مشاهدة النسخة كاملة : عمليات استشهادية أم انتحارية
أحمد سعد الدين
25-12-2004, 07:24 PM
حكم العمليات الإستشهادية
[الكاتب: الشيخ حامد العلي]
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله .
وبعد :
يجد الناظر في مسألة حكم اقتحام المجاهد على العدو إذا كان لايرجو نجاة ، يجدها تنقسم إلى قسمين ، غير أنهما يندرجان تحت حكم واحد بحسب الاستدلال والنظر ، كما سيتبين إن شاء الله :
أما أحد القسمين : فهو حكم الإقتحام على العدد الكبير من الأعداء إذا علم أنهم سيقتلونه لامحاله ، لأن فرصة النجاة تكاد تكون معدومة ، كأن يحمل على ألف من الأعداء فينغمس فيهم وحده ، ومن صوره العصرية أن يدخل في معسكر للأعداء لعملية تفجير وهو يعلم أن احتمال الخروج من المعسكر معدوم لأن التدابير الأمنية محكمة ، وبسبب كثرة الجند والحرس مثلا ، غير أنه في هذه الحالة تكون مباشر القتل من الأعداء فهم الذين يباشرون قتله ، لا من نفسه ، لكنه كان السبب غير المباشر في قتل نفسه لأنه اقتحم بها إلى موضع يعلم أنه سيقتل فيه ، غير أنه فعل ذلك لأنه لاسبيل في هذه المثال إلى إحداث التفجير في ذلك المعسكر إلا بإدخال عنصر بشري إلى داخله .
وأما الثاني فهو : حكم مباشرة المجاهد قتل نفسه إذا علم أن ذلك سيؤدي إلى أن يقتل معه عددا كبيرا من الأعداء ، ولايمكنه قتلهم بلا قتل نفسه معهم ، أو تدمير مركز حيوي لقيادة العدو أو لقوته العسكرية ونحو ذلك ، ولايمكن إلا بتلف العنصر البشري في تلك العملية ، ويتحقق هذا في العصر الحديث بوسائل التفجير الحديثة ، أو إسقاط طائرته على موقع مهم يلحق بالعدو خسائر عظيمة ونحو ذلك .
والفرق بين هذين الفرعين ، هو نفس الفرق بين التسبب في القتل ومباشرة القتل ، غير أنه في هذه الحالة قتل النفس وليس قتل الغير ، وعامة العلماء لايفرقون بين التسبب والمباشرة في الحكم ، ومعنى التسبب كما لو شهد شاهدان كذبا على مسلم فقُتِل حداً ، فإنَّ عليهما القصاص إذا أقرّا بكذبهما في الشهادة.
قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله ( النوع السابع أن يتسبب إلى قتله بما يقتل غالبا ، وذلك على أضرب :
ثم ذكر الأول وهو أن يكره رجلا على قتل آخر فيقتله فيجب القصاص عى المكِره والمكَره جميعا ، ثم ذكر الثاني وهو أن يشهد رجلان على رجل بما يوجب قتله فقتل بشهادتهما ثم رجعا واعترفا بتعمد القتل ظلما ، وكذبهما في شهادتهما فعليهما القصاص ، ثم ذكر الثالث وهو إذا حكم الحاكم على رجل بالقتل عالما بذلك متعمدا فقتله واعترف بذلك وجب القصاص ، والكلام فيه كالكلام في الشاهدين ) انتهى المقصود المغنى 7/646.
وبهذا يعلم أنّه إذا جاز للمجاهد أن يتسبب بقتل نفسه بالانغماس في صف العدو وهو لايرجو النجاة ، فالحكم لايتغير فيما لو باشر قتل نفسه في صف العدو وبين ظهرانيهم ، وذلك بقصد قتل أكبر عدد منهم لا قتل نفسه، وإنما جعل نفسه وسيلة وسببا لذلك فحسب ، لافرق بين الصورتين في الحكم الشرعي ، لأن التسبب له نفس حكم المباشرة في القصاص ، فكذلك له نفس الحكم في مسألتنا هذه إذ لافرق بينهما .
هذا وقد دلت الأدلة ، وفتاوى أهل العلم على جواز ما ذكر في القسم الأول بشرط أن يحقق المجاهد مصلحة شرعية كالنكاية في العدو ، أو تجرئة المسلمين على أعدائهم ، أو إضعاف روح العدو القتالية والحاق الهزيمة النفسية بهم ، ونحو ذلك وأنه لا يجوز بغير مصلحة لانه يعرض نفسه للتلف لغير منفعة ، والقول في القسم الثاني ينبغي أن يكون كالأول كما بينا في إلحاق التسبب بالمباشرة في الحكم ، وفيما يلي ما يدل على ما ذكر من النقول عن أهل العلم :
(1) ذكر الإمام القرطبي عن محمد بن الحسن الشيباني قوله ( لو حمل رجل واحد على ألف من المشركين وهو وحده فلا بأس بذلك إذا كان يطمع في نجاة ، أو نكاية في عدو ... وان كان قصده إرهاب العدو ، وليعلم صلابة المسلمين في الدين فلا يبعد جوازه ، وان كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز الدين وتوهين الكفر ، فهو المقام الشريف الذي مدح الله تعالى المؤمنين بقوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) تفسير القرطبي2/364 .
وقال القرطبي رحمه الله ( وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه متى رجا نفعا في دين الله فبذل نفسه فيه حتى قتل كان في أعلى درجات الشهداء ، قال الله تعالى { وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الأمور } .
(2) قال الإمام أبو بكر ابن العربي بعد أن ذكر خلاف العلماء في اقتحام المجاهد على العساكر الكثيرة التي لاطاقة له بهم ( والصحيح عندي جواز الاقتحام على العساكر لمن لاطاقة له بهم ، لان فيه أربعة وجوه :
أ- طلب الشهادة
ب- وجود النكاية
ج- تجرئة المسلمين عليهم
د - ضعف نفوسهم ليروا أن هذا صنع واحد فما ظنك بالجمع أحكام القرآن لابن العربي 1/ 116
(3) قال ابن خويز منداد من علماء المالكية ( فأما أن يحمل الرجل على مئة أو على جملة العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج فلذلك حالتان :
ان علم وغلب على ظنه أنه سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن ، وكذلك لو علم وغلب على ظنه أنه يقتل ولكن سينكى نكاية أو سيبلى أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا ، وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس نفرت خيل المسلمين من الفيلة ، فعمد رجل منهم فصنع فيلا من طين وأنس به فرسه حتى ألفه ، فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل ، فحمل على الفيل الذي كان يقدمها ، فقيل له : انه قاتلك : فقال لاضير أن أقتل ويفتح للمسلمين ) تفسير القرطبي 2/363
فذاك المجاهد الذي آثر إهلاك نفسه في سبيل الله تعالى ليقتل في عملية اقتحام استشهادية ذلك الفيل المقدم الذي تتبعه سائر الفيلة التي يتخذها جيش العدو وسيلة لصد هجوم الجيش الإسلامي ، و تشتيت خيل المسلمين لأنها تنفر من هيئة الفيل ، قد أنقذ آلاف الأنفس التي تقتل تحت أقدام الفيلة ، ثم يقتلها العدو من وراء تلك الفيلة .
كما أنه بهذه العملية الاستشهادية أنهى الحرب التي تطحن الجند طحنا أنهاها لصالح المسلمين، وانما تمكن من ذلك بعملية استشهادية قدم فيها نفسه فداء للمسلمين ابتغاء مرضاة الله تعالى ، فكيف ليت شعري يستقيم في النظر تحريم مثل هذه العملية الاستشهادية ، أليس هذا في الحقيقة ترجيحا لاستمرار الحرب ليهلك آلاف الجند ويتكبد المسلمون مالايحصى من الخسائر المادية والبشرية، أليس هو ترجيحا لهذه المفاسد العظيمة ، على عملية استشهادية واحدة يقتل فيها واحد أو عدد قليل من الفدائيين، قد تكون سببا رئيسا لحسم المعارك لصالح المجاهدين، لاسيما في هذه الأيام التي أصبحت فيه العمليات الاستشهادية أشد قدرة على التأثير الواسع والحاسم في سير المعارك .
(4) وقال الإمام العز بن عبدالسلام رحمه الله ( لان التغرير في النفوس إنما جاز لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في المشركين ) كتاب قواعد الإحكام 1/111
ومعنى قوله ( التغرير في النفوس ) الاقتحام بها على موارد الهلكة في سبيل الله تعالى ، بغية الإثخان في العدو والانتصار للدين .
(5) وقال الإمام الشاطبي رحمه الله ( ماجاء في نصوص الإيثار في قصة أبي طلحة في تتريسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وقوله ( نحري دون نحرك يا رسول الله ) رواه البخاري وغيره ووقايته له حتى شلت يده ، ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم غيره في مبادرته للقاء العدو دون الناس ليتقى به فهو إيثار راجع إلى تحمل أعظم المشقات عن الغير، ووجه عموم المصلحة هنا في مبادرته صلى الله عليه وسلم بنفسه ظاهر ، لانه كان كالجنة للمسلمين ، وفي قصة أبي طلحة أنه كان وقى بنفسه من يعم بقاؤه مصالح الدين وأهله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ) الموافقات 2/280
وما ذكره الإمام الشاطبي هنا استدلال دقيق وغاية التحقيق ، لان تعريض أبي طلحة رضي الله عنه نفسه للسهام هو بقصد إتلاف النفس فداء لنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لان مصلحة بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم أرجح من مفسدة قتل أبي طلحة نفسه رضي الله عنه ، فدل على جواز أن يعرض الإنسان نفسه للموت المحقق اذا نوى استبقاء أمّة من المسلمين أو من يقوم بالأمة ، وبهذا يعلم أنه متى تحققت هذه القاعدة وهي ترجح مصلحة عظيمة في الجهاد يحصل بها استبقاء نفوس العدد الكبير من المسلمين بإلحاق الهزيمة السريعة والحاسمة بالعدو بعملية استشهادية فان ذلك مشروع بل هو داخل في معنى قوله تعالى ( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ) .
(6) وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ( فان الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يُقاتلوا ، فانه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار ، ولو لم نخف على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضا في أحد قولي العلماء ، ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم هو في الباطن مظلوم كان شهيدا وبعث على نيته ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين المجاهدين ، وإذا كان الجهاد واجبا وان قتل من المسلمين ماشاء الله ، فقتل من يقتل في صفهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا ) مجموع الفتاوى 28/538
وقد تبين فيما ذكره هذا الإمام أن الجهاد مبني أصلا على تعمد وقوع القتل القليل لتحصيل المصالح العظيمة ، سواء وقوعه في الكفار ليسلم باقيهم ويدفع خطر الكفر على البشرية ، ووقوعه في المسلمين جراء تعرضهم للحرب لتحصيل ظهور دين المسلمين على الدين كله .
ولهذا قال من قال من العلماء ، أن الكفار لو جعلوا المسلمين دروعا بشرية كما تسمى هذه الأيام ، وخيف وقوع مفسدة عظيمة كخوفنا على باقي المسلمين من صولة الكفار على بلاد الاسلام ، فيما لو ترك قتال الكفار المتخذين لهذه الدروع البشرية ، فانه يجوز رميهم ولو تيقنا أننا سنصيب بعض المسلمين، وأنهم لو قتلوا فهم شهداء في سبيل تحصيل مصلحة أعظم ، وكذلك قد قال بعض العلماء حتى لو لم نخف على المسلمين من صولة وشيكة للكفار على المسلمين ، فانه يجوز رمي الكفار المتترسين بالمسلمين ونقصد الكفار لتحصيل مصالح الجهاد ولئلا يفضي هذا الفعل من الكفار وهو التترس بالمسلمين إلى حمل المسلمين على ترك الجهاد .
