ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته‎ . ‎
الثانية‎ : ‎أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ‏ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة‎ . ‎
الثالثة‎ : ‎أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في ‏رحم امرأة متطوعة بحملها‎ . ‎
الرابعة‎ : ‎أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة ‏أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة‎ . ‎
الخامسة‎ : ‎أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة ‏في رحم الزوجة الأخرى‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎الطريقان السادسة والسابعة لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة ‏مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة وهما‎ : ‎
السادسة‎ : ‎أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح ‏خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة‎ . ‎
السابعة‎ : ‎أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل ‏زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً‎ . ‎
والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:38 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏17 (5/3)‏
بشأن
أجهزة الإنعاش
مجلة المجمع – ع 3،‎ ‎ج 2/ص 523 ‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان ‏عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 ‏تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م‎ . ‎
بعد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع أجهزة الإنعاش ‏واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين،‏‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً ‏للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين‎ : ‎
‏-‏ إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا ‏التوقف لا رجعة فيه‎ . ‎
‏-‏ إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً،‎ ‎وحكم الأطباء ‏الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه،‎ ‎وأخذ دماغه ‏في التحلل‎ . ‎
وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن ‏كان بعض الأعضاء،‎ ‎كالقلب مثلاً،‎ ‎لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة‏‎ ‎‎. ‎
والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:39 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏18 (6/3)‏
بشأن
توحيد بدايات الشهور القمرية
مجلة المجمع – ع 3،‎ ‎ج 2/ص 811‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان ‏عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 ‏تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م‎ . ‎
بعد استعراضه في قضية توحيد بدايات الشهور القمرية مسألتين‎ : ‎
الأولى‎ : ‎مدى تأثير اختلاف المطالع على توحيد بداية الشهور‎ . ‎
الثانية‎ : ‎حكم إثبات أوائل الشهور القمرية بالحساب الفلكي‎ . ‎
وبعد استماعه إلى الدراسات المقدمة من الأعضاء والخبراء حول هذه ‏المسألة،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة ‏لاختلاف المطالع لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار‎. ‎
ثانياً‎ : ‎يجب الاعتماد على الرؤية،‎ ‎ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد،‎ ‎مراعاة للأحاديث النبوية،‎ ‎والحقائق العلمية‎ . ‎
والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:39 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏19 (7/3)‏
بشأن
الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة
مجلة المجمع – ع 3،‎ ‎ج 3/ص 1419‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان ‏عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 ‏تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م‎ . ‎
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة بخصوص موضوع الإحرام للقادم ‏للحج والعمرة بالطائرة والباخرة‏‎ . ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أن المواقيت المكانية التي حددتها السنة النبوية يجب الإحرام منها لمريد ‏الحج أو العمرة،‎ ‎للمار عليها أو للمحاذي لها أرضاً أو جواً أو بحراً لعموم ‏الأمر بالإحرام منها في الأحاديث النبوية الشريفة‎ . ‎
والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:40 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏20 (8/3)‏
بشأن
صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان ‏عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 ‏تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م‎ . ‎
بعد استماعه لبيان الأمين العام المساعد لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول ‏أنشطة صندوق التضامن الإسلامي وحاجته الماسة إلى الدعم المادي،‎ ‎واقتراحه أن يكون مصرفاً من مصارف الزكاة،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
تكليف الأمانة العامة بالتعاون مع صندوق التضامن الإسلامي بإعداد ‏الدراسات اللازمة لبحث الموضوع وعرضها على مجلس المجمع في ‏دورته القادمة‎ . ‎
والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:40 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏21 (9/3)‏
بشأن
أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
مجلة المجمع – ع 3،‎ ‎ج 3/ص 1650 والعدد الخامس ج 3 ص 1609 ‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان ‏عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 ‏تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م‎ . ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أحكام ‏النقود الورقية وتغير قيمة العملة،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎بخصوص أحكام العملات الورقية‎ : ‎أنها نقود اعتبارية فيها صفة ‏الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث ‏أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎بخصوص تغير قيمة العملة‎ : ‎تأجيل النظر في هذه المسألة حتى ‏تستوفى دراسة كل جوانبها لتنظر في الدورة الرابعة لمجلس‎ . ‎
والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:41 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏22 (10/3)‏
بشأن
سندات المقارضة وسندات التنمية والاستثمار
مجلة المجمع – ع 4،‎ ‎ج 3/ص 1809 ‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان ‏عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 ‏تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م‎ . ‎
بعد اطلاعه على البحث المقدم في موضوع سندات المقارضة وسندات ‏التنمية والاستثمار واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،‎ ‎
وجرياً على خطة المجمع في وجوب إعداد عدد من الدراسات في ‏الموضوع الواحد،‎ ‎
ونظراً لأهمية هذا الموضوع وضرورة بحث استكمال جميع جوانبه ‏وتغطية كل تفصيلاته والتعرف على جميع الآراء فيه،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أن تقوم الأمانة العامة للمجمع بتكليف من تراه لإعداد عدد من البحوث ‏فيه ليتمكن المجمع من اتخاذ القرار المناسب في دورته الرابعة‎ . ‎
والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:42 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏23 (11/3)‏
بشأن
استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن
مجلة المجمع – ع 3،‎ ‎ج 3/ص 1087 والعدد الثاني ج 1 ص 199‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان ‏عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 ‏تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م‎ . ‎
بعد اطلاعه على الاستفسارات التي عرضها المعهد العالمي للفكر ‏الإسلامي بواشنطن وما أعد من إجابات عليها من بعض الأعضاء ‏والخبراء،‎ ‎
قرر ما يلي ‏‎: ‎
تكليف الأمانة العامة للمجمع تبليغ المعهد المذكور بما أقره المجلس من ‏إجابات‎ . ‎
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله ‏وصحبه وسلم‎ . ‎
ما أقره المجمع من أجوبة على الاستفسارات

السؤال الثالث‎ : ‎
ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم خاصة إذا طمعت في إسلامه بعد ‏الزواج حيث تدعي مسلمات كثيرات أنه لا يتوافر لهن الأكفاء من المسلمين ‏في غالب الأحيان،‎ ‎وأنهن مهددات بالانحراف أو يعشن في وضع شديد ‏الحرج؟

الجواب‎ : ‎
زواج المسلمة بغير المسلم ممنوع شرعاً بالكتاب والسنة والإجماع‎ . ‎وإذا وقع فهو باطل،‎ ‎ولا تترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على النكاح،‎ ‎والأولاد المولودون عن هذا الزواج أولاد غير شرعيين‎ . ‎ورجاء إسلام ‏الأزواج لا يغير من هذا الحكم شيئاً‎ . ‎


السؤال الرابع‎ : ‎
ما حكم استمرار الزوجية والمعاشرة بين زوجة دخلت الإسلام وبقي ‏زوجها على الكفر ولها منه أولاد تخشى عليهم الضياع والانحراف،‎ ‎ولها ‏طمع في أن يهتدي زوجها إلى الإسلام لو استمرت العلاقة الزوجية بينها ‏وبينه؟
وما الحكم فيما إذا لم يكن هناك طمع في إسلامه،‎ ‎ولكنه يحسن معاشرتها ‏وتخشى لو تركته ألا تعثر على زوج مسلم؟

الجواب‎ : ‎
بمجرد إسلام المرأة وإباء الزوج ينفسخ نكاحهما،‎ ‎فلا تحل معاشرته لها،‎ ‎ولكنها تنتظر مدة العدة فإن أسلم خلالها عادت إليه بعقدهما السابق‎ . ‎أما إذا ‏انقضت عدتها ولم يسلم فقد انقطع ما بينهما‎ . ‎فإن أسلم – بعد ذلك – ورغبا ‏في العودة إلى زواجهما عادا بعقد جديد‎ . ‎ولا تأثير لما يسمى بحسن ‏المعاشرة في إباحة استمرار الزوجية‎ . ‎


السؤال الخامس‎ : ‎
ما حكم دفن المسلم في مقابر غير المسلمين،‎ ‎حيث لا يسمح بالدفن خارج ‏المقابر المعدة لذلك ولا توجد مقابر خاصة بالمسلمين في معظم الولايات ‏الأمريكية والأقطار الأوروبية؟

الجواب‎ : ‎
إن دفن المسلم في مقابر غير المسلمين في بلاد غير إسلامية جائز ‏للضرورة‎

. ‎
السؤال السادس‎ : ‎
ما حكم بيع المسجد إذا انتقل المسلمون عن المنطقة التي هو فيها وخيف ‏تلفه أو الاستيلاء عليه؟فكثيراً ما يشتري المسلمون منزلاً ويحولونه مسجداً ‏فإذا انتقلت غالبية المسلمين من المنطقة لظروف العمل هجر المسجد أو ‏أهمل،‎ ‎وقد يستولي عليه آخرون‎ . ‎ومن الممكن بيعه وأن يستبدل به مسجد ‏يؤسس في مكان فيه مسلمون‎ . ‎فما حكم هذا البيع أو الاستبدال؟وإذا لم ‏تتيسر فرصة استبدال مسجد آخر به فما أقرب الوجوه التي يجوز صرف ‏ثمن المسجد فيها؟

الجواب‎ : ‎
يجوز بيع المسجد الذي تعطل الانتفاع به،‎ ‎أو هجر المسلمون المكان الذي هو فيه أو ‏خيف استيلاء الكفار عليه،‎ ‎على أن يُشترى بثمنه مكان آخر يتخذ مسجداً

‎ . ‎
السؤال الثامن‎ : ‎
بعض النساء أو الفتيات تضطرهن ظروف العمل أو الدراسة إلى الإقامة بمفردهن،‎ ‎أو ‏مع نسوة غير مسلمات،‎ ‎فما حكم هذه الإقامة؟

الجواب‎ : ‎
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تقيم وحدها شرعاً في بلاد الغربة‏‎ . ‎


السؤال التاسع‎ : ‎
كثيرات من النساء هنا،‎ ‎يذكرن أن أقصى ما بإمكانهن ستره من أجسادهن هو ما عدا ‏الوجه والكفين،‎ ‎وبعضهن تمنعهن جهات العمل من ستر رؤوسهن فما أقصى ما يمكن ‏السماح بكشفه من أجزاء جسم المرأة بين الأجانب في محلات العمل او الدراسة؟‏‎ . ‎

الجواب‎ : ‎
إن حجاب المرأة المسلمة – عند جمهور العلماء – ستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين ‏إذا لم تخش فتنة،‎ ‎فإن خيفت فتنة يجب سترهما أيضاً‎ . ‎


السؤال العاشر والسؤال الحادي عشر‎ : ‎
‏-يضطر الكثير من الطلاب المسلمين إلى العمل في هذه البلاد لتغطية نفقات الدراسة ‏والمعيشة لأن كثيراً منهم لا يكفيه ما يرده من ذويه مما يجعل العمل ضرورة له لا يمكن أن ‏يعيش بدونه ،‎ ‎وكثيراً ما لا يجد عملاً إلا في مطاعم تبيع الخمور أو تقدم وجبات فيها لحم ‏الخنزير وغيره من المحرمات فما حكم عمله في هذه المحلات؟
‏- وما حكم بيع المسلم للخمور والخنازير،‎ ‎أو صناعة الخمور وبيعها لغير ‏المسلمين؟علماً بأن بعض المسلمين في هذه البلدان قد اتخذوا من ذلك حرفة لهم‎ . ‎
الجواب‎ : ‎
للمسلم إذا لم يجد عملاً مباحاً شرعاً،‎ ‎العمل في مطاعم الكفار بشرط أن لا يباشر ‏بنفسه سقي الخمر أو حملها أو صناعتها أو الاتجار بها،‎ ‎وكذلك الحال بالنسبة لتقديم ‏لحوم الخنازير ونحوها من المحرمات‎ . ‎


السؤال الثاني عشر‎ : ‎
هناك كثير من الأدوية تحوي كميات مختلفة من الكحول تتراوح بين 10ر0% و ‏‏25% ومعظم هذه الأدوية من أدوية الزكام واحتقان الحنجرة والسعال وغيرها من ‏الأمراض السائدة‎ . ‎وتمثل هذه الأدوية الحاوية للكحول ما يقارب 95% من الأدوية في ‏هذا المجال مما يجعل الحصول على الأدوية الخالية من الكحول عملية صعبة أو متعذرة،‎ ‎فما حكم تناول هذه الأدوية؟

الجواب‎ : ‎
للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول إذا لم يتيسر دواء خال ‏منها،‎ ‎ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته‎ . ‎


السؤال الثالث عشر‎ : ‎
هناك الخمائر والجلاتين توجد فيها عناصر مستخلصة من الخنزير بنسب ضئيلة جداً ‏فهل يجوز استعمال هذه الخمائر والجلاتين؟

الجواب‎ : ‎
لا يحل للمسلم استعمال الخمائر والجلاتين المأخوذة من الخنازير في الأغذية وفي ‏الخمائر والجلاتين المتخذة من النباتات أو الحيوانات المذكاة شرعاً غنية عن ذلك‎ . ‎


السؤال الرابع عشر‎ : ‎
اضطر معظم المسلمين إلى إقامة حفلات الزفاف لبناتهم في مساجدهم،‎ ‎وكثيراً ما ‏يتخلل هذه الحفلات رقص وإنشاد أو غناء،‎ ‎ولا تتوفر لهم أماكن تتسع لمثل هذه ‏الحفلات فما حكم إقامة هذه الحفلات في المساجد؟

الجواب‎ : ‎
يندب عقد النكاح في المساجد،‎ ‎ولا تجوز إقامة الحفلات فيها إذا اقترنت بمحظور ‏شرعي كاختلاط الرجال بالنساء وتبرجهن والرقص والغناء‎ . ‎


السؤال السادس عشر‎ : ‎
ما حكم زواج الطالب أو الطالبة المسلمة زواجاً لا ينوي استدامته بل النية منعقدة ‏عنده على إنهائه بمجرد انتهاء الدراسة والعزم على العودة إلى مكان الإقامة الدائم،‎ ‎ولكن ‏العقد يكون – عادة – عقداً عادياً وبنفس الصيغة التي يعقد بها الزواج المؤبد،‎ ‎فما حكم ‏هذا الزواج؟

الجواب‎ : ‎
الأصل في الزواج الاستمرار والتأييد وإقامة أسرة مستقرة ما لم يطرأ عليه ما ينهيه‎ . ‎


السؤال السابع عشر‎ : ‎
ما حكم ظهور المرأة في محلات العمل أو الدراسة بعد أن تأخذ من شعر حاجبيها ‏وتكتحل؟

الاكتحال للرجال والنساء جائز شرعاً‎ . ‎أما نتف بعض الحاجبين فلا يجوز إلا إذا ‏كان الشعر مشوهاً لخلقة المرأة‎ . ‎


السؤال الثامن عشر‎ : ‎
بعض المسلمات يجدن حرجاً في عدم مصافحتهن للأجانب الذين يرتادون الأماكن ‏التي يعملن أو يدرسن فيها،‎ ‎فيصافحن الأجانب دفعاً للحرج،‎ ‎فما حكم هذه المصافحة؟
وكذلك الحال بالنسبة لكثير من المسلمين الذين تتقدم إليهم نساء أجنبيات ‏مصافحات،‎ ‎وامتناعهم عن مصافحتهن يوقعهم في شيء من الحرج على حد ما يذكرون ‏ويذكرن؟

الجواب‎ : ‎
مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية البالغة ممنوعة شرعاً وكذلك العكس‎ . ‎


السؤال التاسع عشر‎ : ‎
ما حكم استئجار الكنائس أماكن لإقامة الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة ‏والعيدين،‎ ‎مع وجود التماثيل وما تحتويه الكنائس عادة ‏‎. . ‎علماً بأنَّ الكنائس – في ‏الغالب – أرخص الأماكن التي يمكن استئجارها من النصارى وبعضها تقدمه الجامعات ‏أو الهيئات الخيرية للاستفادة منه في هذه المناسبات دون مقابل؟

الجواب‎ : ‎
استئجار الكنائس للصلاة لا مانع منه شرعاً عند الحاجة،‎ ‎وتجتنب الصلاة إلى التماثيل ‏والصور وتستر بحائل إذا كانت باتجاه القبلة‎ . ‎


السؤال العشرون‎ : ‎
ما حكم ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى وما يقدمونه من طعام في ‏مطاعمهم مع عدم العلم بالتسمية عليها؟

الجواب‎ : ‎
ذبائح الكتابيين جائزة شرعاً إذا ذكيت بالطريقة المقبولة شرعاً،‎ ‎ولو لم يذكر اسم الله ‏عليها ويوصي المجمع بدراسة متعمقة للموضوع في دورته القادمة‎ . ‎


السؤال الحادي والعشرون‎ : ‎
كثير من المناسبات العامة التي يدعى المسلمون لحضورها تقدم فيها الخمور ويختلط فيها ‏النساء والرجال،‎ ‎واعتزال المسلمين لبعض هذه المناسبات قد يؤدي إلى عزلهم عن بقية أبناء ‏المجتمع،‎ ‎وفقدانهم لبعض الفوائد‎ . ‎
فما حكم حضور هذه الحفلات من غير مشاركة لهم في شرب الخمر أو الرقص أو ‏تناول الخنزير؟

الجواب‎ : ‎
في حضور حفلات تقدم فيها الخمور لا يجوز للمسلم أو المسلمة حضور ‏مجالس المعاصي والمنكرات ‏‎. ‎


السؤال الثالث والعشرون‎ : ‎
في كثير من الولايات الأمريكية وكذلك الأقطار الأوربية تصعب أو ‏تتعذر رؤية هلال رمضان أو شوال ،‎ ‎والتقدم العلمي الموجود في كثير من ‏هذه البلدان يمكن من معرفة ولادة الهلال بشكل دقيق بطريق الحساب فهل ‏يجوز اعتماد الحساب في هذه البلدان ؟‏
وهل تجوز الاستعانة بالمراصد وقبول قول الكفار المشرفين عليها علماً ‏أن الغالب على الظن صدق قولهم في هذه الأمور ؟
ومما يجدر بالملاحظة أنَّ اتباع المسلمين في أمريكا وأوربا لبعض ‏البلدان الإسلامية المشرقية في صيامها أو إفطارها قد أثار بينهم اختلافات ‏كثيرة ،‎ ‎غالباً ما تذهب بأهم فوائد الأعياد ،‎ ‎وتثير مشكلات شبه دائمة ،‎ ‎وفي ‏الأخذ بالحساب ما قد يقضي على هذا في نظر البعض أو يكاد ‏‎. ‎

الجواب‎ : ‎
يجب الاعتماد على الرؤية ،‎ ‎ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد ‏مراعاة للأحاديث النبوية والحقائق العلمية ‏‎. ‎
وإذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة ‏لاختلاف المطالع لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار ‏‎. ‎


السؤال الرابع والعشرون‎ : ‎
ما حكم عمل المسلم في دوائر ووزارات الحكومة الأمريكية أو غيرها ‏من حكومات البلاد الكافرة ،‎ ‎خاصة في مجالات هامة كالصناعات الذرية ‏أو الدراسات الاستراتيجية ونحوها ؟

الجواب‎ : ‎
يجوز للمسلم العمل المباح شرعاً في دوائر ومؤسسات حكومات غير ‏إسلامية ذلك إذا لم يؤد عمله ذلك إلى إلحاق ضرر بالمسلمين ‏‎. ‎
السؤال الخامس والعشرون والسؤال السادس والعشرون :


‏-‏ ما حكم تصميم المهندس المسلم لمباني النصارى كالكنائس ‏وغيرها علماً بأن هذا هو جزء من عمله في الشركة الموظفة ‏له ،‎ ‎وفي حالة امتناعه قد يتعرض للفصل من العمل ؟
‏-‏ ما حكم تبرع المسلم فرداً كان أو هيئة لمؤسسات تعليمية أو ‏تنصيرية أو كنيسة ؟
‏-‏ لا يجوز للمسلم تصميم أو بناء معابد الكفار أو الإسهام في ذلك ‏مالياً أو فعلياً ‏‎. ‎
‏-‏ السؤال السابع والعشرون‎ : ‎
‏-‏ كثير من العائلات المسلمة يعمل رجالها في بيع الخمور ‏والخنزير وما شابه ذلك ،‎ ‎وزوجاتهم وأولادهم كارهون لذلك ‏علماً بأنهم يعيشون بمال الرجل ،‎ ‎فهل عليهم من حرج في ‏ذلك ؟

الجواب‎ : ‎
للزوجة والأولاد غير القادرين على الكسب الحلال أن يأكلوا ‏للضرورة من كسب الزوج المحرم شرعاً،‎ ‎كبيع الخمر والخنزير ‏وغيرهما من المكاسب الحرام بعد بذل الجهد في إقناعه بالكسب الحلال ‏والبحث عن عمل آخر‎ . ‎


السؤال الثامن والعشرون‎ : ‎
ما حكم شراء منزل السكنى وسيارة الاستعمال الشخصي وأثاث ‏المنزل بواسطة قروض من البنوك والمؤسسات التي تفرض ربحاً ‏محدداً على تلك القروض لقاء رهن الأصول،‎ ‎علماً بأنَّه في حالة البيوت ‏والسيارات والأثاث عموماً،‎ ‎يعتبر البديل عن البيع هو الإيجار بقسط ‏شهري يزيد في الغالب عن قسط الشراء الذي تستوفيه البنوك؟‏

الجواب‎ : ‎
لا يجوز شرعاً‏‎ . ‎
‏ ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:43 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏24 (12/3)‏
بشأن
المشاريع العلمية للمجمع


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان ‏عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 - 16 ‏تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م‎ . ‎
بعد دراسة تقرير شعبة التخطيط عن اجتماعها يومي 8 و 9 صفر 1407هـ 11-‏‏12 تشرين الأول (أكتوبر) 1986م،‎ ‎والذي بحثت فيه عدداً من الأمور المدرجة على ‏جدول أعمالها،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎الموافقة على المشاريع التالية بعد أن أدخل عليها بعض التعديلات‎ ‎‎: ‎
‏1- الموسوعة الفقهية‎ . ‎
‏2- معجم المصطلحات الفقهية‎ . ‎
‏3- معلمة القواعد الفقهية‎ . ‎
‏4- مدونة أدلة الأحكام الفقهية‎ . ‎
‏5- إحياء التراث الفقهي‎ . ‎
‏6- اللائحة المالية للموسوعة الفقهية‎ . ‎
‏7- اللائحة المالية لمعجم المصطلحات الفقهية‎ . ‎
‏8- اللائحة المالية لإحياء التراث الفقهي‎ . ‎
‏9- منهج سير عمل ومناقشات وإدارة جلسات المجلس‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎تأليف لجنة علمية رباعية لوضع منهج لكل من مشروعي معلمة ‏القواعد الفقهية ومدونة أدلة الأحكام الفقهية بالتشاور بين رئيس ‏المجلس والأمين العام‎ . ‎


والله الموفق

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:44 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏25 (13/3)‏
بشأن
توصيات الدورة الثالثة
لمجلس مجمع الفقه الإسلامي


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان ‏عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 - 16 ‏تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م،‎ ‎
بعد استماعه إلى بيان سمو ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الهاشمية ‏الأمير الحسن بن طلال،‎ ‎حول المشكلات الملحة التي يعاني منها المسلمون ‏في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،‎ ‎وضرورة التوجه لتلبية ‏الحاجات الملحة للمسلمين في مواجهة آثار الفقر والمرض والجهل،‎ ‎وتحقيق ‏الحياة الكريمة للإنسان،‎ ‎
وبعد اطلاعه على نداء سمو ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الموجه ‏إلى العالم العربي والإسلامي لإغاثة السودان،‎ ‎
وبعد استشعاره،‎ ‎وهو ينعقد على مقربة من المسجد الأقصى المبارك،‎ ‎بضرورة مضاعفة الجهد من أجل استنقاذ أولى القبلتين وثالث الحرمين ‏الشريفين،‎ ‎
وفي ضوء قناعته بضرورة الاهتمام بالدرجة الأولى بالقضايا التي ‏تتصل بحياة المسلمين الاجتماعية والاقتصادية والتضامنية،‎ ‎وبضرورة ‏تعميق الدراسة والبحث فيها بالتركيز على الندوات العلمية والأيام الدراسية ‏ونحوها،‎ ‎
يوصي بما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎ضرورة تبني برنامج إسلامي واسع للإغاثة ينفق عليه من ‏صندوق مستقل ينشأ لهذا الغرض ويمول من أموال الزكاة ‏والتبرعات والأوقاف الخيرية ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎مناشدة الأمة الإسلامية شعوباً وحكومات أن تعمل جهدها لاستنقاذ ‏أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وتحرير الأرض المحتلة ‏بحشد طاقاتها وبناء ذاتها وتوحيد صفوفها والتسامي على كل أسباب ‏الاختلاف بينها وتحكيم شريعة الله سبحانه في حياتها الخاصة ‏والعامة ‏‎. ‎
ثالثاً‎ : ‎اهتمام أعمال المجمع ،‎ ‎في مجالات الدراسات والبحوث والفتوى ‏والمشاريع ،‎ ‎بالقضايا الهامة للمسلمين والتي تتصل بحياتهم ‏الاجتماعية والاقتصادية وتوحيد صفوفهم وجمع كلمتهم وتحقيق ‏أسباب التكافل والتضامن بينهم وتمكينهم من مواجهة كل التحديات ‏ومن إقامة حياتهم على هدي من شريعة الله سبحانه‎ . ‎
رابعاً‎ : ‎التميز بين قضايا الدراسات والبحوث وموضوعات الفتوى وذلك ‏بالتركيز في البحوث والدراسات بصفة خاصة على الندوات ‏العلمية والأيام الدراسية وفق خطة تعدها شعبة التخطيط في المجمع ‏لتعرض على المجلس ‏‎. ‎
والله الموفق

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:45 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏26 ( 1/4)‏
بشأن
انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً كان أو ميتاً
مجلة المجمع (ع 4،‎ ‎ج1 ص 89)‏


إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع‏‎ ‎بجدة ‏في المملكة العربية السعودية‎ ‎من 18-23 صفر 1408هـ الموافق6-11 ‏شباط (فبراير)1988م،‎ ‎
بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص ‏موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً،‎ ‎
وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أنَّ هذا الموضوع أمر ‏واقع فرضه التقدم العلمي والطبي ،‎ ‎وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة ‏والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ‏ممارسته من دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان ‏،‎ ‎مع إعمال مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ‏ومصلحة غالبة للفرد والجماعة ،‎ ‎والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار ،‎ ‎
وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث ‏وتنضبط تقسيماته وصوره وحالاته التي يختلف الحكم تبعاً لها ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
من حيث التعريف والتقسيم‏‎ : ‎
أولاً‎ : ‎يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان ،‎ ‎من أنسجة وخلايا ‏ودماء ونحوها كقرنية العين ‏‎. ‎سواء أكان متصلاً به ،‎ ‎أم انفصل عنه ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎الانتفاع الذي هو محل البحث ،‎ ‎هو استفادة دعت إليها ضرورة ‏المستفيد لاستبقاء أصل الحياة ،‎ ‎أو المحافظة على وظيفة أساسية من ‏وظائف الجسم كالبصر ونحوه ‏‎. ‎على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة ‏محترمة شرعاً ‏‎. ‎
ثالثاً‎ : ‎تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية‎ : ‎
‏1-‏ نقل العضو من حي ‏‎. ‎
‏2-‏ نقل العضو من ميت ‏‎. ‎
‏3-‏ النقل من الأجنة ‏‎. ‎
الصورة الأولى‎ : ‎وهي نقل العضو من حي ،‎ ‎تشمل الحالات التالية‎ : ‎
一‏-‏ نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من ‏الجسد نفسه ،‎ ‎كنقل الجلد والغضاريف والعظام ‏والأوردة والدم ونحوها ‏‎. ‎
二‏-‏ نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر ‏‎. ‎وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة ‏وما لا تتوقف عليه ‏‎. ‎
أما ما تتوقف عليه الحياة ،‎ ‎فقد يكون فردياً ،‎ ‎وقد يكون غير ‏فردي ،‎ ‎فالأول كالقلب والكبد ،‎ ‎والثاني كالكلية والرئتين ‏‎. ‎
وأما ما لا تتوقف عليه الحياة ،‎ ‎فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية ‏في الجسم ومنه مالا يقوم بها ‏‎. ‎
ومنه ما يتجدد تلقائياً كالدم ،‎ ‎ومنه ما لا يتجدد ،‎ ‎ومنه ما له ‏تأثير على الأنساب والموروثات ،‎ ‎والشخصية العامة ،‎ ‎كالخصية ‏والمبيض وخلايا الجهاز العصبي ،‎ ‎ومنه ما لا تأثير له على شيء ‏من ذلك ‏‎. ‎
الصورة الثانية‎ : ‎وهي نقل العضو من ميت‎ : ‎
ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين‎ : ‎
الحالة الأولى‎ : ‎موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلاً نهائياً ‏لا رجعة فيه طبياً ‏‎. ‎
الحالة الثانية‎ : ‎توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً لا رجعة فيه ‏طبياً ‏‎. ‎فقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في ‏دورته الثالثة ‏‎. ‎
الصورة الثالثة‎ : ‎وهي النقل من الأجنة ،‎ ‎وتتم الاستفادة منها في ثلاث ‏حالات‎ : ‎
حالة الأجنة التي تسقط تلقائياً ‏‎. ‎
حالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي ‏‎. ‎
حالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم "‏‎ . ‎
من حيث الأحكام الشرعية‎ : ‎
أولاً‎ : ‎يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان ‏آخر من جسمه ،‎ ‎مع مراعاة التأكد من أنَّ النفع المتوقع ‏من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها ،‎ ‎وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة ‏شكله أو وظيفته المعهود له ،‎ ‎أو لإصلاح عيب أو إزالة ‏دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر ،‏‎ ‎إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً ،‏‎ ‎كالدم والجلد ،‎ ‎ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية ،‏‎ ‎وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة ‏‎. ‎
ثالثاً‎ : ‎تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من ‏الجسم لعلة مرضية لشخص آخر ،‎ ‎كأخذ قرنية العين ‏لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية ‏‎. ‎
رابعاً‎ : ‎يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان ‏حي إلى إنسان آخر ‏‎. ‎
خامساً‎ : ‎يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة ‏أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها ‏كنقل قرنية العين كلتيهما ،‎ ‎أما إن كان النقل يعطل جزءاً ‏من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في ‏الفقرة الثامنة‎ . ‎
سادساً‎ : ‎يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف ‏حياته على ذلك العضو ،‎ ‎أو تتوقف سلامة ‏وظيفة أساسية فيه على ذلك ‏‎. ‎بشرط أن ‏يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته،‎ ‎أو ‏بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان ‏المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له ‏‎. ‎
سابعاً‎ : ‎وينبغي ملاحظة‎ : ‎أنَّ الاتفاق على جواز نقل العضو ‏في الحالات التي تم بيانها ،‎ ‎مشروط بأن لا يتم ذلك ‏بواسطة بيع العضو ‏‎. ‎إذ لا يجوز إخضاع أعضاء ‏الإنسان للبيع بحال ما ‏‎. ‎
أما بـذل المال من المستفيد ،‏‎ ‎ابتغاء الحصول على ‏العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً،‎ ‎فمحل اجتهاد ونظر ‏‎. ‎
ثامناً‎ : ‎كل ما عدا الحالات والصور المذكورة ،‎ ‎مما يدخل في ‏أصل الموضوع ،‎ ‎فهو محل بحث ونظر ،‎ ‎ويجب طرحه ‏للدراسة والبحث في دورة قادمة ،‏‎ ‎على ضوء المعطيات ‏الطبية والأحكام الشرعية ‏‎. ‎
والله أعلم ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:46 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏27 ( 2/4)‏
بشأن
صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي
مجلة المجمع (ع 4،‎ ‎ج1 ص 517)‏


إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع‏‎ ‎بجدة ‏في المملكة العربية السعودية‎ ‎من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ ‏الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م،‎ ‎
بعد اطلاعه على المذكرة التفسيرية بشأن صندوق التضامن الإسلامي ووقفيته المقدمة ‏إلى الدورة الثالثة للمجمع ،‎ ‎وعلى الأبحاث الواردة إلى المجمع في دورته الحالية بخصوص ‏موضوع صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎لا يجوز صرف أموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن ‏الإسلامي ،‎ ‎لأن في ذلك حبساً للزكاة عن مصارفها الشرعية ‏المحددة في الكتاب الكريم ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎لصندوق التضامن الإسلامي أن يكون وكيلاً عن الأشخاص ‏والهيئات في صرف الزكاة في وجوهها الشرعية بالشروط التالية‎ : ‎
‏1- أن تتوافر شروط الوكالة الشرعية بالنسبة للموكل والوكيل ‏‎. ‎
‏2- أن يدخل الصندوق على نظامه الأساسي ،‏‎ ‎وأهدافه ،‎ ‎التعديلات ‏المناسبة التي تمكنه من القيام بهذا النوع من التصرفات ‏‎. ‎
ج- أن يخصص صندوق التضامن حساباً خاصاً بالأموال ‏الواردة من الزكاة بحيث لا تختلط بالموارد الأخرى التي تنفق ‏في غير مصارف الزكاة الشرعية ،‎ ‎كالمرافق العامة ونحوها ‏‎. ‎
د- لا يحق للصندوق صرف شىء من هذه الأموال الواردة ‏للزكاة في النفقات الإدارية ومرتبات الموظفين وغيرها من ‏النفقات التي لا تندرج تحت مصارف الزكاة الشرعية ‏‎. ‎
هـ- لدافع الزكاة أن يشترط على الصندوق دفع زكاته فيما يحدده ‏من مصارف الزكاة الثمانية ،‎ ‎وعلى الصندوق – في هذه ‏الحالة – أن يتقيد بذلك ‏‎. ‎
و- يلتزم الصندوق بصرف هذه الأموال إلى مستحقيها في أقرب ‏وقت ممكن حتى يتيسر لمستحقيها الانتفاع بها ،‎ ‎وفي مدة ‏أقصاها سنة ‏‎. ‎
ويوصي بما يلي‎ : ‎
عملاً على تمكين صندوق التضامن الإسلامي من تحقيق أهدافه الخيرة ‏‏– المبينة في نظامه الأساسي – والتي أنشىء من أجلها ،‎ ‎والتزاماً بقرار ‏مؤتمر القمة الإسلامي الثاني الذي نص على إنشاء هذا الصندوق وتمويله ‏من مساهمات الدول الأعضاء ،‎ ‎ونظراً لعدم انتظام بعض الدول في تقديم ‏مساعداتها الطوعية له ،‎ ‎يناشد المجمع الدول والحكومات والهيئات ‏والموسرين المسلمين القيام بواجبهم في دعم موارد الصندوق بما يمكنه من ‏تحقيق مقاصده النبيلة في خدمة الأمة الإسلامية ‏‎. ‎

والله أعلم ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:46 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏28 ( 3/4)‏
بشأن
زكاة الأسهم في الشركات
مجلة المجمع (ع 4،‎ ‎ج1 ص 705)‏


إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع‎ ‎بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 18-23 صفر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير) 1988م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة ‏أسهم الشركات،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎تجب زكاة الأسهم على أصحابها ،‎ ‎وتخرجها إدارة الشركة نيابة ‏عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك ،‎ ‎أو صدر به قرار من ‏الجمعية العمومية ،‎ ‎أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج ‏الزكاة ،‎ ‎أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة ‏زكاة أسهمه ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي ‏زكاة أمواله ،‎ ‎بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال ‏شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع ‏المال الذي تجب فيه الزكاة ،‎ ‎ومن حيث النصاب ،‎ ‎ومن حيث ‏المقدار الذي يؤخذ ،‎ ‎وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص ‏الطبيعي ،‎ ‎وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في ‏جميع الأموال ‏‎. ‎
ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ،‎ ‎ومنها أسهم الخزانة ‏العامة ،‎ ‎وأسهم الوقف الخيري ،‎ ‎وأسهم الجهات الخيرية ،‎ ‎وكذلك ‏أسهم غير المسلمين ‏‎. ‎
ثالثاً‎ : ‎إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب ،‎ ‎فالواجب على ‏المساهمين زكاة أسهمهم ،‎ ‎فإذا استطاع المساهم أن يعرف من ‏حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة ،‏‎ ‎لو زكت الشركة ‏أموالها على النحو المشار إليه ،‎ ‎زكى أسهمه على هذا الاعتبار ،‎ ‎لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ‏ذلك ‏‎.‎‏ ‏
فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ‏،‎ ‎وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ،‎ ‎وتمشياً مع ما ‏قرره مجمع‎ ‎الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات ‏والأراضي المأجورة غير الزراعية ،‎ ‎فإنَّ صاحب هذه الأسهم لا ‏زكاة عليه في أصل السهم ،‎ ‎وإنما تجب الزكاة في الريع ،‎ ‎وهي ربع ‏العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر ‏شروط الزكاة وانتفاء الموانع ‏‎. ‎
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ،‎ ‎زكاها زكاة ‏عروض التجارة ،‎ ‎فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ،‎ ‎زكى قيمتها ‏السوقية وإذا لم يكن لها سوق ،‎ ‎زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ،‎ ‎فيخرج ربع العشر 5ر2% من تلك القيمة ومن الربح ،‎ ‎إذا كان ‏للأسهم ربح ‏‎. ‎
رابعاً‎ : ‎إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكَّاه ‏معه عندما يجيء حول زكاته ‏‎. ‎أما المشتري فيزكي الأسهم التي ‏اشتراها على النحو السابق ‏‎. ‎
والله أعلم ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:48 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏29 ( 4/4)‏
بشأن
انتزاع الملكية للمصلحة العامة
مجلة المجمع (ع 4،‎ ‎ج2 ص 897)‏


إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع‏‎ ‎بجدة في المملكة العربية ‏السعودية‎ ‎من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م،‎ ‎
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ‏انتزاع الملكية للمصلحة العامة ،‎ ‎
وفي ضوء ما هو مسلم به في أصول الشريعة ،‏‎ ‎من احترام الملكية الفردية ،‏‎ ‎حتى أصبح ‏ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة ،‎ ‎وأنَّ حفظ المال أحد الضروريات ‏الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها ،‎ ‎وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب ‏والسنة على صونها ،‎ ‎مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله ‏عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة ،‎ ‎تطبيقاً لقواعد الشريعة العامة ‏في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر ‏العام ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها ،‎ ‎ولا يجوز تضييق ‏نطاقها أو الحد منها ،‎ ‎والمالك مسلط على ملكه ،‏‎ ‎وله في حدود المشروع ‏التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط ‏الشرعية التالية‎ : ‎
‏1- أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل ‏عن ثمن المثل ‏‎. ‎
‏2- أن يكون نازعة ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال ‏‎. ‎
‏3- أن يكـون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة ‏عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور ‏‎. ‎
‏4- أن لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص ‏،‎ ‎وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان ‏‎. ‎
فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في ‏الأرض ،‎ ‎ومن العضوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله ‏‎. ‎
على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة ‏المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي ،‎ ‎أو لورثته بالتعويض العادل ‏‎. ‎
والله أعلم ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:50 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏30 ( 5/4)‏
بشأن
سندات المقارضة وسندات الاستثمار
مجلة المجمع (ع 4،‎ ‎ج3 ص 1809)‏


إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع‎ ‎بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م،‎ ‎
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة في موضوع سندات المقارضة وسندات الاستثمار ،‎ ‎والتي كانت حصيلة الندوة التي أقامها المجمع بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث ‏والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ‎ ‎‏6-9 محرم 1408هـ الموافق 2-8 أيلول ‏‏1987م تنفيذاً للقرار رقم (10/3) المتخذ في الدورة الثالثة للمجمع وشارك فيها عدد ‏من أعضاء المجمع وخبرائه وباحثي المعهد وغيره من المراكز العلمية والاقتصادية ،‏‎ ‎وذلك ‏للأهمية البالغة لهذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه ،‎ ‎
للدور الفعال لهذه الصيغة في زيادة القدرات على تنمية الموارد العامة عن طريق ‏اجتماع المال والعمل ،‎ ‎
وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها في ضوء الأبحاث ‏المقدمة في الندوة وغيرها ،‎ ‎
‏ قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎من حيث الصيغة المقبولة شرعاً لصكوك المقارضة‏‎ : ‎
‏1- سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض ‏‏(المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات ‏متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في ‏رأس مال المضاربة وما يتحول إليه ،‎ ‎بنسبة ملكية كل منهم فيه ‏‎. ‎ويفضل تسمية ‏هذه الأداة الاستثمارية صكوك المقارضة ‏‎. ‎
‏2- الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر فيها ‏العناصر التالية‎ : ‎
العنصر الأول‎ : ‎
أنَّ يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو ‏تمويله ،‎ ‎وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته ‏‎. ‎
وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعاً للمالك في ملكه من بيع وهبة ‏ورهن وإرث وغيرها ،‎ ‎مع ملاحظة أنَّ الصكوك تمثل رأس مال المضاربة ‏‎. ‎

العنصر الثاني‎ : ‎
يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أنَّ شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار ‏وأنَّ الإيجاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوك ،‎ ‎وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة ‏المصدرة ‏‎. ‎
ولابد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في عقد القراض ‏‏(المضاربة) من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك ‏الإصدار على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية ‏‎. ‎
العنصر الثالث‎ : ‎
أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بع انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ‏ذلك مأذوناً فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية‎ : ‎
‏1- إذا كان مال القراض المجتمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال ‏نقوداً فإنَّ تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتُطبق عليه أحكام الصرف ‏‎. ‎
‏2- إذا أصبح مال القراض ديوناً تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام التعامل ‏بالديون ‏‎. ‎
ج-‏‎ ‎إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه ‏يجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه،‎ ‎على أن يكون الغالب ‏في هذه الحالة أعياناً ومنافع‎ . ‎أما إذا كان الغالب نقوداً أو ديوناً فتراعى في ‏التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع ‏في الدورة القادمة‎ . ‎
وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصولياً في سجلات الجهة المصدرة‏‎ . ‎
العنصر الرابع‎ : ‎
أنَّ من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو ‏المضارب،‎ ‎أي عامل المضاربة،‏‎ ‎ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء ‏بعض الصكوك،‎ ‎فهو رب مال بما أسهم به،‎ ‎بالإضافة إلى أنَّ المضارب شريك في الربح ‏بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار،‎ ‎وتكون ملكيته في المشروع على ‏هذا الأساس‏‎ . ‎
وأنَّ يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع ‏هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية‏‎ . ‎
‏3- مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول‎ : ‎يجوز تداول صكوك المقارضة في ‏أسواق الأوراق المالية،‎ ‎إن وجدت،‏‎ ‎بالضوابط الشرعية،‎ ‎وذلك وفقاً لظروف ‏العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين‎ . ‎كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة ‏المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم ‏بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر ‏معين،‎ ‎ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة،‎ ‎وفقاً لظروف السوق ‏والمركز المالي للمشروع‎ . ‎كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة ‏المصدرة من مالها الخاص،‎ ‎على النحو المشار إليه‎ . ‎
‏4- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان ‏عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال،‎ ‎فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمناً بَطَلَ شرط الضمان واستحق ‏المضارب ربح مضاربة المثل‎ . ‎
‏5- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على ‏نص يلزم بالبيع ولو كان معلقاً أو مضافاً للمستقبل‎ . ‎وإنما يجوز أن يتضمن ‏صك المقارضة وعداً بالبيع وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة ‏من الخبراء وبرضا الطرفين‎ . ‎
‏6- لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصاً ‏يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح فإن وقع كان العقد باطلاً‎ . ‎
ويترتب على ذلك‎ : ‎
أ- عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة ‏الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها‎ . ‎
ب – أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي،‎ ‎وهو الزائد عن رأس المال وليس ‏الإيراد أو الغلة‎ . ‎ويعرف مقدار الربح،‎ ‎إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع ‏بالنقد،‎ ‎وما زاد عن رأس المال عند النقيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع ‏بين حملة الصكوك وعامل المضاربة،‎ ‎وفقاً لشروط العقد‎ . ‎
ج- أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع وأن يكون معلناً وتحت تصرف ‏حملة الصكوك‎ . ‎
‏7- يستحق الربح بالظهور،‎ ‎ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة‎ . ‎وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيراداً أو غلــة فإنه يجوز أن توزع غلته،‎ ‎وما ‏يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت ‏الحساب‎ . ‎
‏8- ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة ‏في نهاية كل دورة،‎ ‎إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود ‏تنضيض دوري،‎ ‎وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ‏ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال‎ . ‎
‏9- ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على ‏وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع ‏بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين،‎ ‎على أن يكون ‏التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة،‎ ‎بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً في ‏نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه،‎ ‎ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو ‏عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها ‏بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به،‎ ‎بحجة أنَّ هذا الالتزام كان محل ‏اعتبار في العقد‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎استعرض مجلس المجمع أربع صيغ أخرى اشتملت عليها توصيات الندوة التي ‏أقامها المجمع،‎ ‎وهي مقترحة للاستفادة منها في إطار تعمير الوقف واستثماره ‏دون الإخلال بالشروط التي يحافظ فيها على تأبيد الوقف وهي‎ : ‎
أ- إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال بما يوظفونه لتعمير ‏الوقف‎ . ‎
ب- تقديم أعيان الوقف – كأصل ثابت – إلى من يعمل فيها بتعميرها من ماله ‏بنسبة من الريع‎ . ‎
ج- تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع المصارف الإسلامية،‏‎ ‎لقاء بدل من الريع‎ . ‎
د- إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليه وحده،‏‎ ‎أو مع أجرة يسيرة‏‎ . ‎
وقد اتفق رأي مجلس المجمع مع توصية الندوة بشأن هذه الصيغ من حيث حاجتها ‏إلى مزيد من البحث والنظر،‎ ‎وعهد إلى الأمانة العامة الاستكتاب فيها،‎ ‎مع البحث عن ‏صيغ شرعية أخرى للاستثمار،‎ ‎وعقد ندوة لهذه الصيغ لعرض نتائجها على المجمع في ‏دورته القادمة‎ . ‎
والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:51 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏31 ( 6/4)‏
بشأن
بدل الخلو
مجلة المجمع (ع 4،‎ ‎ج3 ص 2171)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع‎ ‎بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق 6-11 شباط ‏‏(فبراير)1988م،‎ ‎
بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص بدل الخلو وبناء عليه،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي‎ : ‎
‏1- أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد‎ . ‎
‏2- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة ‏أو بعد انتهائها‎ . ‎
‏3- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد،‎ ‎في أثناء مدة عقد ‏الإجارة أو بعد انتهائها‎ . ‎
‏4- أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول،‏‎ ‎قبل انتهاء المدة،‎ ‎أو بعد انتهائها‏‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً ‏زائداً عن الأجرة الدورية – وهو ما يسمى في بعض البلاد خلواً-،‎ ‎فلا مانع ‏شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءاً من أجرة المدة المتفق ‏عليها،‎ ‎وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة‏‎ . ‎
ثالثاً‎ : ‎إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع ‏المالك إلى المستأجر مبلغاً مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة ‏بقية المدة،‎ ‎فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً،‎ ‎لأنه تعويض عن تنازل المستأجر ‏برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك‎ . ‎
أما إذا انقضت مدة الإجارة،‏‎ ‎ولم يتجدد العقد،‏‎ ‎صراحة أو ضمناً،‎ ‎عن طريق ‏التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له،‎ ‎فلا يحل بدل الخلو،‏‎ ‎لأن المالك أحق بملكه ‏بعد انقضاء حق المستأجر‎ . ‎
رابعاً‎ : ‎إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد،‎ ‎في أثناء مدة ‏الإجارة،‎ ‎على التنازل عن بقية مدة العقد،‎ ‎لقاء مبلغ زائد عن الأجرة ‏الدورية،‎ ‎فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً،‎ ‎مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة ‏المبرم بين المالك والمستأجر الأول،‎ ‎ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة ‏الموافقة للأحكام الشرعية‎ . ‎

على أنه في الإجارات الطويلة المدة،‎ ‎خلافاً لنص عقد الإجارة طبقاً لما تسوغه ‏بعض القوانين،‎ ‎لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر،‏‎ ‎ولا أخذ بدل الخلو فيها ‏إلا بموافقة المالك‎ : ‎
أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا ‏يحل بدل الخلو،‎ ‎لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين
والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:51 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏32 ( 7/4)‏
بشأن
بيع الاسم التجاري والترخيص


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع‎ ‎بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م،‎ ‎
بعد اطلاعه على الأبحاث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع الاسم التجاري ‏والترخيص،‎ ‎والتي تفاوتت في تناولها للموضوع،‎ ‎واختلفت المصطلحات المستخدمة فيها،‎ ‎تبعاً للأصول اللغوية التي تُرجمت عنها تلك الصيغ العصرية،‎ ‎بحيث لم تتوارد الأبحاث على ‏موضوع واحد،‎ ‎وتباينت وجهات النظر،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى الدورة الخامسة للمجلس حتى تستوفى دراسته ‏من كل جوانبه مع مراعاة الأمور التالية‏‎ : ‎
أ- اتباع منهجية متقاربة في البحث تبدأ من مقدماته التي يتم فيها تحرير المسألة وتحديد ‏نطاق البحث مع تناول جميع المصطلحات المتداولة في الأبحاث الحقوقية مع مرادفاتها‏‎ ‎‎. ‎
ب- الإشارة إلى السوابق التاريخية للموضوع وما طرح فيه من أنظار شرعية أو ‏حقوقية لها أثر في إيضاح التصور وأحكام التقسيم‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎محاولة إدراج موضوع بيع الاسم التجاري والترخيص تحت موضوع عام لتكون ‏الدراسة أحكم والفائدة أعم وأوسع،‎ ‎وذلك تحت عنوان الحقوق المعنوية،‎ ‎لكي ‏تستوفى المفردات الأخرى من مثل‎ : ‎حق التأليف،‏‎ ‎حق الاخـتراع أو الابتكار،‎ ‎حق الرسالة،‏‎ ‎حق الرسوم والنماذج الصناعية والتجارية من علامات وبيانات ‏‎. ‎‎. ‎الخ‎ . ‎
ثالثاً‎ : ‎يمكن للباحثين أن يركزوا على مفردة معينة من الحقوق المشار إليها،‎ ‎كما ‏يمكنهم توسيع نطاق أبحاثهم لتشمل المفردات المتقاربة في هيكل الموضوع ‏العام‎ . ‎
والله الموفق

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:52 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏33 ( 8/4)‏
بشأن
التأجير المنتهي بالتمليك،‎ ‎والمرابحة
للآمر بالشراء،‎ ‎وتغير قيمة العملة


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع‎ ‎بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎تأجيل النظر في كل من موضوع التأجير المنتهي بالتمليك،‎ ‎وموضوع المرابحة ‏للآمر بالشراء،‎ ‎وكذلك تأجيل البت في موضوع تغير قيمة النقد،‎ ‎للحاجة ‏لاستفياء جوانبه،‎ ‎إلى الدورة القادمة‏‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎تكليف الأمانة العامة استيفاء دراسة الموضوعين،‎ ‎واستحضار ما ‏قدم من أبحاث في موضوع التأجير المنتهي بالتمليك،‏‎ ‎وما صدر ‏فيه من قرارات عن الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي،‏‎ ‎التي عقدت عام 1407هـ-1987م‎ ‎،‎ ‎بالتعاون بين المعهد الإسلامي ‏للبحوث والتدريب للبنك الإسلامي للتنمية،‎ ‎والمجمع الملكي ‏للحضارة الإسلامية‎ . ‎
والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:52 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏34 ( 9/4)‏
بشأن
البَهائيَّة
مجلة المجمع (ع 4،‎ ‎ج3 ص 2189)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع‎ ‎بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م،‎ ‎
انطلاقاً من قرار مؤتمر القمة الإسلامي الخامس المنعقد بدولة الكويت من 26-29 ‏جمادى الأولى 1407هـ الموافق 26-29 كانون الثاني (يناير)1987م،‎ ‎والقاضي ‏بإصدار مجمع الفقه الإسلامي رأيه في المذاهب الهدامة التي تتعارض مع تعاليم القرآن الكريم ‏والسنة المطهرة،‎ ‎
‏-واعتباراً لما تشكله البهائية من أخطار على الساحة الإسلامية،‎ ‎وما تلقاه من دعم من ‏قبل الجهات المعادية للإسلام،‎ ‎
‏-وبعد التدبر العميق في معتقدات هذه الفئة والتأكد من أن البهاء،‏‎ ‎مؤسس هذه الفرقة ‏يدّعي الرسالة،‎ ‎ويزعم أن مؤلفاته وحي منزل،‎ ‎ويدعو الناس أجمعين إلى الإيمان ‏برسالته،‎ ‎وينكر أن رسول الله هو خاتم المرسلين،‎ ‎ويقول إن الكتب المنزلة عليه ‏ناسخة للقرآن الكريم،‎ ‎كما يقول بتناسخ الأرواح،‎ ‎
‏-‏ وفي ضوء ما عمد إليه البهاء،‏‎ ‎في كثير من فروع الفقه بالتغيير والإسقاط،‏‎ ‎ومن ‏ذلك تغييره لعدد الصلوات المكتوبة وأوقاتها،‎ ‎إذ جعلها تسعاً تؤدى على ثلاث ‏كرات،‎ ‎في البكورة مرة،‏‎ ‎وفي الآصال مرة،‎ ‎وفي الزوال مرة،‏‎ ‎وغيرّ التيمم،‎ ‎فجعله ‏يتمثل في أن يقول البهائي‎ : ‎‏(بسم الله الأطهر الأطهر)،‎ ‎وجعل الصيام تسعة عشر ‏يوماً،‎ ‎تنتهي في عيد النيروز،‎ ‎في الواحد والعشرين من آذار (مارس) في كل عام،‎ ‎وحوّل القبلة إلى بيت البهاء في عكا بفلسطين المحتلة،‎ ‎وحرم الجهاد وأسقط الحدود،‎ ‎وسوى بين الرجل والمرأة في الميراث،‎ ‎وأحل الربا‎ . ‎
‏-‏ وبعد الإطلاع على البحوث المقدمة في موضوع ((مجالات الوحدة الإسلامية)) ‏المتضمنة التحذير من الحركات الهدامة التي تفرقّ الأمة،‎ ‎وتهز وحدتها،‎ ‎وتجعلها شيعاً ‏وأحزاباً وتؤدي إلى الردة والبعد عن الإسلام،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
اعتبار أن ما ادعاه البهاء من الرسالة،‎ ‎ونزول الوحي عليه،‎ ‎ونسخ الكتب التي أُنزلت ‏عليه للقرآن الكريم،‎ ‎وإدخاله تغييرات على فروع شرعية ثابتة بالتواتر،‎ ‎هو إنكار لما هو ‏معلوم من الدين بالضرورة،‎ ‎ومنكر ذلك تنطبق عليه أحكام الكفار بإجماع المسلمين‎ . ‎
ويوصي بما يلي‎ : ‎
وجوب تصدي الهيئات الإسلامية،‎ ‎في كافة أنحاء العالم،‎ ‎بما لديها من إمكانات،‎ ‎لمخاطر هذه النزعة الملحدة التي تستهدف النيل من الإسلام،‎ ‎عقيدة وشريعة ومنهاج حياة‎ ‎‎. ‎
والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:53 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏35 ( 10/4)‏
بشأن
مشروع تيسير الفقه
مجلة المجمع (ع 4،‎ ‎ج3 ص 1809)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع‏‎ ‎بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م،‎ ‎
بعد دراسة التقرير المعدّ عن مشروع تيسير الفقه والمشتمل على الخطة المقترحة ‏للمشروع كما وردت من اللجنة المكلفة بالإشراف عليه،‎ ‎
وبعد اطلاعه على تقرير اللجنة الفرعية المكونة في أثناء انعقاد هذه الدورة لدراسة ‏مشروع تيسير الفقه،‎ ‎وتوصيتها باعتماد الخطة المشار إليها،‎ ‎وتكليف الأمانة العامة ‏للمجمع متابعة تنفيذه،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
اعتماد الخطة الواردة في تقرير اللجنة المشرفة على مشروع تيسير الفقه،‎ ‎وفق ‏التعديل المقترح منها،‎ ‎وتكليف الأمانة العامة للمجمع متابعة تنفيذه‎ . ‎
والله الموفق ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:54 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏36 ( 11/4)‏
بشأن
مشروع الموسوعة الفقهية


