المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعريفات ومصطلحات فقهية



أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:32 PM
تعريفات ومصطلحات ‏فقهية ‏
في لغة معاصرة

تصنيف
د. عبد العزيز عزت عبد الجليل حسن
عضو لجنة الفتوى بالإزهر الشريف


المحتويات ‏

المقدمة ‏
المصطلحات الأساسية العامة ‏
الأحكام الخمسة ‏
كتاب الطهارة ‏
أنواع المياه ‏
الوضوء ‏
التيمم ‏
المسح على الخفين ‏
الأذان ‏
الصلاة ‏
أوقات الصلوات المفروضة ‏
التشهد وصيغة في المذاهب ‏
القنوت ‏
صلاة الجمعة ‏
الإمامة في الصلاة ‏
سجود السهو ‏
سجود التلاوة ‏
سجود الشكر ‏
السفر والمسافر ‏
صلاة الخوف ‏
صلاة العيدين ‏
صلاة الجنازة ‏
تكفين الميت ‏
الصيام ‏
أنواع الكفارات ‏
الاعتكاف ‏
الزكاة ‏
الحج ‏
العقيقة ‏
أسماء الأطعمة التي تقدم في المناسبات ‏
كتاب الايمان ‏
كتاب البيوع ‏
كتاب النكاح ‏
الطلاق ‏
الرضاع ‏
الحدود الشرعية ‏
الجنايات ‏
القسامة ‏
علم الفرائض(الميراث) ‏
مصطلحات حديثة ‏
نصاب الذهب والفضة ‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:33 PM
مقدمة


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبدالله، ‏وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
فإن الحمد لله، والشكر له تعالى وحده، فبعونه، وتوفيق منه أقدم للقارئ المسلم ‏مجموعة من التعريفات، والمصطلحات الفقهية التي نحتاج في الكشف عنها وقتاً، وجهداً، قد ‏لا يتيسران لكثير من الراغبين في المعرفة الفقهية.‏
وقد رأيت قبل ان انقل للقارئ الكريم هذه المجموعة التي اشتمل عليها هذا المصنف ‏ان أقرر أن عملي في هذا الموضوع قاصر على الجمع والتصنيف، لأن الموضوع ليس بمحل ‏اجتهاد، ولامجال فيه للرأى أو التأليف.‏
ان هذا العمل الذي ربما يبدو للقارئ لأول وهلة انه امر سهلٍ لأنه لايتعدى النقل من ‏كتب الفقه، فإن الحقيقة غير ذلك تماماً لأن هذا العمل استتبع بالضرورة البحث في أمهات ‏كتب الفقه، ومراجعها، لأن اختلاف آراء الفقهاء في المسائل تركب عليه أن يضعوا لكل باب ‏من أبواب الفقه، او فصل من فصوله حداٍ جامعاً مانعاً يندرج تحته كل ما يصدق عليه ‏التعريف، ويخرج منه ماليس داخلاً في مفهومه، وهو ما أدى الى تعدد التعريفات كما ان ‏الفقهاء ذكروا في كتبهم كثيراً من المصطلحات في تعبيرات تتفق مع عصورهم.‏
ونحن المسلمين اليوم في أمس الحاجة الى الإلمام بهذه التعريفات، وتلك المصطلحات، ‏لأنها هي التي تضبط المفاهيم الفهية، وتحدد مسارها دون خروج بها عن دائرتها نتيجة جهلٍ ‏او تنطع، فإننا في هذا العصر الذي نعيش فيه أصبحنا نرى كثيراً من الشباب وغيرهم ممن ‏ليس لديهم خلفية قليلة، او كثيرة، من الثقافة الدينية - نراهم يقحمون أنفسهم على الفقه ‏ومسائله وهم لايميزون بين الفرض والواجب، ولابين الركن والشرط، ويفتون بغير علم، إن ‏يتبعون الا الظن وما تهوى الأنفس.‏
ان المصطلح الفقهي عند الفقهاء له مدلول يختلف عن المعنى اللغوي وإذا أخذنا على ‏سبيل المثال لفظ - الطهارة - فإننا نجد أن معناها في اللغة - النظافة، والنزاهة عن الأقذار، ‏والأوساخ، سواء كانت حسية او معنوية، بينما التعريف الاصطلاحي لهذه الكلمة لدى الفقهاء ‏كالآتي:‏
الحنفية قالوا: الطهارة شرعاً النظافة عن حدث او خبث، والحدث وصف شرعي يحل ‏ببعض الأعضاء أو البدن كله فيزيل الطهارة.‏
المالكية قالوا: الطهارة صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة بثوبه الذي ‏يلبسه، وفي المكان الذي يصلي فيه.‏
الشافعية قالوا: تطلق الطهارة شرعاً على معنيين:‏
أحدهما: فعل شيء تستباح به الصلاة من وضوء، وغُسل، وتيمم، وإزالة نجاسة او ‏فعل ما في معناها.‏
وثانيهما: أنها ارتفاع الحدث أو إزالة النجاسة.‏
الحنابلة قالوا: الطهارة شرعاً ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس او ارتفاع ‏حكم ذلك.‏
وكذلك الأمر عند تعريف أنواع المياه، الطهور، والطاهر، والمستعمل والمتنجس.‏
وفضلا عن هذا وذاك فقد استخدم بعض الفقهاء الرموز الحرفية في المسائل الفقهية، ‏تسهيلاً على الدارسين، والمتعلمين، وأذكر من ذلك على سبيل المثال في أحكام موانع الرجوع ‏في الهبة فقد رمز لها بعضهم بعبارة - دمع خزقة- ‏
ومانع من الرجوع في الهبة ++++* يا صاحبي حروف دمع خزقة
فرمز بالدال للزيادة المتصلة بالموهوب كالبناء على الأرض، ورمز بالميم لموت احد ‏المتعاقدين، ورمز بالعين للعوض المضاف اليها، ورمز بالخاء لخروج العين الموهوبة عن ‏ملك الموهوب له، ورمز بالخاء لخروج العين الموهوبة عن ملك الموهوب له، ورمز بالزاي ‏للزوجية، ورمز بحرف القاف للقرابة، ورمز بحرف الهاء لهلاك الموهوب.‏
ثم ان الفقهاء استعملوا في كتبهم - الصاع، والمُد، والوَسع والفرسخ، والبريد، ‏والمرحلة وغير ذلك، كما استعملوا القيراط والدرهم، والدينار، وهذه المكاييل، والموازين أو ‏المسافات هي التي كانت سائدة، وشائعة في أزمانهم، وكان الناس يتعاملون بها في ‏عصورهم.‏
لذلك أعقبت هذا المصنف بجداول توضح مدلولات هذه التسميات بلغة معاصرة، حتى ‏لايصعب على الناس معرفة قدر الكفارة، أو زكاتهم، أو مسافة السفر المبيحة للقصر أو ‏للإفطار في رمضان، وغير ذلك.‏
هذا - وقد ذكرت مجموعة التعريفات، والمصطلحات التي تناولتها على ما هو متفق ‏عليه بين الأئمة، ونبهت على ما اختلفوا فيه بإيجاز وقد أسوق بعض الأحكام الشرعية، ‏وآراء الفقهاء فيها نظراً لحاجة كثير من الناس اليها.‏
أدعو الله تبارك وتعالى ان يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه تعالى، وأن يستفيد منه ‏العامة، والخاصة، وهو وحده ولي التوفيق، ومن وراء القصد.‏
‏22/12/1416‏
‏10/5/1996‏
‏ د/ عبدالعزيز عزت عبد الجليل حسن ‏
‏ عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف‏



رأيت ان أضع بين يدي القارئ الكريم بياناً لمعاني التعريفات، والمصطلحات الفقهية، ‏التي تشتمل عليها كتب الفقه الاسلامي، وأبدأ بتعريف الفقه.‏
الفقه لغة: الفهم، يقال فقهت المسألة أي فهمتها.‏
والفقه اصطلاحا: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، ويطلق ‏أيضاً على مجموع الأحكام المستنبطة.‏
يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم - من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:34 PM
المصطلحات الأساسية العامة


الفرض: هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، وكان ثبوته بدليل قطعي ‏لاشبهة فيه، وحكمه الثواب على فعله، والعقوبة على تركه بغير عذر، ويكفر جاحده، وذلك ‏كالصلاة، والزكاة، والحج.‏
وقد اصطلح الفقهاء على ان الفرض مساوٍ للركن، فركن الشيء وفرضه شيء واحد.‏
الواجب: هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، وكان ثبوته بدليل ظني ‏فيه شبهة، وحكمه مثوبة فاعلة، وعقوبة تاركه بلا عذر ولايكفر جاحده، بل يحكم بفسقه، ‏وذلك كقراءة الفاتحة في الصلاة. وهذه التفرقة بين الفرض والواجب مذهب الحنيفة، أما ‏غيرهم فالكل يطلق عليه اسم الواجب.‏
المندوب: هو ما طلب الشارع فعله من غير الزام، وحكمه أن فاعله يستحق الثواب، ‏وتاركه لايستحق العقاب، وقد يستحق اللوم والعتاب وذلك كصلاة ركعتين قبل الصبح.‏
الحرام: هو ما طلب الشارع تركه على سبيل الحتم والإلزام، وكان ثبوته بدليل قطعي ‏لاشبهة فيه وحكمه عقوبة فاعله وذلك كالزنى، وأكل مال اليتيم، ويكفر جاحده.‏
المكروه تحريماً: هو ماطلب الشارع تركه على سبيل الحتم والإلزام وكان ثبوته بدليل ‏ظني، وحكمه عقوبة فاعله ولكن دون العقوبة للحرام وذلك كالخطبة على الخطبة.‏
المكروة تنزيهاً: هو ما طلب الشارع تركه على سبيبل الحتم والإلزام وحكمه ان فعله ‏لاثواب ولاعقاب عليه، ولكنه خلاف الأولى كأكل لحم الخيل.‏
المباح: هو ما خير الشارع فيه المكلف بين الفعل والترك وحكمه انه لاثواب على ‏فعله، ولاعقاب على تركه، وذلك كالأكل، ما لم تصحبه نية القربة لربه فيصير عبادة يثاب ‏فاعلها.‏
الركن: هو ما كان داخلاً في ماهية الشيء يعني - حقيقته - بحيث يوجد بوجوده، ‏وينعدم بانعدامه، كالإيجاب والقبول في عقد الزواج.‏
الشرط: هو ما كان خارجاً عن ماهية الشيء وحقيقته ولايلزم من وجوده وجود ‏المشروط، ولكن يلزم عن عدمه عدمه كالوضوء بالنسبة للصلاة.‏
السبب: هو كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وانتفاؤه علامة على ‏انتفائه، وليس بينه وبين الحكم مناسبة كزوال الشمس بالنسبة لصلاة الظهر.‏
العلة: هي كل امر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وانتفاؤه علامة على ‏انتفائه بشرط ان يكون بينه وبين شرعية الحكم مناسبة كالسفر بالنسبة لجواز الفطر في ‏رمضان، وبعضهم يطلق على هذا النوعاسم السبب أيضاً.‏
الصحيح: هو المشروع بأصله، ووصفه، وذلك كالبيع المستوفي أركانه، وشروطه.‏
الباطل: هو ما لم يشرع بأصله، ولاوصفه، مثل: زواج الأم والأخت.‏
الفاسد: هو ما مشروع بأصله دون وصفه، وذلك كالزواج المنعقد بلا شهود، وكبيع ‏السمك في الماء، والطير في الهواء.‏
الموقوف: هو ما شرع بأصله، ووصفه، ولكن لاتترتب عليه آثاره بالفعل لمانع خراجي ‏كالزواج من المرأة بأقل من مهر مثلها دون رضا الولي.‏
فرض العين: هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام من المكلفين ذكراً ‏وأنثى كالصلوات الخمس المفروضة.‏
فرض الكفاية: هو الذي إداه واحد، أو جماعة سقط عن الباقين مثل، صلاة الجنازة، ‏والقضاء، وإذا لم يوة أثم الجميع.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:35 PM
الاحكام الخمسة


يقصد بالأحكام الخمسة الآتي:‏
‏1) فرض 2) واجب 3) حرام
‏4) مكروه 5) مباح
مثلاً : اذا قلنا ان الزواج تعتريه الأحكام الخمسة فالمقصود بذلك انه قد يكون فرضا، ‏وقد يكون واجباً، وقد يكون حراماً، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون مباحاً وذلك حسب ‏الملابسات في كل حالة.‏
القضاء: لغة الحكم، وشرعاً قطع الخصومة، وهو فرض كفاية فإن لم يصلح الا واحد ‏تعين، وتعتريه الأحكام الخمسة التي سبق ذكرها.‏
وأركان القضاء ستة، نظمها ابن الفرس في قوله:‏
أحكام كل قضية حكميةٍ ++++* ست يلوح بعدها التحقيق
حكم ومحكوم به وله ++++* ومحكوم عليه وحاكم وطريق
ديانة وقضاء: المقصود بالديانة هو ما كان في نظر الشارع من الأمور التي لايؤاخذ ‏الشرع على فعلها اوتركها، أهو مالا إثم فيه، ولايدان المرء عليه، وعبارة - ديانة وقضاء - ‏يقصد بها ان الفعل يكون صحيحاً شرعاً وقضاء إذا وافق ذلك الشرع، وقد يكون الأمر ‏صحيحاً ديانة، ويكون خلافاً لذلك قضاء، والعكس.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:35 PM
كتاب الطهارة


الطهارة: في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقذار والأوساخ سواء كانت حسية او ‏معنوية.‏
والطهارة في اصطلاح الفقهاء تعددت في ذلك عبارات المذاهب، ويمكننا ان نخرج من ‏بينها جميعاً بمعنى متفق عليه هو ان الطهارة شرعاً صفة اعتبارية قدرها الشارع شرطاً ‏لصحة الصلاة، وجواز استعمال الآنية، والأطعمة وغير ذلك، فالشارع اشترط لصحة الصلاة ‏لأي شخص يريد الصلاة ان يكون بدنه موصوفاً بالطهارة، ولصحة الصلاة في المكان ان ‏يكون المكان موصوفاً بالطهارة، ولصحة الصلاة في الثوب ان يكون الثوب موصوفاً ‏بالطهارة، واشترط لحل الطعام ان يكون الطعام موصوفاً بالطهارة، فحقيقة الطهارة في ذاتها ‏شيء واحد، وإنما تنقسم باعتبار ما تضاف اليه من حدث او خبث، أو باعتبار ما تكون صفة ‏له.‏
الحدث: هو صفة اعتبارية وصف الشارع بها بدن الانسان كله عند الجنابة أو بعض ‏أعضاء البدن يسبب ناقص للوضوء من ريح وبول، ونحوهما، ويقال للأول - حدث أكبر - ‏والطهارة منه تكون بالغسل، ويتبعه الحيض، والنفاس، ويقال للثاني، حدث اصغر والطهارة ‏منه تكون بالوضوء، وينوب عن الغسل والوضوء التيمم عند فقد الماء، أو عدم القدرة على ‏استعماله.‏
الخَبَث: هو عند الفقهاء العين النجسة كالدم والبول.‏
مدافعة الأخبثين: يراد بذلك الاحتيال لعدم خروج البول أو الريح او البراز بتكلف، وهو ‏ما يترتب عليه كراهة أداء الصلاة في هذا الحالة.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:36 PM
الأعيان الطاهرة


الأصل في الأشياء الطهارة مالم تثبت نجاستها بدليل، والأشياء الطاهرة كثيرة نذكر من ‏بينها الاتي:‏
الانسان: سواء كان حياً او ميتاً، والمشرك من بني ادم نجاسته معنوية حكم بها ‏الشارع وليست ذات المشرك نجسة كنجاسة الخنزير مثلاً.‏
الجماد: وهو كل جسم لم تحله الحياة، ولم ينفصل عن شيء حي وهو قسمان
أ) جامد ب) مائع
فمن الجامد: جميع أجزاء الأرض، ومعدنها، وكذلك جميع أنواع النبات ولو كان ‏مخدراً، ويقال له المفسد، وهو ما غيب العقل، والحواس معاً مثل الداتورة، والبنج، أو كان ‏يضر بالبدن كالنباتات السامة فهذه النباتات كلها طاهرة، وإن حرم تناول ما يضر العقل او ‏الحواس او غيرهما.‏
ومن أمثلة المائع: المياه، الزيوت، ماء الأزهار، الخل وغير ذلك فهذه كلها من الجماد ‏الطاهر مالم يطرأ عليها ما ينجسها.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:37 PM
الأعيان النجسة

الاعيان النجسة كثيرة منها: ميتة الحيوان البري غير الآدمي اذا كان له دم سائل ذاتي ‏يسيل عند جرحه بخلاف ميتة الحيوان البحري فانها طاهرة.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:37 PM
تعريف النجاسة


النجاسة اسم لكل مستقذر، وكذلك النجس بكسر الجيم وفتحها وسكونها، والفقهاء ‏يقسمون النجاسة الى قسمين:‏
أ) نجاسة حُكمية ب) نجاسة حقيقية
ويذهب الحنفية الى أن النجاسة الحكمية هي الحدث الاصغر والحدث الاكبر، وهو ‏وصف شرعي يحل بالأعضاء أو البدن كله يزيل الطهارة وقد سبق ان أوضحنا ذلك.‏
والنجاسة الحقيقية هي الخبث، وهو كل عين مستقذرة شرعاً.‏
ويقول الشافعية: ان النجاسة الحقيقية هي التي لها جرم أي مادة أو طعم أو لون، أو ‏ريح، والحكمية التي لاجرم لها، ولاطعم، ولا رائحة وذلك كبول جف لم تدرك له صفة فانه ‏نجس نجاسة حكمية.‏
أما عند المالكية: فالنجاسة العينية هي ذات النجاسة، والحكمية أثرها المحكوم به على ‏المحل.‏
وعند الحنابلة: النجاسة الحقيقية هي عين النجس بالفتح، والحكمية هي الطارئة على ‏محل طاهر قبل طروها وذلك يشمل النجاسة التي لها جرم وغيرها.‏
وفي تقسيم آخر للنجاسة - نجاسة غليظة - والمائع منها تزيد على قدر الدرهم ‏البغلي ، وهو الدائرة السوداء الكائنة في ذراع البغل، وذلك إذا كانت النجاسة مائعة، ووزناً ‏ ‏إن كانت النجاسة كثيفة.‏
النجاسة المخففة: ويعفي فيها دون ربع الثوب كله، أو ربع البدن كله، وتظهر الخفة ‏في غير المائع، وهي عند الحنفية، ماورد فيها نص عورض بنص آخر مثل: بول ما يؤكل ‏لحمه.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:38 PM
أنواع المياه