وإذا كان الجهاد مبني على هذا الأصل ، فقد علم أن قتل المجاهد نفسه بقصد تحصيل مصالح عظيمة ، كإنقاذ المسلمين بتعجيل النصر على عدوهم مثلا لا بقصد الانتحار يأسا من الحياة ومن روح الله تعالى فانه قد فعل ما هو مطابق تماما للأصل الذي بني عليه الجهاد فكيف يكون فعله حراما .
ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية أيضا مبينا أن قتل النفس إذا لم يكن يأسا من الحياة ، وانما لتحصيل مصلحة شرعية ، أنه مشروع بل هو من أفضل القرب لانه من بذل النفس لله تعالى ، قال رحمه الله تعالى ( وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود ، وفيها : أن الغلام أمر بقتل نفسه لاجل مصحلة ظهور الدين ، ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وان غلب على ظنه أنهم يقتلونه ، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين ) 28/540 .
فهذا الغلام في قصة الغلام والملك المشهورة أرشد الملك إلى كيفية قتله ، فكأنه قتل نفسه عمدا ، لاجل تحصيل مصلحة ظهور الدين ، فدل على جواز قتل الإنسان نفسه إذا كان ذلك بقصد تحصيل مصلحة دينية لاطلبا للموت يأسا من الحياة وتعجلا للأجل .
(7) وفي فتوى من كتاب مجموع فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ جمع الشيخ العلامة محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ، وقد وضع بن قاسم عنوانا للفتوى هذه نصه ( جواز الانتحار في حالة ) وكان السؤال إبان الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر ، جاء مايلي :
( الفرنساويون في هذه السنين تصلبوا في الحرب ، ويستعملون الشرنقات ، اذا استولوا على واحد من الجزائريين ، ليعلمهم بالذخائر والمكامن ، ومن يأسرونه قد يكون من الأكابر فيخبرهم أن في المكان الفلاني كذا وكذا .
وهذه الإبرة تسكره إسكارا مقيدا ، ثم هو مع هذا كلامه ما يختلط ، فهو يختص بما يبينه بما كان حقيقة وصدقا ، جاءنا جزائريون يقولون : هل يجوز للإنسان أن ينتحر مخافة أن يضربون بالشرنقة ، ويقول : أموت أنا وأنا شهيد ، مع أنهم يعذبونه بأنواع العذاب ، فقلنا لهم : إذا كان كما تذكرونه فيجوز ، ومن دليله : آمنا برب الغلام ، وقول بعض أهل العلم ان السفينة ... الخ ) 6/208 .
ومعنى السؤال الذي وجه الى العلامة ابن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية الأسبق ، هو هل يجوز للمجاهد أن ينتحر إذا خشي أن يعطى دواء يحمله على الأخبار بأسرار الجهاد مما يؤدي إلى مفاسد عظيمة على المجاهدين ، فأفتى أن ذلك يجوز وليس هو من الانتحار المحرم ، واستدل بقصة الغلام ، وبأن العلماء أفتوا بجواز إلقاء بعض أهل السفينة لإنقاذ البقية كما ورد في قصة النبي يونس عليه السلام .
هذه سبعة نقول من أئمة العلم تدل دلالة واضحة أو بطريق اللزوم على جواز العمليات الاستشهادية بشرط حصول مصلحة النكاية في العدو أو تجرئة المسلمين عليهم أو إلحاق الهزيمة المعنوية بالعدو بغية تحقيق النصر عليهم .
وقد استدل بعضهم بقصة الغلام وبفعل بعض الصحابة ، وبعادة المجاهدين من أهل الإسلام في كل عصر من غير نكير ، وبأن الجهاد أصلا مبني على وقوع القتل في المسلمين لتحصيل مصالح شرعية ، أرجح عملا بقاعدة فعل الأرجح عند التعارض بين المصالح ، أو بينها وبين المفاسد ، أو بقاعدة دفع المفسدة الأعلى بارتكاب الأدنى وهو مجمع عليه .
والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلميا كثيرا
أحمد سعد الدين
25-12-2004, 07:26 PM
الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي
فضيلة الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي حفظه الله من كل سوء
يقوم المجاهدون في فلسطين والشيشان وغيرهما من بلاد المسلمين بجهاد أعدائهم والإثخان بهم بطريقة تسمى العمليات الاستشهادية .
وهذه العمليات هي ما يفعله المجاهدون من إحاطة أحدهم بحزام من المتفجرات، أو ما يضع في جيبه أو أدواته أو سيارته بعض القنابل المتفجرة ثم يقتحم تجمعات العدو ومساكنهم ونحوها ، أو يظهر الاستسلام لهم ثم يقوم بتفجير نفسه بقصد الشهادة ومحاربة العدو والنكاية به .
فما حكم مثل هذه العمليات ؟ وهل يعد هذا الفعل من الانتحار ؟ وما الفرق بين الانتحار والعمليات الاستشهادية ؟ جزاكم الله خيرا وغفر لكم ..
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
قبل الإجابة على هذا السؤال لابد أن تعلم أن مثل هذه العمليات المذكورة من النوازل المعاصرة التي لم تكن معروفة في السابق بنفس طريقتها اليوم ، ولكل عصر نوازله التي تحدث فيه ، فيجتهد العلماء على تنـزيلها على النصوص والعمومات والحوادث والوقائع المشابهة لها والتي أفتى في مثلها السلف ، قال تعالى : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وقال عليه الصلاة والسلام عن القرآن : ( فيه فصل ما بينكم ) .
وان العمليات الاستشهادية المذكورة عمل مشروع وهو من الجهاد في سبيل الله إذا خلصت نية صاحبه وهو من انجح الوسائل الجهادية ومن الوسائل الفعّالة ضد أعداء هذا الدين لما لها من النكاية وإيقاع الإصابات بهم من قتل أو جرح ولما فيها من بث الرعب والقلق والهلع فيهم ،ولما فيها من تجرئة المسلمين عليهم وتقوية قلوبهم وكسر قلوب الأعداء والإثخان فيهم ولما فيها من التنكيل والإغاضة والتوهين لأعداء المسلمين وغير ذلك من المصالح الجهادية .
ويدل على مشروعيتها أدلة من القرآن والسنة والإجماع ومن الوقائع والحوادث التي تنـزّل عليها وردت وأفتى فيها السلف كما سوف نذكره إن شاء الله .
أولا
الأدلة من القرآن
1 – منها قوله تعالى : ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤف بالعباد ) ، فإن الصحابة رضي الله عنهم أنزلوها على من حمل على العدو الكثير لوحده وغرر بنفسه في ذلك ، كما قال عمر بن الخطاب وأبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة رضي الله عنهم كما رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم ، ( تفسير القرطبي 2 / 361 ) .
2 – قوله تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون .. ) الآية ، قال ابن كثير رحمه الله : حمله الأكثرون على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله .
3 – قوله تعالى : ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) ، والعمليات الاستشهادية من القوة التي ترهبهم .
4 – قال تعالى في الناقضين للعهود : ( فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ) .
ثانيا
الأدلة من السنة
1 – حديث الغلام وقصته معروفة وهي في الصحيح ، حيث دلهم على طريقة قتله فقتلوه شهيدا في سبيل الله ، وهذا نوع من الجهاد ، وحصل نفع عظيم ومصلحة للمسلمين حيث دخلت تلك البلاد في دين الله ، إذ قالوا : آمنا برب الغلام ، ووجه الدلالة من القصة أن هذا الغلام المجاهد غرر بنفسه وتسبب في ذهابها من أجل مصلحة المسلمين ، فقد علّمهم كيف يقتلونه ، بل لم يستطيعوا قتله إلا بطريقة هو دلهم عليها فكان متسبباً في قتل نفسه ، لكن أُغتفر ذلك في باب الجهاد ، ومثله المجاهد في العمليات الاستشهادية ، فقد تسبب في ذهاب نفسه لمصلحة الجهاد ، وهذا له أصل في شرعنا ، إذ لو قام رجل واحتسب وأمر ونهى واهتدى الناس بأمره ونهيه حتى قتل في ذلك لكان مجاهدا شهيدا ، وهو مثل قوله عليه الصلاة والسلام :( افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ) .
2 – فعل البراء بن مالك في معركة اليمامة ، فإنه اُحتمل في تُرس على الرماح والقوة على العدو فقاتل حتى فتح الباب ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ، وقصته مذكورة في سنن البيهقي في كتاب السير باب التبرع بالتعرض للقتل ( 9 / 44 ) وفي تفسير القرطبي ( 2 / 364 ) أسد الغابة ( 1 / 206 ) تاريخ الطبري .
3 – حمل سلمة ابن الأكوع والأخرم الأسدي وأبي قتادة لوحدهم على عيينة بن حصن ومن معه ، وقد أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : ( خير رجّالتنا سلمة ) متفق عليه.، قال ابن النحاس : وفي الحديث الصحيح الثابت : أدل دليل على جواز حمل الواحد على الجمع الكثير من العدو وحده وان غلب على ظنه انه يقتل إذا كان مخلصا في طلب الشهادة كما فعل سلمة بن الأخرم الأسدي ، ولم يعب النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينه الصحابة عن مثل فعله ، بل في الحديث دليل على استحباب هذا الفعل وفضله فإن النبي عليه الصلاة والسلام مدح أبا قتادة وسلمة على فعلهما كما تقدم ، مع أن كلاً منهما قد حمل على العدو وحده ولم يتأنّ إلى أن يلحق به المسلمون اهـ مشارع الأشواق ( 1 / 540 ) .
4 – ما فعله هشام بن عامر الأنصاري لما حمل بنفسه بين الصفين على العدو الكثير فأنكر عليه بعض الناس وقالوا : ألقى بنفسه إلى التهلكة ، فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة رضي الله عنهما وتليا قوله تعالى ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله .. ) الآية ، مصنف ابن أبي شيبة ( 5 / 303 ، 322 ) سنن البيهقي ( 9 / 46 ) .
5 – حمل أبي حدرد الأسلمي وصاحيبه على عسكر عظيم ليس معهم رابع فنصرهم الله على المشركين ذكرها ابن هشام في سيرته وابن النحاس في المشارع( 1 /545 ).
6 – فعل عبدالله بن حنظلة الغسيل حيث قاتل حاسراً في إحدى المعارك وقد طرح الدرع عنه حتى قتلوه ، ذكره ابن النحاس في المشارع ( 1 / 555 ) .
7 – نقل البيهقي في السنن ( 9 / 44 ) في الرجل الذي سمع من أبي موسى يذكر الحديث المرفوع : الجنة تحت ظلال السيوف . فقام الرجل وكسر جفن سيفه وشد على العدو ثم قاتل حتى قتل .
8 – قصة أنس بن النضر في وقعة أحد قال : واهاً لريح الجنة ، ثم انغمس في المشركين حتى قتل . متفق عليه
ثالثا
الإجماع
نقل ابن النحاس في مشارع الأشواق ( 1 / 588 ) عن المهلب قوله : قد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد ، ونقل عن الغزالي في الإحياء قوله : ولا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل .
ونقل النووي في شرح مسلم الاتفاق على التغرير بالنفس في الجهاد ، ذكره في غزوة ذي قرد ( 12 / 187 ) .
هذه الحوادث السبع السابقة مع ما نُقل من الإجماع هي المسألة التي يسميها الفقهاء في كتبهم مسألة حمل الواحد على العدو الكثير ، وأحيانا تسمى مسألة الانغماس في الصف ، أو مسألة التغرير بالنفس في الجهاد .
قال النووي في شرح مسلم باب ثبوت الجنة للشهيد ( 13 / 46 ) قال : فيه جواز الانغمار في الكفار والتعرض للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء . اهـ .