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع‏‎ ‎بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م،‎ ‎
بعد دراسة التقرير المعد من اللجنة المكلفة بإعداد الخطة التنفيذية لمشروع الموسوعة ،‎ ‎الفقهية ،‎ ‎والمشتمل على الخطوات المقترحة للتنفيذ ،‎ ‎وهيكل الزمرة المرشحة للبدء بها ‏‏"زمرة المشاركات " وخطط مقرراتها ،‎ ‎
وبعد اطلاعه على تقرير اللجنة الفرعية المكونة في أثناء انعقاد هذه الدورة لدراسة ‏مشروع الموسوعة الفقهية ،‎ ‎وتوصيتها باعتماد الخطة التنفيذية للمشروع وفق التعديل ‏المقترح منها ،‎ ‎والجوانب المقترح إدخالها على خطط الموضوعات والمراجع المضافة إلى ‏قائمة المراجع ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
اعتماد الخطة التنفيذية الواردة في تقرير اللجنة المكلفة بإعدادها ،‎ ‎وفق الاقتراحات ‏المقترحة من اللجنة الفرعية ،‏‎ ‎وتكليف الأمانة العامة للمجمع متابعة تنفيذه ‏‎. ‎
والله الموفق

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:54 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏37 ( 12/4)‏
بشأن
مشروع موسوعة القواعد الفقهية


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع‎ ‎بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م،‎ ‎
وبعد دراسة التقرير المعدّ عن مشروع معلمة القواعد الفقهية واطلاعه على تقرير ‏اللجنة المكونة ،‎ ‎في أثناء انعقاد هذه الدورة ،‎ ‎لدراسة مشروع موسوعة القواعد الفقهية ‏ومراحل السير فيه ،‎ ‎والمشتمل على الصياغة النهائية للمشروع ،‎ ‎ثم المراحل السبع المقترحة ‏لإعداد الموسوعة ،‎ ‎وما في المرحلة الأولى والخامسة من تعدد الرأي ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎اعتماد الصياغة النهائية لمشروع موسوعة القواعد الفقهية والمراحل المتفق ‏على اقتراحها من لجنة المشروع ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎تكليف الأمانة العامة للمجمع متابعة تنفيذ ما يترك لها اختيار ما تراه مناسباً ‏من الرأيين المطروحين من لجنة المشروع بالنسبة للمرحلة الأولى والخامسة من ‏مراحل إعداده ‏‎. ‎
والله الموفق ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:55 PM
قرار رقم‏‎ ‎‏:‏‎ ‎‏38 ( 13/4)‏
بشأن
توصيات الدورة الرابعة
لمجلس مجمع الفقه الإسلامي
مجلة المجمع (ع 4،‎ ‎ج3 ص 2354و2487)‏‎ . ‎


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع‎ ‎بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م،‎ ‎
أولاً‎ : ‎بعد الاطلاع على البحوث الواردة للمجمع في موضوع كيفية مكافحة المفاسد ‏الأخلاقية والتي أوضحت ما يعانيه العالم بأسره من المفاسد الأخلاقية التي أخذت ‏تنتشر في عالمنا الإسلامي بصورة لا ترضي الله تعالى ولا تتوافق مع الدور القيادي ‏المنوط بهذه الأمة في قيادة البشرية نحو الطهر العقدي والأخلاقي والسلوكي ،‏‎ ‎
وانسجاماً مع خصائص الإسلام المتكاملة ،‎ ‎وكون الجانب الأخلاقي من أهم جوانب ‏الدين ،‎ ‎ولا تتحقق الثمار الكاملة للانتماء إلى الإسلام إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية بجميع ‏مبادئها وأحكامها وفي شتى مرافق الحياة ،‎ ‎
يوصي بما يلي‎ : ‎
أ - ‏ العمل على تصحيح وتقوية الوازع العقدي ،‎ ‎عبر القيام بتوعية شاملة ،‎ ‎والتحسيس بآثار العقيدة الصحيحة في النفوس ‏‎. ‎
ب - السعي إلى تطهير الإعلام ،‎ ‎المقروء والمرئي والمسموع والإعلانات التجارية ،‎ ‎في ‏عالمنا الإسلامي من كل ما يشكل معصية لله تعالى وتنقيته‏‎ ‎تماماً من كل ما يثير ‏الشهوة ،‎ ‎أو يسبب الانحراف ،‏‎ ‎ويوقع المفاسد الأخلاقية ‏‎. ‎
ج- وضع الخطط العلمية للمحافظة على الأصالة الإسلامية والتراث الإسلامي ،‎ ‎والقضاء على كل محاولات التغريب والتشبه واستلاب الشخصية الإسلامية ،‎ ‎والوقوف أمام كل أشكال الغزو الفكري والثقافي الذي يتعارض مع المبادىء ‏والأخلاق الإسلامية ‏‎. ‎
‏ وأن توجد رقابة إسلامية صارمة على الأنشطة السياحية والابتعاث إلى الخارج حتى ‏لا تتسبب في هدم مقومات الشخصية الإسلامية وأخلاقها ‏‎. ‎
د - توجيه التعليم وجهة إسلامية وتدريس كل العلوم من منطلق إسلامي ،‎ ‎وجعل ‏المواد الدينية مواد أساسية ،‎ ‎في كل المراحل والتخصصات ،‏‎ ‎مما يقوي العقيدة ‏الإسلامية ويؤصل الأخلاق الإسلامية في النفوس ،‎ ‎كما يجب أن تحرص الأمة أن ‏تكون رائدة في مجالات العلم المتعددة ‏‎. ‎
هـ ‏‎– ‎بناء الأسرة الإسلامية ،‎ ‎بناء صحيحاً ،‎ ‎وتيسير الزواج والحث عليه وحث ‏الآباء والأمهات على تنشئة البنين والبنات تنشئة صحيحة ،‎ ‎حتى يكونوا جيلاً ‏قوياً يعبد الله على حق ،‎ ‎ويتولى المهمة الدائمة لنشر الإسلام والدعوة إليه ،‎ ‎وأن ‏تهيأ المرأة لتقوم بدورها أماً وربة بيت ،‎ ‎حسب ما تقضي به الشريعة الإسلامية ،‎ ‎والقضاء على ظاهرة انتشار استخدام المربيات الأجنبيات ،‎ ‎خاصة غير المسلمات ‏‎. ‎
و - تهيئة جميع الوسائل التي تحقق تربية النشء ،‏‎ ‎تربية إسلامية ،‎ ‎بحيث يلتزم بأركان ‏الإسلام وسلوكياته ،‎ ‎ويدرك واجباته تجاه ربه وأمته و ويتخلص من الخواء الروحي ‏الذي يتسبب في تعاطي المخدرات والمسكرات ،‎ ‎والتفسخ الأخلاقي بأشكاله ‏المتعددة ،‎ ‎واشغال الشباب بمهمات الأمور ،‎ ‎وإعطاؤه المسؤليات كل حسب ‏قدرته وكفاءته ،‎ ‎وإشغال أوقات الفراغ لديهم بما هو مفيد ،‎ ‎وإيجاد وسائل الترفيه ‏والرياضات والمسابقات البريئة الطاهرة ،‎ ‎وأن توجه وجهة إسلامية كاملة ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎بعد الاطلاع على البحوث الواردة للمجمع في موضوع مجالات الوحدة ‏الإسلامية وسبل الاستفادة منها ،‏‎ ‎وانطلاقاً من أولوية رابطة الإسلام بين شعوب ‏الأمة الإسلامية ،‎ ‎وهي رابطة لا انفصام لها ،‎ ‎وأساس متين للتضامن المنشود ،‎ ‎وقاعدة ثابتة لكل بناء حضاري يرمي إلى توحيد صفوفها وإلى التأليف بين الجهود ‏المبذولة في مجابهة التحديات المعاصرة وتحقيق العزة والتقدم ،‎ ‎
وبما أن في رابطة الإسلام حافزاً قوياً وعاملاً باقياً لأحكام التوجه ولتنسيق سياسات ‏الدول الإسلامية في مختلف ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،‎ ‎ولتوثيق علاقات ‏التناصر والتعاون والمرحمة بين شعوب الأمة في رفع ما يعوق سيرها من ألوان التبعية ‏ويجابهها من التحديات المعاصرة وفي بلوغ ما تسعى لتحقيقه من رقي ومنعة وازدهار ،‎ ‎
يوصي أيضاً بما يلي‎ : ‎
أ - الذود عن العقيدة الإسلامية ،‎ ‎وتمكينها بصورتها النقية من الشوائب ،‎ ‎والتحذير من ‏كل ما يؤدي إلى هدمها أو التشكيك في أصولها ،‎ ‎ويقسم وحدة المسلمين ويجعلهم ‏مختلفين متنابذين ‏‎. ‎
ب - تأكيد عناية مجمع الفقه الإسلامي بالأبحاث والدراسات الفقهية التي ترمي إلى مجابهة ‏التحديات الفكرية الناشئة عن مقتضيات المعاصرة ،‎ ‎واهتمام الفقه الإسلامي ‏بمشكلات المجتمع ،‎ ‎واعتماده كعنصر أساسي في النهضة الفكرية للأمة ،‎ ‎وتوسيع دائرة ‏اعتماده فيما تسنّه الدول الإسلامية من تشريعات وقوانين ،‏‎ ‎في عامة شؤون المجتمع ‏‎. ‎
ج - وجوب التناسق الوثيق ،‎ ‎في ميدان التربية والتعليم ،‏‎ ‎مضموناً ومنهاجاً ،‎ ‎على السبل ‏القويمة للحضارة الفكرية التي بناها الإسلام ،‏‎ ‎بغية تكوين أجيال من المسلمين ‏متوحدين في المرجع التعبدي ،‎ ‎متقاربين في التوجه الفكري ،‏‎ ‎متشاركين في الاعتزاز ‏بالانتساب الحضاري ‏‎. ‎
د - إعطاء درجة عالية من الأولوية للبحث العلمي ،‎ ‎في مختلف ميادين المعرفة ،‏‎ ‎وتخصيص ‏نسبة 1% من الناتج الإجمالي ،‎ ‎لتمويل البرامج البحثية وإنشاء المخابر العلمية على ‏أساس وثيق من التكامل والتعاون بين الجامعات الإسلامية ‏‎. ‎
هـ - العمـل مع الجامعات الإسلامية على ضبط برنامج دراسي يتألف من عدد من ‏المحاور الكبرى ،‎ ‎تكون غرضاً للبحث الفقهي،‎ ‎وإنشاء لجنة عليا من المفكرين ‏المسلمين لمتابعة هذه الأبحاث وإجازتها ،‎ ‎وتخصيص جائزة تفوق لمكافأة أحسنها ‏‎. ‎
و - أن يكون الإعلام ،‏‎ ‎في بلاد المسلمين ،‎ ‎بكل أنواعه ،‎ ‎المسموعة والمقروءة والمرئية ،‎ ‎إعلاماً هادفاً إلى تحقيق العبودية لله في أرضه ،‎ ‎وبث الخير ونشر الفضيلة والتحرر من ‏المبادىء الهدامة للفكر والخلق ،‎ ‎والملحدة في دين الله ،‎ ‎والمنحرفة عن الصراط المستقيم ‏‎. ‎ودعم جهود توحيده ‏‎. ‎
ز - إقامة اقتصاد إسلامي ،‏‎ ‎لا شرقي ولا غربي ،‏‎ ‎بل اقتصاد إسلامي خالص ،‏‎ ‎مع إقامة ‏سوق إسلامية مشتركة ،‎ ‎يتعاون فيها المسلمون على الإنتاج وتسويقه ،‎ ‎دون الحاجة ‏إلى غيرهم ،‎ ‎لأن الاقتصاد ركن مهم من أركان قيام المجتمعات ،‎ ‎وتكامله سبيل ‏للوحدة بين شعوب الأمة الإسلامية ‏‎. ‎
ثالثاً‎ : ‎انطلاقاً من أن إسلامية التعليم ،‎ ‎في الديار الإسلامية اليوم ،‏‎ ‎ضرورة لا مناص ‏منها ،‎ ‎لبناء الأجيال الإسلامية ،‎ ‎بناء سوياً متكاملاً ،‎ ‎في الفكر والتصور ‏والسلوك والعمل ،‎ ‎
يوصي أيضاً بما يلي‎ : ‎
جعل جميع العلوم محكومة بالإسلام في المنطلقات والأهداف ،‎ ‎وأن يكون الإسلام ،‎ ‎بنظمه وضوابطه ،‎ ‎إطاراً لهذه العلوم ،‎ ‎وأن تكون العقيـدة الإسلامية قاعدة وأصلاً ‏في بناء المنهج التربوي والتعليمي ‏‎. ‎وتتلخص أهم معالم المنهج المنشود في إسلامية ‏التعليم فيما يلي‎ : ‎
أ - جعل العقيدة الإسلامية قاعدة التصور الإسلامي الكبير الذي يعطي نظرة كلية شاملة ‏للكون والإنسان والحياة ،‎ ‎كما تُعرّف الإنسان بخالق الحياة وعلاقته بالكون ،‎ ‎وعلاقة ‏الإنسان بخالقه ،‎ ‎وبمجتمعه ‏‎. ‎
ب - اتخاذ الإسلام محوراً للعلوم الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والسياسية ،‏‎ ‎وإبراز ‏نظرياته الإنسانية وتعلقها بخالق الكون والإنسان والحياة ،‎ ‎بالتنسيق مع المنظمات ‏الإسلامية العاملة في هذا المجال ،‎ ‎كالمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ،‎ ‎والمنظمة ‏الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ‏‎. ‎
ج - العمل على إظهار فساد ما يخالف العقيدة الإسلامية ،‎ ‎من علوم مادية وملحدة ‏وأخرى مضللة ،‎ ‎كالكهانة والسحر والتنجيم ،‏‎ ‎والتحذير من العلوم التي ذمّها وحرّمها ‏الإسلام ،‎ ‎وكذلك العلوم التي تقوم على الفسق والفجور ‏‎. ‎
د - إعادة كتابة تاريخ العلوم والمعارف ،‎ ‎وبيان تطورها وإسهامات المسلمين في كل ‏منها ،‎ ‎وتنقيتها مما دُس فيها من نظريات استشراقية وتغريبية تُحرفّ المسار التاريخي ‏الحق ،‎ ‎وإعادة النظر في تصنيف العلوم ومناهج البحث ،‎ ‎وفق النظرة الإسلامية ،‎ ‎من ‏خلال أنشطة مراكز ومعاهد البحث العلمي ومراكز الاقتصاد الإسلامي ،‎ ‎في شتى ‏البلاد الإسلامية ‏‎. ‎
هـ - إعادة الوشائج بين العلوم التي تبحث في الكون والإنسان والحياة وبين خالقها ،‎ ‎فإن العالم الباحث في هذه المجالات يجب أن ينظر فيها على أنها تمثل الإبداع الإلهي ،‏‎ ‎والصنعة الربانية المحكمة ‏‎. ‎
و - وضع الضوابط والقواعد المستخلصة من الدين الإسلامي أو المتسقة مع أهدافه ‏وغاياته ،‎ ‎لتكون مبادىء لجميع العلوم أو لعلمٍ واحد منها ،‏‎ ‎وإبراز عيوب المناهج ‏الغربية التي أقامت فصاماً موهوماً بين الدين والعلم ،‎ ‎أو بنت العلوم بناءً خاطئاً كعلم ‏التاريخ والاقتصاد والاجتماع ‏‎. ‎
وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن هناك مشروعاً يشكل ظهيراً لإسلامية التعليم ،‎ ‎بل ربما ‏كان من الوسائل الضرورية له ،‎ ‎وهو مشروع إسلامية المعرفة ،‎ ‎وينهض المعهد العالمي ‏للفكر الإسلامي بمتطلباته ،‎ ‎من حيث التخطيط ورسم سبل التنفيذ من خلال مقالات ‏ومؤلفات وندوات ‏‎. ‎

والله الموفق ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:56 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏39 ( 1/5)‏
بشأن
تنظيم النسل
مجلة المجمع (ع 4،‎ ‎ج1 ص 73)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 ‏جمادى الآخر 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسل ،‎ ‎واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،‎ ‎
وبناءً على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع ‏الإنساني ،‎ ‎وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد ،‎ ‎لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة ‏وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به ،‎ ‎باعتبار حفظ النسل أحد ‏الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها ‏

قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة ،‎ ‎وهو ما يعرف ‏بالإعقام أو التعقيم ،‎ ‎ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية ‏‎. ‎
ثالثاً‎ : ‎يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل ،‎ ‎أو ‏إيقافه لمدة معينة من الزمان ،‎ ‎إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً ،‎ ‎بحسب ‏تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ ،‎ ‎بشرط أن لا يترتب على ذلك ‏ضرر ،‎ ‎وأن تكون الوسيلة مشروعة ،‎ ‎وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ ‏قائم ‏‎. ‎

والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:57 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏40-41( 2/5 و3/5)‏
بشأن
الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء
مجلة المجمع (ع 5،‎ ‎ج2 ص 753و965) ‏‎. ‎


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 ‏جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد ،‏‎ ‎والمرابحة للآمر بالشراء ،‎ ‎واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما ‏
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور ،‎ ‎وحصول القبض المطلوب شرعاً ،‎ ‎هو بيع جائز ،‏‎ ‎طالما كانت تقع على المأمور ‏مسؤولية التلف قبل التسليم ،‎ ‎وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد ‏بعد التسليم ،‎ ‎وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎الوعد – وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد – يكون ‏ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر ،‎ ‎وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل ‏الموعود في كلفة نتيجة الوعد ‏‎. ‎ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد ‏،‎ ‎وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر ‏‎. ‎
ثالثاً‎ : ‎المواعدة – وهي التي تصدر من الطرفين – تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار ‏للمتواعدين ،‎ ‎كليهما أو أحدهما ،‏‎ ‎فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز ،‎ ‎لأن ‏المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه ،‎ ‎حيث يشترط عندئذ أن يكون ‏البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي عن بيع الإنسان ما ليس ‏عنده ‏‎. ‎
ويوصي بما يلي‎ : ‎
في ضوء ما لوحظ من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل ‏عن طريق المرابحة للآمر بالشراء ‏‎. ‎
أولاً‎ : ‎أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا ‏سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية ،‎ ‎بجهود خاصة ،‎ ‎أو عن طريق ‏المشاركة والمضاربة ،‎ ‎مع أطراف أخرى ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎أن تُدرس الحالات العلمية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى المصارف ‏الإسلامية ،‎ ‎لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق ،‎ ‎وتعين على مراعاة ‏الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء ‏‎. ‎
والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:57 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏42( 4/5)‏
بشأن
تغير قيمة العملة
مجلة المجمع (ع 5،‎ ‎ج3 ص 1609) ‏‎. ‎


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 ‏جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغير قيمة العملة ،‎ ‎واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،‏‎ ‎
وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 21 (9/3 )في الدورة الثالثة ،‎ ‎بأن العملات ‏الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ،‎ ‎ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب ‏والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
‏- العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما ،‎ ‎هي بالمثل وليس بالقيمة ،‏‎ ‎لأن الديون ‏تُقضى بأمثالها ،‎ ‎فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ،‎ ‎أيا كان مصدرها ،‎ ‎بمستوى ‏الأسعار ‏

والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:58 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏43( 5/5)‏
بشأن
الحقوق المعنوية
مجلة المجمع (ع 5،‎ ‎ج 3ص 2267) ‏‎. ‎


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 ‏جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية ،‎ ‎واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً : الاسم التجاري ،‎ ‎والعنوان التجاري ،‎ ‎والعلامة التجارية ،‎ ‎والتأليف والاختراع ‏أو الابتكار ،‎ ‎هي حقوق خاصة لأصحابها،‏‎ ‎أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية ‏معتبرة لتموّل الناس لها ‏‎. ‎وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ،‎ ‎فلا يجوز الاعتداء عليها ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل ‏أي منها بِعِوَض مالي ،‎ ‎إذا انتقى الغرر والتدليس والغش ،‎ ‎باعتبار أن ذلك أصبح ‏حقاً مالياً ‏‎. ‎
ثالثاً‎ : ‎حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ،‎ ‎ولأصحابها حق التصرف ‏فيها ،‎ ‎ولا يجوز الاعتداء عليها ‏‎. ‎

والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:58 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏44( 6/5)‏
بشأن
الإيجار المنتهي بالتمليك
مجلة المجمع (ع 5،‎ ‎ج 4ص 2593) ‏‎. ‎


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 ‏جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الإيجار المنتهي ‏بالتمليك ،‎ ‎واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 13(1/3) في الدورة الثالثة ،‎ ‎بشأن الإجابة عن ‏استفسارات البنك الإسلامي للتنمية ،‎ ‎فقرة (ب) بخصوص عمليات الإيجار ،‏‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎ الأوْلى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها ‏البديلان التاليان‏‎ : ‎
‏(الأول)‏‎ : ‎البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية ‏‎. ‎
‏(الثاني)‏‎ : ‎عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء ‏جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية‎ : ‎
‏-‏ مدّ مدة الإجارة ‏‎. ‎
‏-‏ إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها ‏‎. ‎
‏-‏ شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة ‏،‎ ‎بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود بالتعاون مع ‏المصارف الإسلامية ،‎ ‎لدراستها وإصدار القرار في شأنها ‏‎. ‎

والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 08:59 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏45( 7/5)‏
بشأن
التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها
مجلة المجمع (ع 5،‎ ‎ج 4ص2773ع6 ج1 ص81 )‏‎

. ‎
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 ‏جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،‎ ‎
بعد عرض موضوع التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
تأجيل النظر في موضوع التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها ،‏‎ ‎لإصدار القرار ‏الخاص به إلى الدورة السادسة ،‎ ‎من أجل مزيد من الدراسة والبحث ‏‎. ‎

والله الموفق‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:00 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏46 (8/5)‏
بشأن
تحديد أرباح التجار


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمرها لخامس بالكويت من 1-6 ‏جمادى الأول1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،‎ ‎
بعد اطلاعـه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تحديد أرباح ‏التجار ،‎ ‎واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحراراً في بيعهم ‏وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم،‎ ‎في إطار أحكام الشريعة الإسلامية ‏الغراء وضوابطها ،‎ ‎عملاً بمطلق قول الله تعالى‎ : ‎‏(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ‏أموالكم بينكم بالبطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم ،‎ ‎بل ذلك ‏متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع ،‎ ‎مع مراعاة ما تقضي ‏به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير ‏‎. ‎
ثالثاً‎ : ‎تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب ‏الحرام وملابساته كالغش ،‎ ‎والخديعة ،‎ ‎والتدليس ،‎ ‎والاستغفال ،‎ ‎وتزييف ‏حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة ‏‎. ‎
رابعاً‎ : ‎لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلاّ حيث خللاً واضحاً في السوق والأسعار ،‎ ‎ناشئاً من عوامل مصطنعة ،‎ ‎فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة ‏الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش ‏‎. ‎

والله الموفق‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:01 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏47 ( 9/5)‏
بشأن ‏
العرف

مجلة المجمع (ع 5،‎ ‎ج4 ص 2921)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 ‏جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع العرف ،‎ ‎واستماعه ‏للمناقشات التي دارت حوله ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎يراد بالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ،‎ ‎وقد ‏يكون معتبراً شرعاً أو غير معتبر ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎العرف ،‎ ‎إن كان خاصاً ،‏‎ ‎فهو معتبر عند أهله ،‎ ‎وإن كان عاماً ،‎ ‎فهو معتبر ‏في حق الجميع ‏‎. ‎
ثالثاً‎ : ‎العرف المعتبر شرعاً هو ما استجمع الشروط الآتية‎ : ‎
أ - أن لا يخالف الشريعة ،‏‎ ‎فإن خالف العرف نصاً شرعياً أو قاعدة من قواعد ‏الشريعة فإنه عرف فاسد ‏‎. ‎
ب - أن يكون العرف مطَّرداً (مستمراً ) أو غالباً .‏
ج - أن يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف ‏‎. ‎
د - أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه ،‎ ‎فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به ‏‎. ‎
رابعاً‎ : ‎ليس للفقيه – مفتياً كان أو قاضياً – الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من ‏غير مراعاة تبدل الأعراف ‏‎. ‎


والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:01 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏48 ( 10/5)‏
بشأن
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية
مجلة المجمع (ع 5،‎ ‎ج4 ص 3471)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 ‏جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تطبيق أحكام ‏الشريعة الإسلامية ،‎ ‎واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،‎ ‎
وبمراعاة أن مجمع الفقه الإسلامي الذي انبثق عن إرادة خيرة من مؤتمر القمة الإسلامية ‏الثالث بمكة المكرمة ،‎ ‎بهدف البحث عن حلول شرعية لمشكلات الأمة الإسلامية وضبط ‏قضايا حياة المسلمين بضوابط الشريعة الإسلامية ،‎ ‎وإزالة سائر العوائق التي تحول دون ‏تطبيق شريعة الله ،‏‎ ‎وتهيئة جميع السبل اللازمة لتطبيقها ،‎ ‎إقراراً بحاكمية الله تعالى ،‏‎ ‎وتحقيقاً ‏لسيادة شريعته ،‎ ‎وإزالة للتناقض والصراع بين بعض حكام المسلمين وشعوبهم ،‎ ‎وإزالة ‏لأسباب التوتر والتناقض والصراع في ديارهم ،‎ ‎وتوفيراً للأمن في بلاد المسلمين ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
إن أول واجب على من يلي أمور المسلمين تطبيق شريعة الله فيهم ‏‎. ‎
ويناشد جميع الحكومات في بلاد المسلمين المبادرة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ‏وتحكيمها تحكيماً تاماً كاملاً مستقراً ،‎ ‎في جميع مجالات الحياة ،‏‎ ‎ودعوة المجتمعات ‏الإسلامية ،‎ ‎أفراداً وشعوباً ودولاً ،‎ ‎للالتزام بدين الله تعالى وتطبيق شريعته ،‎ ‎باعتبار هذا ‏الدين عقيدة وشريعة وسلوكاً ونظام حياة ‏‎. ‎
ويوصي بما يلي‎ : ‎
أ - مواصلة المجمع الأبحاث والدراسات المتعمقة في الجوانب المختلفة لموضوع تطبيق ‏الشريعة الإسلامية ،‎ ‎ومتابعة ما يتم تنفيذه بهذا الشأن في البلاد الإسلامية
ب - التنسيق بين المجمع وبين المؤسسات العلمية الأخرى التي تهتم بموضوع تطبيق ‏الشريعة الإسلامية
وتُعدّ الخطط والوسائل والدراسات الكفيلة بإزالة العقبات والشبهات التي تُعيق ‏تطبيق الشريعة في البلاد الإسلامية ‏‎. ‎
‏ ‏ ج - تجميع مشروعات القوانين الإسلامية التي تم إعدادها في مختلف البلاد ‏الإسلامية ودراستها للاستفادة منها ‏‎. ‎
د - الدعوة إلي إصلاح مناهج التربية والتعليم ووسائل الإعلام المختلفة ،‎ ‎وتوظيفها ‏للعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية ،‎ ‎وإعداد جيل مسلم يحتكم إلى شرع الله تعالى ‏‎. ‎
هـ - التوسع في تأهيل الدارسين والخريجين من قضاة ووكلاء نيابة ومحامين ‏لإعداد الطاقات اللازمة لتطبيق الشريعة الإسلامية ‏‎. ‎
والله الموفق ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:02 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏49 ( 11/5)‏
بشأن
اللجنة الإسلامية الدولية للقانون