أنواع المياه كثيرة: مياه الانهار، مياه الآبار، مياه الأمطار، مياه البحر، مياه العيون، ‏وماء المد وهو ماء السيل، وغير ذلك وهو الماء المطلق، والمياه عموماً بالنسبة لما يصح ‏التطهير بها، وما لايصح ثلاثة أقسام: ‏
الماء الطهور: وهو الماء الطاهر في ذاته، المطهر لغيره باستعماله، وهو كل ما نزل ‏من السماء، أو نبع من الأرض، ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة وهي اللون، والطعم، ‏والرائحة، من الأشياء التي تسلب طهوريته ولم يكن مستعملاً.‏
وقال المالكية: إن استعمال الماء لايخرجه عن كونه طهوراً، فيصبح الوضوء والغُسل ‏بالماء المستعمل مع الكراهة فقط.‏
والماء الطهور يرفع الحدث الأكبر، وهو مايوجب الغسل كالجنابة مثلا، ويرفع كذلك ‏الحدث الأصغر، وهو ما يوجب الوضوء كخروج البول والغائط من السبيلين وهما: القبل ‏والدبر.‏
الماء الطاهر: وهو الماء الذي لايصخ استعماله في العبادات من وضوء وغسل، ‏وجنابة، ونحوهما، كما لايصح تطهير النجاسة به عند غير الحنيفة الذين قالوا: ان تطهير ‏النجاسة به يصح.‏
ومثال ذلك إذا أزال النجاسة من ثوبه او بدنه او مكانه بالماء الطاهر وغيره من سائر ‏المائعات الطاهرة كماء الورد والريحان من المياه التي لها رائحة العطر فيصبح مع الكراهة، ‏ومثال استخدامه في غير العبادات اذا أراد تطييب رائحة الثوب مثلاً فإنه لايكره.‏
النوع الثالث وهو الماء المتنجس، وهو الماء الذي خالطته نجاسة وهو نوعان:‏
أحدهما: الماء الطهور الكثير، وهذا النوع لايتنجس بمخالطة النجاسة الا اذا تغير أحد ‏أوصافه الثلاثة من لون او طعم او رائحة.‏
ثانيهما: الماء الطهور القليل، وهذا النوع يتنجس بمجرد حلول النجاسة به، سواء ‏تغيرت أحد أوصافه، أم لا.‏ وحد الماء الكثير هو ما كان قدر قلتين فأكثر، ويقدر ذلك حالياً ‏وزناً بالرطل المصري (3-7 446) أربعمائة وستة وأربعون رطلاً، وثلاثة أسباع الرطل، ‏وهو ما يساوي 200 مائتي لتر تقريباً اوعشر صفائح.‏
ويقدر مكان القلتين اذا كان مربعا بذراع وربع ذراع طولاً وعرضاً، وعمقاً، بذراع ‏الآدمي المتوسط.‏
وإذا كان مدوراً كالبئر فإن مساحته ينبغي ان تكون ذراعاً عرضا وذراعين ونصف ‏ذراع عمقاً، وثلاثة أذرع محيطاً.‏
وإذا كان مثلثاً فينبغي ان تكون المساحة ذراعاً ونصف ذراع عرضاً، ومثل ذلك طولاً، ‏وذراعين عمقاً.‏
ويرى الحنفية ان الماء الكثير اذا كان في مكان، او حوض الا تقل مساحته عن عشرة ‏أذرع في عشرة أذرع، ولاتقل مسحة محيطه عن ستة وثلاثين ذراعاً بذرع العامة، كالماء ‏الراكد في المياضئ الكبيرة، ومياه السواقي.‏
والماء القليل يعرف عند بعض الفقهاء بأنه ما نقص عن قلتين بأكثر من رطلين، وعند ‏الحنفية هو ما كان أقل من عشرة أذرع في عشرة أذرع.‏
مالايخرج الماء عن طهوريته
ذكر الفقهاء للتغيير الذي لايخرج الماء عن طهوريته أمثله منها:‏
‏1- ان تتغير او صافه كلها، أو بعضها، بسبب المكان الذي اسقتر فيه، أو مر به، ‏مثل: البرك الموجودة في الصحراء ونحوها، وكذلك المياه التي تمر على المعادن مثل: الملح، ‏والكبريت.‏
‏2- ان يتغير الماء بطول مكثه، كما اذا وضع في قربة أو زير وكث فيه طويلا فتغير ‏فان هذا التغيير لايخرجه عن كونه طهوراً.‏
‏3- تغير الماء بسبب ما تولد فيه من سمك او طحالب.‏
‏4- تغير الماء بسبب المادة التي دبغ بها الإناء، فالماء الذي يوضع في القربة ‏المدبوغة اذا تغير احد أوصافه لايهم، ولايضر.‏
‏5- الماء الذي يتغير مما يتعذر الاحتراز منه كوقوع التبن، وورق الشجر فيه، ونحو ‏ذلك مما تذروه الرياح، وتقليه في الآبار والترع.‏
‏6- الماء الذي يتغير بما جاوره كما اذا وضعت جيفة بشاطئ الماء فيتغير الماء ‏برائحتها، وهذا وإن أباح الشارع الحكيم الوضوء منه، أو الغسل به، فانه من جهة أخرى ‏منهى عن استعماله نهياً شديداً اذا ترتب عليه ضرر او إيذاء للمارة ونحو ذلك.‏
السؤر: السؤر جمع أسار وهو مايبقى في الاناء من الماء او البقية مطلقاً بعد ‏استعماله، والآسار أربعة:‏
الأول: طاهر‌ٍ غير مكروه، وهو سؤر الآدمي جنباً كان أو حائضاً أو مشركاً. ‏
الثاني: طاهر مكروه، وهو سؤر الهرة، والدجاجة المخلاة ‏ وسواكن البيوت كالحية، ‏والعقرب، والفار.‏
الثالث: نجس وهو سؤر الخنزير، والكلب، وسباع البهائم.‏
الرابع: مشكوك فيه، وهو سؤر البغل، والحمار.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:39 PM
الوضوء


الوضوء لغة: الحسن، والنظافة.‏
وشرعاً - نظافة مخصوصة باسعتمال الماء في أعضاء مخصوصة وهي الوجه، ‏واليدان، والرأس، والرجلان، بكيفية مخصوصة.‏
والمطلوب من الوضوء هو استباحة مالايجوز فعله بدونه سواء كان ذلك كالصلاة أو ‏مس المصحف وغيرهما.‏
الغسل: هو الإسالة، وحد الغسل ان يتقاطر الماء من العضو المغسول قطرتين على ‏الأقل. ‏
الغُسل: بالضم أي ضم الغين معناه استعمال الماء الطهور في جميع البدن على وجه ‏مخصوص.‏
المسح: هو إصابة العضو بالماء بمعنى ان يصيب العضو البلل.‏
المضمضة: هي عبارة عن أن يغسل جميع فمه بالماء، ويكفي في ذلك وضع الماء في ‏فمه بدون تحريك خلافاً للمالكية.‏
الاستنشاق: هو جذب الماء بنفسه الى داخل الأنف بحيث يصل الماء الى مارن الأنف ‏وهو نهاية العظمة اللينة.‏ ‏ ‏
الوترة: يجب غسلها، وهي الحاجز بين طاقتي الأنف لأنها من الأنف. ‏
حد الوجه طولا: لمن لالحية له يبتدئ من منابت شعر الرأس المعتاد الى منتهى الذقن، ‏ومنابت الشعر المعتاد من فوق الجبهة (القورة).‏
حد الوجه عرضا: يبتدئ من أصل الأذن الى أصل الأذن الأخرى ويعبر عنه بعضهم ‏بوتد الأذن، والبياض الموجود بين الأذن والذقن داخل في الوجه ويسمى - الْعِذَار - ويجب ‏غسله عند الشافعية، والحنفية خلافاً للمالكية، وذهب الحنابلة الى ان البياض الموجود ‏المذكور من الرأس وبناء على هذا فإنه يمسح ولايغسل.‏
الأصلع: هو الذي ذهب شعر رأسه من أمام حتى كأنه خلق بدون شعر، وحكم هذا أنه ‏لايجب عليه ان يغسل كل ما ليس عليه من شعر من الصلع، وإنما يغسل القدر الذي ينبت ‏عنده شعر الرأس غالباً، وهو ما فوق الجبهة بقليل.‏
الأفرع: بالفاء لابالقاف وهو الذي طال شعره حتى نزل على جبهته، وربما وصل عند ‏بعض الناس الى قرب حاجبيه، وحكمه حكم الأصلع.‏
تخليل اللحية والأصابع: يقصد بذلك تشبيك الأصابع في اللحية كأنها أسنان المشط، ‏وتخليل الأصابع كذلك.‏
التيامن: هو بدء كل عمل، أو فعل، باليمين، ان الله يحب التيامن في كل شيء حتى ‏الترجل، والتنعل.‏
السلس: هو مرض خاص يترتب عليه نزول البول او انفلات الريح، أو الاستحاضة، او ‏الإسهال الدائم، او الرعالف الدائم، أو نحو ذلك من الأمراض المعروفة، فمن أصابه مرض ‏من هذه الأمراض فانه يكون معذوراً، ولكن لايثبت عذره في ابتداء المرض.‏
المعذور: هو من استمرار نزول حدثه متتابعاً وقت صلاة مفروضة فان لم يستمر كذلك ‏لايكون صاحبه معذوراً، والمعذور يتوضأ لكل صلاة، ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من ‏الفرائض، والنوافل حتى يخرج وقت الصلاة، ويدخل في هذا ما يعاني من استطلاق البطن ‏وهو ما يطلق عليه الإسهال.‏
الاستنجاء: هو عبارة عن إزالة الخارج من أحد السبيلين - القبل والدبر - عن المحل ‏الذي يخرج منه، إما بالماء او الأحجار او الورق ويعبر عنه أحياناً بالاستطابة او الاستجمار.‏
الاستبراء: هو إخراج ما بقي في المخرج من بول، او غائط حتى يغلب على الظن أنه ‏يبق في المحل أي اثر.‏
المذى: هو ماء اصفر رقيق يخرج من القبل عن الشعور باللذة غالباً، وهو من نواقض ‏الوضوء.‏
الودى: وهو ماء ثخين أبيض يشبه المني، يخرج عقب البول غالباً وهومن نواقض ‏الضوء.‏
الهادى: وهو ماء ابيض يخرج من قبل المرأة الحامل قبل ولادتها وهو من نواقض ‏الوضوء.‏
اللمس: تارة يكون باليد، وتارة يكون بغيرها من أجزاء الجسم ولمس من يشتهي ‏ينقض الوضوء بشروط، والشافعية قالوا: ان لمس الأجنبية ينقض مطلقاً، ورأي الحنفية ان ‏اللمس لا ينقض بأي جزء من أجزاء البدن ولو كان اللامس والملموس عاريين باستثناء ‏بعض الصور تجدها مفصلة في كتب الفقه.‏
المس: هو ما يكون باليد خاصة، وحكمه فيه تفصيل في المذاهب فالشافعية والحنابلة ‏خلطوا بين أحكام المس واللمس، والمالكية والحنفية فرقوا بني اللمس والمس، وذكروا لكل ‏منهما أحكاماً تخصه.‏
الجنب: هو من به جنابة من جماع، او احتلام، او أي سبب من الأسباب التي توجب ‏الغسل ومن بينها الآتي:‏
‏(أ) الإيلاج: والمقصود بذلك ادخال رأس عضو التناسل - الحشفة - في قبل او دبر.‏
‏(ب) نزول المني من الرجل او المرأة في اليقظة او في النوم.‏
‏(ج) دم الحيض والنفاس، وهما من موجبات الغسل، والحيض هو الدم الذي تصير به ‏المرأة بالغة وهو سيلان دم مخصوص، من موضع مخصوص، في وقت مخصوص. والنفاس ‏هو الدم الذي يخرج عقب الولادة او قبلها بقليل او السقط إذا استبان خلقه، ولكن الحنفية ‏يرون ان الدم الذي يخرج من قبل الولادة انه دم فساد، ولاتعتبر المرأة به نفساء.‏
السقط: إن ظهر بعض خلقه من إصبع، او ظف او شعر او نحو ذلك، فهو ولد تصير ‏المرأة بهذا الدم الخارج عقبة نفساء، وإن لم يظهر من خلقه شيء من نحو ذلك، بأن وضعته ‏علقة، او مضغة، فهو دم حيض ان صادف عادتها، والا فهو دم علة وفساد، ولم يشترط ‏الشافعية في النفاس ان يظهر بعض خلق الولد، والإجهاض، والإسقاط بمعنى واحد، ويأخذان ‏هذا الحكم من حيث كون الدم دم نفاس ام لا.‏
الاستحاضة: ‏
هي سيلان الدم في غير وقت الحيض، والنفاس، من الرحم، فكل ما زاد على أكثر مدة ‏الحيض، او نقص عن أقله فهو استحاضة، والمستحاضة من أصحاب الأعذار، حكمها حكم ‏من به سلس البول وغيره، ولاتمنع شيئاً من الأشياء التي يمنعها الحيض، والنفاس.‏
المحيض: يشمل هذا اللفظ دم الحيض، ومكانه، وزمانه،
نواقض الوضوء: هي العوارض التي تخرج الوضوء عن مطلوبه.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:40 PM
التيمم


التيمم لغة: القصد، وشرعاً قصد الصعيد الطاهر أي التراب او ما علا الأرض بصفة ‏مخصوصة لإقامة القربة.‏
وشرط جوازه العجز عن استعمال الماء، او بعده ميلاً، أو لمرض، أو برد، أو خوف ‏من عدو، أو عطش، يتيمم بما كان من أجزاء الأرض، كالتراب، والرمل، والجص، والكحل، ‏ويستوي فيه المحدث، والجنب، والحائض.‏
صفة التيمم: ان يضرب بيديه على الصعيد فينفضهما ثم يمسح بهما وجهه ثم ‏يضربهما كذلك، ويمسح بكل كف ظهر الذراع، وباطنها مع المرفق.‏
فاقد الطهورين:‏
هو من عجز عن الوضوء، والتيمم لمرض شديد، أو حبس في مكان ليس به ما يصح ‏التيمم عليه، فإنه يجب عليه ان يصلي في الوقت بدون وضوء أو تيمم.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:41 PM
المسح على الخفين


المسح على الخف هو عبارة ان تصيب البلة - البلل - خفاً مخصوصاً وهو ما تحققت ‏فيه الشروط الموضحة في المذاهب المختلفة، وحكمه الجواز وهو رخصة من الشارع.‏
وهناك الآن بعض المصنوعات الحديثة من الجوراب وغيرها تقوم مقام الخف ولابأس ‏بها على الإطلاق.‏
معنى الرخصة: ‏
الرخصة في اللغة السهولة، وفي الشرع ما ثبت على خلاف دليل شرعي بدليل آخر ‏معارض - او هي ما شرعت ثانياً.‏
معنى العزيمة: ‏
العزيمة: هي ما ثبتت بدليل ليس له معارض، او هي ما شرعت أولا.‏
الجبيرة: ‏
الجبيرة: هي الخرقة التي يربط بها العضو المريض، او الدواء الذي يوضع على ذلك ‏العضو، ولايشترط في الرباط أن يكون مشدودا بأعواد من الخشب، او الجريد، وغيرهما، كما ‏لايشترط ان يكون العضو مكسوراً فإذا كان غسل ذلك العضو يضره او يؤلمه فإنه يفترض ‏عليه المسح على الرباط.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:42 PM
الأذان


الاذان: لغة الأعلام، وشرعاً اعلام بدخول وقت الصلاة بوجه خاص، وهو قول المؤذن ‏‏- الله اكبر - أربع مرات، وأشهد ان لا اله الا الله اله مرتين، وأشهد ان محمداً رسول الله ‏مرتين، وحي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله اكبر مرتين، وفي أذان الفجر ‏يزيد بعد حي على الفلاح، الصلاة خير من النون مرتين.‏
الترجيع في الأذان:‏
هو ان يخفض المؤذن صوته بالشهادتين، ثم يرجع ويرفع صوته وهو مكروه عند ‏الحنفية.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:43 PM
الصلاة


الصلاة: لغة الدعاء بخير، قال تعالى: (وصل عليهم) أي ادع لهم.‏
والصلاة في اصطلاح الفقهاء أقوال، وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة ‏بالتسليم بشرائط مخصوصة.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:44 PM
الصلوات المفروضة