ونقل القرطبي في تفسيره جوازه عن بعض علماء المالكية ( أي الحمل على العدو ) حتى قال بعضهم : إن حمل على المائة أو جملة العسكر ونحوه وعلم وغلب على ظنه أنه يقتل ولكن سينكي نكاية أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا ، ونقل أيضا عن محمد بن الحسن الشيباني قال : لو حمل رجل واحد على الألف من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو ، تفسير القرطبي ( 2 / 364 ) .
ووجه الاستشهاد في مسألة الحمل على العدو العظيم لوحده وكذا الانغماس في الصف وتغرير النفس وتعريضها للهلاك أنها منطبقة على مسألة المجاهد الذي غرر بنفسه وانغمس في تجمع الكفار لوحده فأحدث فيهم القتل والإصابة والنكاية .
وقائع وحوادث تنـزل عليها العمليات الاستشهادية
أولا مسألة التترس :
فيما لو تترس جيش الكفار بمسلمين واضطر المسلمون المجاهدون حيث لم يستطيعوا القتال إلا بقتل التُرس من المسلمين جاز ذلك ، قال ابن تيمية في الفتاوى ( 20 / 52 ) ( 28 / 537، 546) قال : ولقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم .. اهـ ، وقال ابن قاسم في حاشية الروض ( 4 / 271 ) قال في الإنصاف : وإن تترسوا بمسلم لم يجز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار وهذا بلا نزاع . اهـ
ووجه الدلالة في مسألة التترس لما نحن فيه أنه يجوز للتوصل إلى قتل الكفار أن نفعل ذلك ولو كان فيه قتل مسلم بسلاح المسلمين وأيدي المسلمين ، وجامع العلة والمناط أن التوصل إلى قتل العدو والنكاية به إنما يكون عن طريق قتل التُرس من المسلمين فحصل التضحية ببعض المسلمين المتترس بهم من أجل التوصل إلى العدو والنكاية به ، وهذا أبلغ من إذهاب المجاهد نفسه من العمليات الاستشهادية من أجل التوصل إلى العدو والنكاية به ، بل إن قتل أهل التُرس من المسلمين أشد لأن قتل المسلم غيره أشد جرما من قتل المسلم لنفسه ، لأن قتل الغير فيه ظلم لهم وتعدٍ عليهم فضرره متعد وأما قتل المسلم نفسه فضرره خاص به ولكن اُغتفر ذلك في باب الجهاد وإذا جاز إذهاب أنفس مسلمة بأيدي المسلمين من أجل قتل العدو فإن إذهاب نفس المجاهد بيده من أجل النكاية في العدو مثله أو أسهل منه ، فإذا كان فعل ما هو أعظم جرما لا حرج في الإقدام عليه فبطريق الأولى ألا يكون حرجا على ما هو أقل جرما إذا كان في كليهما المقصد هو العدو والنكاية لحديث : إنما الأعمال بالنيات .
وفي هذا رد على من قال في مسألة الانغماس والحمل على العدو أن المنغمس يُقتل بأيدي الكفار وسلاحهم ! فنقول ومسألة التترس يقتل بأيدي المسلمين وسلاحهم ومع ذلك لم يعتبروا قتل المسلمين المتترس بهم من باب القتل الذي جاء الوعيد فيه .
ثانيا : مسألة البيات :
ويقصد بها تبيت العدو ليلا وقتله والنكاية فيه وإن تضمن ذلك قتل من لا يجوز قتله من صبيان الكفار ونسائهم ، قال ابن قدامة : يجوز تبييت العدو ، وقال أحمد : لا بأس بالبيات وهل غزو الروم إلا البيات ، وقال : لا نعلم أحداً كره البيات . المغني مع الشرح ( 10 / 503 ) .
ووجه الدلالة أنه إذا جاز قتل من لا يجوز قتله من أجل النكاية في العدو وهزيمته فيقال : وكذلك ذهاب نفس المجاهد المسلم التي لا يجوز إذهابها لو ذهبت من أجل النكاية جائز أيضا ، ونساء الكفار وصبيانهم في البيات قتلوا بأيدي من لا يجوز له فعله لولا مقاصد الجهاد والنيات .
الخلاصة
دل ما سبق على أنه يجوز للمجاهد التغرير بنفسه في العملية الاستشهادية وإذهابها من أجل الجهاد والنكاية بهم ولو قتل بسلاح الكفار وأيديهم كما في الأدلة السابقة في مسألة التغرير والانغماس ، أو بسلاح المسلمين وأيديهم كما في مسألة التترس أو بدلالةٍ تسبب فيها إذهاب نفسه كما في قصة الغلام ، فكلها سواء في باب الجهاد لأن باب الجهاد لما له من مصالح عظيمة اُغتفر فيه مسائل كثيرة لم تغتفر في غيره مثل الكذب والخداع كما دلت السنة ، وجاز فيه قتل من لا يجوز قتله ، وهذا هو الأصل في مسائل الجهاد ولذا أُدخلت مسألة العمليات الاستشهادية من هذا الباب .
أما مسألة قياس المستشهد في هذه العمليات الاستشهادية بالمنتحر فهذا قياس مع الفارق ، فهناك فروق بينهما تمنع من الجمع بينهما ، فهناك فرق بين المنتحر الذي يقتل نفسه جزعا وعدم صبر أو تسخطا على القدر أو اعتراضا على المقدور واستعجالا للموت أو تخلصا من الآلام والجروح والعذاب أو يأسا من الشفاء بنفس خائفة يائسة ساخطة في غير ما يرض الله وبين نفس المجاهد في العملية الاستشهادية بنفس فرحة مستبشرة متطلعة للشهادة والجنة وما عند الله ونصرة الدين والنكاية بالعدو والجهاد في سبيله لا يستوون، قال تعالى ( أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون ) وقال تعالى ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ) وقال تعالى ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ) .
نسأل الله أن ينصر دينه ويعز جنده ويكبت عدوه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أحمد سعد الدين
25-12-2004, 07:28 PM
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان - حفظه الله تعالى -
ذكر بعض أهل العلم أن العمليات الفدائية القائمة في فلسطين والشيشان محرمة وسماها بالعمليات الانتحارية فما هو قولكم في ذلك ؟
الجواب :
حين نرجع إلى كتب اللغة وعلماء الشريعة وننظر في تعريف المنـتحر لغة وشرعاً لا نرى تشابهاً بين المنتحر الذي يقتل نفسه طلباً للمال أو جزعاً من الدنيا ، وبين الفدائي الذي بذل نفسه وتسبب في قتلها من أجل دينه وحماية عرضه .
والتسوية بين الانتحار المحرم شرعاً بالكتاب والسنة والإجماع وبين العمليات الاستشهادية تسوية جائرة وقسمة ضيزى . ومعاذ الله أن يستوي رجل قتل نفسه في سبيل الشيطان وآخر قدّم نفسه ودمه في طاعة الرحمن ، فو الله ما استويا ولن يتساويا ، فالمنتحر يقتل نفسه من أجل نفسه وهواه نتيجة للجزع وعدم الصبر وقلة الإيمان بالقضاء والقدر ونحو ذلك ، وذاك الفدائي يقتل نفسه أو يتسبب في قتلها بحثاً عن التمكين للدين وقمعاً للأعداء وإضعافاً لشوكتهم وزعزعة لسلطانهم وكسراً لباطلهم .
وأيّ فرق في الشرع بين العمليات الاستشهادية وبين الاقتحام على العدو مع غلبة الظن بالموت وقد تواترت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الاقتحام والانغماس في العدو وقتالهم وظاهر هذا ولو تحقق أنهم يقتلونه ويريقون دمه .
فإن قيل هذا المنغمس في العدو قُتل بيد العدو وذاك الفدائي بفعله فيقال ثبت في الشرع أن المتسبب في قتل النفس والمشارك في ذلك حكمه حكم المباشر لقتلها ، وهذا قول أكثر أهل العلم وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد فكلهم قالوا بوجوب القصاص على المتسبب بالقتل قصداً كأن يحفر بئراً ليقع فيها فلان ، فوقع فمات . وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقال بتحريم التسبب بالقتل ووجوب الدية ولكنه لا يوجب قصاصاً .. وفيه نظر . فقول الجمهور أقوى دلالة وأظهر حجة وهو الذي أفتى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأدلته كثيرة يمكن مراجعتها في كتب الفقهاء فليس هذا مجال الاستطراد في تقريرها فالقليل يرشد إلى الكثير والأصل دليل على الفرع .
وخلاصة الأمر أن من ألقى بنفسه في أرض العدو أو اقتحم في جيوش الكفرة المعتدين أو لغم نفسه بمتفجرات بقصد التنكيل بالعدو وزرع الرعب في قلوبهم ومحو الكفر ومحق أهله وطردهم من أراضي ومقدسات المسلمين فقد نال أجر الشهداء الصابرين والمجاهدين الصادقين . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( منْ خير مَعَاش الناس لهم رجل ممسكُُ عِنَان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانّه .. ) . [رواه مسلم 1889] من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن بعجة بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه .
فيا أهل الجهاد ويا أهل الاستشهاد ويا أهل الغيرة على حرمات المسلمين ومقدساتهم صبراً فهي موتة واحدة فلتكن في سبيل الله قال تعالى { وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ } .
وروى الإمام مسلم في صحيحه [1915] من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ... ) .
والمقصود أن العمليات الاستشهادية القائمة في فلسطين والشيشان وبلاد كثيرة من بلاد المسلمين هي نوع من الجهاد المشروع وضرب من أساليب القتال والنكاية بالعدوقال تعالى { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ } .
وقد أثبتت هذه العمليات فوائدها وآتت ثمارها وعمتّ مصلحتها وأصبحت ويلاً وثبوراً على اليهود المغتصبين وإخوانهم النصارى المفسدين ، وهي أكثر نكاية بالكفار من البنادق والرشاشات وقد زرعت الرعب في قلوب الذين كفروا حتى أصبح اليهود وأعداء الله يخافون من كل شيء وينتظرون الموت من كل مكان ، زيادة على هذا هي أقل الأساليب الشرعية خسائر وأكثر فعّالية .
وقد ذكرت بعض الدراسات أن هذه العمليات كانت سبباً في رحيل بعض اليهود من أراضي المسلمين في فلسطين وأدت هذه العمليات إلى تقليل نسبة الهجرة إلى أرض فلسطين والإقامة فيها .
وهذا دليل على تحقق المصالح الكثيرة في هذه العمليات الشريفة .
وقد بحثت هذه المسألة في غير موضع وذكرت عشرات الأدلة على جواز مثل هذه العمليات ومشروعيتها فلا حرج في الإقدام عليها في سبيل قهر اليهود والنصارى ولا سيما الإسرائيليون المعتدون الذين يعتقدون أنهم لا يقهرون وأن دولتهم خلقت لتبقى .
أحمد سعد الدين
25-12-2004, 07:29 PM
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى :
تعلمون ما يحصل للفلسطينيين في هذا الوقت من الإجرام اليهودي والسكوت العربي المخزي.
فهل في العمليات الفدائية ضد اليهود مخالفة شرعية؟
الجواب:
اليهود المرذولون مجمع النقائض والعيوب ومرتع الرذائل والشرور وهم أشد أعداء الله على الإسلام وأهله.
قال تعالى { لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ..}.
وقد أوجب الله قتالهم وجهادهم لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى.
وهذا حين يقبع أعداء الله في ديارهم ولا ينقضون العهد والميثاق ولا يسلبون أموال المسلمين ويغتصبون ديارهم قال تعالى : { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون يدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون }.
فأما حين يضع أعداء الله سيوفهم في نحور المسلمين ويرعبون الصغير والكبير ويغتصبون الديار وينتهكون الأعراض ففرض على أهل القدرة من المسلمين قتالهم وسفك دمائهم والجهاد الدائم حتى التحرير الشامل لفلسطين وعامة بلاد المسلمين.