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 ‏جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،‎ ‎
بعد اطلاعه على المذكرة المتعلقة بمشروع النظام الأساسي للجنة الإسلامية الدولية ‏للقانون ،‎ ‎المحال إليه من المؤتمر السابع عشر لوزراء الخارجية الإسلامي ،‎ ‎المنعقد – بعمان ‏بالملكة الأردنية الهاشمية بالقرار رقم (45/17س) ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
الموافقة على دراسة مشروع النظام الأساسي للجنة الإسلامية الدولية للقانون ،‎ ‎وتسلم ‏المهام‎ ‎الموكلة إلى اللجنة ،‎ ‎لتكون من ضمن نشاطات المجمع ‏‎. ‎


والله الموفق ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:02 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏50(1/ 6)‏
بشأن
التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها
مجلة المجمع (ع 5ج4ص2773ع6ج1ص81 )‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 17- 23 شعبان‏‎ ‎‏1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التمويل العقاري لبناء ‏المساكن وشرائها ،‎ ‎
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎إن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان ،‏‎ ‎وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة ‏بمال حلال ،‏‎ ‎وإن الطريقة التي تسلكها البنـوك العقارية والإسكانية ونحوها ،‏‎ ‎من ‏الإقراض بفائدة قلت أو كثرت،‎ ‎هي طريقة محرمة شرعاً لما فيها من التعامل بالربا‏‎ ‎‎. ‎
ثانياً‎ : ‎هنـاك طرق مشروعة يُستغنى بها عن الطريقة المحرمة،‎ ‎لتوفير المسكن بالتملك ‏‏(فضلاً عن إمكانية توفيره بالإيجار)،‎ ‎منها‎ : ‎
أ- أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن،‎ ‎قروضاً مخصصة لإنشاء المساكن،‎ ‎تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة،‎ ‎سواء أكانت الفائدة صريحة،‎ ‎أم تحت ستار ‏اعتبارها (رسم خدمة)،‎ ‎على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم ‏عمليات القروض ومتابعتها،‎ ‎وجب أن يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية ‏القرض على النحو المبين في الفقرة (أ) من القرار رقم 13(1/3) للدورة الثالثة لهذا ‏المجمع‎ . ‎
ب – أن تتولى الدولة القادرة إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل ‏والأقساط بالضوابط الشرعية المبينة في القرار 51 (2/6) لهذه الدورة‎ . ‎
ج- أن‎ ‎يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالأجل‎ . ‎
د- أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع – على أساس اعتباره لازماً – ‏وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه،‎ ‎بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية ‏للنزاع،‎ ‎دون وجوب تعجيل جميع الثمن،‏‎ ‎بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها،‏‎ ‎مع ‏مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن ‏عقد السلم‎ . ‎
ويوصي بما يلي‎ : ‎
مواصلة النظر لإيجاد طرق أخرى مشروعة توفر تملك المساكن للراغبين في ذلك‎ . ‎
والله الموفق

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:03 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏51 (2/ 6)‏
بشأن
البيع بالتقسيط
مجلة المجمع (ع 6ج1ص 193 وع7ج2ص9 )‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 17- 23 شعبان‏‎ ‎‏1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط ،‏‎ ‎واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال،‎ ‎كما يجوز ذكر ثمن المبيع ‏نقداً،‎ ‎وثمنه بالأقساط لمدد معلومة،‎ ‎ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد ‏أو التأجيل‎ . ‎فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق ‏الجازم على ثمن واحد محدد،‎ ‎فهو غير جائز شرعاً‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎لا يجوز شرعاً،‏‎ ‎في بيع الأجل،‏‎ ‎التنصيص في العقد على فوائد التقسيط،‎ ‎مفصولة عن الثمن الحال،‎ ‎بحيث ترتبط بالأجل،‎ ‎سواء اتفق العاقدان على ‏نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة‎ . ‎
ثالثاً‎ : ‎إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه ‏أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط،‏‎ ‎لأن ذلك ربا محرم‎ . ‎
رابعاً‎ : ‎يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط،‎ ‎ومع ذلك لا ‏يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء‏‎ . ‎
خامساً‎ : ‎يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها،‎ ‎عند ‏تأخر المدين عن أداء بعضها،‎ ‎ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد‏‎ . ‎
سادساً‎ : ‎لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع،‏‎ ‎ولكن يجوز للبائع أن ‏يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط ‏المؤجلة‎ . ‎
ويوصي بما يلي‎ : ‎
دارسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبت فيها إلى ما بعد إعداد دراسات ‏وأبحاث كافية فيها،‎ ‎ومنها‎ : ‎
أ- حسم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك‏‎ . ‎
ب- تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه وهي مسألة "ضع وتعجل"‏‎ . ‎
ج- أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة‏‎ . ‎
والله الموفق

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:04 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏52 ( 3/6)‏
بشأن
حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة
مجلة المجمع (ع 6،‎ ‎ج2 ص 785)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 17- 23 شعبان‏‎ ‎‏1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات ‏الاتصال الحديثة ،‎ ‎
ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام ‏العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات ،‎ ‎
وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة ‏وبالرسول ،‎ ‎وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس – عدا الوصية ‏والإيصاء والوكالة – وتطابق الإيجاب والقبول ،‎ ‎وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد ‏العاقدين عن التعاقد ،‎ ‎والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف ‏‎. ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ‏،‎ ‎ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة ‏‏(الرسول) ،‎ ‎وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي ‏‏(الحاسوب) ،‎ ‎ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلي الموجه إليه ‏وقبوله ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين ،‎ ‎وينطبق هذا ‏على الهاتف واللاسلكي ،‎ ‎فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين ،‎ ‎وتطبق ‏على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة ‏‎. ‎
ثالثاً‎ : ‎إذا أصدر العارض ،‎ ‎بهذه الوسائل ،‎ ‎إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على ‏إيجابه خلال تلك المدة ،‎ ‎وليس له الرجوع عنه ‏‎. ‎
رابعاً‎ : ‎إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لا شتراط الإشهاد فيه ،‏‎ ‎ولا الصرف لا ‏شتراط التقابض‎ ‎،‎ ‎ولا السلم لا شتراط تعجيل رأس المال ‏‎. ‎
خامساً‎ : ‎ما يتعلق باحتمال التزيف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة ‏للإثبات ‏‎. ‎


والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:05 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏53( 4/6)‏
بشأن
القبض‎ ‎‏:‏‎ ‎صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها
مجلة المجمع (ع 6،‎ ‎ج1 ص 453)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق14-20 آذار (مارس)1990م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع القبض‎ : ‎صوره ‏وبخاصة المستجدة منها وأحكامها،‎ ‎
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،‏‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد ،‎ ‎أو الكيل أو الوزن في ‏الطعام ،‎ ‎أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض ،‎ ‎يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية ‏مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً ‏‎. ‎وتختلف كيفية قبض ‏الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً‏‎ : ‎
‏1-‏ القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية‎ : ‎
أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية ‏‎. ‎
ب ‏‎–‎‏ إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة ‏أخرى لحساب العميل .‏
ج - إذا اقتطع المصرف – بأمر العميل – مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة ‏أخرى ،‎ ‎في المصرف نفسه أو غيره ،‏‎ ‎لصالح العميل أو لمستفيد آخر ،‎ ‎وعلى المصارف ‏مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية ‏‎. ‎
ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي ،‎ ‎للمدد ‏المتعارف عليها في أسواق التعامل ،‎ ‎على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في ‏العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي ‏‎. ‎
‏2- تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه ‏وحجزه المصرف ‏‎. ‎
والله أعلم ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:05 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏54 ( 5/6)‏
بشأن
زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي
مجلة المجمع (ع 6،‎ ‎ج3 ص 1739)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20آزار (مارس)1990م،‎ ‎
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد ‏موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 – 26 ربيع الأول ‏‏1410 هـ الموافق 23-26/10/1990م ،‎ ‎بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة ‏الإسلامية للعلوم الطبية ،‎ ‎
وفي ضوء ما انتهت إليه الندوة المشار إليها من أنه لا يقصد من ذلك نقل مخ إنسان ‏إلى إنسان آخر ،‎ ‎وإنما الغرض من هذه الزراعة علاج قصور خلايا معينة في المخ عن إفراز ‏مادتها الكيمائية أو الهرمونية بالقدر السوي فتودع في موطنها خلايا مثيلة من مصدر آخر ‏،‎ ‎أو علاج فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض الإصابات ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه ،‎ ‎وفيه ميزة القبول المناعي ،‎ ‎لأن الخلايا من الجسم نفسه ،‎ ‎فلا بأس من ذلك ‏شرعاً ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎إذا كان المصدر هو أخذها من جنين حيواني ،‎ ‎فلا مانع هذه الطريقة إن ‏أمكن نجاحها ولم يترتب على ذلك محاذير شرعية ‏‎. ‎وقد ذكر الأطباء أن هذه ‏الطريقة نجحت بين فصائل مختلفة من الحيوان ،‎ ‎ومن المأمول نجاحها باتخاذ ‏الاحتياطات الطبية اللازمة لتفادي الرفض المناعي ‏‎. ‎
ثالثاً‎ : ‎إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو خلايا حية من مخ جنين باكر ‏‏– في الأسبوع العاشر أو الحادي عشر – فيختلف الحكم على النحو التالي‎ : ‎
أ - الطريقة الأولى‎ : ‎أخذها مباشرة من الجنين الإنساني في بطن أمه بفتح الرحم ‏جراحياً ،‎ ‎وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه ‏،‎ ‎ويحرم ذلك شرعاً إلا إذا كان بعد إجهاض طبعي غير متعمد أو ‏إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم وتحقق موت الجنين ،‎ ‎مع مراعاة ‏الشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من الأجنة في القرار رقم 59 ‏‏(8/6 ) لهذه الدورة ‏‎. ‎
الطريقة الثانية‎ : ‎وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع خلايا في ‏المخ في مزارع للإفادة منها ولا بأس في ذلك شرعاً إذا كان المصدر ‏للخلايا المستزرعة مشروعاً ،‎ ‎وتم الحصول عليها على الوجه المشروع ‏‎. ‎
رابعاً‎ : ‎المولود اللادماغي‎ : ‎طالما ولد حياً ،‎ ‎لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من ‏أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع دماغه ،‎ ‎ولا فرق بينه وبين غيره من ‏الأسوياء في هذا الموضوع ،‎ ‎فإذا مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه ‏الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من الإذن المعتبر ،‎ ‎وعدم ‏وجود البديل وتحقق الضرورة وغيرها ،‎ ‎مما تضمنه القرار رقم 26(1/4 ) من ‏قرارات الدورة الرابعة لهذا المجمع ‏‎. ‎ولا مانع شرعاً من إبقاء هذا المولود ‏اللادماغي على أجهزة اللإنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ – والذي يمكن ‏تشخيصه – للمحافظة على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل ،‎ ‎توطئة للاستفادة ‏منها بنقلها إلى غيره بالشروط المشار إليها ‏‎. ‎


والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:06 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏55 ( 6/6)‏
بشأن
البييضات الملقحة الزائدة عن الحاجة
مجلة المجمع (ع 6،‎ ‎ج3 ص 1791)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20آزار (مارس)1990م،‎ ‎
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد ‏موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 – 26 ربيع الأول ‏‏1410 هـ الموافق 23-26/10/1990م ،‎ ‎بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة ‏الإسلامية للعلوم الطبية ،‎ ‎
وبعد الاطلاع على التوصيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة المتخذتين في الندوة الثالثة ‏التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت 20 – 23 شعبان 1407 هـ ‏الموافق 18 – 21 / 4/1987 م بشأن مصير البيضات الملقحة ،‏‎ ‎والتوصية الخامسة ‏للندوة الأولى للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة في الكويت 11-14 شعبان ‏‏1403هـ الموافق 24 – 27 /5/1982 في الموضوع نفسه ،‏‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎في ضوء ما تحقق علمياً من إمكان حفظ البييضات غير الملقحة للسحب منها ،‎ ‎يجب عند تلقيح البييضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة ،‎ ‎تفادياً لوجود فائض من اليييضات الملقحة ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎إذا حصل فائض من البييضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية ‏طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبعي ‏‎. ‎
ثالثاً‎ : ‎يحرم استخدام البييضة الملقحة في امرأة أخرى ،‎ ‎ويجب اتخاذ الاحتياطات ‏الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البييضة الملقحة في حمل غير مشروع ‏‎. ‎

والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:07 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏56 ( 7/6)‏
بشأن
استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء
مجلة المجمع (ع 6،‎ ‎ج3 ص 1791)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-0 2 آزار (مارس)1990م،‎ ‎
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد ‏موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 – 26 ربيع ‏الأول 1410 هـ الموافق 23-26/10/1990م ،‎ ‎بالتعاون بين هذا المجمع وبين ‏المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر ‏إلا في حالات بضوابط لا بد من توافرها‎ : ‎
أ - لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان ‏آخر ،‎ ‎بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبعي غير المتعمد والإجهاض للعذر ‏الشرعي ،‎ ‎ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت ‏لإنقاذ حياة الأم ‏‎. ‎
ب - إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى ‏استبقاء حياته والمحافظة عليها ،‎ ‎لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء ،‏‎ ‎وإذا كان غير ‏قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الواردة في ‏القرار رقم 26 (1/4 ) لهذا المجمع ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق ‏‎. ‎
ثالثاً‎ : ‎لا بد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة ‏موثوقة ‏‎. ‎
والله أعلم ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:07 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏57 ( 8/6)‏
بشأن
زراعة الأعضاء التناسلية
مجلة المجمع (ع 6،‎ ‎ج3 ص 1975)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آزار (مارس)1990م،‎ ‎
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد ‏موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 – 26 ربيع ‏الأول 1410 هـ الموافق 23-26/10/1990م ،‎ ‎بالتعاون بين هذا المجمع وبين ‏المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ،‎ ‎

قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎زرع الغدد التناسلية‎ : ‎بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل ‏وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد ‏زرعهما في متلقٍّ جديد ،‏‎ ‎فإن زرعهما محرم شرعاً ‏‎. ‎

ثانياً‎ : ‎زرع أعضاء الجهاز التناسلي‎ : ‎زرع بعض أعضاء الجهاز ‏التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية – ما عدا العورات المغلظة – ‏جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة ‏في القرار رقم 26 (1/4) لهذا المجمع ‏‎. ‎

والله أعلم ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:08 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏58 ( 9/6)‏
بشأن
زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص
مجلة المجمع (ع 6،‎ ‎ج3 ص 2161)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20آزار (مارس)1990م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زراعة عضو استؤصل ‏في حد أو قصاص ،‎ ‎
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،‎ ‎
وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحد في الزجر والردع والنكال ،‎ ‎وإبقاء للمراد من ‏العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة ،‎ ‎ونظراً إلى أن إعادة العضو المقطوع ‏تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث ،‎ ‎فلا يكون ذلك إلا بتواطؤ وإعداد طبي خاص ‏ينبىء عن التهاون في جدية إقامة الحد وفاعليته ،‎ ‎
قرر ما يلي‏‎ : ‎
أولاً‎ : ‎لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقاً ‏كاملاً للعقوبة المقررة شرعاً ،‎ ‎ومنعاً للتهاون في استيفائها ،‎ ‎وتفادياً لمصادمة حكم ‏الشرع في الظاهر ‏‎. ‎
ثانباً‎ : ‎بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني علية ،‎ ‎وصون حق الحياة ‏للمجتمع ،‎ ‎وتوفير الأمن والاستقرار ،‎ ‎فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذاً ‏للقصاص ،‎ ‎إلا في الحالات التالية‏‎ : ‎
أ – أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع من الجاني ‏‎. ‎
ب – أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه ‏‎. ‎
ثالثاً‎ : ‎يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم ‏أو في التنفيذ ‏‎. ‎

والله أعلم ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:08 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏59 ( 10/6)‏
بشأن
الأسواق المالية
مجلة المجمع (ع 6،‎ ‎ج2 ص 1273ع 7 ج1 ص73)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار (مارس)1990م،‎ ‎
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة الأسواق المالية ‏المنعقدة في الرباط 20 – 24 ربيع الثاني 1410 هـ / 20 – 24 /10 / 1989 ‏م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي ‏للتنمية ،‎ ‎وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ،‎ ‎
وفي ضوء ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية من الحث على الكسب الحلال ‏واستثمار المال وتنمية المدخرات على أسس الاستثمار الإسلامي القائم على المشاركة ‏في الأعباء وتحمل المخاطر ،‎ ‎ومنها مخاطر المديونية ،‎ ‎
ولما للأسواق المالية من دور في تداول الأموال وتنشيط استثمارها ،‎ ‎ولكون ‏الاهتمام بها والبحث عن أحكامها يلبي حاجة ماسة لتعريف الناس بفقه دينهم في ‏المستجدات العصرية ويتلاقى مع الجهود الأصيلة للفقهاء في بيان أحكام المعاملات ‏المالية وبخاصة أحكام السوق ونظام الحسبة على الأسواق ،‎ ‎وتشمل الأهمية الأسواق ‏الثانوية التي تتيح للمستثمرين أن يعاودوا دخول السوق الأولية وتشكل فرصة ‏للحصول على السيولة وتشجع على توظيف المال ثقةً بإمكان الخروج من السوق عند ‏الحاجة ،‎ ‎وبعد الاطلاع على ما تناولته البحوث المقدمة بشأن نظم وقوانين الأسواق ‏المالية القائمة وآلياتها وأدواتها ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎إن الاهتمام بالأسواق المالية هو من تمام إقامة الواجب في حفظ المال ‏وتنميته باعتبار ما يستتبعه هذا من التعاون لسد الحاجات العامة وأداء ما في ‏المال من حقوق دينية أو دنيوية ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎إن هذه الأسواق المالية – مع الحاجة إلى أصل فكرتها – هي في حالتها ‏الراهنة ليست النموذج المحقق لأهداف تنمية المال واستثماره من الوجهة ‏الإسلامية ‏‎. ‎وهذا الوضع يتطلب بذل جهود علمية مشتركة من الفقهاء ‏والاقتصاديين لمراجعة ما تقوم عليه من أنظمة ،‎ ‎وما تعتمده من آليات ‏وأدوات وتعديل ما ينبغي تعديله في ضوء مقررات الشريعة الإسلامية ‏‎. ‎
ثالثاً‎ : ‎إن فكرة الأسواق المالية تقوم على أنظمة إدارية وإجرائية ،‎ ‎ولذا يستند ‏الالتزام بها إلى تطبيق قاعدة المصالح المرسلة فيما يندرج تحت أصل شرعي عام ‏ولا يخالف نصاً أو قاعدة شرعية ،‎ ‎وهي لذلك من قبيل التنظيم الذي يقوم به ‏ولي الأمر في الحرَف والمرافق الأخرى وليس لأحد مخالفة تنظيمات ولي الأمر ‏أو التحايل عليها ما دامت مستوفية الضوابط والأصول الشرعية ‏‎. ‎
ويوصي بما يلي‎ : ‎
استكمال النظر في الأدوات والصيغ المستخدمة في الأسواق المالية بكتابة الدراسات ‏والأبحاث الفقهية والاقتصادية الكافية‎ ‎
والله الموفق ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:09 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏60 ( 11/6)‏
بشأن
السندات

مجلة المجمع (ع 6،‎ ‎ج2 ص 1273ع 7 ج1 ص73)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20آزار (مارس)1990م،‎ ‎
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة الأسواق المالية المنعقدة ‏في الرباط 20 – 24 ربيع الثاني 1410 هـ / 20 – 24 /10 / 1989 م بالتعاون ‏بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية ،‎ ‎وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ،‎ ‎
وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة ‏الاسمية عند الاستحقاق ،‎ ‎مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند ،‎ ‎أو ‏ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغاً مقطوعاً أم حسماً ،‏‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغاً مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط ‏محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ،‎ ‎لأنها قروض ربوية سواء ‏أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ‏‎. ‎ولا أثر لتسميتها ‏شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ‏ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل ‏من قيمتها الاسمية ،‏‎ ‎ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها حسماً لهذه السندات ‏‎. ‎
ثالثاً كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اُشترط فيها نفع أو زيادة ‏بالنسبة لمجموع المقرضين ،‎ ‎أو لبعضهم لا على التعيين ،‏‎ ‎فضلاً عن شبهة القمار ‏‎. ‎
رابعاً‎ : ‎من البدائل للسندات المحرمة – إصداراً أو شراءً أو تداولاً – السندات أو ‏الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين ،‎ ‎بحيث ‏لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع ،‏‎ ‎وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا ‏المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا ‏إذا تحقق فعلاً ‏‎. ‎ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم ‏‏30 (5/4) لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة ‏‎. ‎

والله أعلم‎ ‎

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:10 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏61 ( 12/6)‏
بشأن
الموضوعات والندوات المقترحة من شعبة التخطيط


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20آزار (مارس)1990م،‎ ‎
بعد اطلاعه على تقرير شعبة التخطيط المقدم للأمانة العامة للمجمع والموزع على ‏أعضاء مجلس المجمع ،‎ ‎والمشتمل على الموضوعات المقترح درسها من المجلس ،‎ ‎والمجدولة ‏بحسب الأولوية ،‎ ‎والتي ضمت موضوعات متنوعة اندرجت في الزمر التالية‎ : ‎
‏-‏ الحقوق الدولية في الفقه الإسلامي المعاصر ‏‎. ‎
‏-‏ الأنكحة والمواريث في الفقه الإسلامي المعاصر ‏‎. ‎
‏-‏ الفكر الإسلامي المعاصر ‏‎. ‎
‏-‏ العبادات في الفقه الإسلامي المعاصر ‏‎. ‎
‏-‏ المعاملات والاقتصاد في الفقه الإسلامي المعاصر ‏‎. ‎
‏-‏ أصول الفقه على ضوء العصر الحديث ‏‎. ‎
‏-‏ الطب والعلوم ‏‎. ‎
‏-‏ النوازل والواقعات فيما عدا ما ذكر ‏‎. ‎
كما اشتمل التقرير على اقتراح عقد الندوات في الموضوعات التالية‎ : ‎
‏-‏ حقوق المرأة في الإسلام وواجباتها ‏‎. ‎
‏-‏ الحقوق الدولية في الإسلام ‏‎. ‎
‏-‏ حقوق الإنسان والتنسيق مع جهود منظمة المؤتمر الإسلامي ‏‎. ‎
‏-‏ حقوق الطفل في الإسلام مع ملاحظة الاتفاقية الدولية لحقوق ‏الطفل ‏‎. ‎
‏-‏ غير المسلمين في ظل الإسلام‏‎ : ‎حقوقهم وواجباتهم ‏‎. ‎
‏-‏ المسلمون بين الأصالة والتبعية في هذا العصر ‏‎. ‎
‏-‏ دراسة نماذج للدستور الإسلامي ‏‎. ‎
‏-‏ موقف الإسلام من الفنون الحديثة (الرسم ،‎ ‎الغناء ،‎ ‎الموسيقى ،‎ ‎التمثيل ) ‏‎. ‎
‏-‏ نظام الحكم الإسلامي‎ : ‎أسسه وقواعده وقضاياه الكبرى في العصر ‏الراهن ‏‎. ‎
‏-‏ الإعلام ووسائله المعاصرة من الوجهة الإسلامية ‏‎. ‎
‏-‏ أحكام‎ ‎تغيرّ العملة متذبذبة القيمة في الفقه الإسلامي ‏‎. ‎
‏-‏ التكافل الاجتماعي في الإسلام في ضوء التطبيقات المعاصرة ‏
‏-‏ سندات الخزانة وسندات الاستثمار ‏‎. ‎
‏-‏ الاختيارات والمستقبليات المستخدمة في الأسواق المالية ‏‎. ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎مراعاة هذه المقترحات ،‎ ‎مع تفويض الأمانة العامة للاختيار منها بحسب ما ‏تقدره من مقتضيات المصلحة ،‎ ‎وبخاصة ما اقترح درسه في الدورة السابقة ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎قيام الأمانة العامة بالإعداد لعقد الندوات المقترحة مع إعطاء الأولوية ‏للموضوعات التي طرحت في الدورات حسب الظروف والإمكانات المتاحة ‏‎. ‎

والله الموفق ‏

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:11 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏62( 13/6 )‏
بشأن
توصيات الدورة السادسة
لمجلس مجمع الفقه الإسلامي

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20آزار (مارس)1990م،‎ ‎
يوصي بما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎دعوة المسلمين في كل مكان إلى التضامن واتحاد الكلمة والالتزام بالحلول ‏الإسلامية لمشكلاتهم ،‎ ‎وقيامهم بواجبهم في تقديم الإسلام للعالم كحل جذري ‏لمعضلاته ،‎ ‎بدلاً من اللجوء إلى المبادىء المادية المنحرفة التي ظهر إفلاسها ،‎ ‎كما ‏يدعو المسلمين جميعاً للعناية بقضية إخوانهم في الدول الشرقية ،‎ ‎ومساندة حقوقهم ‏المشروعة في الاحتفاظ بشخصيتهم الدينية والتمتع بحقوقهم الإنسانية ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎يندد المجمع بهجرة اليهود السوفييت إلى الأرض المباركة ،‎ ‎أرض الإسراء ‏والمعراج ،‎ ‎ويرى فيها خطراً بالغاً يهدد الأمة الإسلامية في جميع أقطارها ،‎ ‎ويناشد الدول العربية والإسلامية لتوحيد كلمتها ،‎ ‎والوقوف في وجه هذا الخطر ‏الداهم ،‎ ‎واتخاذ كل وسيلة ممكنة لاستنقاذ الأراضي المحتلة ،‎ ‎وتحرير المقدسات ،‎ ‎وتخليص مسرى رسول الله من أيدي مغتصبيه ،‎ ‎ودعم الانتفاضة التي تواجه العدو ‏الصهيوني المغتصب بما يحقق أهدافها ويحمي مسيراتها ‏‎. ‎
ثالثاً‎ : ‎الاهتمام بكل وسائل الإعلام في الدول الإسلامية ،‎ ‎والعمل على ترشيدها ‏وتوجيهها بحيث تؤدي إلى الإصلاح والرشاد وخدمة الإسلام ومواجهة التحديات ‏العصرية الهدامة ،‎ ‎وأن تعقد الأمانة العامة ندوة خاصة بوسائل الإعلام ‏‎. ‎
رابعاً‎ : ‎عقد ندوة للفنون الشائعة في العصر الحاضر ،‎ ‎من التمثيل والغناء والموسيقى ‏والرقص وغيرها ،‎ ‎مما لا تخلو منه وسيلة إعلامية ‏‎. ‎
خامساً‎ : ‎تقديم دراسات وبحوث وافية في موضوع تعدد كفارة القتل للبت في اتخاذ ‏قرار بشأنه ‏‎. ‎
سادساً‎ : ‎تأجيل موضوع الأسهم لإعداد مزيد من البحوث والدراسات فيه ‏‎. ‎
سابعاً‎ : ‎عقد ندوة لموضوع الاختيارات والمستقبليات ‏‎. ‎
ثامناً‎ : ‎تكوين لجنة ،‎ ‎بمعرفة الأمانة العامة ،‎ ‎من الفقهاء والاقتصاديين ،‏‎ ‎للإجابة عن ‏استفسارات البنك الإسلامي‎ ‎للتنمية بشأن المشاركة في الشركات المساهمة ‏‎. ‎
والله الموفق