الصلوات المفروضة، ويطلق عليها كذلك المكتوبة، خمس صلوات في اليوم والليلة ‏وهي: الصبح، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء.‏
صلاة الصبح: وهي ركعتان كل ركعة منهما بقراءة الفاتحة وسورة أو ما تيسر من ‏آيات القرآن الكريم وهي جهرية.‏
صلاة الظهر: وهي أربع ركعات، يقرأ في الأوليين الفاتحة وما تيسر من آيات القرآن ‏الكريم، ويجلس بعدهما الجلوس الأول ويتشهد وفي الركعتين الأخيرتين بالفاتحة فقط وهي ‏صلاة سرية، للحديث الشريف: صلاة النهار عجماء.‏
صلاة العصر: وصفتها كصلاة الظهر تماماً.‏
صلاة المغرب: وهي ثلاث ركعات يقرأ في الركعتين الأوليين جهراً الفاتحة وما تيسر ‏من القران، ويجلس بعدهما الجلوس الأول ويقرأ التشهد ثم يقوم للإتيان بالركعة الثالثة يقرأ ‏فيها الفاتحة فقط سراً يجلس بعدها الجلوس الأخير ويتشهد، ويسلم، ويقال لها العشاء الأولى.‏
صلاة العشاء: وهي أربع ركعات يقرأ في الركعتين الأوليين جهراً الفاتحة وما تيسر ‏من القران، ويجلس بعدهما ويقرأ التشهد، ثم يقوم للإتيان بالركعتين الباقيتين ويقرأ في كل ‏منهما فاتحة الكتاب فقط سراً، ثم يجلس الجلوس الأخير، ويقرأ التشهد، ويسلم.‏
الوتر: صلاة الوتر عند الحنفية فرض عملاً، واجبة اعتقاداً، وسنة ثبوتاً، وهي ثلاث ‏ركعات بسلام واحد، يقرأ فيكل ركعة الفاتحة وسورة او ما تيسر من القرآن وجوباً، ويقنت ‏في الركعة الثالثة قبل الركوع، ويقال الأئمة الثلاثة: ان الصلاة الوتر سنة وأن أقلة ركعة ‏واحدة.‏
الصلوات المفروضة فرض كفاية: ‏
هي الصلاة التي إذا أداها البعض سقطت عن الباقين، واذا لم يؤدها أحد أثم الجميع ‏وذلك كصلاة الجنازة.‏
الصلوات النافلة:‏
هي الصلوات سواء كانت مسنونة سنة مؤكدة، أو غير مؤكدة، أو غير مندوبة أو ‏مستحبة، وهي ثلاثة أقسام: سنن ومستحبات وتطوعات.‏
السنن:‏
هي ما نقل عن رسول اله صلى الله عليه وسلم المواظبة عليه، كالرواتب عقب ‏الصلاة، وصلاة الضحى، والوتر عند الأئمة الثلاثة غير أبي حنيفة.‏
المستحبات: ‏
‏ وهي ماورد الخبر بفعله، ولم ينقل المواظبة عليه، كالصلاة عند الخروج من البيت، ‏أو دخوله، وأمثاله.‏
التطوعات: ‏
صلاة التطوع هي ماوراء ذلك مما ذكرنا آنفا ممالم يرد في عينه أثر، ولكنه تطوع به ‏العبد، وهذه الأقسام الثلاثة سيمت - نوافل - من حيث ان النفل هو الزيادة، وجملتها زائدة ‏على الفرض.‏
رواتب الصلوات الخمس:‏
هي ما تتكرر الأيام، والليالي، وهي ثمانية، خمسة هي رواتب الصلوات الخمس، ‏وثلاثة وراءها، وهي صلاة الضحى وإحياء مابين العشاءين والتهجد.‏
الأولى: ركعتا الفجر.‏
الثانية: راتبة الظهر: وهي ست ركعات، أربع قبلها، وثنتان بعدها.‏
الثالثة: رابتة العصر، وهي أربع ركعات قبلها، خلافاً للحنيفة الذين لايقولون بأي راتبة ‏قبل العصر.‏
الرابعة: راتبة المغرب: وهما ركعتان بعد صلاة الفريضة.‏
الخامسة: راتبة العشاء الآخرة: وهي ركعتان بعدها والمعروفة بصلاة الشفع.‏
السادسة: الوتر: وهو سنة عند الأئمة الثلاثة غير أبي حنيفة الذي يرى أنها واجبة.‏
السابعة: صلاة الضحى: وعدد ركعاتها فيه أقوال ثنتان الى ثمانية.‏
الثامنة: أحياء ما بين العشاءين، وهي سنة مؤكدة، روى عن ابن منده والطبراني في ‏الأواسط والأصغر من حديث عمار ابن ياسر بسند ضعيف وللترمذي وضعفه من حديث أبي ‏هريرة: من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهم بسوء عدلن له بعبادة ثنتي ‏عشر سنة.‏
ما يتكرر بتكرر الأسابيع:‏
وهي صلوات أيام الأسبوع: ولياليه لكل يوم وليلة.‏
ما يتكرر بتكرر السنين وهي أربعة:‏
‏1- صلاة العيدين: وهي سنة مؤكدة.‏
‏2- صلاة التروايح: في شهر رمضان من كل عام.‏
‏3- صلاة شهر رجب: وهي صلاة مستحبة، هذه الصلاة نقلها الآحاد.‏
‏4- صلاة شعبان: وهي مائة ركعة كل ركعتين بتسليمة وكان السلف يصلون هذه ‏الصلاة ويسمونها صلاة الخير. وروي عن الحسن انه قال: «حدثني ثلاثون من أصحاب النبي ‏‏(ص) ان من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة نظر الله اليه سبعين نظرة وقضى له بكل نظرة ‏سبعين حاجة أدناها المغفرة» أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات.‏
من النوافل ما يتعلق بأسباب عارضة وهي تسعة:‏
‏1- صلاة الخسوف (للشمس أو القمر).‏
‏2- صلاة الاستسقاء - وذهب الإمام أبو حنيفة الى انه لاصلاة فيها وإنما هي دعاء، ‏واستغفال.‏
‏3- صلاة الجنازة.‏
‏4- صلاة تحية المسجد.‏
‏5- صلاة ركعتين بعد الفراغ من الوضوء.‏
‏6- صلاة ركعتين عند دخول المنزل، وعند الخروج منه.‏
‏ ‏ ‏7- صلاة الاستخارة: وهي لمن أراد ان يهم بأمر وهو لايدري عاقبته ولايعرف هل ‏الخير في تركه، أو فعله، فيصلي ركعتين، يقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب، وسورة «قُلْ ‏يَا أَيُّهَا الْكَافِروُن……» وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة قل هو الله احد - ثم يدعو الدعاء ‏المآثور الآتي:‏
‏«اللهم اني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر، ‏ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الأمر خير لي في ‏ديني، ودنياي، وعاقبة أمري، وعاجله، وآجله، فاقدره لي، وبارك لي فيه، ثم يسره لي، وإن ‏كنت تعلم أنه هذا الأمر شر لي في ديني، ودنياي، وعاقبة أمري، وعاجله، وآجله، فاصرفني ‏عنه، واصرفه عني، واقدر لي الخير حيض كان إنك على كل شيء قدير».‏
‏8- صلاة الحاجة: وهي لمن ضاق به الأمر فليتوضأ ويحسن الوضوء ثم ليصل ‏ركعتين ثم ليثن على الله تعالى وليصل على النبي (ص) ثم ليقل: « لا اله الا الله الحليم الكريم ‏سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ‏والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنباً الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ‏حاجة هي لي رضا الا قضيتها يا أرحم الراحمين».‏
‏9- صلاة التسابيح وهي صلاة مأثورة، ولاتختص بوقف معين ولاسبب، وكيفيتها - ‏تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب، وسورة، أو بعض آيات من القرآن ‏الكريم، فاذا ما فرغ المصلى من القراءة في أول ركعة، وهو قائم قال: سبحان الله والحمد لله، ‏ولا اله الا الله، والله اكبر خمس عشرة مرة، ثم يركع ويقول هذه الصيغة وهو راكع عشر ‏مرات فإذا ما رفع من الركوع قالها قائماً عشرة، وإذا سجد قالها عشراً وعند رفعه من ‏السجود يقولها عشراً، ثم يسجد ثانية ويقولها عشراً، ثم يرفع من سجوده الثاني فيقولها ‏عشراً فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، وسندها خبر آحاد ضعيف لاتبني عليه أحكام.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:45 PM
أوقات الصلوات المفروضة


‏(إنَّ الصَّلاةَ كَانِتْ عَلَى الْمؤمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) (4: 103).‏
وقت صلاة الصبح
وهي التي يؤديها المسلم في أول يومه، ويبدأ وقتها بطلوع الفجر الصادق وينتهي ‏وقتها بشروق الشمس.‏
وقت صلاة الظهر
يدخل وقت صلاة الظهر عقب زوال الشمس عن كبد السماء، ويستمر الى أن يبلغ ظل ‏كل شيء مثله او مثليه.‏
وقت صلاة العصر
يبدأ وقت صلاة العصر من انتهاء وقت صلاة الظهر وينتهي عند غروب الشمس.‏
وقت صلاة المغرب
يبدأ وقت صلاة المغرب بغروب الشمس وينتهي بمغيب الشفق الأحمر خلافاً للحنفية ‏الذي قالوا في بعض آرائهم بغياب الشفق الأبيض.‏
وقت صلاة العشاء
يبتدئ وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الى طلوع الفجر الصادق.‏
ما تعرف به أوقات الصلاة وهي خمسة أمور:‏
‏1- الساعات الفلكية المبنية على حساب صحيح ودقيق.‏
‏2- زوال الشمس والظل الذي يحدث بعد الزوال.‏
‏3- مغيب الشمس.‏
‏4- البياض الذي يظهر في الأفق.‏
‏5- مغيب الشفق.‏
هذا - والعلامات الطبيعية هي أساس التقويم الفلكي، والساعات المنضبطة، وتعرف ‏أوقات الصلاة الآن بالساعة الصناعية المعروفة والتي تحدد الأوقات بدقة متناهية.‏
ويتعلق بأوقات الصلوات المفروضة بعض المصطلحات نوضحها فيما يلي:‏
الإسفار بالفجر: ومعناه تأخير الصلاة الى وقت انتشار النور في الافق، وهو مستحب ‏عند الحنفية.‏
الإبراد: وهو تأخير صلاة الظهر الى ان تخف حدة الشمس ويصير للمباني، والأشجار ‏ظل يستطيع المصلي السير فيه الى المسجد وهو الوقت المستحب لصلاة الظهر عند الحنفية.‏
تكبيرة الإحرام:‏
ومعناها الدخول في حرمات الصلاة، بحيث يحرم على المصلي ان يأتي بعمل ينافي الصلاة.‏
وقد اتفق ثلاثة من الأئمة على ان تكبيرة الإحرام هي ان يقول المصلي أي من يريد ‏الصلاة - الله اكبر- وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا ان تكبيرة الاحرام لايشترط ان تكون ‏بهذه الصيغة أو هذا اللفظ بالذات، وإنما تجوز بكل ما من شأنه تعظيم الله تعالى.‏
التأمين
هو أن يؤمن المأموم في الصلاة الجهرية اذا سمع قول إمامه - ولا الضالين - وفي ‏السرية بعد قوله هو - والاالضالين - وهو سنة من سنن الصلاة، والحنفية يقولون انه ‏يكون سرا في الجهرية والسرية.‏
الركوع:‏
وصفه الركوع ان يضع راحتيه على ركبتيه، وأصابعه منشورة موجهة نحو القبلة على ‏طوال الساق، وأن ينصب ركبتيه ولايثنيهما، وأن يمد ظهره مستوياً، وأن يكون عنقه ورأسه ‏مستويين مع ظهره لايكون رأسه أخفض، ولا أرفع، وأن يجافى مرفقيه عن جنبيه، وتضم ‏المرأة مرفقيها الى جنبيها.‏
السجود: ‏
أكمل السجود ان يسجد المصلي على سبعة أعضاء هي:‏
الجبهة مع الأنف، اليدان، الركبتان، القدمان.‏
والسجود أنواع:‏
أ- سجود الصلاة ب)سجود التلاوة
ج - سجود السهو د) سجود الشكر
ومعنى السجود في اللغة الخضوع والتطامن، والتذلل، ووضع الجبهة على الأرض، ‏وصفته في الصلاة ان يضع ركبتيه على الأرض ويضع جبهته وأنفه وكفيه مكشوفه. ويكبر ‏عند الهوى، ويكون أول مايقع منه على الأرض ركبتاه، وان يضع بعدهما يديه، ثم يضع ‏بعدهما وجهه، وأن يضع جبهته وأنفه على الأرض، وأن يجافى مرفقيه عن جنبيه، ولاتفعل ‏المرأة ذلك، وأن يفرج بين رجليه ولاتفعل المرأة كذلك، وان يكون في سجوده مخوياً على ‏الأرض وان يضع يديه حذاء منكبيه، ولايفرج أصابعهما، ولايفترش ذراعيه على الأرض.‏
التخوية:‏
هي رفع البطن عن الفخذين، والتفريج بين الركبتين.‏
الإقعاء: ‏
الإقعاء في الصلاة عند أهل اللغة: ان يجلس المصلي على وركيه، وينصب ركبتيه، ‏ويجعل يديه على الأرض كالكلب.‏
وفي الاصطلاح: ان يجلس على ساقيه جاثياً وليس على الأرض منه الا رءوس ‏الاصابع، والركبتين، وهو منهى عنه. ‏
السدل: ‏
السدل هو أن يلتحف المصلي بثوبه، ويدخل يديه من داخله فيركع، ويسجد على هذه ‏الحالة، وهو منهى عنه.‏
أسدال الذراعين: ‏
يعني بدون وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، أو فوق السرة على خلاف في ‏المذاهب، وهو سنة، ويكره اذا قصد بذلك الاتكاء والاعتماد، وقد اتفق ثلاثة من الأئمة على ‏سنية وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت سرته او فوقها وقال المالكية انه مندوب.‏
الكف:‏
هو ان يرفع المصلي ثيابه بين يديه، أو من خلفه اذا أراد السجود، وقد يكون الكف في ‏شعر الرأس، فلا يصلين وهو عاقص شعره، والنهي للرجال.‏
الاختصار: وهو ان يضع يديه على خاصرتيه وهو أيضا منهى عنه.‏
الصلب: هو ان يضع يديه على خاصرتيه في القيام ويجافي عضديه في القيام.‏
الحاقن: وهو الذي يشعر انه في حاجة الى التبول، ويحقن البول ويصلي وهو على ‏هذه الحالة، وتكره صلاته لذلك.‏
الحاقب: من الغائط وهو الذي يشعر انه في حاجة الى التبرز ثم يصلي وهو بهذه ‏الحالة، ولذلك كره الفقهاء صلاته.‏
الحاذق: وهو صاحب الخف الضيق، وصلاته كذلك مكروهة.‏
عورة الرجل في الصلاة: ‏
عورة الرجل في الصلاة من السرة الى الركبة، والركبة من العورة على تفصيل في ‏المذهب.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:45 PM
تفصيل المذاهب في حد العورة


عورة المرأة في الصلاة
عورة المرأة في الصلاة هو جميع بدنها حتى شعرها النازل عن أذنيها ويستثني من ‏ذلك باطن الكفين، وكذلك ظاهر القدمين فإنها ليس بعورة على تفصيل في المذاهب.‏
عورة الرجل والمرأة خارج الصلاة
عورة الرجل خارج الصلاة هي ما بين السرة الى الركبة.‏
وعورة المرأة خارج الصلاة هي مابين السرة الى الركبة اذا كانت في خلوة او في ‏حضرة محارمها، او في حضرة نساء مسلمات، فيحل كشف ما عدا ذلك من بدنها بحضرة ‏هؤلاء او في الخلوة، أما إذا كانت بحضرة رجل أجنبي او امرأة غير مسلمة فعورتها جميع ‏بدنها ما عدا الوجه، والكفين، وذلك خلافاً للمالكية الذين قالوا ان عورتها مع محارمها الرجال ‏جميع بدنها ما عدا الوجه والأطراف وهي الرأس والعنق واليدان والرجلان
صوت المرأة:‏
صوت المرأة ليس بعورتها لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يكلمت الصحابة، ‏وكان الصحابة رضوان الله عليهم يستمعون منهن أحكام الدين.‏
الغلام الأمرد:‏
الغلام الأمرد اذا كان صبيحا بحسب طبع النظر يحرم النظر اليه بقصد التلذذ، وتمتع ‏البصر بمحاسنه.‏
حد عورة الصغير:‏
يرى الشافعية انها كعورة المكلف في الصلاة، اما خارج الصلاة فان عورة المراهق ‏ذكرا كان او انثى كعورة البالغ خارجها، ويرى المالكية ان عورة الصغير خارج الصلاة ‏تختلف باختلاف الذكورة والأنوثة، والسن.‏
وأما الحنفية فقالوا: لاعورة للصغير ذكراً كان او انثى، وحددوا ذلك أربع سنوات فيما ‏دونها، فاذا بلغ حد الشهوة فعورته كعورة البالغ.‏
وقال الحنابلة: ان الصغير الذي لم يبلغ سبع سنوات لا حكم لعورته فيباح مطلقا مس ‏جميع بدنه، والنظر اليه عموماً، وما زاد عن ذلك الى ما قبل تسع سنين فعورته ان كان ذكر ‏القبل والدبر في الصلاة وخارجها، وان كانت انثى فعورتها ما بين السرة والركبة للصلاة، ‏وخارج الصلاة يختلف الأمر بالنسبة للمحارم، والأجانب.‏
استقبال القبلة:‏
استقبال القبلة - وهي جهة الكعبة، أو عين الكعبة، فمن كان في مكة، أو قريباً منها ‏فإن صلاته لاتصح الا اذا استقبل عين الكعبة، مادام ذلك ممكنا، فإذا لم يمكنه، ذلك، فان عليه ‏ان يجتهد في الاتجاه الى عين الكعبة، أما من كان بعيداً عن مكة فالشرط لصحة الصلاة، في ‏حقه أن يستقبل الجهة التي فيها الكعبة.‏
سترة المصلى: هي غرس عصا او وضع أي شيء أمامه ليمنع المار أمامه أو خط ‏خط، والمسافة التي ينبغي ان تكون ‏
بينه وبين هذه السترة للفقهاء فيها آراء، وتقديرات.‏
القعود الأول: في كل صلاة ولو نافلة بعد كل ركعتين وهو واجب عند الحنفية اذا نسيه ‏المصلي وجب عليه سجود السهو.‏
القعود الأخير: وهو من فرائض الصلاة المتفق عليها عند أئمة المذاهب، وإن كانوا قد ‏اختلفوا في حد القعود، ورجع الحنفية أن يكون بقدر قراءة التشهد.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:46 PM
التشهد وصيغه في المذاهب


التشهد في الصلاة ويكون في الجلوس الأول في الصلاة الرباعية، كما يكون في ‏الجلوس الأخير بعد الركعة الأخيرة، وهو فرض عند الشافعية، وواجب عند الحنفية، وسنة ‏عند المالكية.‏
صيغة التشهد عند الحنفية:‏
التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام ‏علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد ان لا إله الا الله، وأشهد ان محمداً عبد الله ورسوله.‏
صيغة التشهد عند الشافعية:‏
التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ‏السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد ان لا إله الا الله، وأشهد ان سيدنا محمداً رسول ‏الله.‏
صيغة التشهد عند المالكية:‏
التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ‏وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له، ‏وأشهد ان محمداً عبد الله ورسوله.‏
صيغة التشهد عند الحنابلة:‏
التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام ‏علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد ان محمداً ‏عبده ورسوله، اللهم صل على محمد.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:47 PM
القنوت