ولا يجوز شرعاً التنازل لليهود عن أي جزء من أراضي المسلمين ولا الصلح معهم فهم أخل خديعة ومكر ونقض للعهود.
وأرى في وقت تخاذل المسلمين عن قتال اليهود والتنكيل بهم وإخراجهم عن الأرض المقدسة أن خير علاج وأفضل دواء نداوي به إخوان القردة والخنازير القيام بالعمليات الاستشهادية وتقديم النفس فداءً لدوافع إيمانية وغايات محمودة من زرع الرعب في قلوب الذين كفروا وإلحاق الأضرار بأبدانهم والخسائر في أموالهم.
وأدلة جواز هذه العمليات الاستشهادية كثيرة وقد ذكرت في غير هذا الموضع بضعة عشر دليلاً على مشروعية الإقدام على هذه العمليات وذكرت ثمارها والإيجابيات في تطبيقها:
قال تعالى : { ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد }.
وفي المنقول عن الصحابة وأئمة التابعين في معنى هذه الآية دليل لوقي على أن من باع نفسه لله وانغمس في صفوف العدو مقبلاً غير مدبر ولو تيقن أنهم سيقتلونه أنه محسن في ذلك مدرك أجر ربه في الصابرين والشهداء المحتسبين وفي صحيح مسلم [300] من طريق حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة "الملك والساحر والراهب والغلام" .. الحديث وفيه " فقال الغلام الموحد للملك الكافر : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد .. وتصلبني على جذع ثم خذ سهماً من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل باسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهماً من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال : باسم الله رب الغلام ، ثم رماه فوقع السهم في صُدْغه، فوضع يده في صُدْغه في موضع السهم فمات، فقال الناس: آمنا رب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام ، فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرُك، قد آمن الناس ، فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدّت وأضرم النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق ".
ففي هذا دليل على صحة هذه العمليات الاستشهادية التي يقوم بها المجاهدون في سبيل الله القائمون على حرب اليهود والنصارى والمفسدين في الأرض.
فإن الغلام قد دل الملك على كيفية قتله حين عجز الملك عن ذلك بعد المحاولات والاستعانة بالجنود والأعوان.
ففعلُ الغلام فيه تسبب في قتل النفس والمشاركة في ذلك والجامع بين عمل الغلام والعمليات الاستشهادية واضح فإن التسبب في قتل النفس والمشاركة في ذلك حكمه حكم المباشرة لقتلها.
والغاية من الأمرين ظهور الحق ونصرته والنكاية باليهود والنصارى والمشركين وأعوانهم وإضعاف قوتهم وزرع الخوف في نفوسهم.
والمصلحة تقتضي: تضحية المسلمين المجاهدين برجل منهم أو رجالات في سبيل النكاية في الكفار وإرهابهم وإضعاف قوتهم قال تعالى "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ... }.
وقد رخص أكثر أهل العلم أن ينغمس المسلم في صفوف الكفار ولو تيقن أنهم يقتلونه والأدلة على ذلك كثيرة.
وأجاز أكثر العلماء قتل أسارى المسلمين إذا تترس بهم العدو الكافر ولم يندفع شر الكفرة وضررهم إلا بقتل الأسارى فيصبح القاتل مجاهداً مأجوراً والمقتول شهيداً.
والله أعلم
أحمد سعد الدين
25-12-2004, 07:31 PM
حكم قتل نساء وأطفال اليهود في فلسطين
[الكاتب:الشيخ حامد العلي]
هل يجوز للمجاهدين في فلسطين قتل نساء وأطفال اليهود والمدنيين ؟
الجواب :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :
لا يختلف العلماء أن الأصل في الشريعة الإسلامية تحريم قتل النساء والأطفال في الجهاد ، والدليل الوارد في ذلك ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ( وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول صلى الله عليه وسلم ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان ) .
كما استدل العلماء على تحريم قتل من لا يشارك في الأنشطة القتالية ، الذين يطلق عليهم هذه الأيام " المدنيين " بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان على مقدمة الجيش فقال : ( قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا ) والعسيف الأجير الذي لا يقاتل ، ورواه أبو داود بإسناد صحيح ، ودلت نصوص أخرى على تحريم كل من لا يشارك في القتال كالرهبان والفلاحين وغيرهم.
واستثنى العلماء حالتين يجوز فيهما قتل من يحظر قتله من المدنيين والنساء ؛
الحالة الأولى :
إذا اشتركوا في الحرب بالقتال أو الرأي والمشورة أو التحريض ونحو ذلك ، فإن حظر القتل يزول عنهم ، ويجوز قتلهم ، في الحرب كما قال الإمام النووي رحمه الله ـ من أئمة الشافعية ـ في شرح صحيح مسلم ( قوله نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان ، أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث ، وتحريم قتل النســــاء والصبيــان إذا لم يقاتلوا ، فإن قاتلــوا قال جماهير العلماء : يقاتلون …)7/324 ، وقد استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما رأى امرأة مقتولة ( ما كانت هذه لتقاتل ) فدل على أنها لو كانت تقاتل جاز قتلها.
وينبغي التنبه إلى أن الجيش في الحرب المعاصرة ينتمي إليه من غير المقاتلين ، من تكون وظائفهم مكملة للأعمال القتالية ، بل لاتقوم الحرب إلا بها ، مثل العمل في أنظمة الكمبيوتر للجيش التي توجه العمليات العسكرية ، فقد يصنع عالم ومخترع مدني برنامج كمبيوتر يوجه الصورايخ ، أو قنبلة متطورة ، أشد ضررا على المسلمين في الحرب من جيش مدجج في السلاح، ومثل العمل في إدارات الخطط العسكرية ، وقوات الاحتياط المشرفة على استدعاء الجنود واعدادهم للقتال ولو إداريا ، والاستخبارات وغيرها ، فكل هؤلاء يدخلون في حكم التحريض على قتال المسلمين ، ويجوز قصدهم بالقتل في الحرب ، لاسيما إن كانوا في أراض إسلامية محتلة كفلسطين.
هذا ويجب التنبه أيضا إلى أن عامة نساء اليهود في الكيان الصهيوني مقاتلات ، لان التجنيد يفرض على النساء أيضا عندهم ، ومن المعلوم أن المجتمع الصهيوني مجتمع عسكري ، كل فرد فيهم يشارك في الحرب ، إما في الجيش ، أو جندي احتياطي ، أو دافع ضرائب للدولة اليهودية وجيشها الذي يقتل المسلمين ، أو يدفع صوته ليصل السفاح شارون إلى حيث يمكنه إصدار الأوامر لقتل محمـــد الدرة وأمثاله من أطفال المسلمين.
الحالة الثانية :
إذا اضطر المسلمون لشن غارة شاملة على الأعداء ، أو رميهم من بعيد ، فإن هذا قد يؤدي إلى قتل النساء والأطفال والمدنيين ، والواجب عدم قصدهم ابتداء ، ولكن إن قتلوا في تلك الغارات ، فلا إثم على من قتلهم ، وقد يحدث هذا في الحروب المعاصرة ، عند إلقاء القنابل على الثكنات العسكرية التي تكون بين البيوت السكنية ، لاسيما عندما تكون مواقع الجيش المحتــل ، متداخلة مع الأرض الإسلامية ـ مثل الحال في فلسطين المحتلة ـ فقد يقتل من المدنيين والنساء والأطفال بسببها من لم يكونوا مقصودين أصلا ، بل قد يقتل من المسلمين أيضا .
وعن الصعب بن جثامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين ، يبيتون ، فيصيبون من نسائهم وذراريهم ؟ قال : (هم منهم ) رواه مسلم بهذا اللفظ ، ومعنى هم منهم : أي حكمهم حكم آبائهم سواء .
قال الإمام النووي رحمه الله ( وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم ، وقتل النساء والصبيان في البيات : هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة و الجمهور ، ومعنى البيات ، يبيتون أي يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجــــل من المرأة والصبي ) شرح النووي 7/325
وقال الإمام البهوتي من الحنابلة في الروض المربع ( ويجوز تبييت الكفار ، ورميهم بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه ) 1/441
وقال الإمام ابن حجر رحمه الله ( وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم ، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية ، فإذا أصيبوا ، لاختلاطهم بهم ، جاز قتلهم ) فتح الباري 6/147
ويدخل في هذا العمليات الاستشهادية التي يقصد بها قتل الكفار المحتلين لإلقاء الرعب في قلوبهم ، وإجبارهم على التخلي عن الاحتلال ، والانسحاب من بلاد المسلمين ، أو تحقيق مصالح راجحة للمسلمين في جهادهم ، وقد يقتل بسببها بعض النساء والأطفال تبعا لا قصدا ، لانه لايمكن تفادي وقوع القتلى فيهم في كل مرة ، فهذا جائز شرعا ، والواجب أن لا تقصد الأماكن التي وضعت أصلا للأطفال ، التي لا يكون فيها غيرهم ، وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف عند حصارهم بالمنجنيق وكان في حصونهم الذرية والنساء .ذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد ، واحتج به على ما ذكرنا (3/503ـ506) .
ولو حرم على المجاهدين الإغارة أو رمي أي مكان قد يكون فيه غير المقاتلة ، لأفضي ذلك إلى تعطيل الجهاد في سبيل الله ، ومن المعلوم أنه يستحيل تجنب أن يموت في الحرب غير المقاتلين ، لاسيما في مثل حالة المواجهة في فلسطين ، حيث تتداخل المستوطنات والمناطق المحتلة مع مناطق المسلمين ، وإنما يكفي عدم قصد قتلهم ابتداء .
هذا والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أحمد سعد الدين
25-12-2004, 07:33 PM
[فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقوم بعض الاخوة الفلسطينيين بعمليات فدائية ضد اليهود ويكون في اليهود الكبير والصغير والجندي والمدني والرجال والنساء فهل في قتلهم بأس ؟
لأننا سمعنا عن بعض المفتين يقول بحرمة قتل نساء اليهود ومدنييهم بدعوى أنهم ليسوا من المقاتلين ، فما تقولون بارك الله فيكم ؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
العمليات الفدائية القائمة في فلسطين ضد اليهود المغتصبين وفي الشيشان ضد النصارى المعتدين عمليات استشهادية وأساليب قتالية شرعية .
وقد أذهلت الأعداء وأثبتت كبير فعّاليتها وأذاقت الغاصب مرارة جرمه وسوء فعلته حتى أصبح الكفار يخافون من كل شيء وينتظرون الموت من كل مكان .
وقد ذكرت بعض الصحف عن المجرم "شارون" أنه يطالب بإيقاف هذه العمليات . فقد أصبحت هذه العمليات ويلاً وثبوراً على الإسرائيليين الذين يغتصبون الديار وينتهكون الأعراض ويسفكون الدماء ويقتلون الأبرياء .
قال تعالى { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدّوكم … } سورة الأنفال آية 60 .
والقوة تتمثل في كل شيء يغيظ الكفار ويزرع الرعب في قلوبهم .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ) رواه أبو داود ( 2504 ) من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس وسنده صحيح .
والآن حان الوقت الذي تضاعف فيه الجهود للقيام بمثل هذه العمليات الإستشهادية .
فقد قل المعين وتخلت الحكومات عن المناصرة وصار الحديث عن الجهاد وقتال الكفار جريمة عالمية .
فلم يبق من سُبُل المقاومة إلا القيام بالعمليات الإستشهادية فهي أقل أنواع الجهاد خسائر وأكثرها نكاية بالعدو .
وهي سبب في رحيل جماعات من اليهود عن أراضي المسلمين في فلسطين ، وسبب في تقليل نسبة الهجرة إلى الأراضي المقدسة .
والمقتول في هذه العمليات مقتول من أجل الذب عن دينه وحماية نفسه وعرضه .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) رواه البخاري ( 2480 ) ومسلم ( 141 ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .