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:11 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏63( 1/7 )‏
بشأن
الأسواق المالية

مجلة المجمع (ع 6،‎ ‎ج2 ص 1273 والعدد السابع ج 1 ص 73 والعدد التاسع ج2 ‏ص5)‏

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992 م ،‏‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الأسواق المالية الأسهم ‏،‎ ‎الاختيارات ،‎ ‎السلع ،‎ ‎بطاقة الائتمان ،‎ ‎
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎الأسهم‎ : ‎
‏1- الإسهام في الشركات‎ : ‎
أ- بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض ‏وأنشطة مشروعة أمر جائز‎ . ‎
ب – لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم،‏‎ ‎كالتعامل ‏بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها‎ . ‎
ج – الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات،‎ ‎كالربا ونحوه،‎ ‎بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة‏‎ . ‎
‏2- ضمان الإصدار (‏under writing‏)‏‎ : ‎
ضمان الإصدار‎ : ‎هو الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان جميع ‏الإصدار من الأسهم،‎ ‎أو جزء من ذلك الإصدار،‏‎ ‎وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب ‏في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره،‎ ‎وهذا لا مانع منه شرعاً،‎ ‎إذا كان تعهد ‏الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الإسمية بدون مقابل لقاء التعهد،‎ ‎ويجوز أن يحصل الملتزم ‏على مقابل عن عمل يؤديه-غير الضمان- مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم‏‎ ‎‎. ‎
‏3- تقسيط سداد قيمة السهم عند الاكتتاب‎ : ‎
لا مانع شرعاً من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه،‏‎ ‎وتأجيل سداد بقية ‏الأقساط،‎ ‎لأن ذلك يعتبر من الاشتراك بما عجل دفعه،‎ ‎والتواعد على زيادة رأس ‏المال،‎ ‎ولا يترتب على ذلك محذور لأن هذا يشمل جميع الأسهم،‏‎ ‎وتظل مسؤولية ‏الشركة بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة للغير،‎ ‎لأنه هو القدر الذي حصل العلم ‏والرضا به من المتعاملين مع الشركة‏‎ . ‎

‏4- السهم لحامله‎ : ‎
بما أن المبيع في (السهم لحامله) هو حصة شائعة في موجودات الشركة وأن ‏شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعاً من ‏إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها‎ . ‎
‏5- محل العقد في بيع السهم‎ : ‎
إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة،‎ ‎وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة‎ . ‎
‏6- الأسهم الممتازة‎ : ‎
لا يجوز إصدار أسهم ممتازة،‏‎ ‎لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ‏ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية،‎ ‎أو عند توزيع الأرباح‏‎ . ‎
ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية‎ . ‎
‏7- التعامل في الأسهم بطريقة ربوية‎ : ‎
أ- لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن ‏السهم،‎ ‎لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال المحرمة بالنص ‏على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه‎ . ‎
ب- لا يجوز أيضاً بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعداً من السمسار بإقراضه ‏السهم في موعد التسليم،‎ ‎لأنه من بيع ما لا يملك البائع،‎ ‎ويقوى المنع إذا اشترط ‏إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض‎ . ‎
‏8- بيع الأسهم أو رهن :‏
يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقضى به نظام الشركة،‏‎ ‎كما لو تضمن ‏النظام تسويغ البيع مطلقاً أو مشروطاً بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في الشراء،‏‎ ‎وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة‎ ‎‎. ‎
‏9- إصدار أسهم مع رسوم إصدار‎ : ‎
إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم،‏‎ ‎لتغطية مصاريف الإصدار،‎ ‎لا مانع منها ‏شرعاً ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديراً مناسباً‎ . ‎
‏10- إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم (خصم) إصدار‎ : ‎
يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة ‏الحقيقية للأسهم القديمة – حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة – أو بالقيمة ‏السوقية‎ . ‎
‏11- ضمان الشركة شراء الأسهم‎ : ‎
يرى المجلس تأجيل إصدار قرار في هذا الموضوع لدورة قادمة لمزيد ‏من البحث والدراسة‎ . ‎
‏12- تحديد مسؤولية الشركة المساهمة المحدودة‎ : ‎
لا مانع شرعاً من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها،‏‎ ‎لأن ‏ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع ‏الشركة‎ . ‎
كما لا مانع شرعاً من أن تكون مسؤولية بعض المساهمين غير محدودة بالنسبة ‏للدائنين بدون مقابل لقاء هذا الالتزام‎ . ‎وهي الشركات التي فيها شركاء ‏متضامنون وشركاء محدودو المسؤولية‎ . ‎
‏13- حصر تداول الأسهم بسماسرة مرخصين،‎ ‎واشتراط رسوم للتعامل في ‏أسواقها‎ : ‎
يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول بعض الأسهم بأن لا يتم إلا ‏بواسطة سماسرة مخصوصين ومرخصين بذلك العمل لأن هذا من التصرفات ‏الرسمية المحققة لمصالح مشروعة‎ . ‎
وكذلك يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية لأن هذا من الأمور ‏التنظيمية المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة‎ . ‎
‏14- حق الأولوية‎ : ‎
يرى المجلس تأجيل البت في هذا الموضوع إلى دورة قادمة لمزيد من ‏البحث والدراسة‎ . ‎
‏15- شهادة حق التملك‎ : ‎
يرى المجلس تأجيل البت في هذا الموضوع إلى دورة قادمة لمزيد من ‏البحث والدراسة‎ . ‎
‎ ‎ثانياً‎ : ‎الاختيارات‎ : ‎
أ- صورة عقود الاختيارات‎ : ‎
إن المقصود بعقود الاختيارات الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف ‏أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين إما مباشرة أو من ‏خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين‎ . ‎
ب- حكمها الشرعي‎ : ‎
إن عقود الاختيارات – كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية – هي ‏عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة‎ . ‎
وبما أن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه فإنه ‏عقد غير جائز شرعاً‎ . ‎
وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها‎ . ‎
ثالثاً‎ : ‎التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة‎ : ‎
‏1- السلع‎ : ‎
يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية‎ : ‎
الطريقة الأولى‎ : ‎
أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو ‏إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه‎ . ‎
وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة‎ . ‎
الطريقة الثانية‎ : ‎
أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة ‏السوق‎ . ‎
وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة‎ . ‎
الطريقة الثالثة‎ : ‎
أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن ‏عند التسليم وأن يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعلاً بالتسليم والتسلم‎ . ‎
وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين،‎ ‎ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة،‎ ‎فإذا استوفى شروط السلم جاز‎ . ‎
وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها‎ . ‎
الطريقة الرابعة‎ : ‎
أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند ‏التسليم دون أن يتضمن العقد شرطاً يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين،‎ ‎بل يمكن ‏تصفيته بعقد معاكس‎ . ‎
وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع،‎ ‎وهذا العقد غير جائز أصلاً‎ . ‎
‏2- التعامل بالعملات‎ : ‎
يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع المذكورة في ‏التعامل بالسلع‎ . ‎
ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة‎ . ‎
أما الطريقتان الأولى والثانية فيجوز فيهما شراء العملات وبيعها بشرط استيفاء ‏شروط الصرف المعروفة‎ . ‎
‏3- التعامل بالمؤشر‎ : ‎
المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم ‏التغير في سوق معينة،‎ ‎وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية‎ . ‎
ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده‎ ‎‎. ‎

‏4- البديل الشرعي للمعاملات المحرمة في السلع والعملات‏‎ : ‎
ينبغي تنظيم سوق إسلامية للسلع والعملات على أساس المعاملات الشرعية ‏وبخاصة بيع السلم والصرف ،‎ ‎والوعد بالبيع في وقت آجل،‎ ‎والاستصناع،‎ ‎وغيرها‎ . ‎
ويرى المجمع ضرورة القيام بدراسة وافية لشروط هذه البدائل وطرائق تطبيقها في ‏سوق إسلامية منظمة‎ . ‎
رابعاً‎ : ‎بطاقة الائتمان‎ : ‎
أ- تعريفها‏‎ : ‎
‏ ‏ بطاقة الائتمان هي مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري – بناء على ‏عقد بينهما – يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن ‏حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع‎ . ‎ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب ‏نقود من المصارف‎ . ‎ولبطاقات الائتمان صور‎ : ‎
‏-منها ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف وليس من ‏حساب المصدر فتكون بذلك مغطاة‎ . ‎ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدر ثم ‏يعود على حاملها في مواعيد دورية‎ . ‎
‏-ومنها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من ‏تاريخ المطالبة‎ . ‎ومنها ما لا يفرض فوائد‎ . ‎
‏- وأكثرها يفرض رسماً سنوياً على حاملها ومنها ما لا يفرض فيه المصدر رسماً‎ . ‎
ب- التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان‎ : ‎
بعد التداول قرر المجلس تأجيل البت في التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان وحكمها ‏إلى دورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة‎ . ‎
والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:12 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏64 ( 2/7)‏
بشأن
البيع بالتقسيط
مجلة المجمع (ع 6،‎ ‎ج1 ص 193 والعدد السابع ج 2 ص9)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع‏‎ ‎بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992م ،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط،‎ ‎واستكمالاً للقرار 51 (2/6) بشأنه،‎ ‎
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎البيع بالتقسيط جائز شرعاً،‎ ‎ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎الأوراق التجارية (الشيكات-السندات لأمر-سندات السحب) من أنواع ‏التوثيق المشروع للدين بالكتابة‎ . ‎
ثالثاً‎ : ‎إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً،‎ ‎لأنه يؤول إلى ربا ‏النسيئة المحرم‎ . ‎
رابعاً‎ : ‎الحطيطة من الدين المؤجل،‎ ‎لأجل تعجيله،‎ ‎سواء أكانت بطلب الدائن أو ‏المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاً،‎ ‎لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء ‏على اتفاق مسبق،‏‎ ‎وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية‎ . ‎فإذا دخل ‏بينهما طرف ثالث لم تجز،‎ ‎لأنها تأخذ عندئذٍ حكم حسم الأوراق التجارية‎ . ‎
خامساً‎ : ‎يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن ‏وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً‎ . ‎
سادساً‎ : ‎إذا اعتبر الدين حالاً لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته،‎ ‎فيجوز في جميع ‏هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي‎ . ‎
سابعاً‎ : ‎ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار‎ : ‎ألا يكون للمدين مال زائد عن ‏حوائجه الأصلية يفي بدينه نقداً أو عيناً‎ . ‎

والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:13 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏65 ( 3/7)‏
بشأن
عقد الاستصناع
مجلة المجمع (ع 7،‎ ‎ج2 ص 223)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992 م ،‏‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد الاستصناع،‎ ‎
وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله،‏‎ ‎ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد ‏والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات،‎ ‎ونظراً لأن عقد الاستصناع له دور كبير في ‏تنشيط الصناعة،‎ ‎وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎إن عقد الاستصناع – وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة – ملزم ‏للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎يشترط في عقد الاستصناع ما يلي‎ : ‎
أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة‏‎ . ‎
ب- أن يحدد فيه الأجل‏‎ . ‎
ثالثاً‎ : ‎يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله،‎ ‎أو تقسيطه إلى أقساط معلومة ‏لآجال محددة‎ . ‎
رابعاً‎ : ‎يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه ‏العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة‎ . ‎
والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:13 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏66 ( 4/7)‏
بشأن
بيع الوفاء
مجلة المجمع (ع 7،‎ ‎ج3 ص 9)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992 م ،‏‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع الوفاء،‎ ‎
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء،‎ ‎وحقيقته‎ : ‎‏"بيع المال ‏بشرط أن البائع متى رد الثمن يرى المشتري إليه المبيع"،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعاً)،‎ ‎فهو تحايل على الربا،‎ ‎وبعدم صحته ‏قال جمهور العلماء‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎إن هذا العقد غير جائز شرعاً‏‎ . ‎
والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:14 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏67 ( 5/7)‏
بشأن
العلاج الطبي
مجلة المجمع (ع 7،‎ ‎ج3 ص 563)‏


إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992 م ،‏‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع العلاج الطبي ،‎ ‎
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎التداوي‎ : ‎
الأصل في حكم التداوي أنه مشروع،‎ ‎لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة ‏القولية والفعلية،‎ ‎ولما فيه من "حفظ النفس" الذي هو أحد المقاصد الكلية من ‏التشريع‎ . ‎
وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص‎ : ‎
‏- فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو ‏عجزه،‎ ‎أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية‏‎ . ‎
‏- ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في ‏الحالة الأولى‎ . ‎
‏- ويكون مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين‎ . ‎
‏- ويكون مكروهاً إذا كان بفعلٍ يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد ‏إزالتها‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎علاج الحالات الميؤوس منها‎ : ‎
أ- مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد الله عز وجل،‎ ‎وأن التداوي والعلاج ‏أخذٌ بالأسباب التي أودعها الله تعالى في الكون وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو ‏القنوط من رحمته،‎ ‎بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن الله‏‎ . ‎
وعلى الأطباء وذوي المرضى تقوية معنويات المريض،‎ ‎والدأب في رعايته وتخفيف آلامه ‏النفسية والبدنية بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه‎ . ‎
ب- إن ما يعتبر حالة ميؤوساً من علاجها هو بحسب تقدير الأطباء وإمكانات الطب ‏المتاحة في كل زمان ومكان وتبعاً لظروف المرضى‎ . ‎
ثالثاً‎ : ‎إذن المريض‎ : ‎
أ- يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية،‎ ‎فإن كان عديم الأهلية أو ناقصها ‏اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقاً لأحكامها التي تحصر تصرف ‏الولي فيما فيه منفعة المَوْلِيّ عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه‎ . ‎
على أن لا يُعتدّ بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضح الضرر بالمَوْلِيّ عليه،‎ ‎وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر‎ . ‎
ب- لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال،‎ ‎كالأمراض المعدية والتحصينات ‏الوقائية‎ . ‎
ج- في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج على ‏الإذن‎ . ‎
د – لابد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية من ‏شائبة الإكراه – كالمساجين – أو الإغراء المادي – كالمساكين – ويجب أن لا ‏يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر‏‎ . ‎
ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقصيها ولو بموافقة الأولياء‏‎ . ‎
ويوصي بما يلي‎ : ‎
أن تقوم الأمانة العامة للمجمع بالاستكتاب في الموضوعات الطبية التالية لطرحها على ‏دورات المجمع القادمة‏‎ . ‎
‏- العلاج بالمحرمات وبالنجس،‎ ‎وضوابط استعمال الأدوية‎ . ‎
‏- العلاج التجميلي‎ . ‎
‏- ضمان الطبيب‎ . ‎
‏- معالجة الرجل للمرأة،‎ ‎وعكسه،‎ ‎ومعالجة غير المسلمين للمسلمين‎ . ‎
‏- العلاج بالرقى (العلاج الروحي)‏‎ . ‎
‏- أخلاقيات الطبيب – مع توزيعها على أكثر من دورة إن اقتضى الأمر - ‏‎. ‎
‏- التزاحم في العلاج وترتيب الأولوية فيه‎ . ‎
‏- بحث أنواع من المرض تنتهي غالباً بعجز الأطباء أو ترددهم في العلاج،‎ ‎وأمثلة ذلك‎ ‎‎: ‎
‎•‎ شخص قد استشرى السرطان في جسمه فهل تتم معالجته أم ‏يُكتفى بالمسكنات والمهدئات فقط؟
‎•‎ طفل مصاب باستسقاء كبير في الدماغ (موت الدماغ) مصحوب بأنواع من ‏الشلل،‎ ‎والدماغ قد ضمر أي – لا تزال مناطق من الدماغ تعمل - ،‏‎ ‎فهل تجرى ‏لمثل هذا الطفل العملية؟ وهل إذا أصيب هذا الطفل بالتهاب في الزائدة أو التهاب ‏رئوي يتم علاجه أم يترك؟

‎•‎ شيخ هرم قد أصيب بجلطة بالقلب ومصاب بنوع من الشلل ثم أصيب بفشل ‏كلوي فهل تتم معالجة الفشل الكلوي بالديلزة (الإنقاذ)؟ وهل إذا توقف قلبه فجأةً ‏تتم محاولة إسعافه أم يترك؟وهل إذا أصيب بالتهاب رئوي يتم علاجه أم يترك؟
‎•‎ الشخص الذي أصيب دماغه بإصابات بالغة ومع هذا لا تزال بقية من الدماغ ‏تعمل – لم يدخل في تعريف موت الدماغ – وهو فاقد للوعي ولا أمل في تحسن ‏حالته،‎ ‎فهل إذا أصيب مثل هذا الشخص بتوقف في قلبه يتم إسعافه أم يترك؟ وهل ‏إذا أصيب بالتهاب رئوي يعالج؟ومن هو الذي يقرر التوقف عن العلاج في مثل ‏هذه الحالات أهي لجنة من الأطباء أم لجنة أخلاقية أم الأطباء مع الأهل؟‏‎ . ‎
‏- بيان موقف الشريعة والسنَّة من هذه الأحوال والأنواع‎ . ‎
‏ ‏
والله الموفق

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:15 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏68 ( 6/7)‏
بشأن
الحقوق الدولية في نظر الإسلام
مجلة المجمع (ع 7،‎ ‎ج4 ص 9)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992 م ،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الحقوق الدولية في نظر ‏الإسلام ،‎ ‎
وبعد ثنائه على الجهود المشكورة التي بُذلت في البحوث التي قُدمت ونُوقشت في ‏دورته السابعة حول هذا الموضوع،‎ ‎وقد رأى أن الموضوع من الأهمية والسعة بحيث يدعو ‏إلى مزيد من البحث والدراسة في الجوانب المتعددة التي ما زال الموضوع في حاجة إليها،‎ ‎
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎تشكيل لجنة تحضيرية لإعداد ورقة عمل لندوة متخصصة تُعقد لمعالجة تفاصيل ‏هذا الموضوع والخروج بمشروع لائحة للحقوق الدولية في الإسلام تعرض على ‏المجلس في دورته القادمة‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎أن يكون من محاور ورقة العمل ما يلي‏‎ : ‎
‏1- مصادر القانون الدولي الإسلامي والعلاقات الدولية وهي‎ : ‎القرآن الكريم والسنَّة ‏النبوية الشريفة والتطبيقات العملية عند الخلفاء الراشدين،‎ ‎كما يستفاد من ‏اجتهادات الفقهاء في هذا‎ . ‎
‏2- المقاصد والخصائص العامة للشريعة الإسلامية،‎ ‎والتي تترك أثرها العملي على ‏المواقف كلها‎ : ‎
أ- المقاصد الشرعية‏‎ . ‎
ب – الخصائص العامة‎ . ‎
‏3- مفهوم الأمة ووحدتها في الإسلام‎ . ‎ ‏4- مذاهب الفقهاء في ‏أقسام الديار‎ . ‎
‏5- الجذور التاريخية للحالة القائمة في العالم الإسلامي‎ . ‎
‏6- علاقات الدولة الإسلامية في داخلها (الشعوب والأقليات)‏‎ . ‎
‏7- علاقات الدولة الإسلامية بالدول الأخرى‎ . ‎
‏8- موقف الدولة الإسلامية من المواثيق والمعاهدات والمنظمات الدولية‎ . ‎
ثالثاً‎ : ‎أن تقوم اللجنة التحضيرية بوضع أوراق شارحة يسترشد بها الباحثون في ‏تفصيل هذه المحاور وأن يكون ذلك في خلال الأشهر القادمة‎ . ‎
والله الموفق

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:15 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏69 ( 7/7)‏
توصية الدورة السابعة
لمجلس مجمع الفقه الإسلامي
بشأن
الغزو الفكري

مجلة المجمع (ع 7،‎ ‎ج4 ص 311)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992 م ،‏‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الغزو الفكري،‎ ‎والتي ‏بينت بداية هذا الغزو وخطورته وأبعاده وما حققه من نتائج في بلاد العرب والمسلمين،‎ ‎واستعرضت صوراً مما أثار من شبه ومطاعن،‎ ‎ونفذ من خطط وممارسات،‎ ‎استهدفت ‏زعزعة المجتمع المسلم ووقف انتشار الدعوة الإسلامية،‎ ‎كما بينت هذه البحوث الدور ‏الذي قام به الإسلام في حفظ الأمة وثباتها في وجه هذه الغزو وكيف أحبط كثيراً من ‏خططه ومؤامراته،‎ ‎وقد اهتمت هذه البحوث ببيان سبل مواجهة هذا الغزو وحماية الأمة ‏من كل آثاره في جميع المجالات وعلى كل الأصعدة،‎ ‎
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول هذه البحوث،‎ ‎
يوصي بما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية واتخاذها منهجاً في رسم علاقاتنا السياسية ‏المحلية منها والعالمية‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎الحرص على تنقية مناهج التربية والتعليم والنهوض بها بهدف بناء الأجيال على ‏أسس تربوية إسلامية معاصرة وبشكل يعدّهم الإعداد المناسب الذي يبصرهم ‏بدينهم ويحصنهم من كل مظاهر الغزو الثقافي‎ . ‎
ثالثاً‎ : ‎تطوير مناهج إعداد الدعاة من أجل إدراكهم لروح الإسلام ومنهجه في بناء ‏الحياة الإنسانية بالإضافة إلى اطلاعهم على ثقافة العصر ليكون تعاملهم مع ‏المجتمعات المعاصرة عن وعي وبصيرة‎ . ‎
رابعاً‎ : ‎إعطاء المسجد دوره التربوي المتكامل في حياة المسلمين لمواجهة كل مظاهر ‏الغزو الثقافي وآثاره وتعريف المسلمين بدينهم التعريف السليم الكامل‎ . ‎
خامساً‎ : ‎رد الشبهات التي أثارها أعداء الإسلام بطرق علمية سليمة بثقة المؤمن ‏بكمال هذا الدين دون اللجوء إلى أساليب الدفاع التبريري الضعيف‎ . ‎
سادساً‎ : ‎الاهتمام بدراسة الأفكار الوافدة والمبادئ المستوردة والتعريف بمظاهر ‏قصورها ونقصها بأمانة وموضوعية‎ . ‎
سابعاً‎ : ‎الاهتمام بالصحوة الإسلامية ودعم المؤسسات العاملة في مجالات الدعوة ‏والعمل الإسلامي لبناء الشخصية الإسلامية السوية التي تقدم للمجتمع الإنساني ‏صورة مشرقة للتطبيق الإسلامي على المستوى الفردي والجماعي وفي كل ‏مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية‎ . ‎
ثامناً‎ : ‎الاهتمام باللغة العربية والعمل على نشرها ودعم تعليمها في جميع أنحاء العالم ‏باعتبارها لغة القرآن الكريم واتخاذها لغة التعليم في المدارس والمعاهد والجامعات ‏في البلاد العربية والإسلامية‎ . ‎
تاسعاً‎ : ‎الحرص على بيان سماحة الإسلام وأنه جاء لخير الإنسان وسعادته في الدنيا ‏والآخرة‎ . ‎وبحيث يكون ذلك على المستوى العالمي وباللغات الحية جميعها‎ . ‎
عاشراً‎ : ‎الاستفادة الفاعلة والمدروسة من الأساليب المعاصرة في الإعلام مما يمكَن من ‏إيصال كلمة الحق والخير إلى جميع أنحاء الدنيا ودون إهمال لكل وسيلة متاحة‎ . ‎
حادي عشر‎ : ‎الاهتمام بمواجهة القضايا المعاصرة بحلول إسلامية والعمل على نقل ‏حلول الإسلام لهذه المشكلات إلى التنفيذ والممارسة لأن التطبيق الناجح هو ‏أفعل طرق الدعوة والبيان‎ . ‎
ثاني عشر‎ : ‎العمل على تأكيد مظاهر وحدة المسلمين وتكاملهم على كل الأصعدة ‏وحل خلافاتهم ومنازعاتهم فيما بنهم بالطرق السلمية وفق أحكام الشريعة ‏المعروفة،‎ ‎إفساداً لمخططات الغزو الفكري في تفتيت وحدة المسلمين وزرع ‏الخلافات والمنازعات بينهم‎ . ‎
ثالث عشر‎ : ‎العمل على بناء قوة المسلمين واكتفائهم الذاتي اقتصادياً وعسكرياً‏‎ . ‎
رابع عشر‎ : ‎مناشدة الدول العربية والإسلامية مناصرة المسلمين الذين يتعرضون ‏للاضطهاد في شتى بقاع الأرض ودعم قضاياهم ودرء العدوان عنهم بشتى ‏الوسائل المتاحة‎ . ‎
ويوصي أيضاً بما يلي‎ : ‎
استمرار الأمانة العامة للمجمع بالاهتمام بطرح أهم قضايا هذا الموضوع في لقاءات ‏المجمع وندواته القادمة نظراً لأهمية موضوع الغزو الفكري وضرورة وضع استراتيجية ‏متكاملة لمجابهة مظاهره ومستجداته ويمكن البدء بقضيتي التنصير والاستشراق في الدورة ‏القادمة‎ . ‎
‏ ‏
والله الموفق

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:16 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏70 ( 1/8)‏
بشأن
الأخذ بالرخصة وحكمه
مجلة المجمع (ع 8،‎ ‎ج1 ص 41)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان،‏‎ ‎بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) ‏‏1993م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الأخذ بالرخصة ‏وحكمه ،‎ ‎
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
‏1- الرخصة الشرعية هي ما شُرع من الأحكام لعذر،‎ ‎تخفيفاً عن المكلفين،‎ ‎مع قيام ‏السبب الموجب للحكم الأصلي‎ . ‎
ولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابها،‏‎ ‎بشرط التحقق ‏من دواعيها،‎ ‎والاقتصار على مواضعها،‎ ‎مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للأخذ بها‎ . ‎
‏2- المراد بالرخص الفقهية ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحاً لأمر في مقابلة ‏اجتهادات أخرى تحظره‎ . ‎
والأخذ برخص الفقهاء،‎ ‎بمعنى اتباع ما هو أخف من أقوالهم،‎ ‎جائز شرعاً بالضوابط ‏الآتية في البند (4) ‏‎. ‎
‏3- الرخص في القضايا العامة تُعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت مُحققة ‏لمصلحة معتبرَة شرعاً،‎ ‎وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار ‏ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية‎ . ‎
‏4- لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى،‎ ‎لأن ذلك يؤدي إلى التحلل ‏من التكليف،‎ ‎وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية‎ : ‎
أ- أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها مُعتبرة شرعاً ولم توصف بأنها من شواذ ‏الأقوال‎ . ‎
ب- أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة،‏‎ ‎دفعاً للمشقة سواء أكانت حاجة عامة ‏للمجتمع أم خاصة أم فردية‎ . ‎
ج – أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار،‎ ‎أو أن يعتمد على من هو أهل ‏لذلك‎ . ‎
د – ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع الآتي بيانه في البند (6) ‏‎. ‎
هـ - ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع‎ . ‎
و- أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة‏‎ . ‎
‏5- حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين ‏مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة‎ . ‎
‏6- يكون التلفيق ممنوعاً في الأحوال التالية‎ : ‎
أ- إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى،‎ ‎أو الإخلال بأحد الضوابط المبينة في ‏مسألة الأخذ بالرخص‎ . ‎
ب – إذا أدى إلى نقض حكم القضاء‎ . ‎
ج - إذا أدى إلى نقض ما عُمل به تقليداً في واقعة واحدة‏‎ . ‎
د - إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه‎ . ‎
هـ - إذا أدى إلى حالة مركّبة لا يقرها أحد من المجتهدين‎ . ‎

والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:17 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏71 ( 2/8)‏
بشأن
حوادث السير
مجلة المجمع (ع 8،‎ ‎ج2 ص 171)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان،‏‎ ‎بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) ‏‏1993م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حوادث السير ،‎ ‎
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،‎ ‎
وبالنظر إلى تفاقم حوادث السير وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم،‎ ‎واقتضاء المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات بما يحقق شروط الأمن كسلامة ‏الأجهزة وقواعد نقل الملكية ورخص القيادة والاحتياط الكافي بمنح رخص القيادة ‏بالشروط الخاصة بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد المرور والتقيد بها وتحديد ‏السرعة المعقولة والحمولة،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎
أ- إن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجبٌ شرعاً،‎ ‎لأنه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناءً على دليل المصالح المرسلة،‎ ‎وينبغي أن تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال‎ . ‎
ب – مما تقتضيه المصلحة أيضاً سنّ الأنظمة الزاجرة بأنواعها،‎ ‎ومنها التعزير المالي،‎ ‎لمن ‏يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يُعرّض أمن الناس للخطر في ‏الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى أخذاً بأحكام ‏الحسبة المقررة‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في ‏الشريعة الإسلامية،‎ ‎وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ،‎ ‎والسائق مسؤول عما ‏يحدثه بالغير من أضرار،‎ ‎سواء في البدن أم المال إذا تحققت عناصرها من خطأ ‏وضرر ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية‎ : ‎
أ - إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها،‏‎ ‎وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان‏‎ . ‎
ب – إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة‎ . ‎
ج - إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية‏‎ . ‎
ثالثاً‎ : ‎ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي ‏تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها،‎ ‎والفصل في ذلك إلى القضاء‎ . ‎
رابعاً‎ : ‎إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ‏ما تلف من الآخر من نفس أو مال‎ . ‎
خامساً‎ : ‎
أ- مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل،‎ ‎فإن الأصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعدياً،‎ ‎وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعدياً أو مفرّطاً‎ . ‎
ب – إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب إلا إذا ‏كان المتسبب متعدياً والمباشر غير متعدّ‎ . ‎
ج – إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر،‎ ‎فعلى كل واحد من ‏المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر،‎ ‎وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر ‏كل واحد منهما فالتبعة عليهما على السواء

والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:17 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏72 ( 3/8)‏
بشأن
بيع العربون
مجلة المجمع (ع 8،‎ ‎ج1 ص 641)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان،‎ ‎بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) ‏‏1993م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع العربون ،‎ ‎
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
‏1- المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع على أنه ‏إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع‎ . ‎
ويجري مجرى البيع الإجارة،‎ ‎لأنها بيع المنافع‎ . ‎ويستثنى من البيوع كل ما يشترط ‏لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية ‏والصرف) ولا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن يجري في مرحلة ‏البيع التالية للمواعدة‎ . ‎
‏2- يجوز بيع العربون إذا قُيدّت فترة الانتظار بزمن محدود‎ . ‎ويحتسب العربون جزءاً ‏من الثمن إذا تم الشراء،‎ ‎ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء‎ .
والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:18 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏73 ( 4/8)‏
بشأن
عقد المزايدة
مجلة المجمع (ع 8،‎ ‎ج2 ص 25)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان،‏‎ ‎بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) ‏‏1993م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد المزايدة ،‎ ‎
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
وحيث إن عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر ، وقد صاحب تنفيذه في ‏بعض الحالات تجاوزات دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطاً يحفظ حقوق المتعاقدين طبقاً ‏لأحكام الشريعة الإسلامية ، كما اعتمدته المؤسسات والحكومات ، وضبطته بتراتيب ‏إدارية ومن أجل بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد قرر ما يلي : ‏
قرر ما يلي‎ : ‎
‏1- عقد المزايدة‎ : ‎عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداءً أو كتابةً للمشاركة في ‏المزاد ويتم عند رضا البائع‏‎ . ‎
‏2- يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك،‎ ‎وبحسب طبيعته ‏إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد،‎ ‎وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها ‏القضاء،‎ ‎وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة،‎ ‎والهيئات الحكومية والأفراد‎ . ‎
‏3- إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي،‎ ‎وتنظيم،‎ ‎وضوابط ‏وشروط إدارية أو قانونية،‎ ‎يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية‎ . ‎
‏4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاً،‎ ‎ويجب أن يُرد لكل ‏مشارك لم يرس عليه العطاء،‎ ‎ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة‎ . ‎
‏5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول – قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن ‏القيمة الفعلية – لكونه ثمناً له‎ . ‎
‏6- يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي،‎ ‎أو غيره،‏‎ ‎مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه ‏نسبة أعلى من الربح،‎ ‎سواء أكان المستثمر عاملاً في عقد مضاربة مع المصرف أم لا‎ ‎‎. ‎
‏7- النجش حرام،‎ ‎ومن صوره‎ : ‎
أ- أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة‏‎ . ‎
ب- أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها،‏‎ ‎ويمدحها ليغرّ المشتري ‏فيرفع ثمنها‎ . ‎
ج – أن يدعي صاحب السلعة،‎ ‎أو الوكيل،‏‎ ‎أو السمسار،‎ ‎ادعاء كاذباً أنه دفع فيها ‏ثمن معين ليدلس على من يسوم‎ . ‎
د -‏‎ ‎ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعاً اعتماد الوسائل السمعية،‎ ‎والمرئية،‎ ‎والمقروءة،‎ ‎التي تذكر أوصافاً رفيعة لا تمثل الحقيقة،‎ ‎أو ترفع الثمن لتغر المشتري،‏‎ ‎وتحمله على التعاقد‎ . ‎


والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:18 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏74 ( 5/8)‏
بشأن
تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية
مجلة المجمع (ع 8،‎ ‎ج2 ص 373)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان،‏‎ ‎بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) ‏‏1993م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ((تطبيقات شرعية ‏لإقامة السوق الإسلامية)) التي كانت استكمالاً لموضوعات الأسواق المالية،‎ ‎والأوراق ‏المالية الإسلامية التي سبق بحثها في الدورات السابقة،‎ ‎ولا سيما في دورة مؤتمره السابع ‏بجدة،‎ ‎وفي الندوات التي أقامها لهذا الغرض للوصول إلى مجموعة مناسبة من الأدوات ‏المشروعة لسوق المال،‎ ‎حيث إنها الوعاء الذي يستوعب السيولة المتوافرة في البلاد ‏الإسلامية،‎ ‎ويحقق الأهداف التنموية،‎ ‎والتكافل والتوازن،‎ ‎والتكامل للدول الإسلامية،‎ ‎
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول كيفية الإفادة من الصيغ التي بها تكتمل ‏السوق الإسلامية،‏‎ ‎وهي الأسهم،‎ ‎والصكوك والعقود الخاصة لإقامة السوق الإسلامية على ‏أسس شرعية،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎الأسهم‎ : ‎
أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم (63) (1/7)،‎ ‎بشأن الأسواق المالية‎ : ‎الأسهم،‎ ‎والاختيارات،‎ ‎والسلع،‎ ‎والعملات،‎ ‎وبين أحكامها مما يمكن الإفادة منها لإقامة ‏سوق المال الإسلامية‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎الصكوك (السندات)‏‎ : ‎
أ- سندات المقارضة وسندات الاستثمار‏‎ : ‎
أصدر مجمع الفقه الإٍسلامي قراره رقم 30 (5/4) بشأن صكوك المقارضة‎ . ‎
ب- صكوك التأجير،‎ ‎أو الإيجار المنتهي بالتمليك‏‎ . ‎وقد صدر بخصوصها قرار المجمع ‏رقم 44 (6/5)،‎ ‎وبذلك تؤدي هذه الصكوك دوراً طيباً في سوق المال الإسلامية ‏في نطاق المنافع‎ . ‎
ثالثاً‎ : ‎عقد السلم‎ : ‎
بما أن عقـد السلم – بشروطه – واسع المجال إذ إن المشتري يستفيد منه في ‏استثمار فائض أمواله لتحقيق الربح،‎ ‎والبائع يستفيد من الثمن في النتاج‎ . ‎مع ‏التأكيد على قرار المجمع رقم 63 (1/7) بشأن عدم جواز بيع المسلم فيه قبل ‏قبضه ونصه‎ : ‎‏((لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها))‏‎ . ‎


رابعاً‎ : ‎عقد الاستصناع‎ : ‎
أصدر المجمع قراره رقم 65 (3/7) بشأن عقد الاستصناع‎ . ‎
خامساً‎ : ‎البيع الآجل‎ : ‎
البيع الآجل صيغة تطبيقية أخرى من صيغ الاستثمار،‎ ‎تيسر عمليات الشراء،‎ ‎حيث ‏يستفيد المشتري من توافر الحصول على السلع حالاً،‎ ‎ودفع الثمن بعد أجل،‎ ‎كما يستفيد ‏البائع من زيادة الثمن،‎ ‎وتكون النتيجة اتساع توزيع السلع ورواجها في المجتمع‎ . ‎
سادساً‎ : ‎الوعد والمواعدة‎ : ‎
أصدر المجمع قراريه رقم 40-41 (2و3/5) بشأن الوعد،‎ ‎والمواعدة في المرابحة للآمر ‏بالشراء‎ . ‎
ويوصي بما يلي‎ : ‎
دعوة الباحثين من الفقهاء والاقتصاديين لإعداد بحوث ودراسات في الموضوعات التي ‏لم يتم بحثها بصورة معمقة،‎ ‎لبيان مدى إمكانية تنفيذها،‎ ‎والاستفادة منها شرعاً في سوق ‏المال الإسلامية وهي‎ : ‎
أ- صكوك المشاركة بكل أنواعها‎ . ‎
ب- صياغة صكوك من الإيجار أو التأجير المنتهي بالتمليك‎ . ‎
ج- الاعتياض عن دَينْ السلم،‏‎ ‎والتولية والشركة فيه،‎ ‎والحطيطة عنه والمصالحة عليه ‏ونحو ذلك‎ . ‎
د – المواعدة في غير بيع المرابحة،‎ ‎وبالأخص المواعدة في الصرف‎ . ‎
هـ - بيع الديون‏‎ . ‎
و – الصلح في سوق المال (معاوضة أو نحوها)‏‎ . ‎
ز – المقاصّة ‏‎. ‎


والله الموفق

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:19 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏75 ( 6/8)‏
بشأن
قضايا العملة
مجلة المجمع (ع 3،‎ ‎ج3 ص 1650 والعدد 5 ج 3 ص 1609)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان،‏‎ ‎بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) ‏‏1993م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع قضايا العملة ،‎ ‎
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي ‏تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور،‎ ‎على ألا ينشأ عن ذلك ‏ضرر للاقتصاد العام‎ . ‎
والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعاً للتغير في ‏مستوى الأسعار وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص،‎ ‎والغرض من هذا التعديل حماية ‏الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ‏ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات‎ . ‎
وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حراماً أو يحرم حلالاً‎ . ‎
على أنه إذا تراكمت الأُجرة وصارت ديناً تطبق عليها أحكام الديون المبينة في قرار ‏المجمع رقم 42 (4/5)‏‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد – لا قبله – على أداء الدين بعملة ‏مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد‎ . ‎وكذلك يجوز في ‏الدين على أقساط بعملة معينة،‎ ‎الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملاً ‏بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم‎ . ‎
ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في ‏الذمة،‎ ‎مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع برقم 50 (1/6) بشأن القبض‎ . ‎
ثالثاً‎ : ‎يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة ‏بعملة تُدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية من ‏الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق‎ . ‎كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في ‏البند السابق‎ . ‎
رابعاً‎ : ‎الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما ‏يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى،‎ ‎على معنى أن يلتزم المدين ‏بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها‎ . ‎
خامساً‎ : ‎تأكيد القرار رقم 42 (4/5) الصادر عن المجمع بشأن تغير قيمة العملة‎ . ‎
ويوصي بما يلي‎ : ‎قيام الأمانة العامة بتكليف ذوي الكفاءة من الباحثين الشرعيين ‏والاقتصاديين من الملتزمين بالفكر الإسلامي بإعداد الدراسات المعمقة للموضوعات ‏الأخرى المتعلقة بقضايا العملة،‎ ‎لتناقش في دورات المجمع القادمة إن شاء الله،‎ ‎ومن هذه ‏الموضوعات ما يلي‎ : ‎
أ-إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسلامي وبخاصة في معاملات البنك ‏الإسلامي للتنمية ليتم على أساسها تقديم القروض واستيفاؤها،‎ ‎وكذلك تثبيت ‏الديون الآجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل القائم بين تلك العملة الاعتبارية ‏بحسب قيمتها،‎ ‎وبين العملة الأجنبية المختارة للوفاء كالدولار الأمريكي‎ . ‎
ب- السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمستوى المتوسط القياسي ‏للأسعار‎ . ‎
ج – مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة‎ . ‎
د – حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقوداً كاسدة‎ . ‎

‏ والله الموفق

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:20 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏76 ( 7/8)‏
بشأن
مشاكل البنوك الإسلامية


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان،‏‎ ‎بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) ‏‏1993م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مشاكل البنوك ‏الإسلامية ،‎ ‎
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،‎ ‎
وبعد استعراض مجلس المجمع ما جاء في الأوراق المقدمة بشأن مشاكل البنوك ‏الإسلامية،‎ ‎والمتضمنة مقترحات معالجة تلك المشاكل بأنواعها من شرعية وفنية وإدارية ‏ومشاكل علاقاتها بالأطراف المختلفة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حول تلك ‏المشكلات‎ . ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
عرض القائمة التالية المصنفة على أربعة محاور على الأمانة العامة للمجمع لاستكتاب ‏المختصين فيها وعرضها في دورات المجمع القادمة بحسب الأولوية التي تراها لجنة التخطيط‎ ‎‎: ‎
المحور الأول‎ : ‎الودائع وما يتعلق بها‎ : ‎
أ- ضمان ودائع الاستثمار بطرق تتلاءم مع أحكام المضاربة الشرعية‎ . ‎
ب- تبادل الودائع بين البنوك على غير أساس الفائدة‏‎ . ‎
ج – التكييف الشرعي للودائع والمعالجة المحاسبية لها‎ . ‎
د – إقراض مبلغ لشخص بشرط التعامل به مع البنك عموماً أو في نشاط محدد‏‎ . ‎
هـ - مصاريف المضاربة ومن يتحملها (المضارب أو وعاء المضاربة)‏‎ . ‎
و – تحديد العلاقة بين المودعين والمساهمين‎ . ‎
ز – الوساطة في المضاربة والإجارة والضمان‎ . ‎
ح – تحديد المضارب في البنك الإسلامي (المساهمون أو مجلس الإدارة،‎ ‎أو الإدارة ‏التنفيذية)‏‎ . ‎
ط- البديل الإسلامي للحسابات المكشوفة‎ . ‎
ي – الزكاة في البنوك الإسلامية لأموالها وودائعها‎ . ‎

المحور الثاني‎ : ‎المرابحة‎ : ‎
أ- المرابحة في الأسهم‎ . ‎
ب – تأجيل تسجيل الملكية في بيوع المرابحة لبقاء حق البنك مضموناً في السداد‎ . ‎
ج – المرابحة المؤجلة السداد مع توكيل الآمر بالشراء واعتباره كفيلاً‎ . ‎
د – المماطلة في تسديد الديون الناشئة عن المرابحة أو المعاملات الآجلة‎ . ‎
هـ - التأمين على الديون‏‎ . ‎
و- بيع الديون‏‎ . ‎
المحور الثالث‎ : ‎التأجير‎ : ‎
أ – إعادة التأجير لمالك العين المأجورة أو لغيره‎ . ‎
ب – استئجار خدمات الأشخاص وإعادة تأجيرها‎ . ‎
ج – إجارة الأسهم أو إقراضها أو رهنها‎ . ‎
د – صيانة العين المأجورة‎ . ‎
هـ - شراء عين من شخص بشرط استئجاره لها‏‎ . ‎
و – الجمع بين الإجارة والمضاربة‎ . ‎
المحور الرابع‎ : ‎العقود‎ : ‎
أ- الشرط الاتفاقي على حق البنك في الفسخ في حال التخلف عن سداد الأقساط‎ . ‎
ب – الشرط الاتفاقي على تحويل العقد من صيغة إلى صيغة أخرى عند التخلف عن ‏سداد الأقساط‎ . ‎
ويوصي بما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎مواصلة البنوك الإسلامية الحوار مع البنوك المركزية في الدول الإسلامية لتمكين ‏البنوك الإسلامية من أداء وظائفها في استثمار أموال المتعاملين معها في ضوء ‏المبادئ الشرعية التي تحكم أنشطة البنوك وتلائم طبيعتها الخاصة‎ . ‎وعلى البنوك ‏المركزية أن تراعي متطلبات نجاح البنوك الإسلامية للقيام بدورها الفعال في التنمية ‏الوطنية ضمن قواعد الرقابة بما يلائم خصوصية العمل المصرفي الإسلامي ودعوة ‏منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية لاستئناف اجتماعات البنوك ‏المركزية للدول الإسلامية،‎ ‎مما يتيح الفرصة لتنفيذ متطلبات هذه التوصية‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات والعاملين فيها بالخبرات الوظيفية ‏الواعية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي،‎ ‎وتوفير البرامج التدريبية المناسبة بالتعاون ‏مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وسائر الجهات المعنية بالتدريب المصرفي ‏الإسلامي‎ . ‎
ثالثاً‎ : ‎العناية بعقدى السلم والاستصناع،‎ ‎لما يقدمانه من بديل شرعي لصيغ التمويل ‏الإنتاجي التقليدية‎ . ‎
رابعاً‎ : ‎التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة للآمر بالشراء وقصرها على ‏التطبيقات التي تقع تحت رقابة المصرف ويؤمن فيها وقوع المخالفة للقواعد ‏الشرعية التي تحكمها‎ . ‎والتوسع في مختلف الصيغ الاستثمارية الأخرى من ‏المضاربة والمشاركات والتأجير مع الاهتمام بالمتابعة والتقويم الدوري وينبغي ‏الاستفادة من مختلف الحالات المقبولة في المضاربة مما يتيح ضبط عمل المضاربة ‏ودقة المحاسبة لنتائجها‎ . ‎
خامساً‎ : ‎إيجاد السوق التجارية لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية بديلاً عن سوق ‏السلع الدولية التي لا تخلو من المخالفات الشرعية‎ . ‎
سادساً‎ : ‎توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في العالم الإسلامي،‎ ‎وذلك ‏بالتعاون بين البنوك الإسلامية لدعم صناديق الاستثمار المشتركة وإنشاء المشاريع ‏المشتركة‎ . ‎
سابعاً‎ : ‎الإسراع بإيجاد المؤشر المقبول إسلامياً الذي يكون بديلاً عن مراعاة سعر ‏الفائدة الربوية في تحديد هامش الربح في المعاملات‎ . ‎
ثامناً‎ : ‎توسيع القاعدة الهيكلية للسوق المالية الإسلامية عن طريق قيام البنوك الإسلامية ‏فيما بينها،‎ ‎وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية،‎ ‎للتوسع في ابتكار وتداول ‏الأدوات المالية الإسلامية في مختلف الدول الإسلامية‎ . ‎
تاسعاً‎ : ‎دعوة الجهات المنوط بها سنّ الأنظمة لإرساء قواعد التعامل الخاصة بصيغ ‏الاستثمار الإسلامية،‎ ‎كالمضاربة والمشاركة والمزارعة والمساقاة والسلم ‏والاستصناع والإيجار‎ . ‎
عاشراً‎ : ‎دعوة البنوك الإسلامية لإقامة قاعدة معلومات تتوافر فيها البيانات الكافية عن ‏المتعاملين مع البنوك الإسلامية ورجال الأعمال،‎ ‎وذلك لتكون مرجعاً للبنوك ‏الإسلامية وللاستفادة منها في تشجيع التعامل مع الثقات المؤتمنين والابتعاد عن ‏سواهم‎ . ‎
حادي عشر‎ : ‎دعوة البنوك الإسلامية إلى تنسيق نشاط هيئات الرقابة الشرعية لديها،‎ ‎سواء بتجديد عمل الهيئة العليا للرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية أم عن ‏طريق إيجاد هيئة جديدة بما يكفل الوصول إلى معايير موحدة لعمل الهيئات ‏الشرعية في البنوك الإسلامية‎ . ‎

والله الموفق

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:21 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏77 ( 8/8)‏
بشأن
المشاركة في أسهم الشركات المساهمة المتعاملة بالربا
مجلة المجمع (ع 6،‎ ‎ج2 ص 1273 وع 7 ج 1 ص 73 وع 9 ج2 ‏ص5)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان،‎ ‎بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) ‏‏1993م،‎ ‎
بعد اطلاعه على توصيات الندوة الاقتصادية التي عقدتها الأمانة العامة للمجمع في جدة ‏بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية حول حكم ‏المشاركة في أسهم الشركات المساهمة المتعاملة بالربا،‎ ‎والأبحاث المعدة في تلك الندوة،‎ ‎
ونظراً لأهمية هذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه وتغطية كل تفصيلاته ‏والتعرف إلى جميع الآراء فيه ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أن تقوم الأمانة العامة للمجمع باستكتاب المزيد من البحوث فيه ليتمكن المجمع من ‏اتخاذ القرار المناسب في دورة قادمة‎ . ‎


والله الموفق

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:21 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏78 ( 9/8)‏
بشأن
بطاقات الائتمان
مجلة المجمع (ع 8،‎ ‎ج290 ص 571)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان،‎ ‎بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) ‏‏1993م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات الائتمان ،‎ ‎
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،‎ ‎
ونظراً لأهمية هذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه وتغطية كل تفصيلاته ‏والتعرف إلى جميع الآراء فيه ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أن تقوم الأمانة العامة للمجمع باستكتاب المزيد من البحوث فيه ليتمكن مجلس المجمع ‏من اتخاذ القرار المناسب في دورة قادمة‎ . ‎



والله الموفق

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:22 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏79 ( 10/8)‏
بشأن
السر في المهن الطبية
مجلة المجمع (ع 8،‎ ‎ج3 ص 15)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان،‏‎ ‎بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) ‏‏1993م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السر في المهن الطبية ،‎ ‎
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،‏‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎السر هو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتماً إياه من قبل أو من بعد،‎ ‎ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف يقضي ‏بكتمانه،‎ ‎كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس‎ ‎‎. ‎
ثانياً‎ : ‎السر أمانة لدى من استودع حفظه،‎ ‎التزاماً بما جاءت به الشريعة الإسلامية ‏وهو ما تقضي به المروءة وآداب التعامل‎ . ‎
ثالثاً‎ : ‎الأصل حظر إفشاء السر وإفشاؤه بدون مقتضٍ معتبر موجب للمؤاخذة شرعاً‎ . ‎
رابعاً‎ : ‎يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود الإفشاء فيها على ‏أصل المهنة بالخلل،‎ ‎كالمهن الطبية،‎ ‎إذ يركن إلى هؤلاء ذوو الحاجة إلى محض ‏النصح وتقديم العون فيفضون إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء هذه المهام ‏الحيوية،‎ ‎ومنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتى الأقربين إليه‎ . ‎
خامساً‎ : ‎تستثنى من وجوب كتمان السر حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ‏ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه،‎ ‎أو يكون إفشائه مصلحة ترجح على مضرة ‏كتمانه،‎ ‎وهذه الحالات على ضربين‎ : ‎
أ- حالات يجب فيها إفشاء السر بناءً على قاعدة ارتكاب أهون الضررين لتفويت ‏أشدهما،‎ ‎وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء ‏الضرر العام إذا تعين ذلك لدرئه‎ . ‎
وهذه الحالات نوعان‎ : ‎
‏- ما فيه درء مفسدة عن المجتمع‎ . ‎
‏- وما فيه درء مفسدة عن الفرد‎ . ‎
ب- حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه‏‎ : ‎
‏- جلب مصلحة للمجتمع‎ . ‎
‏- أو درء مفسدة عامة‎ . ‎
وهذه الحالات يجب الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتها من حيث حفظ الدين ‏والنفس والعقل والنسل والمال‎ . ‎
سادساً‎ : ‎الاستثناءات بشأن مَوَاطن وجوب الإفشاء أو جوزاه ينبغي أن يُنص عليها ‏في نظام مزاولة المهن الطبية وغيره من الأنظمة،‎ ‎مُوَضّحةً ومنصوصاً عليها على ‏سبيل الحصر،‎ ‎مع تفصيل كيفية الإفشاء،‎ ‎ولمن يكون،‎ ‎وتقوم الجهات المسؤولة ‏بتوعية الكافة بهذه المواطن‎ . ‎
ويوصي بما يلي‎ : ‎
دعوة نقابات المهن الطبية ووزارات الصحة وكليات العلوم الصحية بإدراج هذا ‏الموضوع ضمن برامج الكليات والاهتمام به وتوعية العاملين في هذا المجال بهذا الموضوع‎ . ‎ووضع المقررات المتعلقة به،‎ ‎مع الاستفادة من الأبحاث المقدمة في هذا الموضوع‎ . ‎
والله الموفق

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:23 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏80 ( 11/8)‏
بشأن
أخلاقيات الطبيب‎ ‎‏:‏‎ ‎مسؤوليته وضمانه
مجلة المجمع (ع 8،‎ ‎ج3 ص 5)‏


إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان،‎ ‎بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) ‏‏1993م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع‎ : ‎أخلاقيات الطبيب‎ : ‎مسؤوليته وضمانه ،‎ ‎
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
تأجيل إصدار قرار في موضوع أخلاقيات الطبيب‎ : ‎مسؤوليته وضمانه،‎ ‎وموضوع ‏التداوي بالمحرمات،‎ ‎والنظر في دستور المهنة الطبية المعد من المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ‏بالكويت،‎ ‎والطلب إلى الأمانة العامة لاستكتاب المزيد من الأبحاث في تلك الموضوعات ‏لعرضها في دورة قادمة للمجمع‎ . ‎


والله الموفق

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:23 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏81 ( 12/8)‏
بشأن
مداوة الرجل للمرأة
مجلة المجمع (ع 8،‎ ‎ج1 ص 49)‏


إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان،‏‎ ‎بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) ‏‏1993م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مداوة الرجل للمرأة،‏‎ ‎
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم ‏يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة،‎ ‎فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم،‎ ‎وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم‏‎ . ‎على أن يطّلع من ‏جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك وأن يغض ‏الطرف قدر استطاعته،‎ ‎وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ‏ثقة خشية الخلوة‎ . ‎
ويوصي بما يلي‏‎ : ‎
أن تولي السلطات الصحية جُلَّ جهدها لتشجيع النساء على الانخراط في مجال العلوم ‏الطبية والتخصص في كل فروعها،‎ ‎وخاصة أمراض النساء والتوليد،‎ ‎نظراً لندرة النساء في ‏هذه التخصصات الطبية،‎ ‎حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء‏‎ . ‎