القنوت أصله الطاعة، ويطلق القنوت على القيام في الصلاة، ويرى المفسرون ان ‏القنوت هو الطاعة في سكون، أو هو المداومة على الطاعة وقال الحنفية: ان القنوت يطلق ‏على العبادة، وإقامة الطاعة، والإقرار بالعبودية، والسكون، وطول القيام، كما يطلق على ‏الدعاء في الوتر.‏
وقد اختلف العلماء حول مشروعية القنوت، وتباينت آراء الفقهاء في حكمه، وفي ‏وقته، وفي سببه، ومن يريد الاستنزاده فعلية بقراءة ما كتب في شأنه في المجلد الثالث من ‏كتاب - بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة لفضيلة المرحوم الشيخ جاد الحق على ‏جاد الحق شيخ الإزهر ج3 ص 67 وما بعدها، فقد بسط القول في ذلك تماماً.‏
صيغة القنوت عند الحنفية:‏
اللهم إنا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك ‏الخير كله، نشكرك، ولانكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم اياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، ‏واليك نسعي ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، ان عذابك الجد بالكفار ملحق، ثم يصلي ‏على النبي.‏
صيغة القنوت عند الشافعية:‏
يرى الشافعية ان كل كلام يشتمل على ثناء، ودعاء هو قنوت، ولكن المسنون هو:‏
اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما ‏أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضي عليك، وإنه لايذل من واليت، ولايعز من ‏عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب اليك، وصلى الله ‏على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم، وإذا كان أماماً قال هذه الصيغة ‏بالجمع.‏
صيغة القنوت عند الحنابلة:‏
القنوت عند الحنابلة: كصيغة عند الحنفية، ولكنهم يلحقون به - اللهم اهدنا فيمن ‏هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقناشر ما قضيت… الخ ثم يقول: اللهم انا نعوذ برضاك من ‏سخطك، وبعفوك عن عقوبتك وبك منك، لانحصى ثناء عليك، انت كما أثنيت على نفسك ثم ‏يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:48 PM
صلاة الجمعة


صلاة الجمعة فرض عين، وهي ركعتان، ووقتها وقت الصلاة الظهر.‏
السعي لصلاة الجمعة: ‏
السعي لصلاة الجمعة واجب على من تجب عليه الجمعة اذا نودي لها بالأذان الثاني ‏الذي بين يدي الخطيب، ويحرم البيع في هذا الوقت.‏
خطبة الجمعة: ‏
خطبة الجمعة ولها شروط وأركان، أما الخطبة في الاصطلاح فهي الكلام المؤلف الذي ‏يتضمن بلاغاً على صفة مخصوصة أو وعظاً.‏
الفرق بين النصيحة والخطبة:‏
إن من آداب النصيحة ان تكون سراً، في حين ان الخطبة يشترط فيها ان يسمعها ‏جماعة من الناس.‏
حضور النساء في صلاة الجمعة:‏
لما كان من شروط وجوب الجمعة - الذكورة - فلا تجب الجمعة على المرأة ولكن ‏تصح منها اذا إدتها، وصلتها بدل الظهر.‏
المصر: هو البلد الجامع الذي لو اجتمع فيه أهله لم يسعهم أكبر مسجد به.‏
الترقية بين يدي الخطيب:‏
هي الكلام بعد خروج الإمام من خلوته - حجرته - الى أن يفرغ من صلاته، وتلك ‏بدعة مكروهة وكل كلام سوى كلام الخطيب لغو فاسد لاقيمة له.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:49 PM
الإمامة في الصلاة


الإمامة في الصلاة هي أن يربط المصلي صلاته بصلاة إمام مستكمل للشروط، فيتبعه ‏في قيامه، وركوعه، وسجوده، وجلوسه، ونحو ذلك وهي مطلوبة في الصلوات الخمس ‏المفروضة.‏
الأحق بالإمامة حسب الترتيب الآتي:‏
‏1- الأعلم بالأحكام الشرعية وأحكام الصلاة صحة وفساداً.‏
‏2- الأحسن تلاوة للقرآن وتجويداً له.‏
‏3- الأورع أي الاتقى.‏
‏4- الأقدم إسلاماً.‏
‏5- الأكبر سناً.‏
‏6- الأحسن خلقاً.‏
‏7- الأشرف نسباً.‏
‏8- الأنظف ثوباً.‏
‏9- في حالة التساوي يقرع بينهم ان تزاحموا على الإملامة.‏
الاستخلاف في الصلاة:‏
ومعناه ان ينيب امام الصلاة او أحد المأمومين رجلاً صالحاً للإمامة ليكمل بهم الصلاة ‏بدل إمامهم بسبب من الأسباب كمانع يمنعه من إتمام الصلاة.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:50 PM
سجود السهو


هو عبارة عن أن يسجد المصلي سجدتين بعد أن يسلم عن يمينه، ويتشهد ويسجد ‏سجدتين، ويسلم بعد التشهد.‏
وعند الشافعية يسجد سجدتين قبل السلام وبعد التشهد، وأسبابه ترك واجب من ‏واجبات الصلاة، أو زيادة، وذهب بعض الأئمة الى انه سنة، وليس بواجب.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:50 PM
سجود التلاوة


يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة الا التحريمة، ونية تعيين الوقت، وهي سجدة ‏واحدة بين تكبيرتين، وهي في أربعة عشر موضعاً من القرآن الكريم.‏
‏1- آخر سورة الأعراف الأخيرة (إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته).‏
‏2- آية سورة الرعد (15) (ولله يسجد ما في السموات والأرض).‏
‏3- آية سورة النحل (49) (ولله يسجد ما في السموات والأرض).‏
‏4- آية سورة الإسراء (109) (ويخرون للأذقان سجداً).‏
‏5- آية سورة مريم (58) (إذ تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكيا).‏
‏6- آية سورة الحج (18) (ألم تر أن الله يسجد له من في السموات والأرض).‏
‏7- آية سورة الحج (77) (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا).‏
‏8- آية سورة الفرقان (60) (وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن).‏
‏9- آية سورة النمل (5) (ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء).‏
‏10- آية سورة السجدة (15) (إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها).‏
‏11- آية سورة فصلت (37) (من آياته الليل والنهار).‏
‏12- آية سورة الانشقاق (21) (وإذا قرئ عليهم القرآن لايسجدون).‏
‏13- آية سورة اقرأ (19) (كلا لا تطعه واسجد واقترب).‏
‏14- آية سورة النجم (62) (فاسجدوا لله واعبدوا).‏
هذا وسجدة التلاوة تجب على التراخى، أما إذا سجد القارئ عند تلاوتها فعند ذلك تجب ‏على السامع فوراً، وهذا رأي الحنفية.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:51 PM
سجدة الشكر


وهي تكون عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، وهي مستحبة، وكيفيتها سجدة واحدة مثل ‏سجدة التلاوة، وقال المالكية انها مكروهة، والمستحب عندهم صلاة ركعتين.‏
التروايح: جمع ترويحة بمعنى ايصال الراحة، وسميت الركعات التي آخرها الترويحة ‏بها وتسمى أيضا صلاة القيام.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:52 PM
السفر والمسافر


قصر الصلاة الرباعية:‏
إذا تحققت شروط قصر الصلاة الرباعية في السفر وهي مسافة القصر ونية السفر، ‏وأن يكون السفر مباحاً فللمسافر قصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين، وقصر الصلاة على ‏هذا الوجه جائز عند ثلاثة من الأئمة، ولكن الحنفية يرون ان القصر في هذه الحالة واجب ‏وهو العزيمة.‏
مسافة السفر التي تبيح القصر:‏
مسافة السفر التي تبيح قصر الصلاة الرباعية الظهر، والعصر، والعشاء قدرها الفقهاء ‏بستة عشر فرسخاً ذهاباً فقط، وهي تساوي الآن ثمانين كيلو ونصف كيلو ومائة وأربعين ‏متراً، وهذا التقدير متفق عليه بين الأئمة الثلاثة، عدا الحنفية، الذين قالوا ان المسافة مقدرة ‏بالزمن وهو ثلاثة أيام من أقصر ايام السنة ويكفي ان يسافر في كل يوم منها من الصباح الى ‏الزوال.‏
الجمع بين الصلاتين: ‏
هو أن يجمع المصلى بين الظهر والعصر تقديماً، في وقت الظهر أو يجمع بينهما ‏تأخيراً بأن يؤخر صلاة الظهر حتى يخرج وقتها، ومثل ذلك المغرب والعشاء، فيجمع بينهما ‏تقديماً وتأخيراً، وهذا غير جائز عند الحنفية الا في يوم الوقوف بعرفة في الحج.‏
الوطن الاصلي:‏
هو الذي ولد فيه الإنسان، أو له فيه زوجه او زوج في عصمته او قصد أن يرتزق ‏فيه، وإن لم يولد فيه، ولم يكن له به زوج.‏
وطن الإقامة:‏
وطن الإقامة هو المكان الصالح للإقامة فيه مدة خمسة عشر يوماً فأكثر اذا نوي ‏الإقامة، وعند ذلك يتم الصلاة.‏
صلاة المريض:‏
إذا عجز من يريد الصلاة عن الركوع، أو السجود، أو عن أحدهما صلى بالإيماء.‏
الإيماء: للركوع والسجود يصح وهو قائم كما يصح وهو جالس، وإن كان الإيماء وهو ‏جالس أفضل، وهذا مذهب الحنفية.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:53 PM
صلاة الخوف


وصفتها ان يجعل الإمام الناس طائفتين: طائفة أمام العدو وطائفة أخرى يصلي بهم ‏ركعة ان كان مسافراً، وركعتين ان كان مقيماً وكذلك في صلاة المغرب، وتمضي الى وجه ‏العدو وتجئ تلك الطائفة فيصلي بهم باقي الصلاة، ويسلم وحده ويذهبون الى وجه العدو ‏وتأتي الطائفة الأولى فيتمون صلاتهم بغير قراءة ويسلمون، ويذهبون، وتأتي الأخرى فيتمون ‏صلاتهم بقراءة، ويسلمون، وهذه هي الصورة المشهورة في المذاهب وهناك صور أخرى ‏لاتناسب هذه العجالة.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:53 PM
صلاة العيدين

سمي يوم العيد بالعيد لأن لله فيه الإحسان، ولعودة بالسرور غالباً، وشرعت صلاة ‏العيدين في السنة الألى من الهجرة.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:54 PM
صلاة الجنازة


الجنازة بالفتح وبالكسر - جَنازة وجِنازة - هي بالفتح معناها الميت وبالكسر معناها ‏‏- السرير الذي يحمل عليه الميت - النعش - وفي تحديد صفة صلاة الجنازة تفصيل في ‏المذاهب.‏
فالحنفية يرون أن المصلي على الجنازة يقوم بحذاء صدر الميت، ثم ينوي أداء صلاة ‏الجنازة.‏
وذهب المالكية الى أن يقوم المصلي عند وسط الميت ان كان رجلاً وعند منكبيه لو ‏كان أنثى، ثم ينوي الصلاة.‏
وقال الشافعية يقف الإمام او المنفرد عند رأسه إن كان ذكراً، وعند عجزه إذا كان ‏أنثى او خنثى.‏
وعند الحنابلة يقف المصلي عند صدر الذكر، ووسط الأنثى ثم ينوي الصلاة.‏
عورة الميت ولمسها
يجب ستر عورة الميت، فلا يحل للغاسل، ولاغيره، ان ينظر اليها، وكذلك لايحل ‏لمسها، فيجب ان يلف الغاسل على يده خرقة ليغسل بها عورته.‏
تغسيل الرجال النساء والعكس:‏
لايحل للرجال تغسيل النساء والعكس كذلك الا الزوجين فيحل لكل منهما ان يغسل ‏صاحبه الا اذا كانت المرأة مطلقة ولو طلاقاً رجعياً، واذا ماتت امرأة بين رجال ليس معهم ‏امرأة غيرها أو زوج لها، وتغذر احضار امرأة اخرى لغسلها كأن ماتت في طريق سفر ‏منقطع، وفي ذلك تفصيل في المذاهب.‏
وإذا مات الرجل بين نساء ليس معهن رجل، ولا زوجه فإن كان معهن قاصرة ‏لاتشتهي علمنها الغسل وغسلته، وإن لم توجد قاصرة بينهن يممنه الى مرفقيه مع غض ‏بصرهن عن عورته.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:55 PM
تكفين الميت


تكفين الميت فرض كفاية، ويجب تكفين الميت في ماله الخاص الذي لم يتعلق به حق ‏الغير، فإن لم يكن له مال خاص فكفنه على من تلزمه نفقته في حال حياته.‏
أنواع الكفن وصفته وفيه تفصيل في المذاهب.‏
‏1- كفن السنة: وهو عبارة عن قميص، وإزار، ويزاد للمرأة خمار وخرقة لربط ‏قدميها.‏
‏2- كفن الكفاية: وهو الاقتصار على الإزار واللفاقة.‏
‏3- كفن الضرورة: وهو ما يوجد وتيسر.‏
نقل الميت من جهة موته
‏1- يرى الحنفية أنه من المستحب دفن الميت في المكان الذي مات فيه، ولا بأس ‏بنقله من بلدة الى اخرى قبل الدفن عند أمن تغير الرائحة، أما بعد الدفن فيحرم إخراجه، ‏ونقله، إلا اذا كانت الأرض التي دفن بها مغصوبة، أو أخذت بعد دفنه بالشفعة.‏
‏2- ويرى الشافعية إنه يحرم نقل الميت، ويستثني من ذلك من مات في جهة قريبة ‏من مكة او المدينة او بيت المقدس أو قريباً من مقبرة قوم صالحين، ويحرم نقله بعد دفنه الا ‏لضرورة.‏
‏3- المالكية قالوا: يجوز نقل الميت قبل الدفن وبعده بشروط ثلاثة هي:‏
أ- ألا ينفجر حال نقله. ب- ان لاتنتهك حرمته. ج- ان يكون نقله ‏لمصلحة.‏
‏4- الحنابلة قالوا: لابأس بنقل الميت من الجهة التي مات فيها الى جهة بعيدة منها ‏بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح.‏
دفن أكثر من واحد في قبر واحد
رأي الحنفية: يكره ذلك إلا عند الحاجة.‏
رأي الشافعية: يحرك ذلك إلا لضرورة.‏
رأي المالكية: يجوز جمع أموات في قبر واحد للضرورة.‏
زيارة القبور: ‏
مندوبة للاتعاظ، وتتأكد يوم الجمعة، ويوماً قبلها ويوماً بعدها.‏
الشهيد:‏
هو من قتله المشركون، أو وجد بالمعركة جريحاً، أو قتله المسلمون ظلماً ولم يجب ‏فيه مال ولايغسل، ويكفن في ثيابه.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:56 PM
الصيام


الصيام: لغة الإمساك عن الشيء، وشرعاً الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر ‏الصادق الى غروب الشمس.‏
أنواع الصيام:‏
أ - الصيام المفروض: وهو صيام شهر رمضان أداء وقضاء، وصيام الكفارات، ‏والصيام المنذور.‏
ب - الصيام المحرم: وهو صيام يوم العيد، وصيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها.‏
ج- الصيام المندوب: مثل الأيام البيض من كل شهر عربي، وهي أيام الثالث عشر ‏والرابع عشر، والخامس عشر.‏
صوم يوم عرفة: يندب صومه لغير القائم بأداء الحج.‏
صوم يوم الاثنين والخميس وهو سنة.‏
صوم ست من شوال مطلقاً، والأفضل ان يصومها متتابعة وهي سنة.‏
صوم يوم وإفطار يوم وذلك من أفضل الصيام، وهو صيام داود عليه السلام.‏
صوم رجب وشعبان ورمضان وبقية الأشهر الحرم وذلك مندوب عند ثلاثة من الأئمة، ‏وخالف في ذلك الحنابلة.‏
الصوم المكروه: هو صوم يوم الجمعة منفرداً، وصوم يوم النيروز، ويوم قبل رمضان ‏او يومين.‏
مفسدات الصوم قسمان:‏
‏1- قسم يوجب القضاء والكفارة.‏
‏2- وقسم يوجب القضاء فقط.‏
صوم الحامل والمرضع:‏
يجوز لهما الفطر ان خافتا على أنفسهما او جنينهما الهلاك أو الضرر.‏
الفطر يسبب السفر:‏
يباح للمسافر الفطر إذا سافر مسافة 81 كيلو متراً فأكثر ولو بدون مشقة.‏
الفطر لكبر السن - الشيخوخة:‏
الشيخ الهرم الذي لايقدر على الصوم في جميع السنة يفطر وعليه لكل يوم فدية طعام ‏مسكين.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:57 PM
أنواع - الكفارات -‏



أ - كفارة اليمين. ب - كفارة الظهار.‏
ج - كفارة القتل. د - كفارة الإفطار عمداً في رمضان.‏
والكفارة فيما عدا كفارة اليمين عتق رقبة وذلك غير موجود الآن فيصار الى الصوم ‏ستين يوماً، فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكيناً. وكفارة اليمين أي الحنث في اليمين ‏المنعقدة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد صيام ثلاثة أيام.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:57 PM
الاعتكاف


الاعتكاف لغة اللبث أو المكث في المسجد.‏
وشرعاً: اللبث في المسجد للعبادة على وجه مخصوص، ولايجوز للمرأة ان تعتكف ‏بدون إذن زوجها ولو كان اعتكافها منذوراً، وخالف في ذلك المالكية، والشافعية.‏
مفسدات الاعتكاف:‏
أ - الجماع ب - الخروج من المسجد لغير عذر‏
ج - الردة د - غير ذلك مما هو مفصل في المذاهب.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:58 PM
الزكاة


فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة، وفرضيتها معلومة من الدين بالضرورة، ‏ودليلها، الكتاب، والسنة، والإجماع.‏
الزكاة لغة: النصاب معناه ما نصب الشارع علامة على وجوب الزكاة.‏
سواء كان من النقدين، الذهب والفضة، أو غيرهما، ويختلف مقدار النصاب باختلاف ‏المال المزكى.‏
حولان الحول:‏
المراد بذلك الحول القمري، والسنة القمرية ثلثمائة وأربع وخمسون يوماً 354 يوماً.‏
السائمة:‏
السائمة أي غير المعلوفة، وهي التي تكتفي برعى الكلأ المباح في أكثر أيام السنة.‏
نصاب الذهب: ‏
نصاب الذهب هو 4و84 جراماً من الذهب الخالص، ويضرب هذا القدر في سعر يوم ‏إخراج الزكاة، فمن عنده مال يبلغ هذا القدر فهو يملك نصاب المال، وعليه إخراج الزكاة.‏
نصاب الفضة: ‏
نصاب الفضة هو 595 جراماً من الفضة، ويضرب هذا القدر في سعرز يوم وجوب ‏الزكاة فذلك هو النصاب من الأموال، وهذا أنفع للفقير.‏
زكاة الإبل:‏
زكاة الإبل أول نصابها خمس، وتجب فيها شاة من الضأن او الماعز، وهكذا الى ‏عشرين ففيها أربع شياه، والجدول الآتي يوضح ما يجب إخراجه:‏
‏25 فيها بنت مخاض، وهي ما بلغت سنة، ودخلت في الثانية .‏
‏36 فيها بنت لبون وهي ما أتمت سنتين، ودخلت في الثالثة.‏
‏46 فيها حقة وهي ما أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.‏
‏61 فيها جذعة وهي ما أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة.‏
‏76 فيها بنتا لبون.‏
‏91 فيها حقتان.‏
‏121 فيها ثلاث بنات لبون.‏
‏130 فيها في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.‏
‏140 فيها حقتان، وبنت ليون.‏
‏150 فيها ثلاث حقاق.‏
وهكذا يكون التفاوت بزيادة عشرة فعشرة، وما بين كل فريضتين من جميع الفرائض ‏المتقدمة معفو عنه، لا زكاة فيه.‏

زكاة البقر والجاموس:‏
أول نصاب البقر، والجاموس ثلاثون بقرة أو جاموسة.‏

‏30 فيها تبيع او تبيعة، والتبيع، ما أوفى سنة ودخل. في السنة الثانية، وعند ‏المالكية، ما أوفى سنة ودخل في الثالثة.‏
‏40 فيها مُسنَّة، وهي ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة.‏
‏60 فيها تبيعان أو تبيعتان.‏
‏70 فيها مسنة وتبيع.‏
‏80 فيها مسنتان.‏
‏90 فيها ثلاثة أتبعة.‏
‏100 فيها مسنة وتبيع.‏
‏110 فيها مسنتان وتبيع.‏
‏120 فيها أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات.‏
وهكذا، وما بين الفريضتين معفو عنه لازكاة فيه.‏
زكاة الغنم:‏
زكاة الغنم أول نصابها أربعون من الضأن او الماعز، وفيها شاة من الضأن او الماعز، ‏فإذا بلغت 121 ففيها شاتان، فإذا بلغت 201 ففيها ثلاث شياه، وفي 400 (أربعمائة) أربع ‏شياه، وما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة، وما بين الفريضتين معفو عنه.‏
زكاة المعدن والركاز:‏
والركاز شرعاً مال وجد تحت الأرض سواء كان معدناً خلقياً أو كان كنزا مدفوناً دفنه ‏الكفار، وهذا مذهب الحنفية، وقال المالكية، المعدن هو ما خلقه الله تعالى في الأرض من ‏ذهب وفضة ونحاس، ورصاص، وغير ذلك.‏
والركاز هو ما وجد في الأرض من دفائن أهل الجاهلية، وقال الحنابلة: المعدن هو كل ‏ما تولد من الأرض، وكان من غير جنسها سواء كان جامداً كالذهب، أو مائعاً كالزرنيخ ‏والنفط ونحو ذلك.‏
والواجب أداؤه في المعدن، والركاز الخمس كالغنائم دون اعتبار نصاب فيه، وخالف ‏في ذلك الشافعية في الجديد، ومصرفه مصارف الزكاة، وللإمام مالك قول مشهور، وهو أن ما ‏يخرج من باطن الأرض مما له قيمة، سائلا كان أو جامداً وفلزات يكون ملكاً لبيت مال ‏المسلمين، الخزانة العامة.‏
الضمار: هو المال الضائع او الساقط في البحر او المدفون في المغارة.‏
العاشر: هو من نصبه أي عينه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار مما ‏يمرون عليه به من سلع.‏
زكاة الزروع والثمار: ‏
في الأرض التي تسقي بدون آله العشر، وفي الأرض التي تسقي بالآلة نصف العشر، ‏وذهب الحنفية الى وجوبها في كل ما أخرجته الأرض قليلاً كان أو كثيراً.‏
أما غير الحنفية فينظرون الى المحصول وهل هو ما يدخر، ويقتات به ام لا؟
وجعلوا لذلك نصاباً فيما يدخر، وهو أربعة أرادب وكيلتين.‏
زكاة عروض التجارة:‏
عروض التجارة من قماش، وحديد، وغير ذلك من باقي السلع يجب على من يملك ‏تجارة تبلغ قيمتها نصاباً من نصاب الذهب او الفضة ان يخرج زكاتها، والعبرة في النصاب ‏طرفاً الحول دون وسطه وفيها ربع العشر 5و2% وتجد ذلك مفصلاً في كتب الفقه.‏
زكاة الأوراق المالية:‏
جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الأوراق المالية لأنها حلت محل الذهب، ‏والفضة، في التعامل، ويمكن صرفها بدون عسر، ولكن الحنابلة قالوا: لاتجب زكاة الورق ‏النقدي الا اذا صرفت ذهباً أو فضة ووجدت فيه شروط الزكاة.‏
زكاة الدين:‏
من كان له دين على اخر يبلغ نصاباً، وحال عليه الحول واستكمل الشرائط الواجب ‏توافرها لإخراج الزكاة ففي زكاته تفصيل في المذاهب، المتفق عليه اذا كان ديناً قوياً مضموناً ‏أداؤه ضم الى النصاب او المال الآخر ووجبت فيه الزكاة.‏
مصارف الزكاة:‏
مصارف الزكاة هم المذكورون في آية التوبة (رقم 60) (إنّما الصَّدقاتُ لِلْفُقَراءِ ‏وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم…) الآية.‏
الفقير:‏
هو عند الحنفية الذي يملك أقل من النصاب، أو يملك نصاباً غير تام يستغرق حاجته.‏
المالكية: الفقير هو من يملك من المال أقل من كفايته في العام.‏
الشافعية: الفقير هو من لا مال له أصلاً، ولا كسب من حلال أو له مال أو كسب من ‏حلال لايكفيه.‏
الحنابلة: الفقير هو من لم يجد شيئاً أو لم يجد نصف كفايته.‏
المسكين:‏
الحنفية: المسكين هو الذي لايملك شيئاً أصلاً.‏
الشافعية: المسكين من قدر على مال او كسب حلال يساوي نصف ما يكفيه في العمر ‏الغالب.‏
المالكية: المسكين هو من لايملك شيئاً أصلاً فهو أحوج من الفقير.‏
الحنابلة: المسكين هو من يجد نصف كفايته أو اكثر.‏
العامل على الزكاة: هو من نصبه الإمام لأخذ الصدقات والعشور، وجباية الزكاة.‏
في الرقاب: هم الأرقاء والمكاتبون.‏
الغارمون: هم الذين عليهم ديون، ولايملكون نصاباً كاملاً بعد ديونهم.‏
في سبيل الله: هم المنقطعون للغزو في سبيل الله، وقد توسع بعض العلماء في هذا ‏المصرف، فعد بناء المدارس، والمستشفيات، والملاجئ وغير ذلك من أعمال الخير مما يدخل ‏في مصرف (فِي سَبيلِ اللّه).‏
ابن السبيل: هو الغريب المنقطع عن ماله.‏
المؤلفة قلوبهم: كان هذا الصنف موجوداً في بدء الدعوة الإسلامية، ومنع هذا الصنف ‏من الزكاة في عهد خلافة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولايزال قائماً ان وجدت ‏حالات تحتاج الى التأليف.‏
صدقة الفطر: ويطلق عليها أيضاً زكاة الفطر، واشترط الحنفية لوجوبها على الشخص ‏ان يكون مالكاً للنصاب دون بقائه، وخالف في ذلك الأئمة الثلاثة.‏
مقدر زكاة الفطر قدح وسدس عن كل فرد بمعنى ان الكيلة المصرية اذا زيد عليها ‏سدس قدح فإنها تكفي سبعة أشخاص. وذهب الحنفية الى أن المزكي أو المتصدق غير مكلف ‏بإخراجها عن زوجته.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 09:59 PM
الحج


الحج لغة: القصد.‏
وشرعاً: أعمال مخصوصة، تؤدي في زمان مخصوص، ومكان مخصوص على وجه ‏مخصوص، وهو الركن الخامس في الإسلام وهو فرض في العمر مرة واحدة على كل مسلم ‏من ذكر وأنثى ممن يستطيع اليه سبيلا.‏
الاستطاعة: ‏
هي القدرة على تحمل نفقات السفر ذهاباً وإياباً، ونفقات المأكل والمشرب والإقامة، ‏وكذلك نفقة أسرته حتى يعود ان كان ممن يعول.‏
وقد قرر الشافعية ان الاستطاعة نوعان: استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير.‏
الإحرام: ومعناه شرعاً نية الدخول في أعمال الحج وهو بمثابة تكبيرة الاحرام في ‏الصلاة.‏
الميقات: معناه المكان الذي لايجوز تجاوزه لمن يريد الحج بدون إحرام، وهو زماني، ‏ومكاني.‏
الميقات الزماني: هو وقت الحج شوال ذو القعدة وذو الحجة.‏
الميقات المكاني: وهو يختلف باختلاف الجهات فلكل بلد ميقاتها.‏
الطواف : وهو أنواع ثلاثة:‏
أ - طواف الركن ب - طواف الصدر ج - الطواف ‏المسنون
وفي كل هذه الأنواع يطوف الحاج حول الكعبة المشرفة سبعة أشواط مبتدأ بالحجر ‏الأسود.‏
السعي بين الصفا والمروة:‏
الصفا والمروة جبلان او هما تلان بجوار البيت الحرام والسعي بينهما سبعة أشواط ‏من شعائر الحج يبدأ من الصفا وينتهي عند المروة، وقد ألحق المسعى في الآونة الأخيرة ‏بالبيت الحرام حتى أصبح كأنه جزء منه.‏
أنواع النسك:‏
النوع الأول: الإفراد بالحج وهو أن يحرم من الميقات بالحج ولا هدى على من ينوي ‏الإفراد بالحج.‏
النوع الثاني: التمتع وهو أن ينوي العمرة من الميقات، وبعد أن يعتمر يظل مقيماً في ‏مكة بعد فك إحرامه ثم يعود في يوم التروية وهو اليوم الثاني من ذي الحجة ويحرم من مكة ‏بالحج - قال تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي).‏
النوع الثالث: القرآن وهو ان يحرم المسلم بالحج والعمرة معاً من الميقات، وعلى ‏المقرن هدىٌ.‏
الهدى: هو ما يهدي الى الحرم من النعم، الإبل او البقر او الغنم.‏
البدنة: من الإبل او البقر وتجزئ عن سبعة أشخاص.‏
الكبش أو الخروف: وهو يجزئ عن فرد واحد.‏

أنواع الهدى: ‏
‏1- واجب لعمل الحج والعمرة كهدى التمتع والقران، كما ذكرنا آنفاً.‏
‏2- المنذور وهو واجب أيضا ولكن بالنذر.‏
‏3- تطوع وهو ما يتبرع به المحرم.‏
ونظراً لازدحام الحجيج في منى فقد استنت الحكومة السعودية قيام بعض المؤسسات ‏في المملكة باستلام قيمة الهدى وتقوم هي نيابة عن الشخص في شراء وذبح الهدى، وهذا ‏جائز على اساس أنه توكيل من الشخص.‏
وقت ذبح الهدى
أيام الذبح الثلاثة، يوم العيد وتالياه 10،11،12 من ذي الحجة.‏
مكان ذبح الهدى
هو المكان المعد لذلك قريباً من الحرم.‏
التلبية:‏
‏ ‏ صيغتها - لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا ‏شريك لك.‏
استلام الحجر الأسود
وهو سنة من السنن في الحج، وتكفي الإشارة اليه وعدم المزاحمة عنده.‏
الحطيم: حجر الكعبة أو جداره أو هو ما بين الركن وزمزم والمقام، وقيل ما بين الركن ‏والباب أي الملتزم.‏
زمزم: هي بئر قديمة يرجع تاريخها الى السيدة هاجر عليها السلام وهي أم سيدنا ‏اسماعيل، وسميت بهذا الاسم لانها حين تفجرت تحت قدمي ابنها اسماعيل أخذت السيدة ‏هاجر تحجز الماء وتقول: الماء زم - الماء زم. والشرب منها سنة.‏
الملتزم: هو الجزء من حائط الكعبة بين الحجر الاسود وباب الكعبة.‏
المشعر الحرام: وسمي كذلك لأنه معلم للحج، والصلاة والدعاء عنده من شعائر الحج ‏‏- فاذكروا الله عند المشعر الحرام - ووصف بالحرام لحرمته وهو آخر المزدلفة.‏
المزدلفة: ذلك الموضع الذي يندفع اليه الحجاج بعد غروب شمس يوم عرفة، ويسمى ‏جمعاً لاجتماع آدم وحواء فيه، وازدلفت اليها أي دنا منها، ويقال لأن أهلها يزدلفون الى الله ‏أي يتقربون اليه بالوقوف، والمبيت فيها.‏
يوم التروية: هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وفي سبب تسمية بذلك روايات مختلفة.‏
التنعيم: حد الحرم من جهة المدينة المنورة وهو على مسافة ستة كيلو مترات من ‏مكة، وقد أقيم عنده علمان - علامتان يفصلان الحل من الحرم وفي هذا المكان مسجد السيدة ‏عائشة وهو بالأرض الحل، ومن يريد الاعتمار ممن فرغ من أعمال الحج يذهب الى هذا ‏المكان للإحرام منه.‏
الحج عن الغير: الأقوال فيه مختلفة، وكلها تدور هل الحج يقبل النيابة فيه أم لا؟
الحنفية قالوا: أن الحج يقبل النيابة ويصح بشروط. ‏
المالكية قالوا: الحج لايقبل الإنابة، ولايجوز لأحد ان ينيب من يحج عنه.‏
الشافعية قالوا: الحج يقبل الإنابة، وكذلك العمرة.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 10:00 PM
العقيقة

وهي سنة، وتكون في اليوم السابع من الولادة، وفي هذا اليوم يسن ان يذبح عن ‏الغلام شاتان، وعن البنت شاة، وفي اليوم السابع كذلك يسمى ويحلق له شعره.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 10:01 PM
الحظر والإباحة


ويندرج تحت هذا العنوان مباحث ما يصح أكله، وما يباح وما يحرم أكله او شربه وما ‏يحل ويحرم لبسه، وكذلك مباحث الصيد والذبائح والشروط المتعلقة بالصائد وآلة الصيد.‏
حرمة أكل كل ذي مخلب من الطير
ومخلب معناه ظفر يصطاد به كالصقر والباز، والنسر، والعقاب، بخلاف ماله ظفر ‏ولكن لايصطاد به كالحمام فإنه حلال.‏
حرمة كل ذي ناب من السباع
إذا كان يسطو على غيره كالأسد، والنمر، والذنب، والدب، والفيل وغير ذلك ويخرج ‏من ذلك ماله ناب ولكن لايسطو به مثل الجمل فإنه حلال.‏
الذكاة:‏
وهي ذبح الحيوان وهي نوعان:‏
‏1- الذكاة الاختيارية وتكون في حالة القدرة على الإمساك بالحيوان او الطير.‏
‏2- الذكاة الاضطرارية وتكون في حالة لاتمكن الإنسان من التذكية الاختيارية.‏
الودجان: هما العرقان الموجودان في رقبة الحيوان، وهما ممايجب قطعهما.‏
الحلقوم: وهو كذلك مما يجب قطعه عند الذبح.‏
المرئ: وهو كذكل مما يجب قطعه عن الذبح.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 10:02 PM
أسماء الأطعمة التي تقدم في المناسبات

الوليمة: اسم الطعام للعرس خاصة، وذلك عند الدخول.‏
الإملاك: هو الطعام الذي يصنع عند العقد ويقال له كذلك شُنْدَخ بضم الشين وسكون ‏النون وفتح الدال.‏
الإعذار: هو الطعام الذي يصنع عند الختان - الطهارة.‏
خرسا: بضم الخاء وسكون الراء وهو الطعام الذي يصنع لسلامة المرأة.‏
النقعية: الطعام الذي يصنع عند القدوم من السفرد
الحذاق: بكسر الحاء - الطعام الذي يصنع للصبي عند ختم القرآن.‏
الوضيمة:‏ ‏ هو الطعام الذي يصنع في المآتم.‏
الوكيرة: الطعام الذي يصنع عند بناء الدار.‏
تشميت العاطس: ومعناه الدعاء للعاطس بالخير والبركة - يرحمك الله - وهو من ‏فروض الكفاية.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 10:02 PM
كتاب الايمان