والمقتول في سبيل الله ونصرة الدين والمسلمين وقصد النكاية باليهود المغتصبين وزعزعة أمنهم وإضعاف شوكتهم وتبديد قوتهم أعظم شهادة وأكثر ثواباً وأجراً من المقتول دون ماله وقد جاء في صحيح مسلم ( 1915 ) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من قتل في سبيل الله فهو شهيد . ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ...) .
وأرى من الضروري التأكيد على مهمات المسائل حين القيام بمثل هذه العمليات الجهادية :
الأولى : الإخلاص لله تعالى دون التفات القلب إلى المخلوقين ومدحهم .
الثانية : أن يكون القصد من هذه العمليات الجهادية هو إعلاء كلمة الله ونصرة دينه والنكاية بالعدو وزرع الرهبة في نفوسهم وتفريق شملهم وطردهم من الأرض المقدسة .
فقد جاء في البخاري ( 2810 ) ومسلم ( 1904 ) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري أن رجلاً أعرابياً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجلُ يُقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليُذكر . والرجل يقاتل ليُرى مكانهُ . فمن في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله .
الثالثة : مراعاة المصلحة في ذلك فروح المؤمن ثمينة فلا تبذل إلا لشيء ثمين .
الرابعة : الابتعاد عن قتل الصبيان الصغار الذين لا يقاتلون ولا يحملون سلاحاً .
الخامسة : لا مانع من قتل الصبيان تبعاً لا قصداً كأن يختلطوا بالمحاربين وكل من في فلسطين من اليهود محاربون مغتصبون فإذا لم يتمكن المجاهدون من قتل المحاربين إلا بقتل الصبيان فلا حرج حينئذٍ في قتلهم وقد جاء في صحيح البخاري ( 3013 ) ومسلم ( 1745 ) من حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال . سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبّيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال ( هم منهم ) .
وهذا دليل على جواز قتل النساء والصبيان إذا اختلطوا بغيرهم فلم يتميز الرجل عن المرأة والكبير عن الصغير .
السادسة : الإسلام دين العدل وحفظ الحقوق والوفاء بالعقود وقد أعطى الإنسانية حقها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان واتفق أهل العلم على منع القصد إلى قتل النساء مالم يقاتلن فإذا حاربن أو شاركن في القتال جاز قصدهنّ بالقتل .
وهذا شأن النساء الإسرائيليات فهن عسكريات متدربات على القتال ومستعدات حين الحاجة إليهن لقتال المسلمين ، وأعداد كبيرة منهن يحملن السلاح ويحرضن على القتال ومن أهل الممانعة والمقاتلة والجهاد في المال والمشورة ، والمشاركة في الاغتصاب وسلب حقوق المسلمين وهذه الأمور أو بعضها تبيح قصدهن بالقتل .
قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة ( 11 / 47 ) والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يُقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم إلا أن يقاتلوا فيدفعوا بالقتل ) .
وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره ( 2 / 348 ) وللمرأة آثار عظيمة في القتال ، منها الإمداد بالأموال ومنها التحريض على القتال ، وقد يخرجن ناشرات شعورهنّ نادبات مثيرات مُعَيّرات بالفرار وذلك يبيح قتلهن ... ) .
و قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ( 12 / 48 ) أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون ... ) .
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغنى ( 13 / 141 ) ويجوز رميّ المرأة إذا كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء أو تحرضهم على القتال ، لأنها في حكم المقاتل وهكذا الحكم في الصبي والشيخ وسائر من مُنِعَ قتله منهم ) .
وقد جاء في سنن أبي داود ( 2669 ) من طريق عمر بن المرقع بن صيفي بن رباح حدثني أبي عن جده رباح بن ربيع قال . كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلاً فقال . انظر على ما اجتمع هؤلاء . فجاء فقال . امرأة قتيل فقال [ ما كانت هذه لتُقَاتِل ] .
وظاهر هذا الحديث أن سبب عصمة دم المرأة كونها لا تقاتل ومفهومه أنها إذا قاتلت جاز قتلها وهذا أمر لا ينبغي أن يُختَلفَ فيه .
وقد ثبت في واقعنا الحاضر أن المرأة الإسرائيلية مقاتلة وتتدرب على السلاح كالرجال .
فلا حرج حينئذٍ في قصدها بالقتل فقد جمعت عدة مناطات تبيح دمها .
الأول : الحرابة .
الثاني : المقاتلة والمشاركة في الاغتصاب والعدوان .
الثالث : الإفساد فهي إن لم تقاتل فقد أجهدت نفسها في تهييج شهوات الشباب وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني ( 13 / 141 ) أن المرأة الكافرة إذا تكشفت للمسلمين جاز رميها قصداً .
السابعة : لا حرج في تدمير مباني اليهود ومنشآتهم لتتهاوى على جماجمهم المجرمة فهم حربيون ومغتصبون .
فالحرابة : تبيح دماءَهم .
والاغتصاب : يجيز تحطيم مبانيهم ليكون هذا سبباً لرحيلهم فليس لعرق ظالم حق .
فقد اتفقت الملل كلها والشرائع على حفظ الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال .
وجاء في مواثيق هيئة الأمم ضرورة حفظ الحقوق والأموال وتحريم الاغتصاب ومنع أعمال العدوان . وهذا كله غير محترم في استراتيجية إسرائيل ولم يحصل إدانتها في هذا النظام القائم على الهوى والطغيان فقد قامت دولة إسرائيل على أنقاض فلسطين ولا يرون حرجاً من استئصال رجالات المسلمين وقتل أطفالهم وهتك حرماتهم .
ونحن لا نرى حرجاً بعد هذا العدوان الكبير من الفتوى بتأييد العمليات الفدائية وقتل الحربيين ذكوراً وإناثاً وتدمير ما يمكن تدميره من المباني والمصانع قال تعالى { واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ..} .
أحمد سعد الدين
25-12-2004, 07:42 PM
حكم مجاهدة الأمريكان خارج العراق
[الكاتب: ناصر الفهد]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد قرأت الجزء الثاني من كتابكم " التبيان في كفر من أعان الأمريكان " والذي بعنوان " الحملة الصليبية في مرحلتها الثانية : حرب العراق " واستفدت مما ذكرته من أحكام متعلقة بموضوع هذه الحملة كحكم إعانة أمريكا ، وحكم إعانة الحكومة العراقية ، وحكم إعانة الشعب المسلم في العراق.
إلا أن هناك أمراً لم بذكر على أهميته وهو :
ما حكم مجاهدة الأمريكان وقتالهم خارج العراق ، كتتبع مصالحهم وقواعدهم وضربها في شتى بلاد العالم ، فهل هذا يعتبر من الجهاد ؟ وهل هم معاهدون في غير البلاد التي يقاتلون فيها ؟ وهل ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ) ؟ ولو قلنا بأنهم غير معاهدين ولكن ترتب على قتلهم مفاسد فهل يشرع قتالهم ؟ .
وجزاكم الله خيرا .
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
وبعد :
فلاشك أن أعظم أعداء الإسلام والمسلمين في هذا الزمن هم الأمريكان ، ولو أردنا أن نتتبع جرائمهم ضد الإسلام وأهله في العصور المتأخرة لطال بنا المقام ؛ فإنهم قتلوا من المسلمين أمماً ، بحيث بلغ عدد قتلاهم في العراق وأفغانستان فقط قريباً من المليونين ، وحاصروا أمماً آخرين ، وشردوا أمماً ، ومسخوا عقول أممٍ ، ونهبوا ثروات المسلمين ، واحتلوا كثيراً من أراضيهم ، وسلطوا الطواغيت على الشعوب ، وفعلوا في الأمة ما لم يفعله أحد من أعدائها قديما أو حديثاً .
وها نحن نراهم يطلقون آلاف الصواريخ وأطنان القنابل على رؤوس المسلمين في كل مكان ، ولا يفرقون بين طفل أو شيخ أو امرأة !! .
ولِم يفرّقون ؟! .
فما المسلمون عندهم إلا مجموعة من الحشرات ينبغي تخليص العالم منها !!.
فجهاد هؤلاء الملاعين وتتبعهم وقتالهم أينما حلوا : من أوجب الواجبات ، وأعظم القربات ؛ فإنهم أفسدوا البلاد ، وقتلوا كثيراً من العباد ، وحاربوا المسلمين في كل مكان ، فلاشك أنهم أئمة الكفر في هذا العصر بلا منازع ، وقد قال تعالى : { فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم } ، ولو كانت عندي عشرة أسهم لرميتهم بها كلها ؛ ولم أرم أحدا سواهم ، وأقسم بالله : لو تيسرت لي عملية استشهادية ضدهم ما ترددت ساعة فيها ...
ولو يسر الله لهم من أمة المليار ألفاً – فقط – من الاستشهاديين الذين يدكون قواعدهم ومصالحهم في كل مكان لدحروهم وردوهم أذلة خاسئين ...
فيا للعار :
أيستعبد هؤلاء الفراعنة المسلمين ويسومونهم سوء العذاب في كل مكان ، ثم لا يجدون لهم رادعاً ، بل يجدون الحماية من الطواغيت وأذنابهم ؟.
فما أصدق ما قاله القاضي أبو سعد الهروي رحمه الله بعد أن سقطت القدس بأيدي الصليبيين :
أرى أمتي لا يشرعون إلى الـعدا رماحهم والدين واهي الدعائم
وتجتنبون النار خـوفاً من الردى ولا تحسبون العار ضربـة لازم
أترضى صناديد الأعارب بالأذى وتغضي على ذلٍ كماة الأعاجم؟
فـليتهمو إذ لم يـذودوا حمية عـن الدين ضنوا غيرة للمحارم
واعلم - أخي الكريم - أن مدار شبهة من حرم قتالهم وقتلهم في غير البلاد التي يقاتلون فيها على أمرين :
الأمر الأول : شبهة العهد : فيقول : إنهم معاهدون ، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة كما ثبت في الحديث .
والأمر الثاني : شبهة المصالح والمفاسد : فيقول : إن قتالهم يجر على الأمة من البلاء ما لا تطيقه .
فيقال في الجواب :
أما العهد ، فلا والله ، ليس بيننا وبينهم عهد ، بل هم حربيون أينما حلوا وأقاموا ، ولو تعلقوا بأستار الكعبة ، فليس العهد الذي قامت به الحكومات مع هؤلاء الصليبيين شرعياً ، بل هو بناء على مواثيق الأمم المتحدة الطاغوتية ، وقامت به فئات لا تراقب الله في عملها ، بل لا يهمها إلا مصلحة الحفاظ على كراسيهم وعروشهم ، وحتى لو كان العهد شرعياً فإن نواقض هذا العهد لا تعد بالعشرات ؛ بل بالمئات ، فمن قتالهم لنا في الدين وإعلانهم الحملة الصليبية ، إلى إخراجهم المسلمين من ديارهم ، ومظاهرتهم على إخراجهم ، ونقضهم لكثير من المواثيق ، ودخولهم في شأن الأحكام الإسلامية ، وإعانتهم أعداء الإسلام في كل مكان ، وتتبعهم للمجاهدين في الأرض ، وقتلهم لهم ، وأسرهم ، ونهبهم ثروات المسلمين ، وغير هذه الأمور التي يكفي عشرها لنقض عهدهم لو كان شرعيا ...
وإذا كان العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش نقضه لما أعانت قريش بكراً على خزاعة سراً ، ولمرة واحدة ، فكيف بأفاعيل أمريكا التي لا تعد ولا تحصى في هذا الزمن .
ثم ليس من العهود الشرعية أن يستقبل الصليبيون ويؤمنوا ليقوموا بضرب المسلمين كيفما أرادوا.