والله الموفق

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:24 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏82 ( 13/8)‏
بشأن
مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)‏
مجلة المجمع (ع 8،‎ ‎ج5 ص 9)‏
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان،‏‎ ‎بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) ‏‏1993م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مرض نقص المناعة ‏المكتسب (الإيدز)،‎ ‎
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،‎ ‎وتبين منها أن ارتكاب فاحشتي الزنى ‏واللواط أهم سبب للأمراض الجنسية التي أخطرها الإيدز (متلازمة العوز المناعي ‏المكتسب)،‎ ‎وأن محاربة الرذيلة وتوجيه الإعلام والسياحة وجهة صالحة تعتبر عوامل هامة ‏في الوقاية منها‎ . ‎ولا شك أنَّ الالتزام بتعاليم الإسلام الحنيف ومحاربة الرذيلة وإصلاح ‏أجهزة الإعلام ومنع الأفلام والمسلسلات الخليعة ومراقبة السياحة تعتبر من العوامل ‏الأساسية للوقاية من هذه الأمراض‎ . ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
في حالة إصابة أحد الزوجين بهذا المرض،‎ ‎فإن عليه أن يخبر الآخر وأن يتعاون معه في ‏إجراءات الوقاية كافة‎ . ‎
ويوصي بما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎دعوة الجهات المختصة في الدول الإسلامية لاتخاذ كافة التدابير للوقاية من ‏الإيدز ومعاقبة من يقوم بنقل الإيدز إلى غيره متعمداً‎ . ‎كما يوصي حكومة ‏المملكة العربية السعودية بمواصلة تكثيف الجهود لحماية ضيوف الرحمن واتخاذ ما ‏تراه من إجراءات كفيلة بوقايتهم من احتمال الإصابة بمرض الإيدز‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎توفير الرعاية للمصابين بهذا المرض‎ . ‎ويجب على المصاب أو حامل الفيروس أن ‏يتجنب كل وسيلة يعدي بها غيره،‎ ‎كما ينبغي توفير التعليم للأطفال الذين ‏يحملون فيروس الإيدز بالطرق المناسبة‎ . ‎
ثالثاً‎ : ‎أن تقوم الأمانة العامة باستكتاب الأطباء والفقهاء في الموضوعات التالية،‏‎ ‎لاستكمال البحث فيها وعرضها في دورات قادمة‎ : ‎
أ – عزل حامل فيروس الإيدز ومريضه‎ . ‎
ب – موقف جهات العمل من المصابين بالإيدز‎ . ‎
ج – إجهاض المرأة الحامل المصابة بفيروس بالإيدز‎ . ‎
د – إعطاء حق الفسخ لامرأة المصاب بفيروس بالإيدز‎ . ‎
هـ - هل تعتبر الإصابة بمرض الإيدز من قبيل مرض الموت من حيث تصرفات ‏المصاب؟
و – أثر إصابة الأم بالإيدز على حقها في الحضانة‎ . ‎
ز – ما الحكم الشرعي فيمن تعمد نقل مرض الإيدز إلى غيره‎ . ‎
ح – تعويض المصابين بفيروس الإيدز عن طريق نقل الدم أو محتوياته أو نقل الأعضاء‎ ‎‎. ‎
ط – إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج لتجنب مخاطر الأمراض المعدية وأهمها ‏الإيدز‎ . ‎

والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:24 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏83 ( 14/8)‏
بشأن
تنظيم استكتاب الأبحاث ومناقشتها في دورات المجمع


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان،‏‎ ‎بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) ‏‏1993م،‎ ‎
بعد اطلاعه على قواعد النشر لأبحاث المجمع،‎ ‎والشروط المطلوب توافرها في البحوث ‏،‎ ‎
وبعد استماعه إلى الملابسات التي حصلت في عملية الاستكتاب وتحديد أجل معين ‏لتسلم الأبحاث بحيث تتمكن الأمانة العامة للمجمع من تقويم البحوث في ضوء قواعد ‏النشر المشار إليها ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎في حالة انتهاء الأجل المحدد لتلقي البحوث يحق للأمانة العامة الاقتصار على ‏الأبحاث الواردة خلال الأجل دون أي التزام تجاه ما تأخر عنه‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎لا تستقبل الأمانة العامة للمجمع أي بحوث يتطوع أصحابها بإعدادها دون ‏استكتاب من الأمانة العامة‎ . ‎
ثالثاً‎ : ‎تقتصر المناقشة في الدورة على من تمت استضافتهم من أعضاء المجمع وخبرائه ‏وباحثيه‎ . ‎


والله الموفق

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:25 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏84 ( 1/9)‏
بشأن
تجارة الذهب،‎ ‎الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة
مجلة المجمع (ع 9،‎ ‎ج‎ ‎ص 65)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات ‏العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) ‏‏1995م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع‎ : ‎‏((تجارة الذهب،‎ ‎الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة))،‎ ‎
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎بشأن تجارة الذهب‎ : ‎
أ – يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة،‎ ‎على أن يتم التقابض بالمجلس‎ . ‎
ب- تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب ‏مصوغ أكثر مقداراً منه،‎ ‎لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو ‏الصياغة،‎ ‎لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة مراعاة لكون هذه ‏المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي،‎ ‎لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد ‏حلول العملات الورقية محلها،‎ ‎وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنساً آخر‎ . ‎
ج – تجوز المبادلة بين مقدارٍ من الذهب ومقدارٍ آخر أقل منه مضمومة إليه جنس ‏آخر،‎ ‎وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في ‏العوض الثاني‎ . ‎
د – بما أنَّ المسائل التالية تحتاج إلى مزيد من التصورات والبحوث الفنية والشرعية ‏عنها فقد أرجيء اتخاذ قرارات فيها،‎ ‎بعد إثبات البيانات التي يقع بها التمييز بينها ‏وهي‎ : ‎
‏- شراء أسهم شركة تعمل في استخراج الذهب أو الفضة‎ . ‎
‏-‏ تملُّك وتمليك الذهب من خلال تسليم وتسلّم شهادات تمثل مقادير معينة منه ‏موجودة في خزائن مُصْدِر الشهادات بحيث يتمكن بها من الحصول على الذهب أو ‏التصرف فيه متى شاء‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة‎ : ‎
أ- الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة ‏شرعاً،‎ ‎سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي،‎ ‎فإذا كانت بدون ‏مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه،‎ ‎وهم ‏الحنفية،‎ ‎وهي عند غيرهم سفتجة،‏‎ ‎وهي إعطاء شخص مالاً لآخر لتوفيته للمعطي ‏أو لوكيله في بلد آخر‎ . ‎وإذا كانت بمقابل،‎ ‎فهي وكالة بأجر،‎ ‎وإذا كان القائمون ‏بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس،‎ ‎فإنَّهم ضامنون للمبالغ،‎ ‎جرياً على تضمين ‏الأجير المشترك‎ . ‎
ب- إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها،‎ ‎فإن ‏العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة (أ) ،‎ ‎وتجري عملية ‏الصرف قبل التحويل،‎ ‎وذلك بتسليم العميل المبالغ للبنك وتقييد البنك له في دفاتره ‏بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل،‎ ‎ثم تجري الحوالة ‏بالمعنى المشار إليه‎ . ‎


والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:26 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏85 ( 2/9)‏
بشأن
السَّلم وتطبيقاته المعاصرة
مجلة المجمع (ع 9،‎ ‎ج1 ص 371)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات ‏العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) ‏‏1995م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السَّلم وتطبيقاته ‏المعاصرة،‎ ‎
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎بشأن (السلم)‏‎ : ‎
أ- السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ‏ويثبت ديناً في الذمة،‎ ‎سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات‏‎ . ‎
ب – يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم،‎ ‎إما بتاريخ معين،‎ ‎أو بالربط بأمر مؤكد ‏الوقوع،‎ ‎ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافاً يسيراً لا يؤدي للتنازع كموسم ‏الحصاد‎ . ‎
ج – الأصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد،‏‎ ‎ويجوز تأخيره ليومين أو ‏ثلاثة ولو بشرط،‎ ‎على أن لا تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن الأجل المحدد ‏للسلم‎ . ‎
د – لا مانع شرعاً من أخذ المُسْلِم (المشتري) رهناً أو كفيلاً من المسلّم إليه (البائع)‏‎ . ‎
هـ - يجوز للمسلِم (المشتري) مبادلة المسلَم فيه بشيء آخر – غير النقد -‏‎ ‎بعد ‏حلول الأجل،‎ ‎سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه‎ . ‎حيث إنه لم يرد في ‏منع ذلك نص ثابت ولا إجماع،‎ ‎وذلك بشرط أن يكون البدل صالحاً لأن يجعل ‏مسلماً فيه برأس مال السلم‎ . ‎
و – إذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل فإنَّ المسلم ‏‏(المشتري) يخير بين الانتظار إلى أن يوجد المسلم فيه وفسخ العقد وأخذ رأس ‏ماله،‎ ‎وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إلى ميسرة‎ . ‎
ز – لا يجوز الشـرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه،‏‎ ‎لأنه عبارة عن دين،‎ ‎ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير‎ . ‎
ح – لا يجوز جعل الدين رأس مال للسلم لأنه من بيع الدين بالدين‎ . ‎

ثانياً‎ : ‎بشأن (التطبيقات المعاصرة للسلم)‏‎ : ‎
انطلاقاً من أن السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في ‏الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلامية،‎ ‎من حيث مرونتها ‏واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة،‎ ‎سواء أكان تمويلاً قصير الأجل أم متوسطة ‏أم طويلة،‎ ‎واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء،‎ ‎سواء أكانوا ‏من المنتجين الزراعيين أم الصناعيين أم المقاولين أم من التجار،‎ ‎واستجابتها لتمويل ‏نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية الأخرى‎ . ‎
ولهذا تعددت مجالات تطبيق عقد السلم،‎ ‎ومنها ما يلي‎ : ‎
أ- يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة،‎ ‎حيث يتعامل المصرف الإسلامي ‏مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو ‏محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلّموها إذا أخفقوا في التسليم من ‏محاصيلهم،‎ ‎فَيُقَدِّمُ لهم بهذا التمويل نفعاً بالغاً ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن ‏تحقيق إنتاجهم‎ . ‎
ب- يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي،‏‎ ‎ولا سيما تمويل ‏المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة،‎ ‎وذلك بشرائها سَلماً ‏وإعادة تسويقها بأسعار مجزية‎ . ‎
ج- يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين ‏عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات وآلات أو مواد أولية ‏كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها‎ . ‎
يوصي المجلس بما يلي‎ : ‎
استكمال صور التطبيقات المعاصرة للسلم بعد إعداد البحوث المتخصصة‎ . ‎


والله الموفق

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:26 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏86 ( 3/9)‏
بشأن
الودائع المصرفية (حسابات المصارف)‏
مجلة المجمع (ع 9،‎ ‎ج1 ص 667)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات ‏العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) ‏‏1995م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع المصرفية ‏‏(حسابات المصارف)،‎ ‎
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو ‏البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي،‎ ‎حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع ‏يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب‎ . ‎ولا يؤثر على حكم القرض ‏كون البنك (المقترض) مليئاً‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي‏‎ : ‎
أ- الودائع التي تدفع لها فوائد،‎ ‎كما هو الحال في البنوك الربوية،‎ ‎هي قروض ربوية ‏محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)،‎ ‎أم الودائع ‏لأجل،‎ ‎أم الودائع بإشعار،‏‎ ‎أم حسابات التوفير‎ . ‎
ب – الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلياً بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار ‏على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة،‎ ‎وتنطبق عليها أحكام المضاربة ‏‏(القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس ‏مال المضاربة‎ . ‎
ثالثاً‎ : ‎إن الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو على المقترضين لها ‏‏(المساهمين في البنوك) ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها،‎ ‎ولا ‏يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار،‎ ‎لأنهم ‏لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها‎ . ‎
رابعاً‎ : ‎إن رهن الودائع جائز،‎ ‎سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات ‏الجارية) أم الودائع الاستثمارية،‎ ‎ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع ‏صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن ‏‎. ‎وإذا كان البنك الذي لديه ‏الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري،‎ ‎بحيث ينتفي ‏الضمان للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة) ويستحق أرباح الحساب ‏صاحبه تجنباً لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن‎ . ‎
خامساً‎ : ‎يجوز الحجز من الحسابات إذا كان متفقاً عليه بين البنك والعميل‎ . ‎
سادساً‎ : ‎الأصل في مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن البيانات بصورة ‏تدفع اللبس أو الإيهام وتطابق الواقع وتنسجم مع المنظور الشرعي،‎ ‎ويتأكد ‏ذلك بالنسبة للبنوك تجاه ما لديها من حسابات لاتصال عملها بالأمانة المفترضة ‏ودفعاً للتغرير بذوي العلاقة‎ . ‎


والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:27 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏87 ( 4/9)‏
بشأن
الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية
مجلة المجمع (ع 9،‎ ‎ج2 ص5 وع 6 ج2 ص 273 وع7 ج1 ص 73)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات ‏العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) ‏‏1995م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الاستثمار في الأسهم ‏والوحدات الاستثمارية،‎ ‎التي تبين منها أن الموضوع تضمن بين عناصره مسألة شراء أسهم ‏الشركات ،‎ ‎التي غرضها وأنشطتها الأساسية مشروعة لكنها تقترض أو تودع أموالها ‏بالفائدة وهي لم يقع البت في أمرها،‎ ‎بالرغم من عقد ندوتين لبحثها،‎ ‎وصدور قرار مبدئي ‏فيها للمجمع في دورته السابعة،‎ ‎ثم قرار لاحق في دورته الثامنة بأن تقوم الأمانة العامة ‏باستكتاب المزيد من البحوث في هذا الموضوع ليتمكن من اتخاذ القرار المناسب في دورة ‏قادمة،‎ ‎
وبعد الشروع في المناقشات التي دارت حوله،‎ ‎تبين أن الموضوع يحتاج إلى الدراسات ‏المتعددة المعمقة،‎ ‎لوضع الضوابط المتعلقة بهذا النوع من الشركات الذي هو الأكثر وقوعاً ‏داخل البلاد الإسلامية وخارجها،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎تأجيل النظر في هذا الموضوع،‎ ‎على أن يعد فيه مزيد من الدراسات والأبحاث ‏بخصوصه وتستوعب فيه الجوانب الفنية والشرعية‏‎ . ‎وذلك ليتمكن المجمع من اتخاذ ‏القرار المناسب فيه حسب توصية الدورة الثامنة‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎الاستفادة مما تضمنته الأبحاث الثلاثــة عن الصناديق والإصدارات ‏الاستثمارية لإعداد اللائحة الموصى بوضعها في القرار 30 (5/4)‏‎ . ‎

والله الموفق

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:27 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏88 ( 5/9)‏
بشأن
المناقصات
مجلة المجمع (ع 9،‎ ‎ج1 ص 179)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات ‏العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) ‏‏1995م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحثين الواردين إلى المجمع بخصوص موضوع المناقصات،‎ ‎
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،‎ ‎
وجرياً على خطة المجمع في وجوب إعداد عدد من الدراسات في كل موضوع ‏لاستقصاء التصورات الفنية له،‎ ‎واستيعاب الاتجاهات الفقهية فيه،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎تأجيل إصدار القرار الخاص بالنقاط التي درست في هذا الموضوع،‎ ‎نظراً لأهميته،‎ ‎وضرورة استكمال بحث جميع جوانبه وتغطية كل تفصيلاته،‎ ‎والتعرف على جميع ‏الآراء فيه،‎ ‎واستيفاء المجالات التي تجرى المناقصات من أجلها،‎ ‎ولا سيما ما هو ‏حرام منها كالأوراق المالية الربوية وسندات الخزانة‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎أن يقوم أعضاء المجمع وخبراؤه بموافاة الأمانة العامة – قبل انتهاء الدورة إن ‏أمكن أو خلال فترة قريبة بعدها – بما لديهم من نقاط فنية أو شرعية تتعلق ‏بموضوع (المناقصات) سواء تعلقت بالإجراءات أم بالصيغ والعقود التي تقام ‏المناقصة لإبرامها‎ . ‎
ثالثاً‎ : ‎استكتاب أبحاث أخرى في موضوع (المناقصات) يسهم فيها أهل الخبرات الفنية ‏والفقهية والعملية في هذا الموضوع‎ . ‎


والله الموفق

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:28 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏89 ( 6/9)‏
بشأن
قضايا العملة
مجلة المجمع (ع 9،‎ ‎ج1 ص 65 ص 351 و ع 3 ج 3 ص 1650 و ع ‏‏5 ج 3 ص 1609)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات ‏العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) ‏‏1995م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع قضايا العملة ،‎ ‎
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دلت على أن هناك اتجاهات عديدة بشأن معالجة ‏حالات التضخم الجامح الذي يؤدي إلى الانهيار الكبير للقوة الشرائية لبعض العملات منها‏‎ ‎‎: ‎
أ- أن تكون هذه الحالات الاستثنائية مشمولة أيضاً بتطبيق قرار المجمع الصادر في ‏الدورة الخامسة،‎ ‎ونصه‎ : ‎العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس ‏بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها،‎ ‎فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان ‏مصدرها بمستوى الأسعار‎ . ‎
ب – أن يطبق في تلك الأحوال الاستثنائية مبدأ الربط بمؤشر تكاليف المعيشة (مراعاة ‏القوة الشرائية للنقود)‏‎ . ‎
ج – أن يطبق مبدأ ربط النقود الورقية بالذهب (مراعاة قيمة هذه النقود بالذهب عند ‏نشوء الالتزام)‏‎ . ‎
د – أن يؤخذ في مثل هذه الحالات بمبدأ الصلح الواجب،‎ ‎بعد تقرير أضرار الطرفين ‏‏(الدائن والمدين)‏‎ . ‎
هـ - التفرقة بين انخفاض قيمة العملة عن طريق العرض والطلب في السوق،‏‎ ‎وبين ‏تخفيض الدولة عملتها بإصدار قرار صريح في ذلك بما قد يؤدي إلى تغير اعتبار ‏قيمة العملات الورقية التي أخذت قوتها بالاعتبار والاصطلاح‎ . ‎
و – التفرقة بين انخفاض القوة الشرائية للنقود الذي يكون ناتجاً عن سياسات تتبناها ‏الحكومات وبين الانخفاض الذي يكون بعوامل خارجية‎ . ‎
ز – الأخذ في هذه الأحوال الاستثنائية بمبدأ (وضع الجوائح) الذي هو من قبيل مراعاة ‏الظروف الطارئة‎ . ‎
وفي ضوء هذه الاتجاهات المتباينة المحتاجة للبحث والتمحيص‎ . ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎أن تعقد الأمانة العامة للمجمع – بالتعاون مع إحدى المؤسسات المالية ‏الإسلامية – ندوة متخصصة يشارك فيها عدد من ذوي الاختصاص في الاقتصاد ‏والفقه،‎ ‎وتضم بعض أعضاء وخبراء المجمع،‎ ‎وذلك للنظر في الطريق الأقوم ‏والأصلح الذي يقع الاتفاق عليه للوفاء بما في الذمة من الديون والالتزامات في ‏الأحوال الاستثنائية المشار إليها أعلاه‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎أن يشتمل جدول الندوة على‏‎ : ‎
أ – دراسة ماهية التضخم وأنواعه وجميع التصورات الفنية المتعلقة به‎ . ‎
ب – دراسة آثار التضخم الاقتصادية والاجتماعية وكيفية معالجتها اقتصاديا‎ . ‎
ج – طرح الحلول الفقهية لمعالجة التضخم من مثل ما سبقت الإشارة إليه في ديباجة ‏القرار‎ . ‎
ثالثاً‎ : ‎ترفع نتائج الندوة – مع أوراقها ومناقشاتها – إلى مجلس المجمع في الدورة ‏القادمة ‏‎. ‎


والله الموفق

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:29 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏90 ( 7/9)‏
بشأن
مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام الفقهية المتعلقة به
مجلة المجمع (ع 8،‎ ‎ج3 ص 9) (ع 9،‎ ‎ج1 ص 65)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات ‏العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) ‏‏1995م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مرض نقص المناعة ‏المكتسب (الإيدز) والأحكام المتعلقة به ،‎ ‎والقرار رقم 82 (13/8)،‎ ‎
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎عزل المريض‎ : ‎
حيث إن المعلومات الطبية المتوافرة حالياً تؤكد أن العدوى بفيروس العوز المناعي ‏البشري مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لا تحدث عن طريق المعايشة أو الملابسة أو ‏التنفس أو الحشرات أو الاشتراك في الأكل أو الشرب أو حمامات السباحة أو المقاعد أو ‏أدوات الطعام ونحو ذلك من أوجه المعايشة في الحياة اليومية العادية،‎ ‎وإنما تكون العدوى ‏بصورة رئيسية بإحدى الطرق التالية‎ : ‎
‏1- الاتصال الجنسي بأي شكل كان‎ . ‎
‏2- نقل الدم الملوث أو مشتقاته‎ . ‎
‏3- استعمال الإبر الملوثة ،‎ ‎ولا سيما بين متعاطي المخدرات،‎ ‎وكذلك أمواس الحلاقة‎ ‎‎. ‎
‏4- الانتقال من الأم المصابة إلى طفلها في أثناء الحمل والولادة‎ . ‎
وبناء على ما تقدم فإن عزل الأم المصابة إلى طفلها إذا لم تُخْشَ منه العدوى،‎ ‎عن ‏زملائهم الأصحاء،‎ ‎غير واجب شرعاً،‏‎ ‎ويتم التصرف مع المرضى وفق الإجراءات الطبية ‏المعتمدة‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎تعمّد نقل العدوى‎ : ‎
تعمد نقل العدوى بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى السليم منه بأية صورة من ‏صور التعمد عمل محرم،‎ ‎ويعد من كبائر الذنوب والآثام،‎ ‎كما أنه يستوجب العقوبة ‏الدنيوية وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد وتأثيره على المجتمع‎ . ‎
فإن كان قصد المتعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في المجتمع،‎ ‎فعمله هذا يعد نوعا من ‏الحرابة والإفساد في الأرض،‎ ‎ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية ‏الحرابة‎. ‎‏{إِنَّمَا جَزَاء‎ ‎الَّذِينَ‎ ‎يُحَارِبُونَ‎ ‎اللّهَ‎ ‎وَرَسُولَهُ‎ ‎وَيَسْعَوْنَ‎ ‎فِي‎ ‎الأَرْضِ فَسَادًا‎ ‎أَن‎ ‎يُقَتَّلُواْ‎ ‎أَوْ‎ ‎يُصَلَّبُواْ‎ ‎أَوْ‎ ‎تُقَطَّعَ‎ ‎أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم‎ ‎مِّنْ‎ ‎خِلافٍ‎ ‎أَوْ‎ ‎يُنفَوْاْ‎ ‎مِنَ‎ ‎الأَرْضِ‎ ‎ذَلِكَ لَهُمْ‎ ‎خِزْيٌ‎ ‎فِي‎ ‎الدُّنْيَا‎ ‎وَلَهُمْ‎ ‎فِي‎ ‎الآخِرَةِ‎ ‎عَذَابٌ عَظِيمٌ } [المائدة‎ : ‎‏33]‏‎ . ‎
وإن كان قصده من تعمُّد نقل العدوى إعداء شخص بعينه،‎ ‎وتمت العدوى،‎ ‎ولم يمت ‏المنقول إليه بعد،‎ ‎عوقب المتعمد بالعقوبة التعزيرية المناسبة وعند حدوث الوفاة ينظر في ‏تطبيق عقوبة القتل عليه‎ . ‎
وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه،‎ ‎ولكن لم تنتقل إليه ‏العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية‎ . ‎
ثالثاً‎ : ‎إجهاض الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)‏‎ : ‎
نظراً لأن انتقال العدوى من الحامل المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى ‏جنينها لا تحدث غالباً إلا بعد تقدم الحمل – نفخ الروح في الجنين – أو أثناء الولادة،‎ ‎فلا ‏يجوز إجهاض الجنين شرعاً‎ . ‎
رابعاً‎ : ‎حضانة الأم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لوليدها السليم ‏وإرضاعه‎ : ‎
لما كانت المعلومات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة ‏الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لوليدها السليم،‎ ‎وإرضاعها له،‎ ‎شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية،‎ ‎فإنه لا مانع شرعاً من أن تقوم الأم بحضانته ‏ورضاعته ما لم يمنع من ذلك تقرير طبي‎ . ‎
خامساً‎ : ‎حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض ‏نقص المناعة المكتسب (الإيدز)‏‎ : ‎
للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب باعتبار أن مرض نقص المناعة المكتسب ‏‏(الإيدز) مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي‎ . ‎
سادساً‎ : ‎اعتبار مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت‎ : ‎
يعدّ مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت شرعاً،‎ ‎إذا اكتملت أعراضه،‎ ‎وأقعد المريض عن ممارسة الحياة العادية،‎ ‎واتصل به الموت‎ . ‎
ويوصي بما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎تأجيل موضوع حق المعاشرة الزوجية مع الإصابة بالإيدز لاستكمال بحثه‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎ضرورة الاستمرار على التأكد في موسم الحج من خلو الحجاج من الأمراض ‏الوبائية،‎ ‎وبخاصة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)‏‎ . ‎


والله الموفق

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:29 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏91 ( 8/9)‏
بشأن
مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي
مجلة المجمع (ع 9،‎ ‎ج4 ص 5)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات ‏العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) ‏‏1995م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مبدأ التحكيم في الفقه ‏الإسلامي،‎ ‎
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎التحكيم اتفاق طرفي خصومة معينة،‎ ‎على تولية من يفصل في منازعةٍ بينهما،‎ ‎بحكمٍ ملزم،‎ ‎يطبق الشريعة الإسلامية‎ . ‎
وهو مشروع سواء أكان بين الأفراد أم في مجال المنازعات الدولية‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎التحكيم عقد غير لازم لكل من الطرفين المحتكمين والحكم،‎ ‎فيجوز لكل من ‏الطرفين الرجوع فيه ما لم يشرع الحكم في التحكيم،‎ ‎ويجوز للحكم أن يعزل ‏نفسه – ولو بعد قبوله – ما دام لم يصدر حكمه ،‎ ‎ولا يجوز له أن يستخلف ‏غيره دون إذن الطرفين،‎ ‎لأن الرضا مرتبط بشخصه‎ . ‎
ثالثاً‎ : ‎لا يجوز التحكيم في كل ما هو حق لله تعالى كالحدود،‎ ‎ولا فيما استلزم الحكمُ ‏فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المتحاكمين ممن لا ولاية للحَكَم عليه،‎ ‎كاللعان،‎ ‎لتعلق حق الولد به،‎ ‎ولا فيما ينفرد القضاء دون غيره بالنظر فيه‏‎ . ‎
فإذا قضى الحكم فيما لا يجوز فيه التحكيم فحكمه باطل ولا ينفذ‏‎ . ‎
رابعاً‎ : ‎يشترط في الحكم بحسب الأصل توافر شروط القضاء‎ . ‎
خامساً‎ : ‎الأصل أن يتم تنفيذ حكم المُحكّم طواعية،‎ ‎فإن أبى أحد المحتكمين،‎ ‎عرض ‏الأمر على القضاء لتنفيذه،‏‎ ‎وليس للقضاء نقضه،‎ ‎ما لم يكن جوراً بيناً،‏‎ ‎أو مخالفاً ‏لحكم الشرع‎ . ‎
سادساً‎ : ‎إذا لم تكن هناك محاكم دولية إسلامية،‎ ‎يجوز احتكام الدول أو المؤسسات ‏الإسلامية إلى محاكم دولية غير إسلامية،‎ ‎توصلاً،‎ ‎لما هو جائز شرعاً‎ . ‎
ويوصي بما يلي‎ : ‎
دعوة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى استكمال الإجراءات اللازمة ‏لإقامة محكمة العدل الإسلامية الدولية،‎ ‎وتمكينها من أداء مهامها المنصوص عليها في نظامها‎ ‎‎. ‎
والله الموفق