اليمين: لغة وشرعاً - القوة - واليد اليمنى، والقسم فهو بذلك مشترك لفظي بين ‏هؤلاء الثلاثةأ
أقسام اليمين: ‏
أ - يمين لغو لا إثم فيها، ولا كفارة.‏
ب - يمين منعقدة وهي ما لها كفارة إذا حنث فيها.‏
ج - يمين غموس وإثمها عظيم لأنها تغمس صاحبها في جهنم ولا كفارة لها.‏
هذا واليمين المنعقدة إن يحلف المرء على أمر في المستقبل ان يفعله أو لا يفعله وهي ‏أنواع:‏
الأول: ما يجب البر فيه كفعل الفرائض، ومنع المعاصي.‏
الثاني: ما يجب فيه الحنث كفعل المعاصي وترك الواجبات.‏
الثالث: الحنث فيه خير من البر كهجران المسلم ونحوه.‏
الرابع: البر فيه والحنث فيه سواء كأن حلف بأن لايأكل هذا الخبز والبر أولى.‏
الحنث في اليمين: ومعناه ان الحالف لايوفى بمقتضى الحلف.‏
البر في اليمين: ومعناه ان يوفى الحالف بمقتضى يمينه.‏
كفارة الحنث في اليمين:‏
لاتكون الا في اليمين المنعقدة، وقدرها اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او صيام ثلاثة ‏إيام إذا لم يجد ما يطعم به أو يكسو به.‏
وقت كفارة اليمين:‏
يصح إخراج كفارة اليمين قبل الحنث وبعده على تفصيل في المذاهب.‏
‏ ‏ تعدد الكفارة: ‏
تعدد الكفارة بتعدد الحنث في الإيمان، وفي قول لأبي حنيفة أنه اذا كثرت الإيمان ‏تداخلت ويخرج بالكفارة الواحدة من عهدة الجميع.‏
النذر: ‏
هو أن يوجب المكلف على نفسه أمراً لم يلزمه به الشارع، ويجب الوفاء به كما نذر ‏الا إن يكون معصية.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 10:04 PM
كتاب البيوع


قبل أن نبدأ في ذكر أهم المصطلحات الفقهية في كتاب البيوع، نذكر القارئ بأن أنواع ‏البيع بالنظر الى مطلق البيع أربعة:‏
‏1- نافذ 2- موقوف‏
‏3- فاسد 4- باطل‏
وبالنظر الى المبيع كذلك أربعة:‏
‏1- مقايضة 2- صرف‏
‏3- سلم 4- بيع مطلق‏
وبالنظر الى الثمن كذلك أربعة:‏
‏1- مرابحة 2- تولية‏
‏3- وضيعة 4- مساومة.‏
عقد البيع:‏
في اللغة البيع مطلق المبادلة، وكذلك الشراء، وشرعاً: هو مبادلة مال متقوم بمال ‏متقوم، وركنه الإيجاب والقبول، مثل باقي العقود.‏
الإيجاب: هو ماصدر أولاً من أحد المتعاقدين.‏
القبول: هو ماصدر ثانياً من أحد المتعاقدين.‏
خيار الشرط: نوع من الخيارات للمبتاعين في المبيع كله أو بعضه بقصد تأخير التزام ‏البيع فترة من الزمن، ومدته ثلاثة أيام.‏
خيار الرؤية: ‏
وهو لمن اشترى شيئاً لم يره، والبيع جائز وله الخيار حتى يراه إذا اشترط ذلك في ‏العقد.‏
خيار العيب:‏
إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار ان شاء رده، وان شاء رضى به ‏وبجميع الثمن المسمى في العقد، وهذا الخيار يحفظ حق كل من البائع، والمشتري، ولا ضرر ‏فيه.‏
خيار المجلس:‏
هذا النوع من الخيارات لايقتصر على عقد البيع فقط.‏
البيع الفاسد:‏
هو ما شرع بأصله دون وصفه مثل: بيع السمك في الماء، والطير في الهواء، فإن بيع ‏السمك او الطير كلاهما مشروع بأصله ولكن الفساد لحق العقد من أجل وصفه في الماء، ‏والهواء وذلك لعجز التسليم.‏
البيع الباطل:‏
هو مالم يشرع بأصله، ولاوصفه، وذلك مثل ما اذا كان أحد المعوضين او كلاهما ‏محرماً، كالبيع بالميتة او الخمر أو الخنزير.‏
الجهالة: ‏
جهالة الثمن، أو جهالة السلعة، وكل جهالة تؤدي الى النزاع في البيع تفسده وكذلك ‏الغرر. ‏
بيوع منهى عنها:‏
المزابنة: بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر على الأرض كيلا.‏
الملاقيح: بيع جنين الناقة في بطنها.‏
المضامين: هو بيع ما في أصلاب الفحول.‏
البيع عند أذان الجمعة: وهو من أنواع البيع المكروه.‏
بيع الحاضر للبادي: من أنواع البيوع المكروهة.‏
النجش: ان يزيد في السلعة ولايريد شراءها، وهو مكروه.‏
تلقى الجلب: أن يتلقى التاجر الجلب وهم من معهم سلعة وهم غير عالمين بالسعر.‏
بيع التلجئة: ويندرج تحت هذا ثلاث مسائل هي:‏
‏1- تلجئة في نفس المبيع: مثل أن يخاف على سلعته ظالماً او سلطاناً فيظهر البيع ‏وليس ببيع حقيقة.‏
‏2- أن تكون التلجئة في البدل: وذلك بأن يتفقا على ألف في السر، ويتبايعا في الظاهر ‏بألفين.‏
‏3- اتفقا على أن الثمن الف درهم مثلاً وتبايعا على مائة دينار.‏
والأقوال، والأحكام في هذه البيوع مختلف فيها، ومحلها كتب الفقه.‏
المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها - وهذا بيع غير جائز.‏
الملامسة: وكان هذا النوع من البيع معروفاً في الجاهلية كان المشتري اذا لمس ‏السلعة او نبذها اليه البائع أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع.‏
المنابذة: وهو كذلك من بيوع الجاهلية كان إذا نبذ البائع السلعلة الى المشتري لزم ‏البيع - وهذا أيضاً من البيوع غير جائز.‏
الشراء بالتقسيط: ‏
البيع بثمن متفق عليه من أول الأمر لاشيء فيه كائناً ما كان، وجاز شراء البيوت، ‏والسيارات بثمن مؤجل - بالتقسيط - ولو كان الثمن المؤجل الذي يدفع على أقساط، أكثر ‏من الثمن الذي يدفع نقداً، بشرط ان يكون كل من الأجل، والثمن معلوماً وواضحاً، للمتعاقدين ‏عند التعاقد منعاً للنزاع عند السداد، وألا يزاد على هذا الثمن بسبب تأخير السداد.‏
الإقالة: لغة: الرفع، وشرعاً رفع العقد أي عقد البيع، وهو رد السلعة للبائع، واسترداد ‏ثمنها، وحكمها الجواز، وتكون بلفظ - أقلني البيع - وهي مثل الطلاق مع النكاح وتتوقف ‏على القبول في المجلس.‏
المرابحة: وهي نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربحه وهي عقد ‏مشروع مبناه على الإمانة، ويجوز ان يضم البائع مرابحة الى الثمن الأول أجره السمسار، ‏والنقل، ويقول: قام علىّ بكذا وهذا عند الحنفية.‏
التولية: هي نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح ولانقصان.‏
الوضعية: هي نقل ما ملكه بالعقد الأول بأقل من الثمن الأول، ولابد في ذلك من بيان ‏وتوضيح النقص الذي يحطه من الثمن حتى لايقضي ذلك الى الضرر والمنازعة.‏
الربا: لغة الزيادة‏
وشرعاً: فصل زيادة خالية من عوض مشروط لأحد المتعاقدين والعلة فيه - الكيل، ‏والجنس، والوزن مع الجنس.‏
ربا الفضل: أي ربا الزيادة وتكون هذه الزيادة مجردة عن التأخير لايقابلها شيء. ‏
ربا النسيئة: هو ربا التأخير بمعنى ان تكون الزيادة في مقابل تأخير الدفع، وهذا إذا ‏كانت المبادلة في المكيل او الموزون أو اتحاد الجنس.‏
السفاتج: هو قرض استفاد به المقرض أمن الطريق، وصورته ان يقرضه دراهم على ‏أن يؤديها او يعطيه عوضها في بلده او على أن يحميه في الطريق، وحكمه الجواز مع ‏الكراهة، وهذا عند الحنفية.‏
الصرف: لغة الدفع.‏
وشرعاً بيع الأثمان بعضها ببعض وهو نوع من أقسام البيع، ولصحته يجب قبض ‏عوضيه في المجلس يدا بيد، وفي غير الأثمان يعتبر التعيين، ولايعتبر التقابض.‏
السلم: لغة السلف.‏
وشرعاً بيع آجل بعاجل، وهو نوع من البيع شرع على خلاف القياس، وكل ما أمكن ‏ضبط صفقته، ومعرفة مقداره جاز فيه السلم.‏
الرهن:‏
لغة مطلق الحبس.‏
وشرعاً حبس شيء من المال المتقوم شرعاً بحق يمكن استيفاؤه منه.‏
الراهن: هو المالك للعين المرهونة.‏
المرتهن: هو صاحب الدين الذي أخذ الراهن في نظير دينه.‏
العين المرهونة: هي ماوقع عليه عقد الرهن.‏
الانتفاع بالمرهون: وما ينتج عن العين المرهونة سواء كانت أرضاً زراعية او دارا ‏يمكن استغلالها، أو حيواناً هل تكون للراهن او المرتهن في ذلك تفصيل في المذاهب، ويرى ‏الحنفية ان الراهن لايجوز له الانتفاع بالمرهون بأي وجه من الوجوه، ولكن ثمرة المرهون ‏الناشئة منه فهي من حقوق الراهن.‏
القرض: بفتح القاف وقد تكسر أصله في اللغة القطع فسمى المال الذي يعطيه الشخص ‏لغيره ثم يتقاضاه منه قرضاً؛ لأنه قطعه من مالك. ومعناه شرعاً: دفع مال لمن ينتفع به ويرد ‏بدله وهذا تعريف الحنابلة.‏
الاستقراض: هو طلب القرض.‏
المقارضة والقراض: هو أن يعطي شخص لآخر مالاً يتجر فيه على ان يكون الربح ‏بينهما على ما اشترطا.‏
الحجر:‏
لغة: المنع.‏
وشرعاً منع من نفاذ تصرف قولي، وأسبابه ثلاثة:‏
أ - الصغر ب - الجنون ج - العته أي السفة‏
ما يعرف به بلوغ الصغير ‏
يعرف ذلك بعدة علامات في بيانها تفصيل في المذاهب، وأجملها في الآتي:‏
‏1- بالنسبة للذكر ‏
‏(أ) الاحتلام وإنزال المني (ب) إحبال المرأة.‏
‏2- بالنسبة للأنثى‏
أ - الحيض ب - الحبل.‏
‏2- بالنسبة للذكر والأنثى: وهي علامات مشتركة بينهما ‏
أ - إنبات شعر العانة الخشن ب - نتن الإبط.‏
الإجارة: لغة اسم للأجرة.‏
وشرعاً عقد على المنافع بعوض.‏
العمري: ما يجعله الإنسان لك طول عمرك أو عمره، يقال: أعمرتك الدار العمري أي ‏جعلتها له يسكنها مدة عمره أو عمرى.‏
الرقبي: هي أن يعطي الرجل انساناً داراً أو سواها ويقول: له مشارطاً ان مت فهي لك، ‏وإن مت قبلي رجعت اليّ، وقد سميت بذلك لأن كل وحد منهما يرقب الآخر أي موت صاحبه.‏
وحكم العمري، والرقبي فيه تفصيل في المذاهب بين الجواز والبطلان.‏
اللقطة: اسم للمال الذي يلتقط، وينبغي لمن يجد شيئاً من ذلك ان يعرف لقطته أي يعلن ‏عنها لمدة حول إذا كانت في أكثر من عشرة دراهم حوالي 25 جنيهاً، وقال بعض الفقهاء مدة ‏أقل من ذلك.‏
المفقود: اسم للمعدوم.‏
وشرعاً غائب انقطع خبره، ولايعلم حياته، أو موته، وحكمه أنه حي في حق نفسه ‏لاتتزوج امرأته ولايقسم ماله، ولاتفسخ إجارته، وهو كذلك ميت في حق غيره بمعنى أنه ‏لايرث ممن مات في حال غيبته، فإن مضى له من العمر مالا يعيش أقرانه حكم بموته.‏
الآبق: هو العبد الهارب، وتتعلق به أحكام.‏
جُعل الآبق: ومن في حكمه مثل - الضال أي التائه جعله أي مكافأة الحصول عليه أو ‏لمن يدل عليه أربعون درهما وهو ما يساوي 40 جنيهاً تقريباً.‏
المدبر: هو العتق الواقع عن دبر الانسان أي بعده، وحقيقته ان يعلق عتق مملوكه ‏بموته على الإطلاق.‏
المكاتب: هو الذي يكاتبه سيده على مال ويقبل تأديه ما كاتبه عليه فإذا ما أداه صار ‏حراً، قال تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً).‏
أم الولد: كل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك لها، أو لبعضها فهي أم ولد له ويمنع ‏بيعها وهبتها وتعتق بمجرد موت سيدها.‏
الوصية: تمليك مضاف الى ما بعد الموت، بطريق التبرع، والوصية ينظمها الآن في ‏جمهورية مصر العربية قانون خاص بها - قانون الوصية.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 10:04 PM
كتاب النكاح


النكاح لغة الوطء، وفي الاصطلاح:‏
‏1- أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد.‏
‏2- أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء‏
‏3- أنه مشترك لفظي بين العقد والوطء.‏
النكاح: عقد يفيد ملك المتعة قصداً، وترد عليه الأحكام الشرعية الخمسة التي ذكرناها ‏سابقاً وهي:‏
‏1- الوجوب 2- الحرمة 3- الكراهية
‏4- السنية 5- الإباحة‏
ركنا النكاح: مثله مثل أي عقد - الإيجاب والقبول.‏
ولي عقد النكاح: هوالذي يتوقف عليه صحة العقد وهو الأب أو وصية، والقريب ‏وترتيب الأولياء في أحقية الولاية مفصلة في المذاهب، وللحنفية في عقد النكاح بدون ولي ‏رأي يخالف رأي الأئمة الثلاثة.‏
الكفاءة في الزواج: وهي معتبرة، وقد حصرها الحنفية في ستة هي: ‏
‏1- النسب 2- الإسلام 3- الحرفة‏
‏4- الحرية 5- الديانة 6- المال‏
المحرمات اللاتي لايصح العقد عليهن وهن أنواع: ‏
النوع الأول من المحرمات وهن المحرمات على التأييد وأسباب ذلك ثلاثة أمور:‏
‏1- القرابة 2- المصاهرة 3- الرضاع‏
المحرمات بسبب القرابة أربعة أصناف: ‏
أ - أصول الرجل وهن الأم والجدة لأب او لأم وإن علت.‏
ب - فروع الرجل وهن بناته، وبنات أولاده الذكور، والإناث وإن نزلن.‏
ج - فروع أبويه وهن أخواته شقيقات كن أو لأب أو لأم، وكذا بنات الإخوة، ‏والأخوات وإن نزلن.‏
د - فروع أجداده، وجداته وان انفصلن بدرجة واحدة وهن العمات، والخالات، وكذا ‏عمات أصوله، وخالاتهم، أما إذا كان الانفصال بأكثر من درجة فلا حرمة وعلى هذا تحل بنات ‏الأعمام والعمات وكذا بنات الأخوال، والخالات وإن نزلن.‏
المحرمات بسبب المصاهرة وهن أصناف أربعة:‏
أ - زوجة الأب والجد وإن علا، ودخل بها أو لم يدخل.‏
ب - زوجة الابن، وابن الابن، وإن نزل دخل بها أو لم يدخل.‏
ج - أم زوجته، وجدتها وإن علت دخل بها أو لم يدخل.‏
د - بنت الزوجة - الربيبة - تحرم هي وبناتها، وبنات أولادها ولكن بشرط ان يكون ‏قد دخل بأمها فان كان قد عقد عليها وفارقها أو ماتت قبل الدخول فلا مانع من زواجه بإحدى ‏فروعها.‏
المحرمات بسبب الرضاع: ‏
هن نظائر كل ما يحرم من النسب
النوع الثاني من المحرمات على التأقيت: وهن سبعة
‏1- المشغولة بحق الغير.‏
‏2- الجمع بين محرمين بحيث لو فرضت إحداهما ذكراً حرمت عليه الأخرى.‏
‏3- المطلقة ثلاثاً بالنسبة لمن طلقها.‏
‏4- الأمة على الحرة.‏
‏5- من لاتدين بدين سماوي مثل: الهندوكية، والزرادتشية، والبوذية، الوثنية.‏
‏6- الزيادة على الأربع.‏
‏7- الملاعنة.‏
الصداق - المهر‏
وهو المال الذي يعطيه الزوج للزوجة في عقد الزواج - فصدقاتهن نحلة.‏
قاعدتان:‏
‏(أ) العقد على البنات يحرم الأمهات.‏
‏(ب) الدخول بالأمهات يحرم البنات.‏
النكاح - المؤقت: وهو من الأنكحة الباطلة لأن عقد النكاح يقتضي الدوام.‏
نكاح المتعة: ‏
من الأنكحة الباطلة، وهو الزواج الذي يصرح فيه عند العقد بلفظ التمتع، وهو جائز ‏عند الشيعة الإمامية، وكان للإمام مالك رضي الله عنه قول بجوازه ولكنه رجع عنه قبل ‏وفاته.‏
نكاح الشغار:‏
هو أن يتزوج الإنسان بامرأة على أن يكون مهرها ان يتزوج آخر بأخته مثلا، فإذا ‏ذكر في العقد ان بضع كل منهما صداق الأخرى فهذا النكاح صحيح عند الحنفية ويجب فيه ‏مهر المثل، وفاسد عند الشافعية والمالكية، والحنابلة.‏
زواج المحلل: ‏
وهو اذا عقد الشخص على أمرأة مطلقة ثلاثاً، وجامعها قاصداً تحليلها للأول، ويقال له ‏المحلل وعند ذلك تحل للزوج الأول بشروط مفصلة في المذاهب.‏
المالكية والحنابلة يرون انه اذا تزوجها بقصد التحليل للزوج الأول لاتحل للزوج الأول ‏مطلقاً ويكون النكاح في هذه الحالة باطلاً وخالف في ذلك الحنفية.‏
الخلوة: الخلوة الصحيحة هي أن يجتمع الرجل والمرأة في مكان ليس هناك ما يحول ‏به الوطء لا حساً ولا شرعاً ولا طبعاً.‏
مهر المثل: ويقاس مهر المثل بمثلها من قبيلتها او عائلتها لأبيها ان لم تكن الأم من ‏قبيلة او عائلة أبيها.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 10:05 PM
الطلاق