وقد قمت - والحمد لله - بتفصيل الأدلة والنقول في إثبات أنه ليس بيننا وبين هؤلاء الصليبيين عهد ، وأنه ليس بيننا وبينهم إلا السيف ، كما رددت على الشبهات المثارة في هذا الباب في كتاب " نشر البنود " وسأنشره قريباُ إن شاء الله تعالى .
وأما مسألة المصالح والمفاسد فصحيح ؛ فإن الأمر إذا كانت مفسدته أعظم من مصلحته لم يشرع حينئذٍ ، إلا أنني أنبه هنا إلى أمرين :
الأول : أن المصالح والمفاسد المقصودة هنا هي المصالح والمفاسد الشرعية الحقيقية ، لا المتوهمة .
والثاني : أن أولى الناس بالنظر في مصالح الجهاد ومفاسده هم المجاهدون ، لا القاعدون الذين لا يعرفون كيف يحملون المسدس !! .
وهذا ما تيسر إيراده في هذا الجواب المختصر ، وقد فصلت الكلام السابق في كتابين سأنشرهما قريباً إن شاء الله تعالى – إن سلمني الله من الأعداء – :
أحدهما : كتاب " نشر البنود " السابق ذكره .
والثاني : الجزء الثالث من كتاب " التبيان في كفر من أعان الأمريكان " .
أسأل الله سبحانه أن ينصر الإسلام وأهله
وأن يهلك أمريكا وحلفاءها
وأن يشفي صدورنا منهم ويذهب غيظ قلوبنا
وصلى الله على نبينا محمد
وسام أبو عمره
23-02-2005, 10:03 AM
مشكوور أستاذ أحمد سعد الدين
وبارك الله فيك
وبعد أذنك أضيف أيضا بعض أقوال أهل العلم في تأكيد كون عمليات المجاهدين في فلسطين عمليات استشهادية
شرعية العمليات الاستشهادية في فلسطين المحتلة
بقلم الدكتور يوسف القرضاوي
تساءل الكثيرون بعد التفجيرات الأخيرة التي تمت في القدس وتل أبيب وعسقلان، وقتل فيها من قتل من الصهاينة، نتيجة العمليات الاستشهادية التي قام بها شباب من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) .. تساءلوا عن حكم هذه العمليات التي يسمونها (انتحارية) هل تعد جهاداً في سبيل الله أو إرهاباً؟ وهل هؤلاء الشباب الذين يضحون بأنفسهم في هذه العمليات يعتبرون شهداء أو يعتبرون منتحرون، لأنهم قتلوا أنفسهم بأيديهم؟ وهل يعتبر عمل هؤلاء من باب الإلقاء باليد في التهلكة الذي نهى عنه القرآن في قوله تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" البقرة: 195.
وأود أن أقول هنا: إن هذه العمليات تعد من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله وهي من الإرهاب المشروع الذي أشار إليه القرآن، في قوله تعالى: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم" الأنفال: 60.
وتسمية هذه العمليات (انتحارية) تسمية خاطئة ومضللة، فهي عمليات فدائية بطولية استشهادية، وهي أبعد ما تكون عن الانتحار، ومن يقوم بها أبعد ما يكون عن نفسية المنتحر.
إن المنتحر يقتل نفسه من أجل نفسهعذأع، وهذا يقدم نفسه ضحية من أجل دينه وأمته، والمنتحر إنسان يائس من نفسه ومن روح الله، وهذا المجاهد إنسان كله أمل في روح الله تعالى ورحمته، المنتحر يتخلص من نفسه ومن همومه بقتل نفسه، والمجاهد يقاتل عدو الله وعدوه بهذا السلاح الجديد، الذي وضعه القدر في يد المستضعفين ليقاوموا به جبروت الأقوياء المستكبرين: أن يصبح المجاهد (قنبلة بشرية) تنفجر في مكان معين وزمان معين في أعداء الله والوطن، الذين يقفون عاجزين أمام هذا البطل الشهيد، الذي باع نفسه لله، ووضع رأسه على كفه مبتغياً الشهادة في سبيل الله.
فهؤلاء الشباب الذين يدافعون عن أرضهم – وهي أرض الإسلام- وعن دينهم وعرضهم وأمتهم ليسوا منتحرين، بل أبعد ما يكونون عن الانتحار، وإنما هم شهداء حقاً، بذلوا أرواحهم – وهم راضون – في سبيل الله، ما دامت نياتهم لله، وما داموا مضطرين لهذا الطريق لإرعاب أعداء الله، المصرين على عدوانهم، المغرورون بقوتهم، وبمساندة القوى الكبرى لهم والأمر كما قال الشاعر قديماً:
إذا لم يكن إلا الأسنة مركب
فما حيلة المضطر إلى ركوبها !
وليسوا بمنتحرين، وليسوا بإرهابيين، فهم يقاومون – مقاومة شرعية – من احتل أرضهم وشردهم وشرد أهلهم، واغتصب حقهم، وصادر مستقبلهم، ولا زال يمارس عدوانه عليهم، ودينهم ويفرض عليهم الدفاع عن أنفسهم، ولا يجيز لهم التنازل باختيارهم عن ديارهم، التي هي جزء من دار الإسلام.
ولا يعد عمل هؤلاء الأبطال من الإلقاء باليد إلى التهلكة، كما يتصور بعض البسطاء من الناس، بل هو عمل من أعمال المخاطرة المشروعة والمحمودة في الجهاد يقصد به النكاية في العدو، وقتل بعض أفراده، وقذف الرعب في قلوب الآخرين، وتجرئة المسلمين عليهم.
والمجتمع الصهيوني مجتمع عسكري، رجاله ونساؤه جنود في الجيش، يمكن استدعاؤهم في أي لحظة. وإذا قتل طفل أو شيخ في هذه العمليات، فهو لم يقصد بالقتل، بل عن طريق الخطأ، وبحكم الضرورات الحربية، والضرورات تبيح المحظورات.
ولا بأس أن أسوق هنا ما ذكره الفقهاء في هذا الجانب وما ذكره المفسرون في آية "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" البقرة: 195.
ما قاله الجصاص الحنفي:
قال الإمام الجصاص الحنفي في كتابه (أحكام القرآن) في تفسير هذه الآية: قد قيل فيه وجوه:
أحدهما: ما حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا بن وهب عن حيوة بن شريح وابن لهيعة بن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمر أن قال: غزونا بالقسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن الوليد، والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو، فقال الناس: مه مه ! لا إله إلا الله! يلقي بيديه إلى التهلكة! فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر دينه الإسلام، فقلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل الله تعالى "وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" البقرة: 195.فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة، أن نقيم في أموالنا فنصلحها وندع الجهاد.
قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية[1]، فأخبر أبو أيوب أن الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة هو ترك الجهاد في سبيل الله، وأن الآية في ذلك نزلت، وروي مثله عن ابن عباس وحذيفة والحسن وقتادة ومجاهد والضحاك.
وروي عن البراء بن عازب وعبيدة السلماني: الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة هو اليأس من المغفرة بارتكاب المعاصي.
وقيل: هو الإسراف في الإنفاق حتى لا يجد ما يأكل ويشرب فيتلف.
وقيل: هو أن يقتحم الحرب من غير نكاية في العدو، وهو الذي تأوله القوم الذي أنكر عليهم أبو أيوب وأخبر فيه بالسبب، وليس يمتنع أن يكون جميع هذه المعاني مرادة، بالآية لاحتمال اللفظ لها، وجواز اجتماعهما من غير تضاد ولا تناف..
فأما حمله على الرجل الواحد يحمل على حلبة العدو، فإن محمد بن الحسن ذكر في السير الكبير: أن رجلاً لو حمل على ألف رجل، وهو وحده لم يكن بذلك بأس، إذا يطمع في نجاة، أو نكاية، فإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية، فإني أكره له ذلك، لأنه عرض نفسه للتلف من غير منفعة للمسلمين، فإن كان لا يطمع في أي نجاة ولا نكاية ولكنه يجرئ المسلمين بذلك، حتى يفعلوا مثل ما فعل، فيقتلون وينكون العدو فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأنه لو كان طمع من النكاية في العدو ولا يطمع في النجاة، لم أر بأساً أن يحمل عليهم، فكذلك إذا طمع أن ينكى غيره فيهم بحملته عليهم فلا بأس بذلك، وأرجو أن يكون فيه مأجوراً، وإنما يكره له ذلك: إذا كان لا منفعة فيه على وجه من الوجوه، وإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية، ولكنه مما يرهب العدو، فلا بأس بذلك لأن هذا أفضل النكاية، وفيه منفعة للمسلمين.
قال الجصاص: والذي قال محمد من هذه الوجوه صحيح لا يجوز غيره، وعلى هذه المعاني يحمل تأويل من تأوَّل في حديث أبي أيوب أنه ألقى بيديه إلى التهلكة يحمله على العدو، إذ لم يكن عندهم في ذلك منفعة، وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن يتلف نفسه من غير منفعة على الدين ولا على المسلمين، فأما إذا كان في تلف نفسه منفعة عائدة على الدين، فهذا مقام شريف مدح الله به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون" التوبة: 111، وقال "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون" آل عمران: 169، " ومن الناس من يشري[2] نفسه ابتغاء مرضاة الله"البقرة: 207، في نظائر ذلك من الآيات التي مدح الله فيها من بذل نفسه لله.
قال: وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه متى رجا نفعاً في الدين، فبذل نفسه فيه حتى قتل كان في أعلى درجات الشهداء قال الله تعالى: "وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور" لقمان:17، وقد روى عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فقتله"[3]. وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر"[4]، وذكر الجصاص هنا حديث أبي هريرة مرفوعاً: "شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع"[5] قال: وذم الجبن يوجب مدح الإقدام والشجاعة فيما يعود نفعه على الدين وإن أيقن فيه بالتلف، والله تعلى أعلم بالصواب.[6]
ما قاله القرطبي المالكي:
وقال الإمام القرطبي المالكي في تفسيره: اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده، فقال القاسم بن مخيرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا: لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة، وكان لله بنية خالصة، إن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة.
وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النية فيحمل، لأن مقصوده واحد منهم، وذلك بيّن في قوله تعالى: "ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله".
وقال ابن خويز منداد: فأما أن يحمل الرجل على مائة، أو على جملة العسكر، أو جماعة اللصوص المحاربين والخوارج، فلذلك حالتان: ن علم وغلب على ظنه أنه سيقتل من حمله عليه وينجو فحسن، وكذلك لو علم أو غلب على ظنه أن يقتل، ولكن سينكي نكاية، أو سيُبلى، أو يؤثر أثراً ينتفع به المسلمون فجائز أيضاً، وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس نفرت خيل المسلمين من الفيلة، فعمد رجل منهم، فصنع فيلاً من طين وأنس به فرسه حتى ألفه، فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل، فحمل على الفيل الذي كان يقدمها، قيل له: "أنه قاتلك. فقال: لا ضير أن أقتل ويفتح للمسلمين! وكذلك يوم اليمامة لما تحصنت بنو حنيفة بالحديقة، قال رجل من المسلمين: ضعوني في الحجفة[7] وألقوني إليهم، ففعلوا وقاتلهم وحده حتى فتح الباب.
قال القرطبي: ومن هذا ما روي أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابراً محتسباً؟ قال: (فلك الجنة) فانغمس في العدو حتى قتل [8]، وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه[9] قال: "من يردهم عنا وله الجنة؟".
فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ما أنصفنا أصحابنا" هكذا الرواية (أنصفْنا) بسكون الفاء (أصحابنا) بفتح الباء، أي لم ندلهم للقتال حتى قتلوا، وروي بفتح الفاء ورفع الباء، ووجههما أنها ترجع لمن فر عنه من أصحابه والله أعلم. ثم ذكر القرطبي كلمة محمد بن الحسن: لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده، لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو، فإن لم يكن كذلك فهو مكروه، لأنه عرض نفسه للتلف في غر منفعة المسلمين[10]… الخ.