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:30 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏92 ( 9/9)‏
بشأن
سد الذرائع
مجلة المجمع (ع 9،‎ ‎ج3 ص 5)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات ‏العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) ‏‏1995م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع سد الذرائع،‎ ‎
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
‏1- سدّ الذرائع أصل من أصول الشريعة الإسلامية،‎ ‎وحقيقته‎ : ‎منع المباحات التي ‏يتوصل بها إلى مفاسد أو محظورات‎ . ‎
‏2- سدّ الذرائع لا يقتصر على مواضع الاشتباه والاحتياط،‎ ‎وإنما يشمل كل ما من ‏شأنه التوصل به إلى الحرام‎ . ‎
‏3- سدّ الذرائع يقتضي منع الحيل إلى اتيان المحظورات أو إبطال شيء من المطلوبات ‏الشرعية،‎ ‎غير أن الحيلة تفترق عن الذريعة باشتراط وجود القصد في الأولى دون ‏الثانية‎ . ‎
‏4- والذرائع أنواع‎ : ‎
الأولى مجمع على منعها‎ : ‎وهي المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية ‏الشريفة أو المؤدية إلى المفسدة قطعاً أو كثيراً غالباً،‎ ‎سواء أكانت الوسيلة مباحة أم مندوبة ‏أم واجبة‎ . ‎ومن هذا النوع العقود التي يظهر منها القصد إلى الوقوع في الحرام بالنص عليه ‏في العقد‎ . ‎
والثانية مجمع على فتحها‎ : ‎وهي التي ترجح فيها المصلحة على المفسدة‎ . ‎
والثالثة مخلتف فيها‎ : ‎وهي التصرفات التي ظاهرها الصحة،‎ ‎لكن تكتنفها تهمة التوصل ‏بها إلى باطن محظور،‎ ‎لكثرة قصد ذلك منها‏‎ . ‎
‏5- وضابط إباحة الذريعة‎ : ‎أن يكون إفضاؤها إلى المفسدة نادراً،‏‎ ‎أو أن تكون ‏مصلحة الفعل أرجح من مفسدته‎ . ‎
وضابط منع الذريعة‎ : ‎أن تكون من شأنها الإفضاء إلى المفسدة لا محالة – قطعاً – أو ‏كثيراً أو أن تكون مفسدة الفعل أرجح مما قد يترتب على الوسيلة من المصلحة‎ . ‎
والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:30 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏93 ( 1/10)‏
بشأن
المفطرات في مجال التداوي
مجلة المجمع (ع 10،‎ ‎ج‎ ‎ص‎ ‎‏)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة في المملكة العربية ‏السعودية خلال الفترة من 23-28 صفر 1418هـ الموافق 28 – حزيران (يونيو) - ‏‏3 تموز (يوليو) 1997م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في المجمع بخصوص موضوع المفطرات في مجال ‏التداوي،‎ ‎والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي ‏عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ،‎ ‎بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى ،‎ ‎في الدار ‏البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من 9 – 12 صفر 1418هـ الموافق 14 - 17 ‏حزيران ( يونيو ) 1997م ،‎ ‎واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة ‏الفقهاء والأطباء،‎ ‎والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة،‎ ‎وفي كلام الفقهاء،‏‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات‎ : ‎
‏1- قطرة العين،‎ ‎أو قطرة الأذن،‏‎ ‎أو غسول الأذن،‏‎ ‎أو قطرة الأنف،‏‎ ‎أو بخاخ الأنف،‏‎ ‎إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق‎ . ‎
‏2- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا ‏اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق‎ . ‎
‏3- ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس) ،‎ ‎أو غسول،‏‎ ‎أو منظار مهبلي،‏‎ ‎أو إصبع ‏للفحص الطبي‎ . ‎
‏4- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم‎ . ‎
‏5- ما يدخل الإحليل،‎ ‎أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى،‏‎ ‎من قثطرة (أنبوب ‏دقيق) أو منظار،‎ ‎أو مادة ظليلة على الأشعة،‏‎ ‎أو دواء،‏‎ ‎أو محلول لغسل المثانة‎ . ‎
‏6- حفر السن،‎ ‎أو قلع الضرس،‏‎ ‎أو تنظيف الأسنان،‏‎ ‎أو السواك وفرشاة الأسنان،‏‎ ‎إذا ‏اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق‎ . ‎
‏7- المضمضة،‎ ‎والغرغرة،‎ ‎وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى ‏الحلق‎ . ‎
‏8 – الحُقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية،‎ ‎باستثناء السوائل والحقن المغذية‎ . ‎
‏9 – غاز الأكسجين‎ . ‎
‏10 – غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية‎ . ‎
‏11- ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية ‏الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية‎ . ‎
‏12- إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره ‏من الأعضاء‎ . ‎
‏13- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية ‏عليها‎ . ‎
‏14- أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة ‏بإعطاء محاليل‎ . ‎
‏15- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى‎ . ‎
‏16- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاج الشوكي‎ . ‎
‏17- القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة)‏‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد ‏الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق‏‎ . ‎
ثالثاً‎ : ‎تأجيل إصدار قرار في الصور التالية،‎ ‎للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في ‏أثرها على الصوم،‎ ‎مع التركيز على ما ورد في حكمها من أحاديث نبوية وآثار ‏عن الصحابة‎ : ‎
أ- بخاخ الربو،‎ ‎واستنشاق أبخرة المواد‎ . ‎
ب- الفصد،‏‎ ‎والحجامة‎ . ‎
ج – أخذ عينة من الدم المخبري للفحص،‎ ‎أو نقل دم من المتبرع به،‏‎ ‎أو تلقي الدم ‏المنقول‎ . ‎
د – الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقناً في الصفاق (الباريتون) أو في ‏الكلية الاصطناعية‎ . ‎
هـ - ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل (لبوس) أو منظار أو إصبع ‏للفحص الطبي‎ . ‎
و – العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض قد بيّت الصيام من الليل،‎ ‎ولم ‏يعط شيئاً من السوائل (المحاليل) المغذية‎ . ‎


والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:31 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏94 ( 2/10)‏
بشأن
الاستسناخ البشري
مجلة المجمع (ع 10،‎ ‎ج‎ ‎ص‎ ‎‏)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة في المملكة العربية ‏السعودية خلال الفترة من 23-28 صفر 1418هـ الموافق 28 – حزيران (يونيو) - ‏‏3 تموز (يوليو) 1997م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في المجمع بخصوص موضوع ‏الاستسناخ البشري،‎ ‎والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة ‏الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية،‎ ‎بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى،‎ ‎في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في ‏الفترة من 9 – 12 صفر 1418هـ الموافق 14-17 حزيران (يونيو) ‏‏1997م،‎ ‎واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء ‏والأطباء،‎ ‎انتهى إلى ما يلي‎ : ‎
مقدمة‎ : ‎
لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم،‎ ‎وكرمه غاية التكريم فقال عز من قائل‎ : ‎‏{وَلَقَدْ‎ ‎كَرَّمْنَا‎ ‎بَنِي‎ ‎آدَمَ‎ ‎وَحَمَلْنَاهُمْ فِي‎ ‎الْبَرِّ‎ ‎وَالْبَحْرِ‎ ‎وَرَزَقْنَاهُم‎ ‎مِّنَ‎ ‎الطَّيِّبَاتِ‎ ‎وَفَضَّلْنَاهُمْ‎ ‎عَلَى كَثِيرٍ‎ ‎مِّمَّنْ‎ ‎خَلَقْنَا‎ ‎تَفْضِيلاً } [الإسراء‎ : ‎‏70]،‎ ‎زينّه بالعقل،‎ ‎وشرفه بالتكليف،‎ ‎وجعله خليفة في الأرض واستعمره فيها،‎ ‎وأكرمه بحمل رسالته التي ‏تنسجم مع فطرته بل هي الفطرة بعينها لقوله سبحانه‎ : ‎‏{‏‎ ‎فَأَقِمْ‎ ‎وَجْهَكَ‎ ‎لِلدِّينِ ‏حَنِيفًا‎ ‎فِطْرَةَ‎ ‎اللَّهِ‎ ‎الَّتِي‎ ‎فَطَرَ‎ ‎النَّاسَ‎ ‎عَلَيْهَا‎ ‎لَا‎ ‎تَبْدِيلَ‎ ‎لِخَلْقِ اللَّهِ‎ ‎ذَلِكَ‎ ‎الدِّينُ‎ ‎الْقَيِّمُ } [الروم‎ : ‎‏30]،‎ ‎وقد حرص الإسلام على الحفاظ على فطرة ‏الإنسان سوية من خلال المحافظة على المقاصد الكلية الخمسة‎ : ‎الدين والنفس والعقل ‏والنسل والمال،‎ ‎وصونها من كل تغيير يفسدها،‎ ‎سواء من حيث السبب أم النتيجة،‎ ‎يدل على ذلك الحديث القدسي الذي أورده القرطبي من رواية القاضي إسماعيل‎ : ‎‏((إني خلقت عبادي حنفاء كلهم،‎ ‎وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم ‏‎. . ‎‏– ‏إلى قوله‎ : ‎‏- وأمرتهم أن يغيروا خلقي )) [تفسير القرطبي 5/389] ‏‎. ‎
وقد علم الله الإنسان ما لم يكن يعلم،‎ ‎وأمره بالبحث والنظر والتفكر والتدبر مخاطباً إياه ‏في آيات عديدة‎ : ‎‏{ أَفَلا‏‎ ‎يَرَوْنَ‎ ‎‏}،‎ ‎‏{ أَفَلا‏‎ ‎يَنظُرُونَ}،‎ ‎‏{أَوَلَمْ‎ ‎يَرَ‎ ‎الْإِنسَانُ‎ ‎أَنَّا خَلَقْنَاهُ‎ ‎مِن‎ ‎نُّطْفَةٍ}،‎ ‎‏{ إِنَّ‏‎ ‎فِي‎ ‎ذَلِكَ‎ ‎لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ‎ ‎يَتَفَكَّرُونَ ‏‏}،‎ ‎‏{إِنَّ‎ ‎فِي‎ ‎ذَلِكَ‎ ‎لَآيَاتٍ‎ ‎لِّقَوْمٍ‎ ‎يَعْقِلُون}،‎ ‎‏{ إِنَّ‏‎ ‎فِي‎ ‎ذَلِكَ‎ ‎لَذِكْرَى‎ ‎لِأُوْلِي‎ ‎الْأَلْبَابِ}‏‎ ‎‏{ اقْرَأْ‏‎ ‎بِاسْمِ‎ ‎رَبِّكَ‎ ‎الَّذِي‎ ‎خَلَقَ } ‏‎. ‎
والإسلام لا يضح حجراً ولا قيداً على حرية البحث العلمي،‎ ‎إذ هو من ‏باب استكناه سنة الله في خلقه،‎ ‎ولكن الإسلام يقضي كذلك بأن لا يُترك ‏الباب مفتوحاً بدون ضوابط أمام دخول تطبيقات نتائج البحث العلمي إلى ‏الساحة العامة بغير أن تمر على مصفاة الشريعة،‎ ‎لتمرر المباح وتحجز ‏الحرام،‎ ‎فلا يسمح بتنفيذ شيء لمجرد أنه قابل للتنفيذ،‏‎ ‎بل لابد أن يكون علماً ‏نافعاً جالباً لمصالح العباد ودارئاً لمفاسدهم‎ . ‎ولابد أن يحافظ هذا العلم على ‏كرامة الإنسان ومكانته والغاية التي خلقه الله من أجلها،‎ ‎فلا يتخذ حقلاً ‏للتجريب،‎ ‎ولا يعتدي على ذاتية الفرد وخصوصيته وتميزه،‎ ‎ولا يؤدي إلى ‏خلخة الهيكل الاجتماعي المستقر أو يعصف بأسس القرابات والأنساب ‏وصلات الأرحام والهياكل الأسرية المتعارف عليها على مدى التاريخ ‏الإنساني في ظلال شرع الله وعلى أساس وطيد من أحكامه‎ . ‎
وقد كان مما استجد للناس من علم في هذا العصر،‎ ‎ما ضجت به وسائل ‏الإعلام في العالم كله باسم الاستنساخ‎ . ‎وكان لابد من بيان حكم الشرع فيه،‎ ‎بعد عرض تفاصيله من قبل نخبة من خبراء المسلمين وعلمائهم في هذا ‏المجال‎ . ‎
تعريف الاستنساخ‎ : ‎
من المعلوم أن سنة الله في الخلق أن ينشأ المخلوق البشري من اجتماع ‏نطفتين اثنتين تشتمل نواة كل منهما على عدد من الصبغيات ‏‏(الكروموسومات) يبلغ نصف عدد الصبيغات التي في الخلايا الجسدية ‏للإنسان‎ . ‎فإذا اتحدت نطفة الأب (الزوج) التي تسمى الحيوان المنوي ‏بنطفة الأم (الزوجة) التي تسمى البييضة تحولتا معاً إلى نطفةٍ أمشاج أو ‏لقيحة،‎ ‎تشتمل على حقيبة وراثية كاملة،‎ ‎وتمتلك طاقة التكاثر‎ . ‎فإذا انغرست ‏في رحم الأم تنامت وتكاملت وولدت مخلوقاً مكتملاً بإذن الله‎ . ‎وهي في ‏مسيرتها تلك تتضاعف فتصير خليتين متماثلتين فأربعاً فثمانياً‎ . . ‎ثم تواصل ‏تضاعفها حتى تبلغ مرحلة تبدأ عندها بالتمايز والتخصص‎ . ‎فإذا انشطرت ‏إحدى خلايا اللقيحة في مرحلة ما قبل التمايز إلى شطرين متماثلين تولد ‏منهما توأمان متماثلان‎ . ‎وقد أمكن في الحيوان إجراء فصل اصطناعي ‏لأمثال هذه اللقائح،‎ ‎فتولدت منها توائم متماثلة‎ . ‎ولم يبلّغ بعد عن حدوث مثل ‏ذلك في الإنسان‎ . ‎وقد عد ذلك نوعاً من الاستنساخ أو التنسيل،‎ ‎لأنه يولد ‏نسخاً أو نسائل متماثلة،‎ ‎وأطلق عليه اسم الاستنساخ بالتشطير‎ . ‎
وثمّة طريقة أخرى لاستنساخ مخلوق كامل،‎ ‎تقوم على أخذ الحقيبة ‏الوراثية الكاملة على شكل نواة من خلية من الخلايا الجسدية،‎ ‎وإيداعها في ‏خلية بييضة منزوعة النواة،‎ ‎فتتألف بذلك لقيحة تشتمل على حقيبة وراثية ‏كاملة،‎ ‎وهي في الوقت نفسه تمتلك طاقة التكاثر‎ . ‎فإذا غرست في رحم الأم ‏تنامت وتكاملت وولدت مخلوقاً مكتملاً بإذن الله‎ . ‎وهذا النمط من الاستنساخ ‏الذي يعرف باسم ((النقل النووي)) أو ((الإحلال النووي للخلية البييضية)) ‏وهو الذي يفهم من كلمة الاستنساخ إذا أطلقت وهو الذي حدث في النعجة ‏‏((دوللي))‏‎ . ‎على أن هذا المخلوق الجديد ليس نسخة طبق الأصل،‎ ‎لأن ‏بييضة الأم المنزوعة النواة تظل مشتملة على بقايا نووية في الجزء الذي ‏يحيط بالنواة المنزوعة‎ . ‎ولهذه البقايا أثر ملحوظ في تحوير الصفات التي ‏ورثت من الخلية الجسدية،‎ ‎ولم يبلغ أيضاً عن حصول ذلك في الإنسان‎ . ‎
فالاستنساخ إذن هو‎ : ‎توليد كائن حي أو أكثر إما بنقل النواة من خلية ‏جسدية إلى بيضة منزوعة النواة،‎ ‎وإما بتشطير بييضة مخصبة في مرحلة ‏تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء‎ . ‎
ولا يخفى أن هذه العمليات وأمثالها لا تمثل خلقاً أو بعض خلق،‎ ‎قال الله عز وجل‎ : ‎‏{ أَمْ‎ ‎جَعَلُواْ‎ ‎لِلّهِ‎ ‎شُرَكَاء‎ ‎خَلَقُواْ‎ ‎كَخَلْقِهِ‎ ‎فَتَشَابَهَ‎ ‎الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ‎ ‎قُلِ‎ ‎اللّهُ‎ ‎خَالِقُ‎ ‎كُلِّ‎ ‎شَيْءٍ‎ ‎وَهُوَ‎ ‎الْوَاحِدُ‎ ‎الْقَهَّارُ } [الرعد‎ : ‎‏16]،‎ ‎وقال تعالى‎: ‎‏{أَفَرَأَيْتُم‎ ‎مَّا‎ ‎تُمْنُونَ {58} أَأَنتُمْ‎ ‎تَخْلُقُونَهُ‎ ‎أَمْ‎ ‎نَحْنُ الْخَالِقُونَ {59}‏‎ ‎نَحْنُ‎ ‎قَدَّرْنَا‎ ‎بَيْنَكُمُ‎ ‎الْمَوْتَ‎ ‎وَمَا‎ ‎نَحْنُ‎ ‎بِمَسْبُوقِينَ {60} عَلَى‎ ‎أَن‎ ‎نُّبَدِّلَ‎ ‎أَمْثَالَكُمْ‎ ‎وَنُنشِئَكُمْ‎ ‎فِي‎ ‎مَا‎ ‎لَا‎ ‎تَعْلَمُونَ {61}‏‎ ‎وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ‎ ‎النَّشْأَةَ‎ ‎الْأُولَى‎ ‎فَلَوْلَا‎ ‎تَذكَّرُونَ } [الواقعة‎ : ‎‏58-62]‏‎ . ‎
وقال سبحانه‎ : ‎‏{أَوَلَمْ‎ ‎يَرَ‎ ‎الْإِنسَانُ‎ ‎أَنَّا خَلَقْنَاهُ‎ ‎مِن‎ ‎نُّطْفَةٍ‎ ‎فَإِذَا‎ ‎هُوَ‎ ‎خَصِيمٌ‎ ‎مُّبِينٌ {77} وَضَرَبَ‎ ‎لَنَا مَثَلًا‎ ‎وَنَسِيَ‎ ‎خَلْقَهُ‎ ‎قَالَ‎ ‎مَنْ‎ ‎يُحْيِي‎ ‎الْعِظَامَ‎ ‎وَهِيَ‎ ‎رَمِيمٌ ‏‏{78‏‎}‎قُلْ‎ ‎يُحْيِيهَا‎ ‎الَّذِي‎ ‎أَنشَأَهَا‎ ‎أَوَّلَ‎ ‎مَرَّةٍ‎ ‎وَهُوَ بِكُلِّ‎ ‎خَلْقٍ‎ ‎عَلِيمٌ {79}‏‎ ‎الَّذِي‎ ‎جَعَلَ‎ ‎لَكُم‎ ‎مِّنَ‎ ‎الشَّجَرِ‎ ‎الْأَخْضَرِ‎ ‎نَارًا‎ ‎فَإِذَا‎ ‎أَنتُم مِّنْهُ‎ ‎تُوقِدُونَ {80}أَوَلَيْسَ‎ ‎الَّذِي‎ ‎خَلَقَ‎ ‎السَّمَاوَاتِ‎ ‎وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ‎ ‎عَلَى‎ ‎أَنْ‎ ‎يَخْلُقَ‎ ‎مِثْلَهُم‎ ‎بَلَى‎ ‎وَهُوَ‎ ‎الْخَلَّاقُ‎ ‎الْعَلِيمُ {81} إِنَّمَا‎ ‎أَمْرُهُ‎ ‎إِذَا‎ ‎أَرَادَ‎ ‎شَيْئًا‎ ‎أَنْ‎ ‎يَقُولَ‎ ‎لَهُ‎ ‎كُنْ‎ ‎فَيَكُونُ } [يس‎ : ‎‏77-82]‏‎ . ‎
وقال تعالى‎ : ‎‏{ وَلَقَدْ‎ ‎خَلَقْنَا‎ ‎الْإِنسَانَ‎ ‎مِن سُلَالَةٍ‎ ‎مِّن‎ ‎طِينٍ {12}‏‎ ‎ثُمَّ‎ ‎جَعَلْنَاهُ‎ ‎نُطْفَةً‎ ‎فِي‎ ‎قَرَارٍ‎ ‎مَّكِينٍ {13}‏‎ ‎ثُمَّ خَلَقْنَا‎ ‎النُّطْفَةَ‎ ‎عَلَقَةً‎ ‎فَخَلَقْنَا‎ ‎الْعَلَقَةَ‎ ‎مُضْغَةً‎ ‎فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ‎ ‎عِظَامًا‎ ‎فَكَسَوْنَا‎ ‎الْعِظَامَ‎ ‎لَحْمًا‎ ‎ثُمَّ‎ ‎أَنشَأْنَاهُ‎ ‎خَلْقًا آخَرَ‎ ‎فَتَبَارَكَ‎ ‎اللَّهُ‎ ‎أَحْسَنُ‎ ‎الْخَالِقِينَ } [المؤمنون‎ : ‎‏12-14]‏‎ . ‎
وبناء على ما سبق من البحوث والمناقشات والمبادئ الشرعية التي ‏طرحت على مجلس المجمع،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎تحريم الاستنساخ البشري بطريقتيه المذكورتين أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى ‏التكاثر البشري‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎إذا حصل تجاوز للحكم الشرعي المبين في الفقرة (أولاً) فإن آثار تلك الحالات ‏تعرض لبيان أحكامها الشرعية‎ . ‎
ثالثاً‎ : ‎تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء أكان ‏رحماً أم بييضة أم حيواناً منوياً أم خلية جسدية للاستنساخ‎ . ‎
رابعاً‎ : ‎يجوز شرعاً الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم ‏وسائر الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق ‏المصالح ويدرأ المفاسد‎ . ‎
خامساً‎ : ‎مناشدة الدول الإسلامية إصدار القوانين والأنظمة اللازمة لغلق الأبواب ‏المباشرة وغير المباشرة أمام الجهات المحلية أو الأجنبية والمؤسسات البحثية ‏والخبراء الأجانب للحيلولة دون اتخاذ البلاد الإسلامية ميداناً لتجارب ‏الاستنساخ البشري والترويج لها‎ . ‎
سادساً‎ : ‎المتابعة المشتركة من قبل كل من مجمع الفقه الإسلامي والمنظمة الإسلامية ‏للعلوم الطبية لموضوع الاستنساخ ومستجداته العلمية،‎ ‎وضبط مصطلحاته،‎ ‎وعقد الندوات واللقاءات اللازمة لبيان الأحكام الشرعية المتعلقة به‎ . ‎
سابعاً‎ : ‎الدعوة إلى تشكيل لجان متخصصة تضم الخبراء وعلماء الشريعة لوضع ‏الضوابط الخلقية في مجال بحوث علوم الأحياء (البيولوجيا) لاعتمادها في الدول ‏الإسلامية‎ . ‎
ثامناً‎ : ‎الدعوة إلى إنشاء ودعم المعاهد والمؤسسات العلمية التي تقوم بإجراء البحوث ‏في مجال علوم الأحياء (البيولوجيا) والهندسة الوراثية في غير مجال الاستنساخ ‏البشري،‎ ‎وفق الضوابط الشرعية،‎ ‎حتى لا يظل العالم الإسلامي عالة على غيره،‏‎ ‎وتبعاً في هذا المجال‎ . ‎
تاسعاً‎ : ‎تأصيل التعامل مع المستجدات العلمية بنظرة إسلامية،‎ ‎ودعوة أجهزة الإعلام ‏لاعتماد النظرة الإيمانية في التعامل مع هذه القضايا،‎ ‎وتجنب توظيفها بما يناقض الإسلام،‎ ‎وتوعية الرأي العام للتثبت قبل اتخاذ أي موقف،‎ ‎استجابة لقول الله تعالى‎ : ‎‏{‏‎ ‎وَإِذَا‎ ‎جَاءهُمْ‎ ‎أَمْرٌ‎ ‎مِّنَ‎ ‎الأَمْنِ أَوِ‎ ‎الْخَوْفِ‎ ‎أَذَاعُواْ‎ ‎بِهِ‎ ‎وَلَوْ‎ ‎رَدُّوهُ‎ ‎إِلَى‎ ‎الرَّسُولِ‎ ‎وَإِلَى‎ ‎أُوْلِي الأَمْرِ‎ ‎مِنْهُمْ‎ ‎لَعَلِمَهُ‎ ‎الَّذِينَ‎ ‎يَسْتَنبِطُونَهُ‎ ‎مِنْهُمْ‎ ‎‏} [النساء‎ : ‎‏83]‏‎ . ‎

والله أعلم

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:32 PM
قرار رقم‏‎ ‎‏:‏‎ ‎‏96 ( 4/10)‏
بشأن
بطاقة الائتمان
مجلة المجمع (ع 8،‎ ‎ج2‏‎ ‎ص 571 وع 10 ج‏‎ ‎ص‎ ‎‏)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة في المملكة العربية ‏السعودية خلال الفترة من 23-28 صفر 1418هـ الموافق 28 – حزيران (يونيو) - ‏‏3 تموز (يوليو) 1997م،‎ ‎
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقة الائتمان،‎ ‎واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع من الفقهاء والاقتصاديين،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أ- تكليف الأمانة العامة إجراء مسح ميداني لجميع نماذج الشروط والاتفاقيات ‏للبطاقات التي تصدرها البنوك‎ . ‎
ب – تشكيل لجنة تقوم بدراسة صيغ البطاقات لتحديد خصائصها وفروقها وضبط ‏التكييفات الشرعية لها،‎ ‎وذلك بعد توفير المصادر العربية والأجنبية عن أنواع ‏البطاقات‎ . ‎
ج – عقد حلقة بحث لمناقشة الموضوع في ضوء التحضيرات السابقة وإعداد نتائج ‏متكاملة عنه لعرضها على الدورة القادمة‎ . ‎
ويوصي بما يلي‎ : ‎
أ- ضرورة إعادة صياغة المصطلحات الاقتصادية ذات العلاقة والأبعاد الشرعية فيما ‏يتعلق بالمعاملات الجائزة والمحرمة بما يناسب حقيقتها،‎ ‎ويكشف عن ماهيتها‎ . ‎
وإيثار ما له وجود في المصطلح الشرعي على غيره،‎ ‎بحيث يترسخ لفظه ومعناه،‎ ‎خصوصاً ما تكون له آثار حُكْمية شرعية،‏‎ ‎لتقويم صياغة المصطلحات الاقتصادية،‎ ‎وانسجامها مع المصطلحات الفقهية،‎ ‎واستخراجها من تراث الأمة ومفاهيمها الشرعية‎ . ‎
ب- مناشدة الجهات المعنية في البلاد الإسلامية منع البنوك من إصدار بطاقات الإئتمان ‏الربوية،‎ ‎صيانة للأمة من الوقوع في مستنقع الربا المحرم،‎ ‎وحفظاً للاقتصاد الوطني ‏وأموال الأفراد‎ . ‎
ج- إيجاد هيئة شرعية ومالية واقتصادية تكون مسؤوليتها حماية الأفراد من استغلال ‏البنوك والمحافظة على حقوقهم،‎ ‎في حدود الأحكام الشرعية،‏‎ ‎والسياسة المالية لحماية ‏الاقتصاد الوطني،‎ ‎ووضع لوائح مُحْكمة لحماية المجتمع والأفراد من استغلال البنوك ‏لتفادي النتائج الوخيمة المترتبة على ذلك‎ . ‎

والله الموفق

أحمد سعد الدين
20-12-2004, 09:33 PM
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏97 ( 5/10)‏
بشأن
دور المرأة المسلمة في التنمية
مجلة المجمع (ع 10،‎ ‎ج‎ ‎ص‎ ‎‏)‏


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة في المملكة العربية ‏السعودية خلال الفترة من 23-28 صفر 1418هـ الموافق 28 – حزيران (يونيو) - 3 ‏تموز (يوليو) 1997م،‎ ‎
بعد اطلاعه على التوصيات المعدة بشأن المرأة المسلمة في التنمية،‎ ‎وبعد المداولة التي دارت ‏حول الموضوع ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎تكليف لجنة للنظر في موضوع التوصيات المعدة بشأن دور المرأة المسلمة في التنمية،‎ ‎تشكلها الأمانة العامة للمجمع وتعرض نتائج أعمالها في دورة لاحقة إن شاء الله ‏تعالى‎ . ‎


والله الموفق