الطلاق: لغة رفع القيد الحسي او المعنوي.‏
وشرعاً رفع القيد النكاح في الحال، او المال، بلفظ مخصوص، صريح، أو كناية.‏
من لايقع طلاقهم.‏
‏1- غير الزوج.‏
‏2- الصغير.‏
‏3- غير العاقل.‏
من يقع طلاقهم:‏
‏1- السفيه‏
‏2- المخطئ‏
‏3- المكره‏
‏4- السكران ‏
طلاق السنة: هو الطلاق الذي جاء على وفق ما أرشد اليه الشارع في كيفية إيقاع ‏الطلاق ويجب فيه مراعاة الآتي:‏
‏1- وقت كون الزوجة في طهر لم يباشرها فيه ولا في الحيضة التي قبله.‏
‏2- كون الطلاق مرة واحدة.‏
‏3- كون هذا الطلاق رجعياً لابائناً من حيث الوصف.‏
طلاق البدعة: ‏
هو ما كان على خلاف ما أرشد اليه الشارع، وقد اختلف الفقهاء في وقوعه من ‏عدمه، وذهب الأئمة الأربعة الى القول بوقوعه.‏
الطلاق الصريح: ‏
هو ما يكون بلفظ يفهم منه عند النطق معنى الطلاق دون حاجة الى نية او قرينة.‏
الطلاق بالكناية:‏
يكون بالألفاظ التي لم توضع في الأصل لمعنى الطلاق، وتحتمل الطلاق وغيره، وألفاظ ‏الكناية لايقع بها طلاق ديانة الا بالنية.‏
الطلاق المنجز: ‏
وهو ما قصد به إيقاع الطلاق في الحال دون توقف على تحقيق شرط أو مجئ زمن.‏
الطلاق المعلق: ‏
هو ما رتب وقوعه على وقوع أمر في المستقبل، وذلك يكون بكل صيغة علق فيها ‏وقوع الطلاق على حصول شيء، ويشترط لصحة التعليق أمور يرجع اليها في كتب الفقه.‏
والطلاق المعلق نوعان:‏
أحدهما: في معنى اليمين بالله.‏
ثانيهما: نوع ليس في معنى اليمين.‏
الطلاق الرجعي: ‏
هو الذي يملك الزوج بعد إعادة زوجته الى عصمته ما دامت في العدة بدون توقف ‏على رضاها.‏
الطلاق البائن: وهو قسمان:‏
أحدهما: طلاق بائن بينونة صغرى، وهو الذي يملك الزوج بعده ان يعيده زوجته اليه ‏برضاها وعقد ومهر جديدين دون توقف على أن تنكح زوجاً غيره.‏
ثانيهما: طلاق بائن بينونة كبرى.‏
وهو الطلاق الذي لايمكن ولا يملك الزوج بعده ان يعيده اليه زوجته الا برضاها وعقد ‏ومهر جديدين الا بعد ان تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها ثم يفارقها بسبب من ‏أسباب الفرقة او يموت عنها، وتنقضي عدتها.‏
مسألة الهدم: ‏
المعروفة في الفقه وحاصلها ان الزوجة المطلقة ثلاثاً اذا تزوجها آخر ثم عادت الى ‏زوجها الأول فإنها تعود اليه بحيث يملك عليها ثلاث طلقات جديدة، لأن الطلاق الأول هدمه ‏الزوج الثاني وهذا متفق عليه بين سائر الفقهاء.‏
الرجعة: هي استدامة الزوجية القائمة، وتكون بالقول أو الفعل بعد ان كانت على خطر ‏الزوال بسبب الطلاق الرجعي.‏
تفويض الطلاق:‏
هو تمليك الزوج غيره حق الطلاق أو هو تمليك الزوج الزوجة حتى تطليق نفسها، ‏وهذا التفويض لا يسلب الزوج ان يطلق زوجته.‏
طلاق المريض مرض الموت ومن في حكمه واقع باتفاق مادام المريض أهلاً لإيقاع ‏الطلاق الا اذا كان الظاهر منه حرمان الزوجة من الميراث، ويقال له طلاق الفار.‏
الخلع: ‏
الخلع هو إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع أو ما في معناه مقابل عوض، وهناك فروق بين ‏الخلع، والطلاق على مال.‏
الإيلاء:‏
الإيلاء لغة الحلف، وشرعاً هو حلف الزوج على زوجته وترك قربانها أربعة أشهر ‏فأكثر فيكون منجزاً، ومعلقاً، ومضافاً الى زمن، وتبدأ مدة الإيلاء في المنجز فور التلفظ به، ‏والله لا أقربك كذا، وفي المعلق فور تحقق الشرط، وفي المضاف الى زمن مستقبل بدخول ‏أول لحظة، وفي كل تبين منه الزوجة بطلقة.‏
اللعان: ‏
اللعان: من اللعن أي الطرد، وفي اصطلاح الفقهاء شهادات أربع مؤكدات بالإيمان ‏يؤديها الزوج مقرونة بالدعاء على نفسه باللعن فتقوم مقام حد القذف في حقه، وتؤديها ‏الزوجة مقرونة بالدعاء على نفسها بالغضب عليها من الله فتقوم مقام حد الزنا في حقها.‏
التفريق للضرر:‏
المقصود به إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل، أو حملها على ارتكاب محرم، او ‏الابتزاز، ومذهب الحنفية والجعفرية لا يجيز التفريق بناء عن طلب الزوجة، وعلى القاضي ‏اذا ثبت لديه دعوى الزوجة إيذاء الزوج لها ان يحضر الزوج وينهاه عما يفعل بزوجته ‏ويأمره بحسن العشرة، وقد شرع القانون رقم 25 لسنة 1929 م لذلك في المادة السادسة ‏فلينظر.‏
التطليق لغيبة الزوج: ‏
إذا غاب الزوج عنه وزوجته مدة تتضرر منها، وتخشى على نفسها الفتنة فقد حدد ‏القانون المصري للغيبة المتصلة التي تبيح الطلاق أربع سنوات ولكن الحنفية لايقولون بحق ‏طلب الزوجة التفريق بهذا السبب.‏
التطليق لحبس الزوج:‏
يرى الحنفية والجعفرية عدم جواز التفريق بين الزوجين بسبب حبس الزوج مدة ‏تتضرر بها الزوجة.‏
الموانع الحسية لدى المرأة التي تبيح للزوج طلب الطلاق.‏
‏1- القرن: بفتح الراء وسكونها وهو شيء يسد الفرج فيمنع دخول الذكر وهو إما ‏عظم، أو غدة، أو لحم زائد.‏
‏2- الرتق: وهو تلاحم بين ضفتي الفرج، ويقال له لحم أو غدة.‏
‏3- العفل: وهو لحم ناتئ من خارج الفرج يسده، وهو يشبه الأدرة عند الرجل - ‏القليطة -.‏
‏4- الصغر: الصغر بحيث لاتطيق المرأة الوطء.‏
‏5- الإفضاء: هو أن يختلط مسلك الذكر بمسلك البول او الغائط ويقال للمرأة مشروم ‏او شريم.‏
‏6- البخر: وهو نتن الفرج وهو ناتج عن مرض في البطن.‏
الموانع الحسية عند الرجل والتي تبيح للمرأة طلب الطلاق:‏
‏1- العنة: وهي العجز الجنسي عن وطء المرأة في قبلها او يكون للزوج ذكر صغير.‏
‏2- الخصاء: معناه قطع الأنثيين او سلهما بحيث يبقي الجلد ولو كان الذكر باقياً.‏
‏3- الجب: المجبوب هو الذي قطع عضو تناسله كله او بعضه.‏
‏4- العذيطة: بفتح العين، وسكون الذال - وهو الخراء - التبرز عند الوطء، وليس ‏هذا قاصراً على الرجل وإنما يكون عيباً عند المرأة كذلك.‏
الظهار:‏
وهو تشبيه الرجل وزوجته بامرأة محرمة عليه على التأييد أو بجزء منها لايحل النظر ‏اليه، مثل: أنت عليّ كظهر أمي مثلاً.‏
وحكم الظهار أن الشارع لايعتبر الزوج مطلقاً لزوجته وانما يعتبره عابثاً بالحياة ‏الزوجية، وجزاؤه على ذلك أنه لايحل له قربانها أو الاستمتاع بها، كما لايحل للزوجة ان ‏تمكنه من نفسهاحتى يكفر كفارة الظهار وهي المذكورة في الآيتين رقمي (3 و 4)، من سورة ‏المجادلة، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين ‏مسكيناً.‏
العدة: العدة لغة الإحصاء.‏
وشرعاً مدة يلزم المرأة تربصها أي انتظارها عقب الفرقة لانقضاء ما بقي من آثار ‏النكاح او شبهته.‏
أنواع العدة: ‏
‏1- عدة بالأقراء - والقرء من الألفاظ المشتركة التي وضعت للحيض والطهر، وقد ‏أخذ الحنفية بالأول وأخذ باقي الأئمة بالثاني.‏
‏2- عدة بالأشهر - وهي عدة التي لاتحيض او بلغت سن اليأس.‏
‏3- عدة بوضع الحمل وهي المرأة الحامل.‏
عدة الحامل التي يتوفى عنها زوجها.‏
عدة الحامل التي توفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين فإن وضعت حملها قبل أربعة ‏أشهر وعشرة ايام فعدتها أربعة أشهر وعشرة ايام من حين الوفاة، وان مضت أربعة أشهر ‏وعشرة ايام ولم تكن قد وضعت حملها فعدتها لاتنتهي الا بوضع الحمل.‏
أبعد الأجلين: يقصد بذلك عدة امرأة الفار في الطلاق البائن أيهما أبعد ، وكذلك ‏المتوفي عنها زوجها وهي حامل.‏
أقرب الأجلين: يقصد بذلك وجوب استيفاء مؤخر الصداق بالموت او الطلاق أيهما ‏أقرب.‏
الحداد: يجب على المعتدة من وفاة بعد زوجية صحيحة ان تحد على زوجها مدة ‏عدتها، وذلك بأن تترك الزينة بكل ألوانها، حتى لو أوصاها زوجها قبل وفاته.‏
أما المطلقة طلاقاً رجعياً فلا يجوز لها أن تحد بل يستحب لها ان تتزين.‏
الولد للفراش وللعاهر الحجر: ‏
وهذا حديث نبوي شريف ومعناه ان الولد ينسب لصاحب الفراش وهو الزوج اما ‏العاهر، وهو الزاني فلا حق له في الولد لو نازع فيه.‏
ومعنى الفراش قيام الزوجة الصحيحة حين ابتداء الحمل، ويلحق به الدخول بالمرأة ‏بناء على عقد قاسد او وطء بشبهة، وعرفه بعض الفقهاء بأنه تعين المرأة للولادة لشخص ‏واحد.‏
الحضانة: ‏
لغة الضم: وشرعاً التزام الطفل للقيام على تربيته وإصلاح شأنه، وتكون الحضانة ‏للمحارم من النساء أولاً، ثم للعصبة من الرجال مطلقاً بالنسبة للذكر، ثم للمحارم بعد ذلك من ‏ذوي الأرحام، ثم لذوي الأرحام غير المحارم.‏
أنواع النفقات:‏
‏1- نفقة الزوجة 2- إطعام 3- كسوة 4- إسكان‏
وفي كل هذه الأمور تفصيل في المذاهب.‏
وليس للمعتدة عدة وفاة نفقة حاملاً كانت او حائلاً، وأما المعتدة بطلاق او فسخ ففي ‏نفقتها تفصيل في المذاهب.‏
نفقة الأولاد - في نفقة الأولاد على والدهم صغاراً كانوا أم كباراً. عاطلين ذكوراً أو ‏اناثاً تفصيل في المذاهب.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 10:06 PM
الرضاع: ‏

وهو شرعاً مص الطفل اللبن من ثدي امرأة في مدة معينة وهي أربعة وعشرون ‏شهراً.‏
القدر المحرم من الرضاع
فيه اختلاف في المذاهب
الحنفية والمالكية يرون ان قليل الرضاع وكثيره يحرم ولو مصة، الشافعية والحنابلة ‏يرون ان القدر المحرم هو خمس رضعات مشبعات في خمسة اوقات متفاوتة ولكل دليله.‏
لبن الفحل:‏
المقصود بذلك صاحب اللبن أي من در اللبن بسببه، وتثبت بهذا اللبن حرمة بين ‏الرضيع وصاحب اللبن، وهو زوج المرضع.‏
القسم بين الزوجات: ‏
ومعناه في اصطلاح الفقهاء العدل بين الزوجات في البيتوتة، ولو كانت الزوجة كتابية ‏مع مسلمة، أما بالنسبة للمأكول، والمشروب، والملبوس والسكن فلا تجب التسوية بينهن ‏فيها بل لكل واحدة منهن اللائق بها وبحالها، ولايجوز الجور على واحدة منهن في ذلك.‏
كما لاتجب التسوية في الوطء، ولافي الميل القلبي؛ لان ذلك ليس في اختيار الزوج.‏

حق الزوجة الجديدة في القسم: ‏
اذا كانت الزوجة الجديدة بكراً كان الحق في المبيت عندها أسبوعاً نافلة لها بحيث ‏لايحتسب عليها، وإن كانت ثيباً كان لها الحق في المبيت عندها ثلاث ليال. وللزوجة ان ‏تتنازل لضرتها عن نصيبها في مقابل مال تأخذه منها او بدون مقابل ورجوعها في التنازل ‏يصح.‏
اختيار من تسافر مع زوجها:‏
للزوج حق اختيار من تسافر معه، وهذا هو رأي الحنفية.‏
الجمع بين الزوجات في بيت واحد. ‏
إذا كانت العمارة تحتوي على عدة شقق أو أدوار لكل شقة باب خاص بها، ولها منافع ‏تامة من دورة مياه، ومطبخ، ومنشر، فإن للزوج ان يجمع بن الضرائر في هذه العمارة بدمن ‏رضائهن، ولا يشترط المساواة في السكنى.‏
أما اذا كان البيت له باب واحد، ودورة مياه واحدة، ومطبخ واحد، ومنشر واحد، وكان ‏فيه عدة حجر لكل واحدة منهم حجرة خاصة بها فإنه يجوز بشرط رضائهن، وإلا كان ملزماً ‏بتدبير سكن يليق بكل واحدة، فإذا كان به حجرة واحدة ورضوا بذلك فإنه يجوز.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 10:07 PM
الحدود الشرعية


الحد: هو العقوبة المقدرة حقاً لله تعالى، والجرائم التي تستوجب الحد هي:‏
حد الزنا ومثله اللواط.‏
حد السرقة.‏
حد القذف.‏
حد شرب الخمر على خلاف.‏
وقطاع الطرق يدخلون في حد السرقة.‏
القصاص: هو معاملة الجاني بمثل اعتدائه ومعناه المماثلة، ولايسمى القصاص حداً، ‏لأنه حق العبد له أن يعفو عنه.‏
التعزير: ‏
هو تأديب على ذنب لاحد فيه، ولاكفارة له.‏
حد الزنا:‏
الزنا عبارة عن وطء مكلف في فرج امرأة مشتهاة خال من الملك، وشبهته.‏
حد المحصن: المحصن ان يكون متزوجاً بامرأة محصنة مثل حالة بعقد صحيح مدخول ‏بها، وهما على صفة الإحصان، وحده الرجم حتى الموت.‏
غير المحصن: وهو غير المتزوج ولم تتوفر فيه شروط الإحصان وهي البلوغ، العقل، ‏الحرية، وحده الجلد مائة جلدة.‏
وطء الأجنبية فيما دون الفرج: ‏
اتفق الأئمة على ان من وطئ امرأة اجنبية عنه فيما دون الفرج كأن أدخل ذكره في ‏مغابن بطنها، أو نحو ذلك بعيداً عن القبل والدبر لايقام عليه الحد، ولكنه يعزر.‏
الغيل: هو إتيان المرأة وهي حامل.‏
إفساد المرأة على زوجها:‏
الاسلام يحرم السعي بالفساد بين الزوجين، ويعتبره من الكبائر ولذلك:‏
قال المالكية: إن من أفسد زوجة على زوجها ليتزوجها بعده تحرم عليه تحريماً مؤبداً ‏وخالف هذا الرأي باقي الأئمة.‏
حرمة إتيان النساء في أدبارهن:‏
اتفقت كلمة المسلمين على أن من أتى امرأة في دبرها وترك القبل الذي هو محل ‏الحرث والنسل، لايقام عليه الحد، ولكنه يكون آثماً.‏
وطء البهيمة: ‏
اتفق الأئمة على حرمة وطء البهيمة ولكنهم اختلفوا في وجوب الحد.‏
حكم البهيمة الموطوءة:‏
‏1- قال المالكية لايجب قتلها.‏
‏2- قال الحنفية: ان كانت ملكه وجب قتلها، وان كانت لغيره فلا.‏
‏3- الشافعية لهم قولان الأول اذا كانت مما يؤكل لحمها ذبحت، والثاني أن البهيمة ‏تعدم.‏
الاستمناء باليد:‏
وهو ما يطلق عليه العادة السرية، وهو من الذنوب العظيمة، وقد ثبت أنها تسبب كثيراً ‏من الأمراض النفسية.‏
السحاق: هو أن تأتي المرأة المرأة، وهو في الحرمة مثل الاستنماء باليد.‏
السرقة: ‏
السرقة أخذ العاقل، البالغ نصاباً محرزاً، أو ما قميته نصاباً ملكاً للغير، لاملك له فيه، ‏ولاشبهة ملك، على وجه الخفية مستتراً عن غيره أن يؤتمن عليه، وكان السارق مختاراً غير ‏مكره سواء كان مسلماً او ذمياً، او مرتداً ذكراً او انثى.‏
حد السرقة:‏
قطع اليد وذلك على تفصيل في المذاهب يرجع اليه.‏
وقطاع الطرق الذين يسعون في الأرض فساداً فإنهم تقطع أيديهم، وأرجلهم من خلاف.‏
نصاب السرقة: ‏
دينار او عشرة دراهم، وهو ما يساوي الآن اثني عشر جنيهاً.‏
الحرز وصفته:‏
الحرز الذي يقطع فيه السارق ان يكون متخذا لحفظ الأموال، وحرز كل شيء على ‏حسب ما يليق به من جيب، وخزانة، وغير ذلك.‏
القذف: ‏
القذف في اصطلاح الفقهاء نسبة من أحصن الى الزنا صريحاً أو دلالة.‏
حد القذف: ثمانون جلدة للحر، وأربعون للرقيق.‏
حد شرب الخمر: ثمانون جلدة، وقال بعض الفقهاء بالتعزير، والحد في غير شرب ‏الخمر من الأنبذة، إنما يترتب على السكر فقط.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 10:08 PM
الجنايات