ما قاله الرازي الشافعي:
وقال الإمام الرازي الشافعي في تفسيره: المراد من قوله "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"أي لا تقتحموا في الحرب بحيث لا ترجون النفع، ولا يكون لكم فدية إلا قتل أنفسكم، فإن ذلك لا يحل، وإنما يجب أن يقتحم إذا طمع في النكاية، وإن خاف القتل، فأما إذا كان آيساً من النكاية وكان الأغلب أنه مقتول، فليس له أن يقدم عليه، وهذا الوجه منقول عن البراء بن عازب، ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: هو الرجل يستقل بين الصفين، قال الرازي: ومن الناس من طعن في هذا التأويل وقال: هذا القتل غير محرم واحتج عليه بوجوه.
الأول: روي أن رجلاً من المهاجرين حمل على صف العدو فصاح به الناس: ألقى بيده إلى التهلكة! فقال أبو أيوب الأنصاري: نحن أعلم بهذه الآية وإنما نزلت فينا .. وذكر خلاصة ما حكاه الجصاص في سبب نزول الآية.
والثاني: روى الشافعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة، فقال له رجل من الأنصار، أرأيت يا رسول الله إن قتلت صابراً محتسباً؟ قال صلى الله عليه وسلم: لك الجنة. فانغمس في جماعة العدو فقتلوه بين يدي رسول الله، وإن رجلاً من الأنصار ألقى درعاً كانت عليه حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ثم انغمس في العدو فقتله.
والثالث: روي أن رجلاً من الأنصار تخلف عن بني معاية، فرأى الطير عطوفاً على من قتل من أصحابه، فقال بعض من معه: سأتقدم إلى العدو فيقتلونني، ولا أتخلف عن مشهد قتل فيه أصحابي، ففعل ذلك فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيه قولاً حسناً.
والرابع: روي أن قوماً حاصروا حصناً، فقاتل رجل حتى قتل، فقيل: ألقى بيده إلى التهلكة، فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: كذبوا أليس يقول الله تعالى "ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ولمن نصر ذلك التأويل أن يجيب عن هذه الوجوه فيقول: إنا إنما حرمنا إلقاء النفس في صف العدو إذا لم يتوقع إيقاع نكاية فيهم، فأما إذا توقع فنحن نجوز ذلك[11].
ما قاله ابن كثير والطبري:
روى الحافظ ابن كثير أن رجلاً قال للبراء بن عازب الأنصاري: إن حملت على العدو فقتلوني: أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لا، قال الله لرسوله "فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلى نفسك" وإنما هذه في النفقة، أي في ترك النفقة في الجهاد[12].
وروى الإمام الطبري بسنده في تفسيره عن أبي اسحق السبيعي قال: قلت للبراء بن عازب (الصحابي): يا أبا عمارة، الرجل يلقى ألفاً من العدو، فيحمل عليهم، وإنما هو وحده (يعني: أنه مقتول في العادة لا محالة) أيكون ممن قال الله تعالى فيهم: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"؟ فقال: لا، ليقاتل حتى يقتل، قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم "فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك" النساء: 84.
ما قاله ابن تيمية:
وذكر نحو ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في فتواه المشهورة في قتال التتار، مستدلاً بما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قصة أصحاب الأخدود، وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه، لأجل مصلحة ظهور الدين (حين طلب إليهم أن يرموه بالسهم ويقولوا: باسم الله رب الغلام) قال: ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار، وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. وقد بسطنا القول في هذه المسألة في موضع آخر[13].
ما قاله الشوكاني:
وقال الإمام الشوكاني في تفسيره (فتح القدير): والحق أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل ما صدق عليه أنه تهلكة في الدين أو في الدنيا، فهو داخل في هذا، ومن جملة ما يدخل تحت الآية: أن يقتحم الرجل في الحرب فيحمل على الجيش، مع عدم قدرته على التخلص، وعدم تأثيره لأثر ينفع المجاهدين[14].
ما قاله صاحب تفسير المنار:
وفي عصرنا قال العلامة رشيد رضا في تفسير المنار: "ويدخل في النهي: النطوح في الحرب بغير علم بالطرق الحربية، التي يعرفها العدو، كما يدخل فيه كل مخاطرة غير مشروعة، بأن تكون لاتباع الهوى لا لنصر الحق وتأييده[15]".
ومفهوم هذا أن المخاطرة المشروعة المحسوبة التي يرجى بها إرهاب عدو الله وعدونا، ويُبتغى فيها نصر الحق لا اتباع الهوى، لا تكون من الإلقاء باليد إلى التهلكة.
أعتقد أن الحق قد تبين، وتبين الصبح لذي العينين، وأن هذه الأقوال كلها ترد على أولئك المتطاولين، الذين اتهموا الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى، والذين باعوا أنفسهم لله، وقتلوا في سبيله بأنهم قد انتحروا، وألقوا بأيديهم إلى التهلكة. فهم – إن شاء الله – في طليعة الشهداء عند الله، وهم العنصر الحي المعبر عن حيوية الأمة، وإصرارها على المقاومة وأنها حية لا تموت، باقية لا تزول.
كل ما نطلبه هنا: أن تكون هذه العمليات الاستشهادية بعد دراسة وموازنة لإيجابياتها وسلبياتها، وينبغي ن يتم ذلك عن طريق تفكير جماعي من مسلمين ثقات. فإذا وجدوا الخير في الإقدام أقدموا وتوكلوا على الله "ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم" الأنفال: 49.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] الحديث نسبه ابن كثير في تفسير إلى أبي داود والترمذي والنسائي وأبي يعلى وابن حيان في صحيحه والحاكم على شرط الشيخين وغيرهم. أنظر: ابن كثير (228/1،229) ط. الحلبي.
[2] يشري أي يبيع,
[3] رواه الحاكم وصححه في حديث جابر، واعترضه الذهبي، وصححه الألباني من طريق رواها الخطيب في تاريخ، الصحيحة (374) بلفظ: "سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر، فأمره ونهاه فقتله".
[4] رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عطية العوفي وقال الترمذي: حسن غريب، كما رواه النسائي بإسناد صحيح – كما قال المنذري – عن طارق بن شهاب . المنتقى (1364).
[5] رواه أبو داود (2511) وأحمد (7977) وصححه الشيخ شاكر، وابن حبان في صحيحه.
[6] أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص (262/1،263).
[7] الحجفة: الترس يتخذ من الجلود، وقائل هذا هو البراء بن مالك، كما في تاريخ الطبري.
[8] أخرجه مسلم في الجهاد باب غزوة أحد +1415/3) رقم (1789).
[9] رهقه: غشيه وضيق عليه. النهاية (283 /2).
[10] تفسير القرطبي .. (363/ 3) دار الكتب المصرية.
[11] تفسير الفخر الرازي (148/2)
[12] تفسير ابن كثير (229/1) طبعة الحلبي.
[13] أنظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (540/28.
[14] فتح القدير للشوكاني (262/1) طبعة دار الوفاء بمصر.
[15] تفسير المنار (213/2).
وسام أبو عمره
23-02-2005, 10:09 AM
فتوى فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العوده في حكم العمليات الاستشهاديه
ونحن نعيش حربا ضروس مع بني يهود واليكم الفتوى, ولا تنسوا شيخنا من الدعاء حفظه الله ورعاه..
فضيلة الشيخ سلمان العودة حفظه الله ,, آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
فضيلة الشيخ كثر الحديث والجدل حول العمليات الإستشهادية ,وأقيمت ندوات وحوارات وكتبت مقالات وطبعت نشرات ..مابين مؤيد ومعارض ومتحمس ومندفع ومتحفظ ومتردد...ولكلٍ آرائه وأنصاره .. وأصبحنا نرى ونسمع العجب..!! وفي هذه الأيام صدرت أقوال من بعض أهل العلم كــان لها مــاكــــان من أثر .... فضيلة شيخنا الكـــــريم نرجوا منكم وفقكم الله وأعانكم أن توضحوا لنا ما يلــــــــــي :---
1ـــ الحكم في هذ المسألة على ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة رحمهم الله تعالى
2ــــ حدود ومجال تنفيذها بمعنى هل تكون ضد الكفار في بلادهم فقط أو تكون ضدهم خارج حدودهم في بلاد لهم نفوذ ومصلح فيها ؟
3ــــ هل تقام ضد الأهداف العسكرية فقط أو على كل مايؤثر على العدو ؟!
4ـــ هل تشمـــــل المدنيين أو الحربيين فقط ؟؟
5ــــ حد الإثخان فيها ..فإذا كان المقصود بهذه العملية رجل واحد ولكنه مهم بالنسبة للعدو كأن يكون قائداً كبيراً مثلاًً أو بارجةً ...بخلاف لو كان الهدف عدداً كبيراً من العامة أو الأشياء التي لاتشكل أهمية للعدو فما هو المقياس في ذلك ؟
6ـــ هل يشترط إذن الوالدين فيها إذاكانت جائزة شرعاً ؟
7ـــ هل تجوز في بلاد المسلمين ضد غيرهم ؟
8ــــ هل يعتبر شهيداً من يقوم بها أم منتحراً ؟ وهل ندعوا له ونترحم عليه ؟
9ـــ ماهو الاسم الشرعي والصحيح لها ؟
10ـــ هل يصرف على تخطيطها والإعداد لها من الزكاة أم من بيت مال المسلمين ؟؟
أفتونا جزاكم الله خيـــــــــــــــــراً .
والســــــــــــلام علـــــــــيكم ورحمة الله ،،،،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مسألة ما يسمى بـ ( العمليات الاستشهادية ) من المسائل الحديثة التى لا تكاد تجد نصاً عليها في كتب الفقهاء المتقدمين ، وذلك لأنها من أنماط المقاومة الحديثة التى طرأت بعد ظهور المتفجرات وتقدم تقنيتها .
وهي في الغالب جزء مما يسمى بـ "حرب العصابات" التى تقوم بها مجموعات فدائية سريعة الحركة ، وقد برزت أهمية مثل هذا اللون من المقاومة في الحرب الأهلية الأمريكية ، وفي الحرب العالمية الثانية وما بعدها ، وصارت جزءاً من نظام الحروب الذي يدرس في المعاهد والأكاديميات الحربية .
وقد احتاج إليها المسلمون على وجه الخصوص لأسباب عديدة :
أ. منها ماجبلوا عليه من الفدائية والتضحية وحب الاستشهاد ، ورخص الحياة عليهم إذا كانت ذليلة ، فالموت العزيز لديهم خير من الحياة الذليلة
لا تسقني ماء الحياة بذلةٍ بل فاسقني بالعز كأس الحنظلِ .
ب. ومنها مايتعرضون له في عدد من بلادهم من سطوة أعدائهم وجراءتهم عليهم نظراً لتخلفهم العلمي والتقني والحضاري ، وتفوق أعدائهم في هذا المضمار ، فصارت بعض البلاد الإسلامية كلأً مباحاً للمستعمرين والمحتلين ، وهذا مانشاهده في أرض فلسطين المباركة ، وفي كشمير ، وفي أرض الشيشان ، ومن قبل في أفغانستان ، إضافة إلى الجمهوريات الإسلامية التي كانت تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي من قبل .
ج. ومنها ضيق الخيارات لديهم ، فإن من عوامل قوة الإنسان أن تعدم الخيارات لديه أو تقل ، وبهذا تطيب له الحياة ، لأنه لا شئ لديه يخسره ، وهذا يمنحه طاقة جديدة .