الجنايات وهي: جمع جناية، وهي كل فعل محظور يتضمن ضرراً، ويكون تارة على ‏النفس، وتارة على غيرها، ولذلك يقال: جنى على نفسه، وجنى عليه غيره.‏
الجناية على الغير: وتكون بالجناية على النفس - بالقتل، وعلى الأطراف، وعلى ‏العرض وعلى المال.‏
الجناية على النفس: وتسمى قتلاً او صلباً، أو حرقاً.‏
الجناية على الاطراف: وتسمى قطعاً، أو كسراً، أو شجاً.‏
الجناية على العرض: ‏
وهي نوعان:‏
أ - قذف وموجبه الحد ب- غيبة وموجبها الإثم.‏
الجناية على المال: وتسمى نصباً وجناية او سرقة ويثبت بها موجب القصاص من قتل ‏أو جرح عمداً بأضرار او شهادة رجلين، ولاتقبل فيها شهادة النساء في الحدود والقصاص.‏
أنواع الشجاج: الجراحات وأسماؤها.‏
‏1- الحارصة: وهي التي تشق الجلد.‏
‏2- الدامعة: وهي التي تظهر الدم ولاتسليه كدمع العين.‏
‏3- الدامية: وهي التي تسيل الدم بلا شق في الجلد حتى يرشح الدم.‏
‏4- الباضعة: وهي التي تبضع الجلد وتقطعه.‏
‏5- المتلاحمة: وهي ما غاصت في اللحم في عدة مواضع ولم تقرب العظم.‏
‏6- السمحاق: وهي التي تصل الى السمحاق وهي جلدة رقيقة في اللحم وعظم الرأس.‏
‏7- الموضحة: وهي التي توضح العظم وتكشفه.‏
‏8- الهاشمة: وهي التي تهشم العظم وتكسره.‏
‏9- المنقلة: وهي التي تنقل العظم بعد الكسر وتحوله.‏
‏10- الآمة: وهي التي تصل الى أم الرأس وتسمى الخاموقة.‏
وأما الدافعة التي تخرج الدماغ من موضعه وتؤدي الى الموت عادة فيكون ذلك قتلاً، ‏وليس شجا.‏
عدم وجوب القصاص في هذه الجراحات:‏
وذلك لأن القصاص يقتضي المساواة التامة، وقد قال الحنفية انه لاقصاص الا في ‏الموضحة من بين هذه الجراحات لأن بقية الشجاج لايمكن تحقق المساواة فيها لأنه لاحد ‏للسكين ينتهي اليه، ولذلك فان في بقية الشجاج حكومة عدل، او الأرش.‏
الأرش: هو تعويض مالي يقدره القاضي بناء على خبره المتخصصين، وقد قدره بعض ‏الفقهاء بخمسة الآف درهم. انظر وزن الدرهم مقداراً بالجرام في الجدول الملحق تعرف ‏القيمة الحالية للأرش.‏
حكومة عدل: ‏
يراد بهذا المصطلح في فقه الحنفية في باب الجناية فيما دون النفس احد أمرين:‏
أولهما: رأي الإمام الطحاوي، وهو المفتي به في المذهب على النحو الآتي:‏
ان يقوم المجروح عبدا أثر الشج ومعه أي مع هذا الأثر ثم ينظر الى تفاوت ما بين ‏القيمتين فما نقص وجب بنسبة من ديته:
ثانيهما: وهو رأي الامام الكرخي وهو أن ينظر مقدار الشجة من الموضحة فيجب بقدر ‏ذلك من نصف عشر الدية لأن مالا نص فيه يرد الى المنصوص عليه، والموضحة منصوص ‏عليها، وهذا يوافق رأي سيدنا علي كرم الله وجهه في قضائه.‏
القود: معناه القصاص.‏
الدية: هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس، او مادونها وقدرها مائة بعير، ‏وتقدر الدية الكاملة في وقتنا الحاضر مقدرة بالذهب 4220 أربعة الاف ومائتان وعشرون ‏جراماً من الذهب عيار 21، وهي تجب في قتل شبه العمد، والقتل الخطأ.‏
الغرة: هي نصف عشر الدية الكاملة وتجب في إسقاط الجنين اذا كان ذكرا، وعشر دية ‏الأنثى لو كانت أنثى.‏
العاقلة: هم أهل القاتل وعشيرته، وفي عصرنا هذا تندرج تحته، النقابات، والاتحادات ‏لأصحاب الحرف والوظائف.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 10:09 PM
القسامة


اتفق العلماء على ان القسامة مشروعة اذا وجد قتيل لم يعلم قاتله، وهي أيمان يقسم ‏بها أهل محلة او دار وجد فيها القتيل يختار الحاكم خمسين رجلاً يحلف كل واحد منهم بالله ‏تعالى انه ما قتله ولايعرف له قاتلاً، وتكرر الأيمان عليهم في حالة نقص العدد حتى تتم ‏خمسين يميناً، وحكمها حكم بوجوب الدية لأولياء الدم على العاقلة وقد سبق تعريف العاقلة.‏
وهذا ولاتجب الدية على العاقلة، وتجب في مال القاتل في كل قتل عمد سقط في ‏القصاص بشبهة، وكذلك كل أرش وجب بالصلح، وكذلك كل جنابة اعترف بها الجاني.‏
السير: جمع سيرة.‏
الفئ: هو ماورده الله على أهل دينه من أموال من خالف دينه بلا قتال.‏
الغنيمة: هي اسم لما يؤخذ من أموال الكفار على وجه القهر الغلبة، وتقسم الغنيمة ‏أخماسها، أربعة اخماس فيها للغانمين، والخمس الباقي يقسم ثلاثة أسهم لليتامى، والمساكين، ‏وأبناء السبيل.‏
السلب: جمع أسلاب يعني ما يسلب أي يؤخذ من القتيل وسلب المقتول - سلاحه، ‏ثيابه، فرسه وآلته وما عليه ومعه من قماش ومال - من قتل قتيلاً فله سلبه - وهذا في ‏المعارك التي تقوم من أجل إعلاء كلمة الله.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 10:10 PM
علم الفرائض (الميراث)‏


الفرض في الميراث: هو النصيب الذي قدره الشارع للوارث ولذلك يسمى علم ‏المواريث علم الفرائض.‏
صاحب الفرض: هو كل من له نصيب مقدر في الشرع.‏
العاصب بنفسه: هو من يأخذ ما بقى بعد أصحاب الفروض، وعند الانفراد يجوز جميع ‏المال، وإن استغرقت الفروض التركة فلا شيء له.‏
العصبة مع الغير: هي كل انثى تصير عصبة مع أنثى أخرى كالأخت الشقيقة أو لأب ‏مع البنت أو بنت الابن.‏
العصبة بالغير: هي كل انثى صاحبة فرض صارت عصبة بذكر وشاركته في العصبة.‏
عدد الفروض: المذكورة في القرآن الكريم ستة هي: النصف - الربع - الثمن - ‏الثلثان - الثلث - السدس.‏
الوارثون بالفرض او التعصيب من الذكور عشرة هم: ‏
الابن، ابن الابن، الأب، الجد، أبو الأب، وإن علا، الأخ مطلقاً، ابن الأخ الشقيق أو ‏لأب، العم الشقيق أو لأب وإن علا، ابن العم الشقيق أو لأب وإن سفل - الزوج - ذو الولاء.‏
الوارثات بالفرض والتعصيب من النساء سبعة هن: ‏
البنت - بنت الابن وإن سفل - الأم - الجدة لأم او لأب وإن علت، الأخت مطلقاً - ‏الزوجة - المعتقة.‏
الحجب: ‏
لغة المنع، وشرعاً منع شخص معين من ميراثه كله أؤ بعضه لوجود شخص آخر ‏وهو قسمان:‏
‏1- حجب حرمان: وهو منع الشخص من ميراثه وهؤلاء قسمان:‏
أ - ورثة لايحجبون هذا الحجب أبداً وهم.‏
‏ ‏ الابن - الأب - الأم - البنت - الزوج - الزوجة.‏
ب - ورثة يرثون في حالة ويحجبون في حالة وهم عدا من ذكرنا من الورثة.‏
‏2- حجب نقصان: وهو حجب من سهم أكبر الى سهم أقل منه، ويكون ذلك لخمسة ‏هم: الزوج - الزوجة - الأم - بنت الأبن - الأخت لأب.‏
العول: لغة الميل، واصطلاحاً الزيادة في عدد الأسهم لأصحاب الفروض، والنقص في ‏مقادير أنصباتهم.‏
التخارج: هو أن تتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث نظير شيء معلوم من ‏التركة، وحكمه الجواز عند التراضي.‏
الرد: هو صرف الباقي من الفروض الى ذوي الفروض النسبية بنسبة فروضهم عند ‏عدم العاصب، ولايرد على الزوجين.‏
الخنثى المشكل: هو من له آله الرجال، وآلة النساء معاً، أو لاشيء له مطلقاً، وحكمه ‏في الميراث ان تبين انه ذكر يرث ميراث الذكر، وإن تبين أنه انثى يرث ميراثها، وان لم ‏يتبين لا هذا ولا ذاك فهو الخنثى المشكل، ويعامل بأسوأ الحالتين للاختياط.‏
ميراث الغرقى والهدمى: ‏
ميراث الغرقى والهدمى، والحرقى اذا كان لايدري ايهم مات أولاً كما إذا غرقوا في ‏سفينة مثلاً، او وقع عليهم جدار، او سقطت بهم الطائرة، او وقعوا في النار، او ضحايا ‏زلزال، ولم يعلم المتقدم منهم والمتأخر، اعتبروا كأنهم ماتوا معاً، ويكون مال كل واحد منهم ‏لورثته الأحياء، ولايرث بعض هؤلاء الأموات من بعض، وهذا هو المختار للفتوى.‏
ميراث ذوي الأرحام: ‏
وهم كل قريب ليس بصاحب فرض، ولا عصبة، وهم يرتبون في الميراث حسب قرابتهم.‏
الذمى: ‏
هو الذي أعطى الذمة أي الامان الذي أمن فيه على نفسه وماله وعرضه ودمه فأعطى ‏الجزية، وأهل الذمة هم المعاهدون من النصارى واليهود وغيرهم ممن يقيم في دار الإسلام.‏
المستأمن: هو الذي دخل دار الإسلام بعهد وأمان.‏
المعاهد: هو من دخل دار الإسلام بعهد وأمان. ‏
الغلول في الحرب: إخفاء بعض الغنائم وهي كبيرة من الكبائر.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 10:10 PM
مصطلحات حديثة


التلقيح الصناعي، وقد أفتى في هذا الأمر فضيلة المرحوم الإمام الأكبر الشيخ جاد ‏الحق على جاد الحق في كتابه، بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة. ج2 ص 348.‏

التأمين: وله صور كثيرة، انظر كتاب: بحوث وفتاوى ج2 ص 932.‏

فوائد البنوك: وهي معروفة.‏

شراء تذاكر التأمين على الحياة.‏

التعقيم للرجل والمرأة

نقل الأعضاء البشرية


كان ما سبق من المصطلحات التي استحدثت في الآونة الأخيرة، وبعض هذه الأمور ‏لازالت قيد البحث في المحافل والمؤتمرات الإسلامية للوصول فيها الى رأي قاطع.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 10:11 PM
الجدول الآتي نقلاً من المسائل‏
التحريرية للشيخ أبو العلا البنا
والمقاييس من مجلة الإزهر وبعض الموضوعات من كتب الحساب القديمة


القدم المصري 9و34 سم‏
القنطار المكعب 48و42 ك ج ‏
‏ ‏ ‏100 رطل مصري 48و42 ك ج‏
الرطل المصري 80و 424 جرام‏
جاء القيصر فجعل تقسيم القنطار الى 96 وحدة بدلاً من 100، وبهذا صار القطنار ‏‏104 رطل، واستعمل في العراق وعرف بالرطل البغدادي واستمر العمل عليه الى عهد الأئمة ‏الأربعة، فهو الرطل الشرعي ‏

الرطل المصري حالياً = 28و449 جراماً‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 10:12 PM
نصاب الذهب والفضة


الذهب: كان نصاب الذهب في زمن النبوة، والخلفاء الراشدين كما يلي:‏
‏20 مثقالاً × 25و4 جرام = 85 جراماً.‏
‏ وكان وزن النصاب في عهد عبد الملك بن مروان، والخلفاء من بعده، والأئمة الأربعة ‏‏20 مثقالاً × 22و 4 = 4و84 جراماً.‏
الفضة:‏
نصاب الفضة جرى عليه ثلاثة تقديرات.‏
التقدير الأول: أيام النبوة، وخلافة أبي بكر، وأوائل خلافة عمر إذ كان العاملون على ‏الزكاة مخيرين في عد الدراهم - النصاب - على وجهين.‏
الوجه الأول: كان لهم خيار في عد المائتي درهم من أحد الدراهم الثلاثة المشهورة كما ‏في جدول رقم (1) الآتي:‏
الوجه الثاني: اعتبار الدرهم الثالث درهم عمر.‏
التقدير الثاني: في خلافة معاوية اذ كبر الدرهم الى 85و 2 جرام وبذلك اصبح النصاب ‏‏200 درهم × 85و2 جرام = 570 جراماً.‏
التقدير الثالث: زمان عبد الملك كبر درهم الزكاة الى 20954 جراماً فصار نصاب ‏الفضة 200 درهم × 20954 جرام = 5908 جراماً.‏
واستمر زمن الدولة الأموية والعباسية، ووافق عليه الأئمة الأربعة وبهذا استقر ‏الوزن، ويسري شرعاً الى اليوم.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 10:13 PM
نصاب الذهب: 20 مثقالاً × 4و 28 جراماً = 4و 84 جراماً.‏
نصاب الفضة: 140 مثقالاً = 200 درهم = 3و590 جراماً.‏
الدية بالذهب 10000 دينار = 75و 1428 درهم = 4220 جراماً.‏
الدية بالفضة:‏
عند غير الحنفية 8400 مثقال = 12000 درهم = 8و3544 جراماً.‏
الدية فضة عند:‏
أبي حنيفة 1000 مثقال= 10000 درهم = 29540 جراماً.‏
المهر عند الحنيفة 7 مثقال = 10 درهم‏
الدرهم المصري: انعقد مجلسان: احدهما: في عهد الحملة الفرنسية، وقرر أن الدرهم ‏‏884و3 جراماً.‏
ثانيهما: بأمر محمد علي باشا سنة 1845 م وقرر ان الدرهم 898و3 جراماً.‏
ثم صدر امر عال ف 28 ابريل سنة 1891 يقضي باستعمال النظام في جميع ‏المعاملات المصرية الرسمية، والأهلية، ابتداء من يناير سنة 1892 وفيه ان الدرهم 12و 3 ‏ج.‏
كان المستعمل في وزن الأشياء الثمينة كالذهب والفضة، والأحجار الكريمة لدى ‏الصيارفة وفي الصاغة هو: القيراط - الدرهم - المثقال.‏
وكان يستعمل كذلك لدى الصيارفة - المحبوب وهو 13 قيراطاً، والبندقي ويساوي 18 ‏قيراطاً.‏
وكان يستعمل كذلك لعيار الذهب والفضة فيقال الذهب البندقي عيار 28، والمحبوب ‏عيار 21، والسبيكة عيار 12.‏
ويقال في عيار الفضة عيار 60% وعيار 80% وعيار 90% وهكذا.‏

مقاييس
الميل الهاشمي 3000 ذراع أو 4000 ذراع وطبقاً لما ذكره القلقشندي بالنسبة للذراع ‏الهاشمي، وذراع القصبة.‏
يكون الميل الهاشمي 3000 × 3و61 سم الذراع الهاشمي = 1448 متراً.‏
وهو يساوي 400× 2و46 الذراع العتيق = 1448 متراً0‏
وهو يساوي 400× 2و46 الذراع العتيق = 1448 متراً.‏
الإصبع العربية 925و1 سم. طول الذراع العتيق 24×925و1 = 2و46 سم.‏
الفرسخ ثلاثة أميال 3 × 1448 = 5544 متراً.‏
البريد وهو أربع فراسخ 4×5544 = 2276 متراً.‏
الميل الحالي 4و1609 متراً.‏
كيلو متر = 1000 متر.‏

أحمد سعد الدين
21-12-2004, 10:14 PM
تقديرات فضيلة الشيخ عطية صقر
رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف

في 25 أغسطس سنة 1991 م


نصاب الحنوب عند الحنفية ‏أرادب = 5و 978 كيلو جراماً.‏
نصاب الحبوب عند غير الحنفية أرادب = 32و652 كيلو جراماً.‏
الصاع من الحبوب عند الحنفية قدحان = 2616و 3 كيلو جراماً.‏
الصاع من الحبوب عند غير الحنفية = قدح = 1744و 2 كيلو جراماً.‏
المد من الحبوب عند الحنفية قدح 815و00 جراماً.{‏
المد من الحبوب عند غير الحنفية قدح 544و 00 جراماً.‏
نصاب الذهب 20 مثقالاً او ديناراً 4و84 جرام.‏
نصاب الفضة 200 درهم 8و 590 جرام.‏
دية القتيل 1000 مثقال أو دينار 4220 جراماً.‏
الفرسخ ثلاثة أميال × 1448 مترا 5544 متراً.‏
البريد وهو أربع فراسخ × 5544 22176 متراً.‏
كان ما سبق هو ما تيسر لي جمعة من التعريفات، والمصطلحات التي ‏استوعبت جميع أبواب الفقه تقريباً، وهي ان شاء الله تعالى زاد شهى طيب لمن ‏يريد ان يتعرف على مبادئ الفقه، كما أنها مفيدة فائدة خاصة لأبنائنا طلاب المعاهد ‏الأزهرية .‏
أسال الله العلي القدير أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وان ينفعني به بسبب ‏تصنيفه يوم لاينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم - وصلي الله على ‏سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.‏

د/ عبد العزيز عزت عبد الجليل
عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.‏