ولهذا كثر التساؤل عن مثل هذه العمليات التي يسميها بعضهم " بالعمليات الاستشهادية " إيذاناً بمشروعيتها ، ويسميها آخرون بـ " العمليات الانتحارية " إيذاناً بمنعها أو تقليداً لوسائل الإعلام .
وقد اختلف فيها الفقهاء المجتهدون منعاً أوإذناً بحسب ماظهر لهم من النظر والترجيح .
وبمراجعة الحالات المشابهة في النصوص الشرعية ، و الوقائع التاريخية نجد مايمكن الاستئناس به في أمر هذه المسألة :
1. ففي مصنف ابن أبي شيبة عن محمد بن إسحاق ( وهو صدوق مدلس ) عن عاصم بن محمد بن قتادة قال : قال معاذ بن عفراء : يا رسول الله ، مايضحك الرب من عبده ؟ قال : غمسه يده في العدو حاسراً . قال : فألقى درعاً كانت عليه ، فقاتل حتى قتل .
وصححه ابن حزم في المحلى (7/294)
وذكره الطبري في تاريخه (2/33) عن عوف بن الحارث ، وهو ابن عفراء ، وهكذا في سيرة ابن هشام (3/175).
2. وقد روى ابن حزم في المحلى (نفسه) عن أبي إسحاق السبيعي قال : سمعت رجلاً سأل البراء بن عازب : أرأيت لو أن رجلاً حمل على الكتيبة ، وهم ألف ، ألقى بيده إلى التهلكة ؟ قال البراء : لا ، ولكن التهلكة أن يصيب الرجل الذنب فيلقي بيده ، ويقول : لا توبة لي .
قال : ولم ينكر أبوأيوب الأنصاري ، ولا أبوموسى الأشعري أن يحمل الرجل وحده على العسكر الجرار ، ويثبت حتى يقتل .
3. وقصة أبي أيوب في القسطنطينية معروفة مشهورة ، وفيها أن رجلاً من المسلمين حمل على صف الروم حتى دخل فيهم ، فصاح الناس ، وقالوا : سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة ؟ فقام أبو أيوب . فقال : أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل إنما نزلت فينا معشر الأنصار ، لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سراً ، دون رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أموالنا ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ماضاع منها فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الآية …إلى أخر الحديث .
وهو في سنن الترمذي (2898) وقال : حسن صحيح غريب .
ورواه أبو داود (2151).
4. كما روى أهل السير ، وابن المبارك في كتاب الجهاد (1/134) قصة البراء بن مالك وإلقاءه نفسه بين المرتدين من بني حنيفة .
وفي بعض المصادر كالسير (1/196) وغيرها أنه أمر أصحابه أن يحملوه على ترسٍ على أسنة رماحهم ، ويلقوه في الحديقة ، فاقتحم إليهم ، وشد عليهم ، وقاتل حتى افتتح باب الحديقة ، وجرح يومئذٍ بضعةً وثمانين جرحا ، وأقام عليه خالد بن الوليد يومئذٍ شخصاً يداوي جراحه .
ونحو هذا في ثقات ابن حبان ( 2/175 ) و تاريخ الطبري (2/281) و غيرهما .
وقريب منه قصة البراء رضي الله عنه بتستر .
5. وروى أحمد عن أبي إسحاق ، قلت للبراء : الرجل يحمل على المشركين ، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة ؟ قال: لا. لأن الله عز وجل بعث رسول الله صلى عليه وسلم فقال : ]فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك[ إنما ذاك في النفقة .
6. وقد جاء في صحيح مسلم رحمه الله من حديث صهيب الطويل المعروف ، قول الغلام ـ الذي عجزوا عن قتله ـ للملك : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك ، قال: وماهو ؟ قال : تجمع الناس في صعيد واحد ، وتصلبني على جذع ، ثم خذ سهماً من كنانتي ، ثم ضع السهم في كبد القوس ، ثم قل: بسم الله رب الغلام ، ثم ارمني ، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني … الحديث ، وفيه أن الملك فعل ما أمره به ، فمات الغلام ، فقال الناس : آمنا برب الغلام ، آمنا برب الغلام ، آمنا برب الغلام .. الحديث .
والحديث في المسند(22805) وغيره .
فهذا الغلام قد أرشد الملكَ إلى الطريقة التي يتحقق بها قتله ، ثم نفذها الملكُ ، وتحقق بها ما رمى إليه الغلام من المصلحة العظيمة العامة من إيمان الناس كلهم بالله بعدما بلغهم خبره ، وما أجرى الله له من الكرامة .
7. وفي حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله : ( الذين يلقون في الصف الأول فلا يلفتون وجوهم حتى يقتلوا ، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة ، ويضحك إليهم ربك ، إن ربك إذا ضحك إلى قومٍ فلا حساب عليهم).
رواه ابن أبي شيبة (4/569) و الطبراني ، وأبو يعلى ، وابن المبارك في الجهاد ، وأبو نعيم في الحلية ، وغيرهم .
وقال المنذري : رواته ثقات .
8. كما روى ابن أبي شيبة عن مدرك بن عوف الأحمسي قال : كنت عند عمر رضي الله عنه فقال….وفيه : يا أمير المؤمنين ، ورجل شرى نفسه ، فقال مدرك بن عوف : ذاك والله خالي يا أمير المؤمنين ، زعم الناس أنه ألقى بيده إلى التهلكة فقال عمر : كذب أولئك ، ولكنه ممن اشترى الآخرة بالدنيا.
9. وقال محمد بن الحسن الشيباني في السير (1/163)
أما من حمل على العدو فهو يسعى في إعزاز الدين ، ويتعرض للشهادة التي يستفيد بها الحياة الأبدية ، فكيف يكون ملقياً نفسه إلى التهلكة ؟ ثم قال : لابأس بأن يحمل الرجل وحده ، وإن ظن أنه يقتل ، إذا كان يرى أنه يصنع شيئاً ، فيقتل أو يجرح أويهزم ، فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، ومدحهم على ذلك ، وقيل لأبي هريرة : ألم ترى أن سعد بن هشام لما التقى الصفان حمل فقاتل حتى قتل ، وألقى بيده إلى التهلكة ، فقال : كلا ، ولكنه تأوّل آيةً في كتاب الله ]ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله[
فأما إن كان يعلم أنه لا ينكي فيهم ، فإنه لا يحلُّ له أن يحملَ عليهم ، لأنه لا يحصل بحملته شيء مما يرجع إلى إعزاز الدين ، ولكنه يقتل فقط ، وقد قال تعالى : ]ولا تقتلوا أنفسكم ...[
فإذا كان لا ينكي لا يكون مفيداً فيما هو المقصود ، فلا يسعه الإقدام عليه .
10. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو أن الجمهور صرحوا بأنه إذا كان لفرط شجاعته ، وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يـجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن .
ومتى كان مجرد تـهورٍ فممنوع ، لا سـيما إن ترتب على ذلك وهن المسلمين . ( انظر: سبل السلام 2/473 )
11. وقيده في حاشية الدسوقي (2/208) بأمرين :
أ- أن يكون قصده إعلاء كلمة الله .
ب-وأن يظن تأثيره فيهم .
12. وذكر ابن العربي (1/166) أن الصحيح جواز إقدام الرجل الواحد على الجمع الكثير من الكفار : لأن فيه أربعة وجوه :
الأول : طلب الشهادة .
الثاني : وجود النكاية .
الثالث : تجرئة المسلمين عليهم .
الرابع : ضـعف نفوس الأعداء ، ليروا أن هذا صنع واحد منهم ، فما ظنك بالجميع ؟
13. وقال ابن تيمية كما في الانصاف (4/116) : يسن الانغماس في العدو لمصلحة المسلمين ، وإلا نهي عنه ، وهو من التهلكة .
ويلحظ في غالب هذه النصوص و الأخبار أنها في رجل أو رجال انطلقوا من جماعة المسلمين وعسكرهم صوب العدو .
ولكن في بعضها كما في قصة الغلام المؤمن ، ماليس كذلك .
والذى يترجح من مجموعها ـ و الله أعلم ـ أنه يجوز القيام بعملية من هذا النوع المسؤول عنه بشروط تستخرج من كلام الفقهاء ، ومن أهمها :
1) أن يكون ذلك لإعلاء كلمة الله .
2) أن يغلب على الظن ، أو يجزم ، أن في ذلك نكاية بالعدو ، بقتل أو جرح أو هزيمة أوتجريءٍ للمسلمين عليهم أوإضعاف نفوسهم حين يرون أن هذا فعل واحد فكيف بالجماعة .
وهذا التقدير لا يمكن أن يوكل لآحاد الناس وأفرادهم ، خصوصاً في مثل أحوال الناس اليوم ، بل لابد أن يكون صادراً عن أهل الخبرة والدراية والمعرفة بالأحوال العسكرية والسياسية من أهل الاسلام وحماته وأوليائه .
3) أن يكون هذا ضد كفار أعلنوا الحرب على المسلمين ، فإن الكفار أنواع ، منهم المحاربون ، ومنهم المسالمون ، ومنهم المستأمنون ، ومنهم الذميون ، ومنهم المعاهدون ، وليس الكفر مبيحاً لقتلهم بإطلاق بل ورد في الحديث الصحيح كما في البخاري (2930) عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما ) ورواه النسائي وأحمد وابن ماجه وغيرهم .
والأصل إجراء عقود المسلمين على الصحة وعدم التأويل فيها ، وهذا يفضي إلى الفوضى والفساد العريض .
4) أن يكون هذا في بلادهم ، أوفي بلادٍ دخلوها وتملكوها وحكموها ، وأراد المسلمون مقاومتهم وطردهم منها ، فاليهود في فلسطين ، والروس في الشيشان ممن يمكن تنفيذ هذه العمليات ضدهم بشروطها المذكورة .
5) أن تكون بإذن الأبوين ، لأنه إذا اشترط إذن الأبوين في الجهاد بعامته ، فإذنهما في هذا من باب أولى ، والأظهر أنه إذا استأذن والديه للجهاد فأذنا له ، فهذا يكفي ، ولا يشترط الإذن الخاص والله أعلم .
ومن يقوم بهذه العمليات وفق الشروط المعتبرة شرعاً فهو بإذن الله شهيد إذا صحت نيته ، إنما الأعمال بالنيات ، يدعى له ويترحم عليه .
ويجوز الصرف على هذه العمليات من بيت المال ، أومن الزكاة لأنها من سبيل الله ، أو من غيرها .
أما حد الإثخان فهو خاضع لتقدير أهل الشأن والخبرة كما ذكرنا ، بحيث يتحقق العلم ، أو يغلب على الظن أنها ستوجع فيهم قتلاً أو جرحاً ، أو تحدث فيهم ضرراً بليغاً ، أو تنشر فيهم رعباً ، أوتحملهم على الرحيل إلى ديارهم ، دون أن يكون لها مردود سيء أكثر من ذلك مثل الانتقام من الأبرياء ، أو تهديم المدن والقرى ، أو الانجرار إلى حرب شاملة لايقوى عليها المسلمون ، ولم يستعدوا لها، وما أشبه هذا مما يملك النظر فيه من آتاه الله الفهم وبعد النظر وقوة الإدراك .
والاجتهاد في هذا الباب وارد وهو عرضة للخطأ والصواب ، ولكن يتقي المسلمون ربهم مااستطاعوا والله أعلم .
كتبه / سلمان بن فهد العودة
أحمد سعد الدين
02-01-2008, 08:37 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بورك فيك الابن الفاضل العربى
وتم النقل
أحمد سعد الدين
03-01-2008, 12:09 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عليك بعرض الأمر بالمجلس الادارى ليقوم المسئولين بالتنفيذ
وإن أردت المساعدة ، فيمكن تدوين روابط تلك الموضوعات لتسهيل العمل لمساعدى المدير العام فى النقل
Powered by vBulletin™ Version 4.0.2 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, TranZ by Almuhajir